قرار رقم 66-180

قرارات مؤرخة في 17 رجب و 13 و 17 شوال و 9 و 24 و 28 رقم 66-180 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 سبتمبر و II و 15 ديسمبر يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث مجالس قضائية خاصة لقمع سنة 1970 و 5 و 20 و 24 فبراير سنة 1971 تتضمن حركة في الجرائم الاقتصادية •

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار رقم 66-180
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.