قرارات مؤرخة في 17 رجب و 13 و 17 شوال و 9 و 24 و 28 رقم 66-180 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 سبتمبر و II و 15 ديسمبر يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث مجالس قضائية خاصة لقمع سنة 1970 و 5 و 20 و 24 فبراير سنة 1971 تتضمن حركة في الجرائم الاقتصادية •
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 33 من الامر رقم 66-180 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 33
فتح المادةان الاحكام الصادرة غير قابلة للاستئناف أو الطعن بطريق النقض وفي حالة الحكم الغيابي يطبق اجراء التعرض على الحكم ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية .
أما طلب العفو فيجب أن يقدم في مهلة 24 ساعة من صدور الحكم . .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل 1971 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.