مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين أعضاء المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 835
المادة الأولى
فتح المادةيعين أعضاء للمجالس القضائية لقمع الجرائم الاقتصادية السادة الآتي بيانهم :
المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر :
قضاة الحكم :
كرئيس رسمي : السيد الصديق التاوتي (عن الحزب) ، كنائب للرئيس : السيد مزيان عماره ، قضاة الحكم :
كري كرئيس رسمي رسمي : : عبد عبد الكريم الكريم السويسي ( عن الحزب ) ، كنائب للرئيس : بوزيان صائم ، كمساعدين ) باسم وزارة المالية والتخطيط ) :
مساعد رسمي : مسعود العوامري ، مساعد نائب : عبد الموجود بشيخي .
كمساعدين ( باسم وزارة العدل ) :
مساعد رسمي : خالد نوي مهيدي ، مساعد نائب : محمد لحتيحت 836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الأول عام 1386 ه قضاة النيابة العامة :
كنائب عام : محمد حمد يكن ، كوكيل النائب العام : محي الدين بلحاج
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.