ج.ر عدد 54 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم

النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني أشهر أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر امر رقم 66-180 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386

- الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 830 أمر رقم 66-182 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يعدل بموجبه الامر رقم 66 57 المؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 834 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل مرسوم رقم 66-181 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد عدد الاعضاء للمجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 834 مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين أعضاء المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 835 قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين قضاة للتحقيق بالمجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 836 بلاغات، اعلانات انذارات المقاولين 836

قوانين امر رقم 66-180 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا الامر الى قمع الجرائم التي تمس بالثروة الوطنية والخزينة العامة والاقتصاد الوطني والتي يرتكبها الموظفون أو الاعوان من جميع الدرجات التابعون | للدولة وللمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والجماعات العمومية والشركة وطنية أو شركة ذات الاقتصاد المختلط أو لكل مؤسسة ذات الحق الخاص تقوم بتسيير مصلحة عمومية أو أموالا عمومية . المادة 2 : لا يتعارض هذا الامر مع القواعد العادية الخاصة بالاشتراك فى الجرم الا فى الحالة المنصوص عليها في المادة 10 الواردة فيما بعد . ويعتبر في كل الاحوال سكوت الرئيس التدرجي المبلغ بطريقة قانونية بالافعال التي يرتكبها مرؤوسوه ، مماثلا للاشتراك في الجرم . الباب الاولى في الجرائم الفصل الاول في الجرائم التي يرتكبها موظفو القطاع المسير ذاتيا أو من يماثلهم أو المستخدمون فيه المادة 3 : تعتبر من الافعال التي تضر بالثروة الوطنية وتعرض بصفة خطيرة مصالح الخزينة العامة وحسن سير الاقتصاد الوطني ومؤسساته ، الجرائم التي ترتكب بصفعة خاصة في الحالات الواردة بعده . 1 - الفعل الذي يرتكبه أي موظف او من يماثله أو أي مستخدم في القطاع المسير ذاتيا وذلك بان يشرع أو يحاول الشروع بمناسبة أو حين ممارسة وظيفته أو مهنته باستعمال طرق احتيالية كاهمال عمدي أو تزوير او اخفاء كتابات او وثائق حسابية او مسك حساب خفى او تسليم او استلام | معدل خفى وكذا كل مناورة ترمي الى اخفاء العملية المجرمة . واوامر


2 الفعل الذي يرتكبه أي موظف في القطاع المسير ذاتيا أو من يماثله او المستخدم فيه والذي يخصص الى : أ اختلاس الاموال والقيم أو الوثائق المعهود اليه بها من قبل الدولة او المؤسسات العمومية أو أية هيئة اقتصادية مختلطة أو خاصة بالقطاع المسير ذاتيا وذلك لمصلحته او بتسهيل اختلاسها لمصلحة الغير ب - تخريب الاموال المذكورة والقيم او الوثائق العائدة للدولة أو للمنظمات المذكورة اعلاه ، وذلك بقصد اتلافها ، ج تسهيل اتلاف او بعثرة كل او جزء من الاموال والقيم او الوثائق المعنى عنها ، د اجراء عمليات غير مطابقة للمقتضيات القانونية والنظامية او لاحكام القوانين الاساسية لاهداف احتيالية في المسائل المالية ، ارتكاب مخالفات عمدية فى تطبيق الميزانيات او الحسابات التي عهد اليه بها وذلك عن عمد والاهداف نفسها ، عقد وانجاز اتفاقات او صفقات تتجه بكل وضوح ضد مصالح الدولة والمؤسسات او المنظمات المشار اليها ، ه منح رخص الاستيراد أو التصدير بصفة مخالفة للقواعد النظامية أو أخذ فوائد لقاء منحها ، الفعل الذي يرتكبه أي موظف أو من يماثله او مستخدم القطاع المسير ذاتيا وذلك بأخذه خرقا للقواعد سواء كان بصورة مكشوفة أو بأفعال مصطنعة او بوساطة الاشخاص فوائد غير مقررة فى الانظمة بمناسة او حين ممارسته وظيفته او مهنته • الفصل الثاني في الجرائم الموصوفة والغش والاستغلال الجاري ضد الثروة العمومية المادة 4 : تعتبر كفش واستغلال من شأنه ان يمس بمجموع الثروة العمومية وحسن تسيير الاقتصاد الوطني : 1-1 الفعل الذي يرتكبه أي تاجر او صناعي او حرفي أو مقاول أو بصورة عامة كل شخص يبرم ولو بصورة عرضية عقدا أو صفقة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات العمومية المستقلة أو ذات المنفعة العمومية او الشركات الخاصة بالاقتصاد المختلط او مؤسسات القطاع المسير ذاتيا ويضع لمصلحته سلطة او نفوذ أعوان الهيئات المذكورة لزيادة الاسعار التي يتعاملون بها عادة أو بصورة طبيعية لتعديل صفة المواد او مهل التسليم . :

الجمعة 5 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 831 2 كل تدخل بالمقابل لوسيط جديد بدون سبب حقيقي ملحوظ

  • كل بيع او عرض للبيع والشراء او عرض شراء يكون يتضمن شرطا اداريا .
  • البيع او العرض للبيع والعرض للشراء بخصوص تسليم المنتجات التي تقل جودة او كمية عن المنتجات المحددة على الفاتورات او المنتظر تحريرها والمتفق عليها أو المقترحة وكذا الشراءات المنجزة عن قصد ضمن الشروط المبينة أعلاه ه تقديم خدمة أو العرض بتقديم خدمة وطلب تقديم خدمة بخصوص القيام بأشغال او خدمات تقل اهمية او نوعا عن الخدمات المتفق عليها او المقترحة لحساب هذه الخدمات او العروض او الطلبات الخاصة بها وكذا طلبات الخدمات المتعمد قبولها ضمن الشروط المبينة اعلاه . 6 كل عمل يقوم به تاجر او صناعي او محترف بممارسة او بمحاولته الممارسة، سواء فرديا أو مع جماعة من الاشخاص لعمل من شأنه او يطيح بتنظيم اسعار المواد المعدة للتغذية العادية او المعتاد استعمالها وذلك بالتهديد على توقيف النشاط التجارى او الصناعي أو الحرفي او توقيف هذا النشاط بالفعل . قيام كل تاجر او صناعي او حر في باحتجاز مخزونات تزيد على الكمية التي يحتفظ بها عادة وذلك من أجل المضاربة حول ندرة المنتجات أو السلع .
  • استغلال فرد من الافراد لصالحه او لفائدة شخص ثان سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة من دون موافقة السلطة المختصة للثروات الوطنية او الاملاك العمومية والمناجم والغابات والانهار والاراضي والمزارع والمصانع الحديثة والتقليدية او التجارية . وفي حالة تسليم رخصة استغلال بصفة غير شرعية ، تؤخذ بعين الاعتبار وبحكم القانون المسؤولية الجزائية للموظف المعنى بالامر اما مسؤولية المستفيد من الرخصة ، فلا تدخل فى الاعتبار الا اذا ثبتت سوء نيته 9 - التخريب التعمدي لوسائل الانتاج الضرورية للفلاحة والصناعة أو لتموين السكان 10 كل عمل يقوم به كل شخص لفائدته او بعنوان شركة او مكتب او مؤسسة او مقاولة عمومية او مسيرة ذاتيا : أ باستخدامه وسائل التزوير لتخلصه او محاولة تخلصه بصفة كلية أو جزئية من تأسيس الضريبة او تصفيتها او تأديتها أو الرسوم المفروضة عليه . ب بحث الناس أو محاولة دفعهم بالاجماع على الامتناع من أداء الضريبة قصد التخريب التعمدي 11 بتزوير العملة الوطنية او الاجنبية وتداولها 12 كل عمل يقوم به فرد بتزوير العمليات الخاصة |- بالعملات والمعادن النفيسة أو الاحجار الكريمة 13 - ارتكاب او محاولة ارتكاب شخص سواء بمفرده او بتواطىء مع جماعة من الناس عملا تخريبيا فادحا قصد التخفيض من انتاج الادوات الاقتصادية او شل تسيير القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني او عرقلة او افشال التنمية العادية الخاصة بها . الفصل الثالث في عمليات التزوير التي من شأنها ان تلحق أضرارا بصحة المستهلك المادة ه : تعتبر تزويرا وغشا من شأنهما ان يلحقا اضرارا بصحة المستهلك الاعمال التالية : 1 غش المواد الصالحة لتغذية الانسان او الحيوانات ، والادوية والمشروبات والمنتوجات الفلاحية او الطبيعية المخصصة للاستهلاك 2 4 - عرض او بيع المواد الصالحة لتغذية الانسان او الحيوانات والمشروبات والمنتوجات الفلاحية او الطبيعية المعروف بانها مغشوشة وفاسدة أو مسممة .
  • عرض وبيع الادوية المغشوشة . 4 عرض وتقديم للبيع ، وبيع المنتوجات مع معرفة المقصود من استعمالها ، المعدة لغش المواد الصالحة للمنتوجات الفلاحية او الطبيعية والاشهار باستعمالها بواسطة المجلات والمنشورات والاعلانات او التعليمات ه - الحيازة بدون سبب شرعي : واما على مواد صالحة لتغذية الانسان او الحيوانات والمشروبات والمنتجات الفلاحية الطبيعية التي تعرف عنها أنها مغشوشة فاسدة او مسممة واما على الادوية المغشوشة .
  • واما على المنتوجات المعدة لتزوير المواد الصالحة لتغذية الانسان أو الحيوانات والمشروبات او المنتوجات الفلاحية او الطبيعية . الباب الثاني في العقوبات المطبقة المادة 6 : 1 ان الجرائم المقررة فى المادة 3 الفقرة 2 ) ب ، ج ، د ، ه والفقرة 3 ، تعاقب بالسجن لمدة تتراوح مابين 3 و 10 سنوات وبغرامة معادلة لمبلغ المخالفة بثلاث مرات 2 ان المخالفات المنصوص عليها فى المادة 3 ، الفقرتان 1 و 2 تصدر في حقها عقوبة ثلاث سنوات سجنا على الاقل وبالسجن المؤبد على الاكثر ، وغرامة مساوية لمبلغ المخالفة بخمس مرات المادة 7 : ان الجرائم المقررة فى المادة 4 تعاقب بالسجن بثلاثة الى عشرين عاما وبغرامة من …. الى …….را دينار وذلك بدون الاخلال بالعقوبات الجبائية المرعية بالمقطع 10.

832 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 الجمعة 5 ربيع الأول عام 1386 ه المادة 8 : وعندما تكون احدى الجرائم المقررة في المادتين 3 و 4 من شأنها ان تمس المصالح العليا للوطن بصفة خطيرة ، يمكن اصدار حكم بالاعدام المادة 9 : 1 تعاقب الجرائم المقررة في المادة 5 بالسجن

- من ثلاثة الى عشرين عاما وبغرامة تتراوح مابين 10000 و 2000000 دينار . 2 عند الاصابة بمرض أو عجز كلي عن العمل ، يصدر حكم بالسجن المؤبد 3 عند الاصابة بعجز دائم أو عند الوفاة على أثر المخالفة ، يجوز اصدار حكم بالاعدام . المادة 10 : واذا ثبت أن مقترف احدى الجرائم المقررة في المواد 3 و 4 و 5 ، وجد المزيد من الحماية والمجاملة لدى شخص سمحت له صفته او مهامه بتقديم هذه الحماية او المجاملة ، تكون حتما العقوبة المطلوبة في حق هذا الشخص الملاحق بسبب التواطىء أشد من العقوبة المعلن عنها في حق صاحب المخالفة المادة 11 : 1 – في جميع الحالات يعاقب كذلك الاشخاص المتهمون بارتكاب المخالفات المقررة فى المواد 3 و 4 وه بدفع التعويضات وعند الاقتضاء الضمانات لفائدة الدولة او الجماعة الملحق بها الضرر . 2 - يجوز اصدار حكم بحجز جميع الاموال او البعض منها المادة 12 : يمكن اصدار الحكم بالحرمان من الحقوق الوطنية المادة 13 : لا يجوز منح الاستفادة من الاحكام المؤجلة التنفيذ كما لا يجوز منح حق الاستفادة من الظروف المخففة الا اذا كان المتهم قبل معاينة المخالفة قد أبلغ من تلقاء نفسه السلطات العمومية بما قام به . الباب الثالث في المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية المادة 14 : 1 - تحدث بمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة محكمة خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية تختص بالنظر في الجرائم المقررة في هذا الامر . 2 يمتد اختصاص المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية الموجود مقره بمدينة الجزائر الى دائرة المجالس القضائية في مدينة الجزائر والمدية وتيزي وزو والاصنام وورقلة ان اختصاص المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية الموجود مقره بوهران يمتد الى دائرة المجالس القضائية لوهران ومستغانم وسعيدة وتلمسان وتيارت وبشار . كما أن اختصاص المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية الموجود مركزه بقسنطينة يمتد الى دائرة المجالس القضائية بقسنطينة وعنابة وباتنة وسطيف 3 ان المجلس القضائي لقمع الجرائم الاقتصادية يعقد جلسات في مقر كل مجلس قضائي تابع له . المادة 15 : يحدد بمرسوم تشكيل المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية المادة 16 : يسير مكتب الضبط من قبل احد كتاب الضبط التابعين للمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية المادة 17 : تنشأ لدى كل مجلس قضائي خاص لقمع | الجرائم الاقتصادية غرفة او عدة غرف خاصة بالتحقيق وسيحدد نظام تعيين القضاة الرسميين لهذه الغرف بموجب المرسوم المقرر في المادة 15 اعلاه . المادة 18 : يمثل النيابة العامة لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية نائب عام يجوز له الاستعانة بأحد او عدة وكلاء النواب العامين ويحضر الجلسة في المجلس | القضائي النائب العام بعينه ، وان تعذر عليه الامر ينوب عنه أحد وكلاء النواب العامين لدى المجلس القضائي الخاص المادة 19 : ترفع الدعاوى لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية من قبل النائب العام لهذا المجلس بعد اصدار تعليمات كتابية من وزير العدل ، حامل الاختام وذلك بقطع النظر عن جميع الاحكام المخالفة القاضية باجراء الملاحقات بعد تقديم شكوى من قبل السلطات المختصة وللنائب العام في حدود اختصاصاته التصرف في تسيير ومراقبة الشرطة القضائية التابعة للمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية المادة 20 : ان الجرائم المحالة على المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية تلاحق وتدرس وتحاكم طبقا لضوابط قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة الاحكام الواردة بعده . المادة 21 : تضاعف مهل حراسة المعاينة . المادة 22 : يسوغ للنائب العام اصدار جميع أوامر العدالة في جميع الحالات قبل رفع الدعوى اليه من قاضي التحقيق وفي هذا الصدد يباشر استنطاق المقبوض عليه حول هويته ومن ثم يستمع اليه حول الاعمال المتهم بها . ويجوز له ايضا ان رأى فى ذلك فائدة ان يحيل الامر على قاضي التحقيق الذي لا يزود بالمعلومات الا فيما يخص قرار الاتهام المادة 23 : يسوغ لقاضي التحقيق أن يجرى او يكلف باجراء عبر مجموع التراب الوطنى جميع اجراءات التحقيق وبالخصوص عمليات التفتيش او الحجز ولو بالليل المادة 24 : ان الامر بالقبض أو الحبس الصادر في حق المتهم يحتفظ بقوته التنفيذية الى ان يثبت شيء جديد

الجمعة 5 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 833 اما من قبل قاضي التحقيق واما من قبل المجلس القضائي . المادة 25 : يتم كل تحقيق فى مهلة ثلاثة أشهر من يوم احالة الدعوى على قاضي التحقيق غير ان هذه المهلة ممكن ان تحدد بصفة استثنائية من قبل وزير العدل ، حامل الاختام المادة 26 : ان أوامر قاضي التحقيق لا يمكن اصدارها الا بعد موافقة النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية المادة 27 : ان العقود والمقررات الصادرة من النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية وكذا الاوامر المحررة من قبل قاضي التحقيق غير قابلة لأية طريقة من طرق الطعن كل تصريح لدى مكتب الضبط باجراء طريقة من طرق طعن تتعلق بالمقطع السابق يعد باطلا ويضم الى الاجراء دون ان يتقرر شيء بشأن قبوله . المادة 28 : ان قاضي التحقيق بمجرد ما يبدو له ان التحقيق قد انتهى ، يبلغ الملف الى النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية الذي يبت في احالة المتهم على المجلس القضائي بصفة انتظامية المادة 29 : يبلغ النائب العام الى الوصي القضائي المختار او المعين قرار احالة المتهم وتاريخ حضوره لدى المجلس القضائي . وتحديد هذا التاريخ يجرى لزوما في مهلة أقصاها ثمانية أيام من يوم هذا التبليغ . المادة 30 : ان المجلس القضائي يستدعيه رئيسه في اليوم والساعة المحددين . وتكون المداولات علانية كما يجوز عقدها بصفة سرية عندما يرى المجلس القضائي فى ذلك ضرورة الا ان صدور الحكم يكون علنيا في جميع الحالات المادة 31 : ان الاستثناءات الناتجة عن مشروعيه احالة الدعوى على المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية والاجراءات المطبقة السابقة يجب ان تقدم فى مذكرة فردية | قبل أي مداولة من حيث موضوع القضية والا تصبح باطلة تضم جميع الخلافات الى موضوع القضية المادة 32 : لرئيس المجلس القضائي الخاص سلطة تقديرية . فيجوز له اتخاذ جميع التدابير التي يرى ضرورتها لاظهار الحقيقة المادة 33 : لا تقبل الاحكام الصادرة أي طريق من طرق الطعن الا فى طلب العفو الذي يجب تقديمه في مهلة 24 ساعة من صدور الحكم . المادة 34 : ان جميع الاجراءات الجارية والتي يصدر فيها قرار باحالتها على الجهة القضائية المختصة عند تاريخ العمل بهذا الامر او الاجراءات الآتية فيما بعد والمتعلقة بالجرائم المشار اليها فى المادة الاولى ، يسوغ المطالبة بالتكفل بها من قبل النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بعد اصدار تعليمات كتابية من وزير العدل حامل الاختام . ويتم التنازل عن الدعوى بقوة القانون بمجرد ما يبلغ الى النيابة العامة لدى المحكمة المحالة اليها الدعوى قرار النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية. وان الاعمال والاجراءات والقرارات الصادرة قبل يوم التنازل تعتبر وتبقى صحيحة ولا تجدد بالمرة المادة 35 : ان معاينة الجرائم المشار اليها في المواد 3 و 4 وه من هذا الامر تجرى بواسطة محاضر يحررها : 1 ضباط وأعوان الشرطة القضائية والامن الوطني والدرك ، وأعوان مختلف مصالح النفتيش والمراقبة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية وكذا من قبل أعوان مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية وقمع الغش والموازين والمقاييس والتموين . 2-2 جميع الموظفين الآخرين وأعوان الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات المهنية او المؤسسات المشتركة بين مختلف المهن ، الموكلين خصيصا لذلك ويؤهل هؤلاء الاعوان بالاطلاع على الوثائق واجراء جميع المراقبات والتحقيقات وحجز العينات المادة 36 : يقوم الاعوان المذكورون اعلاه باطلاع الوزير الذى يتبعونه فوار مع تبليغه جميع العناصر الخاصة ببحثهم . المادة 37 : ان الوزير ، بعد اطلاعه على القضية كما جاء في المادتين 35 و 36 اعلاه يرفع الامر ضمن تقرير معلل ومتعلق بالاعمال المجرمة الى وزير العدل حامل الاختام ، الذي يطلع بدوره النائب العام لدى المجلس القضائى الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية المادة 38 : يعاقب التبليغ الافترائي بالسجن من ثلاث الى عشر سنوات . الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 39 : بالرغم من جميع الاحكام المخالفة ، يطبق هذا الامر أيضا على الجرائم المقترفة قبل نشره باستثناء الجرائم التي صدر عنها قرار باحالتها على المحكمة المختصة المادة 40 : جميع المهل المقررة فى هذا الامر هي مهل كاملة المادة 41 : ستحدد بموجب مرسوم جميع الاجراءات التي اصبحت ضرورية لتطبيق هذا الامر المادة 42 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .

834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الأول عام 1386 ه المادة 43 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية - وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-57 المؤرخ في 27 ذي الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 هواري بومدين القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 43 من الامر المؤرخ في 27 ذي العقدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمشار اليه امر رقم 66-182 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق أعلاه كما يلي : 21 يونيو سنة 1966 يعدل بموجبه الامر رقم 66 57

- المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، ان ابداع العلامات المشار اليها فى المادة 40 والذي انتهت مدة حمايته البالغة 15 سنة فيما بين 3 يوليو سنة 1962 وتاريخ نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تجديده بصفة شرعية في مهلة ستة أشهر ابتداء من هذا النشر » . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 | يونيو سنة 1966 هواري بومدين مراسيم قرارات تعليمات وزارة العدل مرسوم رقم 66-181 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق في الامانة التنفيذية للحزب ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية والتخطيط ووزير العدل حامل الاختام . وعند تعذر حضور الرئيس الرسمي يقوم نائب معين ضمن 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد عدد الاعضاء للمجالس | نفس الكيفية بمهام رئيس المجلس القضائي الخاص القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-180 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن أحداث المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ولاسيما مواده 14 و 15 و 17 و 18 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان كل مجلس قضائى من المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية المؤسسة بموجب الامر رقم 66-180 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه يتكون من : أ رئيس رسمى يختاره رئيس مجلس الثورة من ضمن قائمة تحتوى على شخصيات وقضاة تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل فيما يخص المشاركة في حرب التحرير الوطني ، والموضوعة من قبل عضو ب مساعدين أحدهما رسمي يختارهما رئيس مجلس الثورة من ضمن قائمة خاصة بالموظفين موضوعة من قبل وزير المالية والتخطيط ، وعند تعذر حضور المساعد الرسمي يقوم النائب مقامه ج - قاضيين مساعدين أحدهما رسمى يختاران طبقا لاحكام المقطع ( أ ) أعلاه . وعندر تعذر القاضي المساعد الرسمي يقوم القاضي المساعد النائب مقامه المادة 2 : يختار النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية من قبل رئيس مجلس الثورة ضمن قائمة خاصة بالقضاة وطبقا لأحكام المقطع ( أ ) من المادة الاولى . المادة 3 : يعين أعضاء المجلس القضائي والنائب العام بموجب مرسوم ويعين القضاة الرسميون لغرف التحقيق لدى المجلس

الجمعة 5 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية القضائي بموجب قرار وزير العدل حامل الاختام المادة 4 : يؤدى كل مساعد أو نائب اليمين في الجلسة الاولى التي يدعى للحضور اليها بأنه يقوم بمهمته بجد واخلاص وابداء رأيه بنزاهة واخلاص وبالمحافظة على سر المداولات • المادة ه: سيصدر قرار من وزير المالية والتخطيط في تحديد تعويضات المهنة المقرر منحها لأعضاء المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية . المادة 6 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه بتفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين أعضاء المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-180 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1965 والمتضمن احداث المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 181 المؤرخ في 2 ربيع للجمهورية الجزائرية 835 كمساعدين ) باسم وزارة المالية والتخطيط ) : مساعد رسمي : محاند يحياتن ، مساعد نائب : مولود السوفي . كمساعدين ( باسم وزارة العدل ) : مساعد رسمي : علي قباس ، مساعد نائب : الاخضر العقون . قضاة النيابة العامة : كتائب عام : زين الدين سكفالي ، كوكيل للنائب العام : عيسي السمياني المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران قضاة الحكم : كرئيس رسمي : رابح نهار ( عن الحزب ) ، كنائب للرئيس : محمد كراس كمساعدين ) باسم وزارة المالية والتخطيط ) : مساعد رسمي : عبد الرحمن علة ، مساعد نائب : أحمد قارة تركي . كمساعدين ( باسم وزارة العدل ) : مساعد رسمي : عبد الكريم الطنجاوي ، مساعد نائب : بومدين فار الذهب قضاة النيابة العامة : كتائب عام : محمد بوركبة ، كوكيل للنائب العام : محمد بلحبيب المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 القاضي بقسنطينة : بتحديد عدد أعضاء المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين أعضاء للمجالس القضائية لقمع الجرائم الاقتصادية السادة الآتي بيانهم : المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر : قضاة الحكم : كرئيس رسمي : السيد الصديق التاوتي (عن الحزب) ، كنائب للرئيس : السيد مزيان عماره ، قضاة الحكم : كري كرئيس رسمي رسمي : : عبد عبد الكريم الكريم السويسي ( عن الحزب ) ، كنائب للرئيس : بوزيان صائم ، كمساعدين ) باسم وزارة المالية والتخطيط ) : مساعد رسمي : مسعود العوامري ، مساعد نائب : عبد الموجود بشيخي . كمساعدين ( باسم وزارة العدل ) : مساعد رسمي : خالد نوي مهيدي ، مساعد نائب : محمد لحتيحت

836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الأول عام 1386 ه قضاة النيابة العامة : كنائب عام : محمد حمد يكن ، كوكيل النائب العام : محي الدين بلحاج المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين قضاة للتحقيق بالمجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 66-180 المؤرخ في 2 ربيع الاول 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين قضاة للتحقيق بالمجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية الاشخاص الآتية اسماؤهم :

  • بمدينة الجزائر : السيد عبد القادر تجيني ، بوهران : السيد العربي بوعبد الله ، بقسنطينة : السيد عبد الحميد العروسي . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجهمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 محمد البجاوي بلاغات ، اعلانات انذارات المقاولين تنذر المقاولة الجماعية ( العيمش علي » بتيزى راشد متعهدة الصفقة رقم / 64-6/46- المصادق عليها بتاريخ 128 1964/1 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الآتي ذكرها : بناء 100 مسكن من نوع اعادة البناء 1 GK بعزازقة بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر تعاونية العمال « عمار وعزوق » بعزازقة متعهدة الصفقة رقم 9-46-1964 المصادق عليها بتاريخ 12/19 1964 من طرف المهندس والمتعلقة بتنفيذ بناء 100 مسكن من نوع اعادة البناء GK1 بايعكورن (مقاطعة عزازقة ) بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر المطبعة الرسمية - 137907 شارع هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر الشركة ( الاشغال والتسطيح » ذات المسؤولية المحدودة التي مقرها بوهران 7 شارع لوبي متعهدة الصفقة المصادق عليها بتاريخ 26 يوليو سنة 1961 من طرف المهندس والمتعلقة بتنفيذ بناء شبكة للمجارى ومحطة تصفية ببلدية ابن باديس ( وهران ) بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 عبد القادر بن مبارك - الجزائر -