قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين قضاة للتحقيق بالمجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 836
المادة الأولى
فتح المادةيعين قضاة للتحقيق بالمجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية الاشخاص الآتية اسماؤهم :
- بمدينة الجزائر : السيد عبد القادر تجيني ، بوهران : السيد العربي بوعبد الله ، بقسنطينة : السيد عبد الحميد العروسي .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجهمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 محمد البجاوي بلاغات ، اعلانات انذارات المقاولين تنذر المقاولة الجماعية ( العيمش علي » بتيزى راشد متعهدة الصفقة رقم / 64-6/46- المصادق عليها بتاريخ 128 1964/1 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الآتي ذكرها :
بناء 100 مسكن من نوع اعادة البناء 1 GK بعزازقة بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر تعاونية العمال « عمار وعزوق » بعزازقة متعهدة الصفقة رقم 9-46-1964 المصادق عليها بتاريخ 12/19 1964 من طرف المهندس والمتعلقة بتنفيذ بناء 100 مسكن من نوع اعادة البناء GK1 بايعكورن (مقاطعة عزازقة ) بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر المطبعة الرسمية - 137907 شارع هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر الشركة ( الاشغال والتسطيح » ذات المسؤولية المحدودة التي مقرها بوهران 7 شارع لوبي متعهدة الصفقة المصادق عليها بتاريخ 26 يوليو سنة 1961 من طرف المهندس والمتعلقة بتنفيذ بناء شبكة للمجارى ومحطة تصفية ببلدية ابن باديس ( وهران ) بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.