قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 66 180 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ( استدراك ) . 938 أمر رقم 66-201 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن الفاء وفتح اعتمادات في ميزانية الدولة 938 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1386 الموافق 27 يونيو سنة 1966 يتعلق بفتح حساب للقروض في محررات الخزينة يدعى « قروض لشراء الماشية » . 940
- قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1386 الموافق 27 يونيو سنة 1966 يتضمن اسناد التسيير المباشر لعملية التجهيز العمومي الى الصندوق الجزائري للتنمية 940 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 يتضمن تفويض امضاء 941 قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1957 والقاضى بتنظيم استعمال المواد العضوية المركبة لابادة الطفيليات الحيوانية المضرة بالفلاحة 941 وزارة العدل مرسومان مؤرخان فى 15 ربيع الاول عام 1386 الموافق 4 يوليو سنة 1966 يتضمنان العفو عن عقوبات 942 قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة / 1966 يتضمن قبول محام لدى المجلس الاعلى 943 قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 باكتساب الجنسية الجزائرية • 943
0938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الثاني عام 1386 ه وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 ربيع الأول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 يتعلق بنفقات سفر الطلاب والتلاميذ الذين يتبعون دراستهم في الخارج . 943 وزارة قدماء المجاهدين
- قرارات مؤرخة فى 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 تتضمن الغاء دور لاولاد الشهداء 944 قرارات مؤرخة فى 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 تتضمن احداث دور لاولاد الشهداء . 944 قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 يتضمن تحويل دار أولاد الشهداء الموجودة بفلفيلة الى رمضان جمال ) سان شارل سابقا ) 944 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين نائب مدير 944 قراران مؤرخان في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة 944 قرار مؤرخ فى 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24
- يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس مكتب
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24
قوانين أمر رقم 66-180 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد رقم 54 الصادر بتاريخ 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 صفحة 830 - العمود الاول ، السطر السابع من المادة الاولى ، بدلا من : عمومية أو أموالا عمومية ) يقرأ ما يلى : عمومية أو أموال عمومية ) ويجب أن يضاف الى المادة الاولى ما يلى : ويهدف هذا الأمر أيضا الى قمع كل جريمة تمس بالثروة العمومية أو الاقتصاد الوطني وكل جريمة من شأنها أن تمس بالصحة يونيو سنة 1966 يحدد بموجبه عدد صغار البحارة والمتمرنين العاملين على سطح السفينة والمحركات الواجب حملهم على بواخر التجارة والصيد 945 وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد حصص استيراد الاقفال 946 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 يتعلق بالنظام الداخلي لمركز تكوين منشطي الشباب بالرياض - بئر مندرايس - مدينة الجزائر . 946 وزارة الاوقاف مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الاوقاف - 947
- قراران مؤرخان في 19 و 25 محرم عام 1386 الموافق 10 و 16 مايو سنة 1966 يتضمنان تعيين كاتب ومساعد اداريين 947 قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1386 الموافق 17 يونيو سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش المركزي بوزارة الاوقاف 948 واوامر صفحة 830 العمود الثاني ، المادة 4 - المقطع الاول ، السطر الثاني ، بدلا من : وحسن تسيير الاقتصاد الوطني ، يقرأ ما يلي : وحسن تسيير الاقتصاد الوطني ، خاصة . ) والباقي والباقي بدون تغيير ) . أمر رقم 66-201 مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن الغاء وفتح اعتمادات في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان
الجمعة 3 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 939 عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره المالية لسنة 1966 ، مائتان وخمسون ألف دينار (000ر250) دج ) مقيد في ميزانية وبمقتضى المرسوم رقم 66-7 المؤرخ في 19 رمضان الدولة وفى الابواب المبينة فى الجدول (أ) الملحق بهذا الامر عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مائتان الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 10 المؤرخ الزراعى عن وخمسون ألف دينار (000 ر 250 دج) يقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة فى الجدول (ب) الملحق بهذا الامر . في 19 رمضان المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة 1966 ، يأمر بما يلى : الابواب 35-01 صيانة واصلاح عن سنة وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 . هواري بومدين الجدول (( أ )) العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس اشغال الصيانة البنايات الادارية … رة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي النشاط 44-24 الاعانات المؤداه العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات للجمعيات الفلاحية للاحتياط لأجل أشغال ومصاريف تسيير مكاتب وسيارات مدربى الجمعية الفلاحية للاحتياط الابواب 2000000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 000 ر 250 الجدول (( ب )) العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة المادة 2 البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 5000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث التدخلات العمومية
940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الثاني عام 1386 ه الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم الرابع النشاط الاقتصادى - 44-22 مكافحة الامراض الحيوانية التشجيعات والتدخلات 2000000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 000ر250 مراسيم قرارات تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1386 الموافق 27 يونيو سنة 1966 يتعلق بفتح حساب للقروض في مجررات الخزينة يدعى ( قروض لشراء الماشية )) ) ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1386 الموافق 10 يوليو سنة 1966 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على المادة 6 مكرر 5 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفتح فى محررات الخزينة ، المجموعة 3 القسم 3 الفقرة 3 ، حساب رقم 39-94 يسمى « قروض لشراء الماشية » يدار هذا الحساب من قبل عمال العمالات المادة 2 : ان الحساب رقم 39-94 يرسم : فيما يخص النفقات ، القروض الممنوحة لقدماء المجاهدين لشراء الماشية فيما يخص المداخيل ، تسديد القروض الممنوحة بواسطة رؤوس الاموال . تخصم قيمة الفوائد الناتجة عند الاقتضاء بواسطة القروض من المنتجات المختلفة للميزانية سطر 07-2. « فوائد القروض الممنوحة من قبل الخزينة » ، وتستخلص بناء على سندات القبض الصادرة من المصالح المسيرة . المادة 3 : تدفع القروض بناء على حوالات صادرة من المصالح المسيرة ويمكن فتح وكالات على الحساب 9439 المادة 4 : تسدد بواسطة رؤوس الاموال القروض الممنوحة بناء على طلب المحاسب الاعلى المعنى وذلك بموجب السندات الصادرة من عمال العمالات المادة ه : ان الحساب رقم 39 94 يخصص للتسيير والباقى من الحساب فى 31 ديسمبر يرحل من سنة الى سنة . المادة 6 : تسلم القروض الممنوحة بعنوان هذا الحساب في حدود أقصاها عشرين مليون دينار ( … ر … ر 20 د. ج) . المادة 7 : يكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1386 الموافق 27 يونيو سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبرونين قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1386 الموافق 27 يونيو سنة 1966 يتضمن اسناد التسيير المباشر لعملية التجهيز العمومى الى الصندوق الجزائري للتنمية ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 18265- المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1966 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 7666 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تنفيذ ميزانية التجهيز العمومي لسنة 1966 ،
الجمعة 3 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 7766 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم ميزانية التجهيز لسنة 1966 ، ولا سيما الاعتمادات المقيدة في الباب 62 - ، 11 ، للجمهورية الجزائرية 941 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يسند الى الصندوق الجزائري للتنمية مباشرة تسيير عملية التجهيز العمومى المذكورة في الجدول رقم 1 الجدول رقم 1 رقم العملية عنوان العملية 62-02-6-2800-26 نزل اوراسي المادة 2 : يرفع تجميد العملية المذكورة أعلاه المادة 3 : يحدد الرقم الجديد لتعريف العملية المذكورة | اذن البرنامج ملاحظات 000ر 45,000 مجمد أعلاه وكذا تخصيص اعتمادات الدفع طبقا للجدول رقم 2 الذي يلى : الجدول رقم 2 الرقم القديم للعملية الرقم الجديد للعملية 62-02-6-2800-26 62-02-6-00-23-26 المادة ) : تخصم اعتمادات الدفع المخصصة للعملية المذكورة | اعلاه من اعتمادات الدفع الاجمالية من الباب 11-62 من برنامج التجهيز العمومي لسنة 1966 المادة ه : تحدد كيفيات التنفيذ بواسطة مناشير المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1386 الموافق 27 يوليو سنة 1966 احمد قايد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 يتضمن تفويض امضاء ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم 65 | 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر- سنة 1965 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 25 رمضان عام 1385 الموافق | اذن البرنامج اعتمادات الدفع 000ر45,000 3000000.00 17 يناير سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد رشيد علي باشا لمهام مستشار تقني بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد رشيد علي باشا المستشار التقنى امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وذلك عند غياب الكاتب العام . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 . احمد محساس قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1957 والقاضي بتنظيم استعمال المواد العضوية المركبة لابادة الطفيليات الحيوانية المضرة بالفلاحة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
942 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الثاني عام 1386 ه
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 13 يناير سنة 1938 والقاضي بتطبيق المرسوم المؤرخ فى 11 مايو سنة 1937 في الجزائر والخاص بتنظيم الادارة العمومية لتطبيق القانون المؤرخ في 4 غشت سنة 1903 المعدل بالقانون المؤرخ في 10 مارس سنة 1935 والمتعلق بقمع الغش فى تجارة المواد المستعملة لابادة الحيوانات المتلفة للفلاحة ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 11 ابريل سنة 1946 والقاضي بتطبيق أحكام القانون المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1943 في الجزائر والمصحح والمعدل بالقانون المؤرخ في 13 ابريل سنة 1945 والمتعلق بتنظيم الرقابة على المواد المبيدة للطفيليات في الاستعمال الفلاحي ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 12 ابريل سنة 1952 والمعدل والمتمم للمرسوم المؤرخ فى 19 نوفمبر سنة 1948 الخاص بتنظيم الادارة العمومية المتعلقة بالاستيراد والتجارة وحيازة واستعمال المواد السامة وذلك بغية تطبيقه على الخصوص في الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 4 يناير سنة 1957 والمتعلق بتنظيم استعمال المواد العضوية المركبة لابادة الطفيليات المضرة بالفلاحة ، وبناء على على اقتراح مدير الانتاج النباتي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار المؤرخ فى 4 يناير سنة 1957 المشار اليه أعلاه والخاص بتنظيم استعمال المواد العضوية المركبة لابادة الطفيليات الحيوانية المضرة بالفلاحة تعدل وتتمم كما يلى : الفقرة الرابعة - أشجار الزيتون من نهاية جني الغلة الى 1 يوليو من السنة التي تلى باستثناء استعمال المادة ديميتوات ) (Dimethoate) ضد ذبان الزيتون المدعو داكوس أولييا ) ( Oléae Dacus ) . يجب ايقاف المعالجة قبل 21 يوما من تاريخ أول جني للزيتون ان الكمية المسموح باستعمالها تكون 3. ر . كلغ من المادة الفعالة لكل هكتوليتر من الماء المادة 2 : يكلف مدير الانتاج الحيواني ومدير الادارة العامة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 . احمد محساس وزارة العدل- مرسومان مؤرخان في 15 ربيع الاول عام 1386 الموافق 4 يوليو سنة 1966 يتضمنان العفو عن عقوبات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الحكم المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 والصادر من المحكمة الثورية للجنايات لمدينة الجزائر القاضي بالسجن مع الاشغل الشاقة لمدة عشرين عاما على المدعو شاله محمود لارتكابه جريمة من شأنها أن تثير اضطرابا استثنائيا للنظام العمومي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يمنح العفو الى المدعو شاله محمود المحكوم عليه بالسجن مع الاشغال الشاقة لمدة عشرين عاما من قبل المحكمة الثورية للجنايات التابعة لمدينة الجزائر في 10 ابريل سنة 1965 لارتكابه جريمة من شأنها أن تثير اضطرابا استثنائيا للنظام العمومي . المادة 2 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1386 الموافق يوليو سنة 1966 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الحكم المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1384 الموافق 10 أبريل سنة 1965 والصادر من المحكمة الثورية للجنايات لمدينة الجزائر القاضي بالسجن مع الاشغال الشاقة لمدة عشرين عاما على المدعو دو فالكو جان المسمى يحي لارتكابه جريمة من شأنها أن تثير اضطرابا استثنائيا للنظام العمومي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمنح العفو الى المدعو دو فالكوجان المسمى يحي المحكوم عليه بالسجن مع الاشغال الشاقة لمدة عشرين عاما من قبل المحكمة الثورية للجنايات التابعة لمدينة الجزائر في 10 أبريل سنة 1965 لارتكابه جريمة من شأنها أن تثير اضطرابا استثنائيا للنظام العمومي •
الجمعة 3 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 943 المادة 2 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1386 الموافق يوليو سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 يتضمن قبول محام لدى المجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 قبل الاستاذ محمد رحال المحامي بنقابة تيارت الممارسة مهامه بالمجلس الاعلى قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 9663- المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن : السيدة رقية بنت حدو زوجة ، جيب بن عبد الرحمن محمد ، المولودة فى 11 غشت سنة 1930 بوهران السيدة أيفوني لوسيل ، زوجة آيت مسعود محمد ، المولودة في 16 فبراير سنة 1923 ببوسيار ( عمالة السين | والمارن ) بفرنسا . السيدة حدو فاطمة ، زوجة مير عبد السلام ، المولودة سنة 1919 بسعيدة . السيدة لوكور ميراي ، زوجة نقلي سليمان المولودة في 14 مايو سنة 1941 بنويي على السين عمالة السين ) بفرنسا . السيدة مينار الكسندرين مارسيل ، زوجة قصابي مدني ، المولودة في 14 مارس سنة 1902 بسطيف السيدة كازور أيفون مارى ، زوجة محمدي احمد ، المولودة في 17 فبراير سنة 1920 بكولومبي ( عمالة لا فيرون ) فرنسا السيدة بابولات سيمون مارسيل جوزفين ، زوجة لونس السعيد ، المولودة في 3 يونيو سنة 1920 بباريس | القسم 19 : عمالة السين ) فرنسا . السيدة بلانكار آرليت موريسات ماري ، زوجة دردار علي ، المولودة في 12 يوليو سنة 1935 بسالويل ( عمالة لاصوم ) فرنسا ، وتدعى من الآن فصاعدا : دردار ياسمينة .
- السيدة بضياف عائشة ، زوجة ابن مجباري محمد ، | المولودة سنة 1934 بوجدة ( المغرب ) . السيدة صباغ ايستير ، زوجة ابن حمزة محمد ، | المولودة في 19 يناير سنة 1914 بالبيض ( سعيدة ) وتدعى من الآن فصاعدا : هاشيمي فاطمة . السيدة آربولت جونيفياف نيلي ، زوجة داهيم بن عودة ، المولودة فى 9 أكتوبر سنة 1931 برونشان ( عمالة الشمال ) فرنسا . وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 يتعلق بنفقات سفر الطلاب والتلاميذ الذين يتابعون دراستهم في الخارج ان وزير التربية الوطنية ووزير المالية والتخطيط ، الوطنية ، بناء على اقتراح مدير الادارة العامة لوزارة التربية وبناء على الاعتمادات المقيدة في الباب 43 1. من ميزانية وزارة التربية الوطنية لسنة 1966 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تؤخذ على عاتق ميزانية الدولة نفقات سفر الطلاب والتلاميذ الذين يتابعون دراستهم في الخارج . المادة 2 : ان الطلاب الذين يتوجهون الى أقطار أوروبا الغربية أو الديمقراطية الشعبية لهم الحق في سفرة واحدة ذهابا وايابا وذلك طيلة مدة دراستهم المادة 3 : ان الطلاب والتلاميذ الذين يتوجهون الى بلاد المغرب أو الشرق الاوسط ينتفعون بسفرة واحدة عن كل سنتين بالطرق الاقل كلفة وفي حالة ما اذا كانت هذه السفرة تتم بواسطة الطرق الجوية فان المعنيين يجب عليهم استعمال وسائل النقل التابعة لشركة وطنية . المادة 4 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام المساعد للمالية طاهر التجيني . صالح مبروكين
944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الثاني عام 1386 ه وزارة قدماء المجاهدين قرارات مؤرخة فى 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 تتضمن الغاء دور الأولاد الشهداء بموجب قرار مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 ، ألغيت دار أولاد الشهداء الموجودة في بوجريو ( قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 ، ألغيت دار أولاد الشهداء الموجودة في شريه ( عمالة عنابة ) ، بموجب قرار مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 ، ألغيت دار أولاد الشهداء الموجودة في تابلاط ( عمالة المدية ) . قرارات مؤرخة فى 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 تتضمن احداث دور الأولاد الشهداء بموجب قرار مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 ، أحدثت بسرايدي ) عمالة عنابة ) دار لأولاد الشهداء تدعى شقرون محمد الصالح . بموجب قرار مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 ، أحدثت بسطيف ) اندريولي ) دار لأولاد الشهداء تدعى زياد بشير تتسع لمائة وخمسين سريرا (150). بموجب قرار مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 ، أحدثت بتالخمت ) عمالة باتنة ) دار لأولاد الشهداء تدعى نزار صالح سعتها الفعلية مائة سرير (100) بموجب قرار مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 ، أحدثت بيونعامه ( الاصنام ) دار لأولاد الشهداء تدعى العقيد بوغاره محمد سعتها الفعلية مائة وثمانون سريرا (180) . بموجب قرار مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 ، أحدثت بالعمرية ) عمالة المدية ) دار لأولاد الشهداء تدعى بوسماحة احمد سعتها الفعلية مائة وثلاثون سريرا (130) • بموجب قرار مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 ، أحدثت ببنى ورتلان ) سطيف ) دار لأولاد الشهداء تدعى بوزناد سالم سعتها الفعلية مائة سرير (100) . بموجب قرار مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 ، أحدثت ببوحمار ( عمالة باتنة ) دار لأولاد | الشهداء تدعى قرين بلقاسم سعتها الفعلية مائة وخمسون سريرا ( 150 ) . قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 يتضمن تحويل دار أولاد الشهداء الموجودة بالفيلة الى رمضان جمال ( سان شارل سابقا ) بموجب قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 ، حولت دار أولاد الشهداء الموجودة بفلفيلة الى رمضان جمال ( قسنطينة ( سعتها الفعلية ثمانون
- سريرا ( 80 ) . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 ، عين السيد بلقاسم قدواني نائبا لمدير القضايا المشتركة والاستغلال بمديرية المواصلات السلكية واللاسلكية . قراران مؤرخان في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو . سنة 1966 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة بموجب قرار مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، عين السيد علي كواش مكلفا بمهمة بالرقم الاستدلالي الاجمالي 1000 . بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، عين السيد عبد الرحمن وراري مكلفا بمهمة بالرقم الاستدلالي الاجمالي 1000 . ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ فى 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 ، انتدب السيد بوعلام سي يحيي الملحق
الجمعة 3 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945 بالادارة المركزية لمهام رئيس مكتب بالادارة المركزية المديرية الفرعية للعمل واليد العاملة للنقل . يستفيد المعنى بالامر من زيادة 150 نقطة في الرقم الاستدلالي لا تخضع لخصم المعاش بالنسبة لطبقته ودرجته في اطاره الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 يحدد بموجبه عدد صغار البحارة والمتمرنين | العاملين على سطح السفينة والمحركات الواجب حملهم على بواخر التجارة والصيد ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1926
- والمتضمن قانون العمل البحرى المعدل بالامر رقم 58-1358 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1958 وبالمرسوم رقم 60 – 865 المؤرخ في 1 غشت سنة 1960 ، وبمقتضى المادة 13 من المرسوم رقم 59-626 المؤرخ | في 12 مايو سنة 1959 والمتعلق بممارسة مهنة البحارة ، و ببعض شروط العمل على متن السفن ، وبمقتضى القرار رقم 32 المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1959 والمتضمن تحديد عدد صغار البحارة والمتمرنين البحريين العاملين على سطح السفينة وفي المحركات الواجب حملهم على السفن المخصصة للملاحة البحرية ، وبمقتضى القرار رقم 33 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1959 والمتعلق بالتكوين المهني المطلوب للتسجيل في قائمة بحارة السفن التي تزيد حمولتها الاجمالية على 250 طنا بالاستثناءات التي يمكن السماح بها ، وبناء على اقتراح نائب مدير الملاحة التجارية والصيد . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد عدد صغار البحارة والمتمرنين البحريين الممكن قبولهم للخدمة على سطح سفن التجارة والصيد تبعا لمجموع عدد الاشخاص الذين يعملون على السطح بما فيهم الربان والضباط بنسبة : بحار أو متمرن عن ثلاثة الى اثنى عشر شخصا ، بحاران أو متمرنان عن اثنى عشر الى عشرين شخصا . ثلاثة بحارة أو متمرنين عن العدد الذي يزيد على عشرين شخصا . المادة 2 : ويحدد عدد صفار البحارة والمتمرنين لخدمة المحركات لسفن التجارة والصيد تبعا لمجموع عدد الاشخاص الذين يعملون في المحركات بما فيهم الضباط بنسبة : بحار او متمرن عن شخصين الى اثنى عشر شخصا ، بحاران متمرنان عن اثنى عشر شخصا الى عشرين ، ثلاثة بحارة او متمرنين عن عدد من الاشخاص يزيد على عشرين المادة 3 : ان صفار البحارة او المتمرنين المحمولين في السفينة لا يدخلون في حساب عدد الاشخاص الذين يحدد على أساسهم عدد صفار البحارة او المتمرنين الواجب حملهم المادة 4 : تعفى من الالتزامات المنصوص عليها في المواد السابقة سفن التجارة والصيد التي يقل عدد ملاحيها بما فيهم الربان عن خمسة اشخاص . ويمكن ان يعفى كليا أو جزئيا من تطبيق هذه الالتزامات من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية : 1 - السفن القائمة بالخدمة والتي لاتتلاءم وحمل صفار الملاحين والمتمرنين البحريين ، 2 – سفن الصيد المخصصة للعمل فى الليل بصفة رئيسية . المادة ه : اذا أصبح أثناء رحلة ما عدد صغار الملاحين والمتمرنين البحريين على سفينة أقل من العدد الواجب حسب الاحكام السابقة ، فان الربان لا يلزم بسد الشفور الحاصل الا اثناء رجوع الباخرة الى ميناء جزائرى ، وبشرط ان تكون رحلة السفينة لا تنتهى فى مدة شهر ابتداء من تاريخ هذا الوصول المادة 6 : اذا لم يكن حاضرا عند الشحن في حالة شفور وظيفة بحار او متمرن أي بحار يقل عمره عن 18 سنة وتتوفر فيه احد الشروط المنصوص عليها بموجب القرار رقم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1959 والمشار اليه اعلاه ، فيمكن دعوة بحار يكون عمره بين 18 و 20 سنة اذا أثبت حصوله على التكوين المهنى المطلوب بموجب المادة العاشرة من المرسوم رقم 59-626 المؤرخ فى 12 مايو سنة 1959 والمشار اليه اعلاه المادة 7 : تلفى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما المخالفة للقرار رقم 32 المؤرخ في 28 يوسنة 1959 والمشار اليه اعلاه المادة 8 : يكلف نائب مدير الملاحة التجارية والصيد ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في ه ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 عبد القادر زعيبك
946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الثاني عام 1386 ها وزارة التجارة قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يونيو | سنة 1966 يتضمن تحديد حصص استيراد الاقفال ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد حصص بعض البضائع عند الاستيراد وخاصة مادته الخامسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزارة التجارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل القائمة التي هي موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه كما يلي : II 83.01A EX اقفال 140 مم نصف دورة بمفتاح وفويو (Fouillot) اقفال 140 مم دورتان وبمفتاح يدعى ) noir dormant Pêne ( . المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك خلال ثمانية أيام ابتداء من هذا النشر . ان السلع المشحونة أو المرسلة فى المدة المذكورة اعلاه يمكن قبول دخولها الى الجزائر بكل حرية والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الشحن . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يونيو سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد لمقامي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 يتعلق بالنظام الداخلي لمركز تكوين منشطي الشباب بالرياض - بئر مندرايس - مدينة الجزائر ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى المرسوم رقم 66-88 المؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 والمتضمن أحداث مركزين لتكوين الاطارات ومنشطي الشباب ،
- وبناء على اقتراح مدير الشبيبة والرياضة والتربية الشعبية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يتبع مركز تكوين منشطي الشباب بالرياض الموضوع تحت سلطة وزير الشبيبة والرياضة ، مديرية الشبيبة والتربية الشعبية المادة 2 : يضمن المركز سير التدريب والتجمعات المخصصة لتكوين منشطي الشباب وتحسين معارفهم : الاطارات التابعة لسلطة وزير الشبيبة والرياضة ، اطارات الجمعيات وحركات الشباب والتربية الشعبية والمعترفة بها وزارة الشبيبة والرياضة . المادة 3 : ان استعمال المركز من قبل جمعيات وحركات الشباب ومن يخلفهم فى المؤسسة ينجز طبقا للجدول الذي تعده مديرية الشباب والتربية الشعبية . يجب على الجمعية او المنظمة المستعملة للمؤسسة موافاة مديرية الشبيبة والتربية الشعبية بعشرة أيام قبل موعد فتح التدريب ببرنامج وقائمة اسماء الممرنين والمتدربين المادة 4 : يعين مدير مركز تكوين منشطي الشباب من قبل وزير الشبيبة والرياضة وذلك باقتراح من مدير الشبيبة والتربية الشعبية . ويمكن بصفة استثنائية استدعاء موظف من ادارة أخرى نظرا لمقدرته ومعارفه فى شؤون الشباب على ان يأذن له الوزير المعنى المادة ه : تتضمن اختصاصات مدير المركز : تسيير المركز من الناحية الادارية والمالية ، حسن تسيير بيداغوجية المركز ، تطبيق البرامج المعدة من وزير الشبية والرياضة فيما يتعلق بتكوين وتحسين معارف منشطي الشباب والتربية الشعبية كما يقوم بموافاة وزارة الشبيبة والرياضة في آخر كل دورة بتقرير حول سير التدريب ونتائجه والمقترحات التي من شأنها أن تكون موضوع دراسة عميقة على مستوى المديرية التقنية المعنية وله الاهلية للحضور في جميع نشاطات التدريب او التجمعات التي تنظمها الجمعيات والحركات • و دوره اذن هو ضمان حسن سير المركز بمشاركة الموظفين الخاضعين لنفوذه .
الجمعة 3 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947 المادة 6 : يقوم مدير المركز بتنفيذ الانظمة والتعليمات الوزارية ويضمن تنظيم وادارة دروس التكوين وتحسين معارف الاطارات والمنشطين التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة ويبعث في كل ثلاثة اشهر لوزارة الشبية والرياضة تقريرا عن تسيير المؤسسة ويقوم بالتبليغ فى الحال بكل حادث ذي طابع خطير ويبعث كل سنة قبل 31 ديسمبر الوزارة الشبيبة والرياضة تقريرا جامعا حول سير المركز . المادة 7 : يقوم المدير زيادة على المهام المقررة في المواد السابقة بتدريس 6 ساعات على الاقل فى الاسبوع ويتناول بصفة عامة المواد المقررة فى المواد التالية : الروح المعنوية المهنية والبيداغوجية . المادة 8 : ان رئيس التدريب يخلف المدير في حالة وقوع مانع له • المادة 9 : ويسهر المهذب رئيس التدريب زيادة على عمله المتعلق بالبيداغوجية بتنفيذ أوامر المدير . ويقوم بالعمل لمدة 20 ساعة في الاسبوع . ويمسك دفترا يوميا يسجل فيه توزيع الممرنين اليومي ومختلف نشاطات المركز والاحداث والزيارات الخ … المادة 10 : يساعد المدير في تسيير إدارة المركز مقتصد ويستطيع تفويض البعض من اختصاصاته اليه المادة 11 : يساعد المدير في حسن سير المركز من حيث البيداغوجية :
- مهذب ، رئيس التدريب ، يقوم عند الاقتضاء بمهام المراقب العام ، مهذبون دائمون بالمركز ، مهذبون متعاقدون ، معاونون او متطوعون المادة 12 : يعين او ينتدب المهذبون في مهامهم من قبل وزير الشبية والرياضة وذلك بناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية الشعبية . الا انه يمكن بصورة استثنائية طلب المساعدة من موظفين واعوان الادارات الاخرى نظرا لقدرتهم واطلاعاتهم فيما يتعلق بالشباب على أن يأذن له الوزير المعني . ويقومون بتكوين وتحسين معلومات المتدربين تحت اشراف مسؤولية مدير المؤسسة ويجتمعون دوريا أثناء التدريب تحت مسؤولية مدير المركز للنظر في مدى تقدم كل متدرب واقتراح الاجراءات المفيدة • ويجب عليهم العمل لمدة 30 ساعة على الاقل اسبوعيا • المادة 13 : تعقد الاطارات الدائمة مجلسا تأديبيا للبت في الاخطاء الجسيمة التي يمكن ان يدان بها متدرب بالمؤسسة ويبدى المجلس التأديبي رأيه الى وزير الشبية والرياضة الذي يرجع اليه اتخاذ القرار . المادة 14 : يطلب من جميع اعضاء المدرسة اعطاء المتدربين المثال فى السيرة الحميدة من حيث حسن كلامهم ولباسهم وكذا من حيث كرامة حياتهم الخاصة . المادة 15 : يضع المدير مشروعا للاعمال اليومية للتدريب ولتنظيم اختبارات الامتحانات تقدم هذه المشاريع الى موافقة مدير الشبيبة والتربية الشعبية قبل بدء كل تدريب بشهر على الاكثر . المادة 16 : لا يمكن أن يجرى أي تعديل على هذا النظام الا بموجب قرار من وزير الشبية والرياضة بناء على اقتراح من مدير الشبيبة والتربية الشعبية . المادة 17 : يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يوليو سنة 1966 عبد الكريم بن محمود وزارة الاوقاف مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الاوقاف بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 ، وضع حد ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1965 لمهام السيد الصديق السعدى الكاتب العام لوزراة الاوقاف ، وذلك بطلب منه قراران مؤرخان فى 19 و 5 2 محرم عام 1386 الموافق 10 و 16 مايو سنة 1966 يتضمنان تعيين كاتب ومساعد اداريين بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1386 الموافق 10 مايو سنة 1966 عين السيد عمرو الوزاني كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الثانية • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 عين السيد مسعود المنيعي مساعدا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الثانية • •
948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الثاني عام 1386 ه ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1386 الموافق 17 يونيو : سنة | 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش المركزى بوزارة الاوقاف ان وزير الاوقاف ، بمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1.385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-207 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتضمن المطبعة الرسمية 1379،7 شارع تنظيم الادارة المركزية لوزارة الأوقاف ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 24 ذى القعدة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد أحمد التجيني خطاب مفتشا مركزيا بوزارة الاوقاف ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد احمد التجيني خطاب المفتش المركزى بوزارة الاوقاف امضاء جميع الوثائق التابعة للنشاط التنظيمي للمديرية المسندة اليه قانونيا باستثناء القرارات والمقررات والمناشير ، باسم وزير الاوقاف وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 27 صفر عام 1386 الموافق 17 يونيو سنة 1966 العربي سعدوني عبد القادر بن مبارك - الجزائر -