مرسوم رقم 66-181

مرسوم رقم 66-181 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد عدد الاعضاء للمجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 834

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 66-181

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين نائب عام بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران 783

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين أعضاء المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 835

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.