أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تحديد القواعد المتعلقة بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي :
- الدائرة المتكاملة : منتوج في شكله النهائي أو في شكله الانتقالي يكون أحد عناصره على الأقل عنصرا نشيطا وكل الارتباطات أو جزءا منها هي جزء متكامل من جسم و/أو سطح لقطعة من مادة، ويكون مخصصا لأداء وظيفة إلكترونية.
التصميم الشكلي، نظير الطبوغرافيا : كل ترتيب ثلاثي الأبعاد، مهما كانت الصيغة التي يظهر فيها، لعناصر يكون أحدها على الأقل عنصرا نشيطا ولكل وصلات دائرة متكاملة أو للبعض منها أو لمثل ذلك الترتيب الثلاثي الأبعاد المعد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع. 23 يوليو سنة 2003 م
- المالك : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يجب اعتباره منتفعا بالحماية المحددة في المادتين 3 و 4 أدناه.
- المصلحة المختصة : المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.
المادة 3
فتح المادةيمكن بموجب هذا الأمر حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة الأصلية.
يعتبر التصميم الشكلي أصليا إذا كان ثمرة مجهود فكري لمبتكره، ولم يكن متداولا لدى مبتكري التصاميم الشكلية وصانعي الدوائر المتكاملة.
عندما يكون التصميم الشكلي مكونا من تركيب لعناصر ووصلات معروفة، فإن حمايته لا تكون ممكنة إلا إذا استجاب للشروط المذكورة في الفقرتين السابقتين.
المادة 4
فتح المادةلا تطبق الحماية الممنوحة للتصميم الشكلي إلا على التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ذاتها، باستثناء كل تصور أو طريقة أو منظومة أو تقنية أو معلومة مشفرة في هذا التصميم الشكلي.
الباب الثاني — الحقوق المخولة
المادة 5
فتح المادةتعطي الحماية الممنوحة بموجب هذا الأمر، لصاحبها حق منع الغير من القيام بالأعمال الآتية دون رضاه 1 (1) نسخ التصميم الشكلي المحمي للدائرة المتكاملة بشكل جزئي أو كلي بالإدماج في دائرة متكاملة أو بطريقة أخرى، إلا إذا تعلق الأمر بنسخ جزء لا يستجيب لشروط الأصالة كما هي محددة في المادة 3 أعلاه . 2 (2) استيراد، أو بيع أو توزيع، بأي شكل آخر، لأغراض تجارية، تصميم شكلي محمي أو دائرة متكاملة يكون تصميمها الشكلي المحمي يتضمن هذه الدائرة بحيث يظل يحتوي على التصميم الشكلي المنسوخ بطريقة غير شرعية.
لصاحب التصميم الشكلي الحق كذلك في التنازل عنه أوفي تحويله عن طريق الإرث و إبرام عقود تراخيص.
المادة 6
فتح المادةلا تشمل الحماية الممنوحة بموجب هذا الأمر، الأعمال الآتية: 1 (1) نسخ التصميم الشكلي المحمي لأغراض خاصة أو لأغراض بحتة هدفها التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم،
(2) إدماج تصميم شكلي مبتكر داخل دائرة متكاملة، انطلاقا من هذا التحليل أو التقييم بحيث يمثل هذا التصميم في حد ذاته أصالة بمفهوم المادة 3 أعلاه، أو يكون ذلك بغرض القيام بالأفعال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه. 3 (3) القيام بأي من الأفعال المذكورة في المادة 5 (الفقرة (2) أعلاه، عندما يكون الفعل منجزا على تصميم شكلي محمي، أو دائرة متكاملة تتضمن تصميما شكليا، يضعه في السوق صاحب الحق أو يوضع فيها برضاه.
4) القيام بأحد الأفعال المذكورة في المادة 5 (الفقرة (2) أعلاه، على تصميم شكلي محمي، أو دائرة متكاملة تتضمن تصميما منسوخا بطريقة غير مشروعة أو أي مادة تتضمن هذه الدائرة المتكاملة، عندما يكون الشخص القائم بهذه الأفعال، على غير علم أو ليس له حجة كافية للعلم عند شراء الدائرة أو المادة المتضمنة مثل هذه الدائرة، بأن هذه المادة تتضمن تصميما شكليا نسخ بطريقة غير مشروعة.
غير أنه بمجرد إعلام هذا الشخص بشكل كامل بأن هذا التصميم الشكلي نسخ بطريقة غير مشروعة، يمكنه مواصلة إنجاز أحد الأفعال المذكورة أعلاه، على المخزون الذي يملكه أو الذي كان قد طلبه قبل إعلامه بذلك، وعليه أن يدفع لصاحب الحق مبلغا ماليا يطابق الإتاوة المعقولة التي قد تطلب في إطار رخصة تعاقدية اختيارية لنفس التصميم الشكلي. 5 (5) القيام بأي من الأفعال المذكورة في المادة 5 (الفقرة 2) عندما يكون الفعل منجزا على تصميم شكلي أصلي مماثل تم ابتكاره من الغير بطريقة مستقلة.
المادة 7
فتح المادةيبدأ سريان مفعول الحماية الممنوحة لتصميم شكلي بموجب هذا الأمر ابتداء من تاريخ إيداع طلب تسجيله أو من تاريخ أول استغلال تجاري له، في أي مكان من العالم، من طرف صاحب الحق أو برضاه إذا كان هذا الاستغلال سابقا لتاريخ الإيداع، على أن يكون هذا الإيداع قد تم في الأجل المذكور في المادة 8 أدناه.
وتنتهي هذه الحماية عند نهاية السنة العاشرة
(10) المدنية التي تلي تاريخ بداية سريان المفعول.
المادة 8
فتح المادةيمكن إيداع طلب التسجيل قبل أي استغلال تجاري للتصميم الشكلي ، أو في أجل أقصاه سنتان (2) على الأكثر ابتداء من التاريخ الذي بدأ فيه الاستغلال.
الباب الثالث — الإيداع والتسجيل
الفصل الأول — الحق في الإيداع
المادة 9
فتح المادةيعود الحق في إيداع التصميم الشكلي إلى مبدعه أو إلى ذوي حقوقه إذا أبدع شخصان أو أكثر تصميما شكليا، فإن الحق في إيداعه يعود لهم جميعا.
المادة 10
فتح المادةإذا تم إنجاز تصميم شكلي في إطار أداء عقد مؤسسة أو عقد عمل، فإن الحق في الإيداع يعود إلى صاحب المشروع أو الهيئة المستخدمة ، إلا إذا نصت أحكام تعاقدية مخالفة على غير ذلك
الفصل الثاني — شكليات الإيداع
المادة 11
فتح المادةعلى كل من يريد الحصول على الحماية القانونية لتصميم شكلي أن يقوم بطلب ذلك صراحة لدى المصلحة المختصة.
لا يمكن إيداع أكثر من طلب لكل تصميم شكلي.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 12
فتح المادةيتعين على المودعين المقيمين في الخارج أن ينتدبوا من يمثلهم لدى المصلحة المختصة وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم، عدا حالة اتفاق المعاملة بالمثل.
المادة 13
فتح المادةيعد تاريخ إيداع طلب حماية التصميم الشكلي هو التاريخ الذي تتلقى فيه المصلحة المختصة على الأقل طلبا يُمكّن من التعرف على المودع وعلى نيته في الحصول على تسجيل تصميم شكلي ونسخة أو رسما للتصميم الشكلي.
المادة 14
فتح المادةيخضع كل طلب حماية لتصميم شكلي إلى تسديد الرسوم المحددة طبقا للتشريع المعمول به.
الفصل الثالث — التسجيل والنشر
المادة 15
فتح المادةتمسك المصلحة المختصة سجلا يسمى "سجل التصاميم الشكلية" تسجل فيه كل الأعمال المنصوص عليها في هذا الأمر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 16
فتح المادةعندما يستوفي الطلب الشروط الشكلية المطلوبة، تقوم المصلحة المختصة بتسجيل التصميم الشكلي في السجل المذكور في المادة 15 أعلاه، دون القيام بفحص الأصالة أو حق المودع في الحماية أو صحة البيانات المذكورة في الطلب، وتقوم بتسليم شهادة تسجيل للمودع.
تحدد كيفيات إعداد السجل عن طريق التنظيم.
وتمسك المصلحة المختصة مستخرجا من السجل مرقما ومؤشرا عليه .
المادة 17
فتح المادةيجوز لكل شخص الاطلاع على سجل التصاميم الشكلية والحصول على مستخرجات منه مقابل تسديد رسم.
المادة 18
فتح المادةينشر في النشرة الرسمية للملكية الصناعية تسجيل التصميم الشكلي وكذا كل البيانات الأخرى المقيدة في السجل.
المادة 19
فتح المادةيجوز لكل شخص الاطلاع على ملف تصميم شكلي مسجل . غير أنه لا يمكن أن تسلم أية نسخة منه دون ترخيص من صاحبه ودون تسديد الرسم المحدد طبقا للتشريع المعمول به.
الباب الرابع — سقوط الحقوق
الفصل الأول — السحب
المادة 20
فتح المادةيمكن أن يسحب إيداع تصميم شكلي، قبل تسجيله، في أي وقت بموجب تصريح مكتوب مع تسديد الرسم المحدد طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 21
فتح المادةلا يتضمن التصريح بالسحب، إلا إيداعا واحدا ويجب أن يتقدم به المودع أو ممثله المفوض قانونا.
المادة 22
فتح المادةإذا أودع تصميم شكلي باسم عدة أشخاص، فلا يتم سحبه إلا إذا طلب كل هؤلاء الأشخاص ذلك إذا سجلت الحقوق، لاسيما ما يتعلّق منها بالرهن أو بالرخصة في سجل التصاميم الشكلية، فلا يقبل التصريح بالسحب إلا إذا كان مرفقا بموافقة كتابية من أصحاب هذا الحق.
الفصل الثاني — التنازل
المادة 23
فتح المادةيمكن أن يتنازل مالك تصميم شكلي جزئيا أو كليا عن تصميمه الشكلي وذلك بطلب ممضي يرسل إلى المصلحة المختصة. 23 يوليو سنة 2003 م
المادة 24
فتح المادةإذا كان التصميم الشكلي ملكا لعدة أشخاص، فلا يقبل طلب التنازل إلا إذا كان مرفقا بموافقة مكتوبة من جميع أصحابه.
إذا سجلت حقوق الرهن أو الرخصة المتضمنة تصميما شكليا في السجل المذكور في المادة 15 أعلاه، فلا يقبل طلب السحب إلا إذا كان مرفقا بموافقة كتابية من أصحاب هذا الحق.
المادة 25
فتح المادةيقيد التنازل بعد قبوله من المصلحة المختصة، في سجل التصاميم الشكلية ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ هذا التسجيل.
يخضع قيد السحب إلى دفع الرسم المحدد طبقا للتشريع المعمول به.
الفصل الثالث — البطلان
المادة 26
فتح المادةيبطل تسجيل التصميم الشكلي بموجب قرار قضائي :
- إذا كان التصميم الشكلي كما هو محدد في المادة 3 أعلاه غير قابل للحماية ،
- إذا لم تتوفر في المودع صفة المبدع بموجب المادتين 9 و 10 أعلاه،
- إذا لم يتم الإيداع في الأجل المحدد في المادة 8 أعلاه .
لأي شخص معني بالأمر أن يرفع دعوى البطلان أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 27
فتح المادةإذا كانت أسباب البطلان لا تمس التصميم الشكلي إلاّ في جزء معين منه، فلا ينطق إلا ببطلان هذا الجزء.
المادة 28
فتح المادةعندما يتقرر بطلان التسجيل بقرار قضائي حائز قوة الشيء المقضي به، فإن نسخة من هذا القرار تبلغ من الطرف المعني إلى المصلحة المختصة التي تقيده في سجل التصاميم الشكلية.
الباب الخامس — انتقال الحقوق
الفصل الأول — التحويل
المادة 29
فتح المادةتكون الحقوق المرتبطة بتصميم شكلي مودع قابلة للانتقال كليا أو جزئيا.
تشترط الكتابة في العقود المتضمنة انتقال الملكية أو التنازل عن حق الاستغلال أو توقف هذا الحق أو الرهن أو رفع الرهن المتعلق بالتصميم الشكلي وفقا للقانون الذي ينظم هذا العقد، ويجب أن يقيد في سجل التصاميم الشكلية.
لا يحتج بهذه العقود في مواجهة الغير إلا بعد هذا التسجيل.
الفصل الثاني — الرخص التعاقدية
المادة 30
فتح المادةيمكن أن يمنح صاحب تصميم شكلي بموجب عقد شخصا آخر رخصة استغلال تصميمه الشكلي.
تعد البنود الواردة في العقود المتصلة بالرخصة باطلة إذا فرضت على صاحب الرخصة في المجال الصناعي أو التجاري، تحديدات تشكل استعمالا تعسفيا للحقوق المخولة بموجب هذا الأمر ، ذات أثر مضر على المنافسة في السوق الوطنية.
بعد قيد عقد لرخصة تتعلق بتصميم شكلي في سجل التصاميم الشكلية، يجب أن تحفظ المصلحة المختصة سرية المضمون، ولا تنشر سوى إعلانا مرتبطا به.
الفصل الثالث — الرخص الإجبارية
المادة 31
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالملكية الصناعية أن يقرر ، ولو بدون موافقة المالك ، بأن هيئة عمومية للغير الذي يعينه، يمكنها استغلال التصميم الشكلي في إحدى الحالتين الآتيتين :
- عندما يقتضي الصالح العام، لا سيما منه الأمن الوطني أو التغذية أو الصحة أو قطاعات حيوية أخرى للاقتصاد الوطني، استغلال تصميم شكلي محمي لأغراض عمومية غير تجارية عندما تحكم جهة قضائية أو إدارية بعدم تنافسية الكيفيات التي يستغل بها المالك أو صاحب الرخصة التصميم الشكلي المحمي ، و عند اقتناع الوزير المكلف بالملكية الصناعية بأن استغلال التصميم الشكلي طبقا لهذه المادة من شأنه أن يضع حدا لهذه الممارسات.
تعد رخصة الاستغلال محددة في مضمونها وفي مدتها حسب الموضوع الذي سلمت لأجله، وتكون موجهة أساسا لتموين السوق الوطنية .
لا يعد هذا الحق في الاستغلال استئثاريا، ويستوجب دفع مقابل للمالك، مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة الاقتصادية للترخيص الوزاري كما هو محدد في قرار الوزير، عند الاقتضاء ، لضرورة مكافحة الممارسات غير التنافسية.
المادة 32
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالملكية الصناعية، بناء على طلب من مالك الرخصة أو المستفيد منها ، وبعد سماع الطرفين برغبة من أحدهما أو كليهما، أن يغير القرار المرخص باستغلال التصميم الشكلي حسبما تبرره الظروف.
المادة 33
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالملكية الصناعية بطلب من مالك التصميم الشكلي، أن يسحب الرخصة الإجبارية :
(1) إذا زالت الشروط التي بدرت منح الرخصة الإجبارية.
2) إذا لم يصبح المستفيد من الرخصة الإجبارية يستوفي الشروط المحددة.
بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى أعلاه، لا يسحب الوزير المكلف بالملكية الصناعية الرخصة إذا اقتنع بأن حماية المصالح المشروعة للمستفيد من هذه الرخصة تبرر الإبقاء عليها.
المادة 34
فتح المادةإذا عين أي شخص آخر وفقا للمادة 31 (الفقرة الأولى ( أعلاه، لا يمكن نقل الرخصة الإجبارية إلا مع مؤسسة المستفيد من الرخصة أو الطرف من المؤسسة التي يتم فيها استغلال التصميم الشكلي.
الباب السادس — المساس بالحقوق و العقوبات
المادة 35
فتح المادةيعد كل مساس بحقوق مالك إيداع تصميم شكلي كما هو محدد في المادتين 5 و 6 أعلاه، جنحة تقليد وتترتب عليه المسؤولية المدنية والجزائية .
المادة 36
فتح المادةيعاقب كل من قام بالمساس عمدا بهذه الحقوق ، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من مليونين وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يمكن أن تأمر المحكمة ، زيادة على ذلك ، بتعليق الحكم في الأماكن التي تراها مناسبة، وتنشره كاملا أو ملخصا منه في الجرائد التي تعينها وذلك على حساب المحكوم عليه.
المادة 37
فتح المادةيمكن أن تأمر المحكمة في حالة الإدانة، بإتلاف المنتوجات محل الجريمة أو بوضعها خارج التداول التجاري، وكذا بمصادرة الأدوات التي استخدمت لصنعها.
المادة 38
فتح المادةمع مراعاة المادة 8 أعلاه، لا تستلزم الأعمال السابقة للإيداع أي دعوى بموجب هذا الأمر ولا تستلزم الأعمال اللاحقة للإيداع والسابقة للنشر أي دعوى مدنية أو جزائية، إلا إذا قام الطرف المتضرر بإثبات سوء نية الفاعل.
لا يمكن رفع أي دعوى، سواء كانت جزائية أو مدنية ، قبل نشر الإيداع . و إذا كانت الوقائع لاحقة لنشر التسجيل، يمكن لمرتكبيها إظهار حسن نيتهم، على شرط القيام بإثبات ذلك.
المادة 39
فتح المادةيمكن أن يقوم الطرف المتضرر وحتى قبل إشهار التسجيل بواسطة محضر قضائي، بوصف مفصل بالحجز أو بعدم الحجز للأشياء مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قانون رقم 17-04
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
-
مرسوم رئاسي رقم 11-269
مرسوم رئاسي رقم 11-269 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشىء " جائزة رئيس الجمهورية " في العلوم والتكنولوجيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-345
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-345 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-276 المؤرخ في 26 ج مادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 ال ذي يحدد كيفيات إي داع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتسجيلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-276
مرسوم تنفيذي رقم 05-276 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتسجيلها
-
قانون رقم 05-10
قانون رقم 05-10 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005 ، يعدّل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 17
-
قانون رقم 03-20
قانون رقم 03-20 مؤرخ في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة للدوائر المتكاملة. 2003 والمتعلق بحماية التصاميم الشكلية 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.