أمر رقم 68-419

أمر رقم 68-419 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 26 يونيو سنة 1968 يعدل بموجبه الامر رقم 63-278 المؤرخ فى 26 يوليو سنة 1963 والمتضمن تحديد قائمة الاعياد الرسمية 1254

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
أمر رقم 68-419

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 63-278
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 93-11

    مرسوم تشريعي رقم 93-11 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق أيام وطنية مرتبطة بثورة التحرير الوطن

  • قانون رقم 91-32

    قانون رقم 91-32 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية الدولة 51 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتعلق باعتماد تاريخ 18 فبراير يوما وطنيا لشهيد ثورة التحرير

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.