أمر رقم 68-419 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 26 يونيو سنة 1968 يعدل بموجبه الامر رقم 63-278 المؤرخ فى 26 يوليو سنة 1963 والمتضمن تحديد قائمة الاعياد الرسمية 1254
المادة الأولى
فتح المادةأن الفقرة 2 من المادة الأولى من القانون وقم 63-287 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 والمتضمن الحديد قائمة الاعياد الرسمية تعدل كمايلي :
2 - عيد الفطر : يومان ، عيد الاضحى : يومان ، اول محرم : يوم واحد ، عاشوراء : يوم واحد ، المولد النبوى : يوم واحد ، الاول يناير رأس السنة الميلادية) : يوم واحد ) ما
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 63-278
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 93-11
مرسوم تشريعي رقم 93-11 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق أيام وطنية مرتبطة بثورة التحرير الوطن
-
قانون رقم 91-32
قانون رقم 91-32 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية الدولة 51 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتعلق باعتماد تاريخ 18 فبراير يوما وطنيا لشهيد ثورة التحرير
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.