أمر رقم 66-153
أمر رقم 66-153 مؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 يتضمن اتمام قائمة الاعياد الرسمية 802
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
أمر رقم 66-153
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 91-32
قانون رقم 91-32 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية الدولة 51 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتعلق باعتماد تاريخ 18 فبراير يوما وطنيا لشهيد ثورة التحرير
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 63-278 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.