مرسوم رئاسي رقم 01-126
مرسوم رئاسي رقم 01-126 مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق أصدقاء الثورة الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية للجنيرال فونغوين جياب.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 87-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.