مرسوم رئاسي رقم 21-419
مرسوم رئاسي رقم 21–419 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية للصحفي الإيطالي، السيد برناردو فالي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة .2021 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 87-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.