مرسوم رئاسي رقم 21-418
مرسوم رئاسي رقم 21–418 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية للصحفي الإيطالي، السيد بييرو أنجيلا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة .2021 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 87-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.