مرسوم رئاسي رقم 03-277 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية للشخصيات الكوبية الآتية أسماؤهم :
السيد : خوان ألمايدا بوسكي، رئيس جمعية محاربي الثورة الكوبية، اللواء : إفيجنيو أميخيراس دلقادو، الأميرال : ألدوسانتا ماريا كوادرادو، اللواء : أولسيس روسال ديل تورو، العميد : روبيرتو فيرا إسترادا، تنظيمية العميد : خوسي أرنالدو مورفاقونساليس، العقيد : بيدرو رودريقيز فونسيكا، العقيد : رولاندو أوروبيسا لوبيس، العقيد : أنتونيو نيقرين لوبيس العقيد : أوبري رودريقيس، العقيد : خوسي ماتوس قيرا، العقيد : سيرافين شان رودريقيس العقيد : ماريو سيرانوبوبو، المقدم : بيدرو لابرادور بينو، المقدم : خوان كين هون المقدم : رينيريو بلاثينثيو قونساليس المقدم : ميلكياديس قونساليس المقدم : روبيرتوفيرنانديس قارثيا، المقدم : ماريو إميليو بوديت سايس.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 87-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.