مقرر
مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. 22
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد العربي ولد خليفة، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجمع الجزائري للغة العربية، على جميع الوثائق والمقررات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999.
تجيني هدام المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 86-10
- مرسوم رقم 87-145
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.