مرسوم رئاسي رقم 23-195 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-45 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد ظروف الأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه وكذلك التوليفتين الموسيقيتين الكاملة والمختصرة اللتين تعزفان في الحفلات الرسمية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم رقم 86-45 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد ظروف الأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه وكذلك التوليفتين الموسيقيتين الكاملة والمختصرة اللتين تعزفان في الحفلات الرسمية، المعدل.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المواد 3 و 4 و 5 من المرسوم رقم 86-45 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : يؤدى النشيد الوطني في صيغته الكاملة، كلمات وموسيقى، بمقاطعه الخمسة (5)، خلال حفل لائق بمناسبة : )1 ............................... (بدون تغيير)..............................، )2 إحياء الذكريات الرسمية بحضور رئيس الجمهورية. ........................ (الباقي بدون تغيير) ........................... .“
“المادة 4 : يعزف النشيد الوطني في توليفته الموسيقية المختصرة أثناء مراسم ملائمة، بمناسبة : )1 الخطاب الرسمي الذي يوجهه رئيس الجمهورية إلى الأمة، )2 الاحتفالات الرسمية بحضور رئيس الجمهورية، )3 الزّيارات الرّسمية لرؤساء الدول والشخصيات من المرتبة ذاتها الذين تستضيفهم الجزائر، حيث يعزف النشيد الوطني بعد نشيد الدولة الأجنبية، )4 المراسم العسكرية المُقامة في وزارة الدفاع الوطني. .......................... (الباقي بدون تغيير)......................... .“
“المادة 5 : يخضع عزف النشيد الوطني في الجيش الوطني الشعبي إلى الكيفيات المحددة في التنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. ............................ ( بدون تغيير .....................................) يمكن، بعد التنسيق المسبق مع المصالح المكلفة بالتشريفات لرئاسة الجمهورية، عزف النشيد الوطني في توليفته المختصرة دون تكرار اللازمة بعد نشيد البلد الأجنبي بمناسبة الزيارات الرسمية بمقر وزارة الدفاع الوطني، للقيادات العليا العسكرية التي تستضيفها الجزائر”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 86-06
- مرسوم رقم 86-45
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 86-45
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.