الفصل الثامن — استيراد الأمتعة واللوازم الشخصية ৯ وتصديرها من طرف المسافرين
المادة 202
يجوز للمواطنين الذين يقيمون خارج الأقليم الجمركي فترة معينة ويسجلون لدى ممثلياتنا الديبلوماسية والقنصلية ، ثم يعودون نهائيا ، أن يستوردوا ، بالاعفاء من الحقوق والرسوم ، وبالاعفاء من الاجراءات الادارية للتجارة الخارجية ، الأشياء والأمتعة المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصى والمهنى باستثناء البضائع المحظورة حظرا مطلقا • تحدد فترة الاقامة وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب التشريع الجارى به العمل
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 202 : يجوز للمواطنين المسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية ............. (بدون تغيير حتى) بدون دفع عند عودتهم النهائية إلى الجزائر، ما يأتي : 1 – ......................................................................... (بدون تغيير) ..........................................................................، 2 – سيارة سياحية كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد بشرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) لنقل الأشخاص التابعة للبند التعريفي رقم 87–03 تقل سعة أسطواناتها عن 1800 سم 3 أو تساويها أو سيارة نفعية كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد بشرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الإجمالي 5,950 طن، أو مركبة ذات عجلتين خاضعة للتسجيل.
يمكن أن تكون هذه السيارات جديدة أو أقل من خمس (5) سنوات عند تاريخ دخولها إلى الإقليم الجمركي.
يتم التخليص الجمركي للبضائع المذكورة ......................... (بدون تغيير حتى)، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".