ج.ر عدد 26 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 26-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 26-148 مؤرخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة…………………. 10 مرسوم رئاسي رقم 26-149 مؤرخ في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026 يتضمن تحويل تسيير المسابح المتواجدة بإقليم ولاية الجزائر، التابعة لوزارة الرياضة، إلى ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 26-122 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 26-123 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة……………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 26-124 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-09 المؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجلفة……………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 26-125 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-11 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة المدية……………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 26-126 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس…………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 26-127 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة الوادي…………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 26-128 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-303 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 26-129 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-305 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وتنظيمها وكيفيات سيرها………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي رقم 26-130 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-367 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 26-131 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-158 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين وكيفيات عملها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

21 شوال عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 9 أبريل سنة 2026 م فهرس (تابع) مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمنان التعيين بوزارة الصناعة الصيدلانية………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1447 الموافق 29 مارس سنة 2026، يحدّد قائمة الأماكن المخصصة لاستقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في المؤسسات التابعة للقطاع المكلّف بالداخلية…………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للمحمدية، بلدية المحمدية، ولاية معسكر………………………………………………………………………………. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتنس، بلدية بني حواء، ولاية الشلف…………………………………………………………………………………….. 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1436 الموافق 11 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في مكاتب….. 23 قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يحدّد قائمة الأماكن المخصصة لاستقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في المؤسسات التابعة للقطاع المكلّف بالتضامن الوطني………………………………………………………………………………………………. 23 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها……………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين وإطلاع الناخب عليها…………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت…………………………………………………………………………………….. 25 عمادة جامع الجزائر مقرّر مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة، في حالة القيام بالخدمة لدى عمادة جامع الجزائر (متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر)………………………………………………………………………… 26

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 21 شوال عام 1447 ه 9 أبريل سنة 2026 م قوانين قانون رقم 26-07 مؤرخ في 20 شوّ ال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الد ستور، لا سيما المواد 121 و 143 و 144 و 145 و 148 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 124 و 191 منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 86-09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني وفي مجلس الأمة، طبقا لأحكام المادتين 124 و 191 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم. المادة 2 : تحدد الدائرة الانتخابية، بالنسبة لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، بالحدود الإقليمية للولاية طبقا للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم. المادة 3 : يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية في انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني بحسب عدد سكان كل ولاية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير. يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد (1) لكل حصة تتضمن مائة وعشرين ألف ( 120.000 ) نسمة، ويخصص مقعد واحد (1) إضافي لكل حصة متبقية تشمل ستين ألف ( 60.000 ) نسمة. لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن مقعدين اثنين (2) بالنسبة لكل ولاية من الولايات التي يقل عدد سكانها عن مائتي ألف ( 200.000 ) نسمة. المادة 4 : يحدد عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج في انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني باثني عشر ( 12 ) مقعداً. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 5 : تحدد تسمية الدوائر الانتخابية وكذا عدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني وفق الملحق الأول المرفق بهذا القانون. المادة 6 : تحدد الدائرة الانتخابية في انتخاب ثلثي ( 2/3 ) أعضاء مجلس الأمة بالحدود الإقليمية للولاية وفقا للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 7 : يحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية في انتخاب ثلثي ( 2/3 ) أعضاء مجلس الأمة بحسب عدد سكان كل ولاية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير، كما يأتي : – مقعد واحد (1) لكل دائرة انتخابية يساوي أو يقل عدد سكانها عن مائتين وخمسين ألف ( 250.000 ) نسمة، – مقعدان اثنان (2) لكل دائرة انتخابية يفوق عدد سكانها مائتين وخمسين ألف ( 250.000 ) نسمة. أما بالنسبة للثلث ( 1/3 ) الآخر من الأعضاء، فيتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك طبقا للمادة 121 من الدستور.

21 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 9 أبريل سنة 2026 م المادة 8 : تحدد تسمية الدوائر الانتخابية، وكذا عدد المقاعد المطلوب شغلها في مجلس الأمة فيما يخص ثلثي ( 2/3 ) الأعضاء المنتخبين، وفق الملحق الثاني المرفق بهذا القانون. المادة 9 : يلغى الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. الملحق المادة 10 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026 . عبد المجيد تبون الأول الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد 1 أدرار 2 الشلف 3 الأغواط 4 أم البواقي 5 باتنة 6 بجاية 7 بسكرة 8 بشار 9 البليدة 10 البويرة 11 تامنغست 12 تبسة 13 تلمسان 14 تيارت 15 تيزي وزو 16 الجزائر 17 الجلفة 18 جيجل 19 سطيف

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الرقم الدوائر الانتخابية 20 سعيدة 21 سكيكدة 22 سيدي بلعباس 23 عنابة 24 قالمة 25 قسنطينة 26 المدية 27 مستغانم 28 المسيلة 29 معسكر 30 ورقلة 31 وهران 32 البيض 33 إيليزي 34 برج بوعريريج 35 بومرداس 36 الطارف 37 تندوف 38 تيسمسيلت 39 الوادي 40 خنشلة 41 سوق أهراس 42 تيبازة 43 ميلة 44 عين الدفلى 45 النعامة / العدد 26 21 شوال عام 1447 ه 9 أبريل سنة 2026 م عدد المقاعد

21 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 9 أبريل سنة 2026 م الرقم الدوائر الانتخابية 46 عين تموشنت 47 غرداية 48 غليزان 49 تيميمون 50 برج باجي مختار 51 أولاد جلال 52 بني عباس 53 إن صالح 54 إن قزام 55 توقرت 56 جانت 57 المغير 58 المنيعة 59 آفلو 60 بريكة 61 القنطرة 62 بئر العاتر 63 العريشة 64 قصر الشلالة 65 عين وسارة 66 مسعد 67 قصر البخاري 68 بوسعادة 69 الأبيض سيدي الشيخ الجزائريّة / العدد 26 7 عدد المقاعد

الجالية الوطنية المقيمة بالخارج 12 المجموع العام : 407

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الثاني / العدد 26 21 شوال عام 1447 ه 9 أبريل سنة 2026 م الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في مجلس الأمة فيما يخص ثلثي ( 2/3 ) الأعضاء المنتخبين الرقم الدوائر الانتخابية 1 أدرار 2 الشلف 3 الأغواط 4 أم البواقي 5 باتنة 6 بجاية 7 بسكرة 8 بشار 9 البليدة 10 البويرة 11 تامنغست 12 تبسة 13 تلمسان 14 تيارت 15 تيزي وزو 16 الجزائر 17 الجلفة 18 جيجل 19 سطيف 20 سعيدة 21 سكيكدة 22 سيدي بلعباس 23 عنابة 24 قالمة 25 قسنطينة 26 المدية 27 مستغانم 28 المسيلة 29 معسكر 30 ورقلة 31 وهران 32 البيض 33 إيليزي 34 برج بوعريريج عدد المقاعد

21 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 9 أبريل سنة 2026 م الرقم الدوائر الانتخابية 35 بومرداس 36 الطارف 37 تندوف 38 تيسمسيلت 39 الوادي 40 خنشلة 41 سوق أهراس 42 تيبازة 43 ميلة 44 عين الدفلى 45 النعامة 46 عين تموشنت 47 غرداية 48 غليزان 49 تيميمون 50 برج باجي مختار 51 أولاد جلال 52 بني عباس 53 إن صالح 54 إن قزام 55 توقرت 56 جانت 57 المغير 58 المنيعة 59 آفلو 60 بريكة 61 القنطرة 62 بئر العاتر 63 العريشة 64 قصر الشلالة 65 عين وسارة 66 مسعد 67 قصر البخاري 68 بوسعادة 69 الأبيض سيدي الشيخ المجموع العام : 118 الجزائريّة / العدد 26 9 عدد المقاعد

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-148 مؤرخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة. إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدستور، لا سيما المادة 91-7 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد طه دربال، وزير الري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-149 مؤرخ في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026، يتضمن تحويل تسيير المسابح المتواجدة بإقليم ولاية الجزائر، التابعة لوزارة الرياضة، إلى ولاية الجزائر.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناءً على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم وتطوير الأنشطة البدنية والرياضية، الجزائريّة / العدد 26 21 شوال عام 1447 ه 9 أبريل سنة 2026 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة للدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحويل تسيير المسابح المتواجدة بإقليم ولاية الجزائر، التابعة لوزارة الرياضة، إلى ولاية الجزائر. المادة 2 : تشمل عملية تحويل التسيير، المنصوص عليها في أحكام المادة الأولى أعلاه، المسابح الأولمبية ونصف الأولمبية المذكورة في ملحق هذا المرسوم. المادة 3 : تتكفل ولاية الجزائر مباشرة، بوسائلها ومواردها الخاصة أو عن طريق مؤسساتها العمومية، بتسيير المسابح المحوّلة بموجب هذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. وتسهر على تسيير هذه المسابح في إطار احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على المنشآت الرياضية. المادة 4 : لا يمكن أن يشكّل تسيير المسابح من طرف ولاية الجزائر عائقًا لاستعمالها من قبل هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، في إطار البرامج الوطنية لتطوير الأنشطة البدنية والرياضية وترقية خدمة المرفق العام في مجال الرياضة. المادة 5 : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026 . عبد المجيد تبون

21 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 9 أبريل سنة 2026 م الملحق قائمة المسابح التابعة لوزارة الرياضة التي يُحول تسييرها إلى ولاية الجزائر التسمية المسبح الأولمبي المغطى للمركب الأولمبي 5 جويلية 1962 البلدية دالي إبراهيم المسبح الأولمبي غير المغطى للمركب الأولمبي 5 جويلية 1962 دالي إبراهيم المسبح الأولمبي أول ماي المسبح نصف الأولمبي للمركب “أحمد غرمول” المسبح نصف الأولمبي القبة المسبح نصف الأولمبي للمركز الرياضي للبنات مسبح كتاني المسبح النصف الأولمبي “الشهيد باحا محمد المدعو لخضر مرسوم تنفيذي رقم 26-122 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 3 و 10 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : سيدي امحمد سيدي امحمد القبة بن عكنون باب الوادي المكاوي لخضر” باب الزوار “المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعهدين التي تتكون منها جامعة الشلف واختصاصها، كما يأتي : – كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي، – كلية التكنولوجيا، – كلية الحقوق والعلوم السياسية، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – كلية اللغات الأجنبية، – كلية الآداب والفنون، – كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، – كلية علوم الطبيعة والحياة، – كلية الهندسة المدنية والمعمارية، – كلية الطب، – معهد التربية البدنية والرياضية، – معهد علوم وتقنيات البحر”. “المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة الشلف، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل وزير الصحة، – ممثل وزير الصناعة، – ممثل وزير الصناعة الصيدلانية،

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، – ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – ممثل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – ممثل وزير الثقافة والفنون، – ممثل وزير الشباب، – ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – ممثل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثل وزير الري، – ممثل وزير البيئة وجودة الحياة، – ممثل وزير الرياضة”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-123 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 26 21 شوال عام 1447 ه 9 أبريل سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 3 و 10 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعهد التي تتكون منها جامعة بسكرة واختصاصها، كما يأتي : – كلية العلوم الدقيقة، – كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون، – كلية العلوم والتكنولوجيا، – كلية الحقوق والعلوم السياسية، – كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – كلية الآداب واللغات، – كلية الهندسة المعمارية والعمران والهندسة المدنية والري، – كلية الطب، – معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية”. “المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة بسكرة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل وزير الصحة، – ممثل وزير الصناعة، – ممثل وزير الصناعة الصيدلانية، – ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، – ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،

21 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 13 9 أبريل سنة 2026 م – ممثل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – ممثل وزير الثقافة والفنون، – ممثل وزير الشباب، – ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – ممثل وزير الري، – ممثل وزير الرياضة”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-124 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-09 المؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجلفة. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 3 و 10 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-09 المؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجلفة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-09 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجلفة، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : ……………….(بدون تغيير) ……………………. يحدد عدد الكليات والمعهد التي تتكون منها جامعة الجلفة واختصاصها، كما يأتي : – كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، – كلية الآداب واللغات والفنون، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – كلية الحقوق والعلوم السياسية، – كلية العلوم والتكنولوجيا، – كلية علوم الطبيعة والحياة، – كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي، – كلية الطب، – معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية”. “المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة الجلفة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل وزير الصحة، – ممثل وزير الصناعة، – ممثل وزير الصناعة الصيدلانية، – ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – ممثل وزير الثقافة والفنون، – ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – ممثل وزير الرياضة”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 . سيفي غريّب

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 26-125 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-11 المؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة المدية. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 3 و 10 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-11 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة المدية، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-11 المؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة المدية، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : …………………(بدون تغيير) …………………… يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة المدية واختصاصها، كما يأتي : – كلية الآداب واللغات، – كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – كلية الحقوق والعلوم السياسية، – كلية العلوم، – كلية التكنولوجيا، – كلية الطب”. الجزائريّة / العدد 26 21 شوال عام 1447 ه 9 أبريل سنة 2026 م “المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة المدية، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل وزير الصحة، – ممثل وزير الصناعة، – ممثل وزير الصناعة الصيدلانية، – ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، – ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – ممثل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – ممثل وزير الثقافة والفنون، – ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – ممثل وزير الاتصال، – ممثل وزير البيئة وجودة الحياة”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-126 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

21 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 15 9 أبريل سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 3 و 10 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعهدين التي تتكون منها جامعة بومرداس واختصاصها، كما يأتي : – كلية العلوم، – كلية التكنولوجيا، – كلية المحروقات والكيمياء، – كلية الحقوق والعلوم السياسية، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – كلية الآداب واللغات، – كلية الطب، – معهد الهندسة الكهربائية والإلكترونية، – معهد العلوم والتقنيات التطبيقية”. “المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة بومرداس، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل وزير الصحة، – ممثل وزير الصناعة، – ممثل وزير الصناعة الصيدلانية، – ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، – ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – ممثل وزير الثقافة والفنون، – ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – ممثل وزير البيئة وجودة الحياة”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-127 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة الوادي. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 3 و 10 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة الوادي، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة “المادة الأولى …………………..(بدون تغيير) …………………… يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة الوادي واختصاصها، كما يأتي : – كلية العلوم الدقيقة، – كلية التكنولوجيا، – كلية علوم الطبيعة والحياة، – كلية الآداب واللغات، – كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – كلية الحقوق والعلوم السياسية، – كلية العلوم الإسلامية، – كلية الطب”. “المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة الوادي، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل وزير الصحة، – ممثل وزير الصناعة، – ممثل وزير الصناعة الصيدلانية، – ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – ممثل وزير الثقافة والفنون، – ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – ممثل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 . سيفي غريّب الجزائريّة / العدد 26 21 شوال عام 1447 ه 9 أبريل سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-128 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-303 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، – وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-96 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لبوعينان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-303 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتم م، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-303 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”الماد ة 9 : تزوّد المؤسسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النص ”المجلس“، يرأسه الوزير المكلف بالمدينة أو ممثله، ويتشكل من :

21 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 17 9 أبريل سنة 2026 م – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – ممثل وزير المالية، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلف بالرياضة، – ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثل الوزير المكلف بالري، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوعينان. عندما تتعلق أشغال المجلس بقطاع غير ممثل، يدعى هذا الأخير لتعيين ممثل عنه للمشاركة في اجتماعات المجلس المذكور. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص يمكن أن يساعده في أعماله“. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-129 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-305 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد االله وتنظيمها وكيفيات سيرها. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، – وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد االله، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-305 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد االله وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتم م، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-305 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”الماد ة 9 : تزود المؤسسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النص ”المجلس“، يرأسه الوزير المكلف بالمدينة أو ممثله، ويتشكل من : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – ممثل وزير المالية، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، – ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثل الوزير المكلف بالري، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد االله. عندما تتعلق أشغال المجلس بقطاع غير ممثل، يدعى هذا الأخير لتعيين ممثل عنه للمشاركة في اجتماعات المجلس المذكور.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص يمكنه أن يساعده في أعماله“. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-130 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-367 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، – وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-366 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة للمنيعة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-367 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتم م، الجزائريّة / العدد 26 21 شوال عام 1447 ه 9 أبريل سنة 2026 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-367 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”الماد ة 9 : تزود المؤسسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النص ”المجلس“، يرأسه الوزير المكلف بالمدينة أو ممثله، ويتشكل من : – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – ممثل وزير المالية، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة، – ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلف بالري، – ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل والي ولاية المنيعة، – رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية المنيعة. عندما تتعلق أشغال المجلس بقطاع غير ممثل، يدعى هذا الأخير لتعيين ممثل عنه للمشاركة في اجتماعات المجلس المذكور. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص يمكنه أن يساعده في أعماله“. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-131 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-158 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين وكيفيات عملها. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه،

21 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 19 9 أبريل سنة 2026 م – وبمقتضى الأمر رقم 06-02 مكرر المؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 الذي يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-158 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين وكيفيات عملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-158 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين وكيفيات عملها، وتحرر كما يأتي : مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – زهير نايت شعلال، بصفته مديرا للدراسات، – بدري بن علي، بصفته مديرا للبرمجة والاستثمارات والتعاون، – حمزة حباش، بصفته مديرا لتنمية تربية المائيات، – عبد الرحمان هنتور، بصفته مديرا لمراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط السوق، – ابراهيم بن بوزة، بصفته مديرا لإدارة الوسائل، – إيدير بلبشير، بصفته مديرا للإحصائيات وأنظمة المعلومات والدراسات الاستشرافية، “المادة 4 : تتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله، من ممثلي : – وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والشؤون الإفريقية، – وزارة الدفاع الوطني، – وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وزير العدل، حافظ الأختام، – المديرية العامة للأمن الوطني، – قيادة الدرك الوطني، – المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ……………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 . سيفي غريّب فرديّة – أعمر أوشلي، بصفته نائب مدير للصيد الكبير والصيد المتخصص، – وليد النوي، بصفته نائب مدير للمنازعات، – حنفي حنيش، بصفته نائب مدير للمنشآت القاعدية والصناعات والخدمات ذات الصلة بالصيد البحري، – بوعلام محمدي، بصفته نائب مدير لتربية المائيات في المياه العذبة، – نعيمة موشوكة، بصفتها نائبة مدير للصيد الحرفي والساحلي وأعالي البحار، – شناز زوادي، بصفتها نائبة مدير للإحصائيات والدراسات الاستشرافية، – نبيلة بوراوي، بصفتها نائبة مدير للمنشآت القاعدية وصناعات تربية المائيات، – مونية بوقادوم، بصفتها نائبة مدير لضبط سوق المنتجات الصيدية، – سعاد بن بوستة، بصفتها نائبة مدير للبحث،

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – آسية بوفلاح، بصفتها نائبة مدير لتأطير الاستثمارات الخاصة، – ليلى لوناسي، بصفتها نائبة مدير لأنظمة المعلومات والرقمنة، – عميروش حبطيش، بصفته نائب مدير لمراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، – حفيظة طالبي، بصفتها نائبة مدير للموارد البشرية، – محمد عبدلي، بصفته نائب مدير لتسيير ومتابعة الاستثمار العمومي، – عبد الغاني بن حبيلس، بصفته نائب مدير للميزانية، – محمد إلياس بن جدة، بصفته نائب مدير للوسائل والأرشيف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، تنهى ابتداء من 25 فبراير سنة 2026، مهام السيّد عبد السلام خالدي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية – سابقا، بسبب الوفاة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمنان التعيين بوزارة الصناعة الصيدلانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة الصناعة الصيدلانية : – طارق بن عبد الرحمان، مفتشا، – باديس بوربيعة، نائب مدير للتوثيق والأرشيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، تعيّن السيّدة روقية بلقصور، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الصناعة الصيدلانية. الجزائريّة / العدد 26 21 شوال عام 1447 ه 9 أبريل سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بالمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات : – زهير نايت شعلال، مديرا للدراسات، – بدري بن علي، مديرا للدراسات، – حمزة حباش، مديرا لتنمية تربية المائيات، – عبد الرحمان هنتور، مديرا للمراقبة والدعم التقني لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، – أعمر أوشلي، مديرا لتنمية الصيد البحري، – إيدير بلبشير، مديرا للاستثمارات والإحصائيات والأنظمة المعلوماتية، – وليد النوي، مديرا للتأطير القانوني والترقية الاجتماعية والمهنية والأرشيف، – ابراهيم بن بوزة، مديرا للإدارة العامة، – حنفي حنيش، نائب مدير للصيد الساحلي والحرفي، – بوعلام محمدي، نائب مدير لتربية المائيات في المياه العذبة، – نعيمة موشوكة، نائبة مدير لتطوير منشآت ووسائل الصيد البحري، – شناز زوادي، نائبة مدير للإحصائيات، – نبيلة بوراوي، نائبة مدير للمنشآت القاعدية ومدخلات تربية المائيات، – مونية بوقادوم، نائبة مدير لضبط سوق المنتجات الصيدية، – سعاد بن بوستة، نائبة مدير لتثمين الكفاءات المهنية والدعم العلمي، – آسية بوفلاح، نائبة مدير لترقية الاستثمارات، – ليلى لوناسي، نائبة مدير لأنظمة المعلومات والرقمنة، – عميروش حبطيش، نائب مدير لمراقبة أنشطة وأوساط الصيد البحري وتربية المائيات، – حفيظة طالبي، نائبة مدير للموارد البشرية، – محمد عبدلي، نائب مدير للتجهيز العمومي، – عبد الغاني بن حبيلس، نائب مدير للمالية، – محمد إلياس بن جدة، نائب مدير للوسائل العامة.

21 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 21 9 أبريل سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1447 الموافق 29 مارس سنة 2026، يحدّد قائمة الأماكن المخصصة لاستقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في المؤسسات التابعة للقطاع المكلّف بالداخلية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى القانون رقم 23-04 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-249 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن إنشاء اللّجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-14 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 الذي يحدّد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر، لا سيما المادة 15 منه، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 26-14 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأماكن المخصصة لاستقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في المؤسسات التابعة للقطاع المكلّف بالداخلية. المادة 2 : تحدّد قائمة أماكن استقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر وفقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. يخضع تسيير أماكن استقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر للنظام الداخلي للمؤسسات التابعة لها، مع تطبيق تدابير وإجراءات الرعاية والمساعدة وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1447 الموافق 29 مارس سنة 2026 . سعيد سعيود وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للمحمدية، بلدية المحمدية، ولاية معسكر. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأؤل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للمحمدية، بلدية المحمدية، ولاية معسكر. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 . وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتنس، بلدية بني حواء، ولاية الشلف. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الجزائريّة / العدد 26 21 شوال عام 1447 ه 9 أبريل سنة 2026 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأؤل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتنس، بلدية بني حواء، ولاية الشلف. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 . وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون

21 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 23 9 أبريل سنة 2026 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1436 الموافق 11 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في مكاتب. إنّ الوزير الأوّل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1436 الموافق 11 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في مكاتب، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1436 الموافق 11 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في مكاتب كما يأتي : ” المادة 5 : تشمل مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولايات أدرار وبشار وتامنغست وإيليزي وتندوف وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، ثلاث (3) مصالح : …………………….. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026 . وزيرة التضامن الوطني وزير الداخلية والجماعات والأسرة وقضايا المرأة المحلية والنقل صورية مولوجي سعيد سعيود وزير المالية عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم بوالزرد محمد شرنون H قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يحدّد قائمة الأماكن المخصصة لاستقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في المؤسسات التابعة للقطاع المكلّف بالتضامن الوطني. إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى القانون رقم 23-04 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-249 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن إنشاء اللّجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-14 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 الذي يحدّد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر، لا سيما المادة 15 منه، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 26-14 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأماكن المخصصة لاستقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في المؤسسات التابعة للقطاع المكلّف بالتضامن الوطني. المادة 2 : تحدّد قائمة أماكن استقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، وفقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. يخضع تسيير أماكن استقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في المؤسسات التابعة للقطاع المكلّف بالتضامن الوطني، للنظام الداخلي للمؤسسات المتواجدة بها، مع تطبيق تدابير وإجراءات الرعاية والمساعدة وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026 . صورية مولوجي الجزائريّة / العدد 26 21 شوال عام 1447 ه 9 أبريل سنة 2026 م السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها. إنّ رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، – بمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 72 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم المادة 5 من القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة 5 : ………………….. ( بدون تغيير) …………………… – رقم التعريف الوطني الوحيد .“ المادة 2 : تستبدل عبارتا ”المندوبيات الولائية“ و”مندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية“ في المواد 2 و 3 و 6 من القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، على التوالي، بعبارتي ”المنسق الولائي“ و”المنسق على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية“. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026 . كريم خلفان

21 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 25 9 أبريل سنة 2026 م قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين وإطلاع الناخب عليها. إنّ رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالنيابة، – بمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 70 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين وإطلاع الناخب عليها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 4 من القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة 4 : ………………….. ( بدون تغيير) …………………… وتسلّم من قبل منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات …………………. ( بدون تغيير) ……………………….. كما يجب إعادة هذه القائمة إلى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ………… (الباقي بدون تغيير) ………. .“ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026 . كريم خلفان قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت. إنّ رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالنيابة، – بمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 130 منه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 3 من القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة 3 : ………………….. ( بدون تغيير) …………………… يحدّد المنسق الولائي والمنسق على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية …….. (الباقي بدون تغيير) ……. .“ المادة 2 : يعدّل الملحق المرفق بالقرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة العملية الانتخابية والاستفتائية : ………………………. تاريخ الاقتراع : ………………………………………………….. ………………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………… .“ المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026 . كريم خلفان

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 21 شوال عام 1447 ه عمادة جامع الجزائر مقرّر مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة، في حالة القيام بالخدمة لدى عمادة جامع الجزائر (متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر). إنّ الوزير الأوّل، ووزيرة الثقافة والفنون، وعميد جامع الجزائر، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدّد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة، لا سيما المادة 2 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-165 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء متحف عمومي وطني ”متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر“، المعدّل، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 9 أبريل سنة 2026 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى عمادة جامع الجزائر (متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر)، وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا المقرّر، الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد محافظو التراث الثقافي 4 تقنيو الحفظ 2 مرمّمو التراث الثقافي 2 تقنيو الترميم 2 المنشطون الثقافيون 1 المادة 2 : تضمن مصالح إدارة عمادة الجزائر (متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر) توظيف وتسيير المسار المهني للموظّفين المنتمين إلى الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظّفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة، من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون رتبة الموظف الذي استفاد من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا المقرّر المشترك في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026 . وزيرة الثقافة والفنون عميد جامع الجزائر محمد المأمون مليكة بن دودة القاسمي الحسني عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة