ج.ر عدد 48 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 25-10 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما…………………………….. 4 قانون رقم 25-11 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي…. 14 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية البليدة………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة لمؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرَين بوزارة الري…………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرين للموارد المائية – سابقا – في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرِين منتدبين للطاقة بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمنان تعيين نائبي مدير بجامعتين………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية الآداب واللغات بجامعة سوق أهراس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير معهد العلوم الفلاحية والبيطرية بجامعة سوق أهراس………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية بسكرة……………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين المديرة العامة لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصحة……………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية الجلفة……….. 22

28 محرّم عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 24 يوليو سنة 2025 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 28 محرّم عام 1447 ه 24 يوليو سنة 2025 م قوانين قانون رقم 25-10 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 9 (المطتان 5 و 8) و 78 و 139–7 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 و 154 و 171 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق، – وبمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : – ”الأموال“ : …………….. (بدون تغيير) ……………………..، – ”الأصول الافتراضية“ : هي القيم الرقمية التي يمكن تداولها رقميا أو تحويلها، ويمكن أن تستخدم لأغراض الدفع أو الاستثمار. لا تتضمن الأصول الافتراضية عمليات القيم الرقمية للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية. – ”جريمة أصلية”…………….. (بدون تغيير) ………………، – ”الخاضعون“ : المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة الملزمة بتطبيق التدابير الوقائية، بما فيها القيام بالإخطار بالشبهة حسبما ينص عليه هذا القانون والأنظمة والتعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية الصادرة عن سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف، “– المؤسسة المالية“ : …………(بدون تغيير) …………….، –“المؤسسات والمهن غير المالية المحددة“ : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، بما في ذلك المهن الحرة المنظمة، لاسيما المحامون عندما يقومون بمعاملات ذات خصائص مالية لحساب موكليهم، وكذا الموثقون والمحضرون القضائيون والخبراء المحاسبيون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون والسماسرة والوكلاء

28 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 5 24 يوليو سنة 2025 م الجمركيون والأعوان العقاريون ومقدمو الخدمات للشركات والترتيبات القانونية ووكلاء بيع السيارات، (…….. الباقي بدون تغيير)………، – ”إرهابي“ : ….(بدون تغيير) …..، – ”منظمة إرهابية“ : ….(بدون تغيير) …..، – ”فعل إرهابي“ : ….(بدون تغيير) …..، – ”النهج القائم على المخاطر“ : ….(بدون تغيير) …..، – ”تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل“ : كل عمل يقوم به أشخاص طبيعيون أو كيانات من خلال جمع أو توفير الأموال بقصد استخدامها، كلّيا أو جزئيا، لحمل أي شخص أو تشجيعه أو حثه، بأي وسيلة كانت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة وغير مشروعة وعن قصد، على ارتكاب أفعال انتشار أسلحة الدمار الشامل، – ”الهيئة المتخصصة“ : ….(بدون تغيير) …..، – ”الهيئة الدولية المتخصصة“ : مجموعة العمل المالي، – ”السلطات المختصة“ : السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما فيها سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف، – ”التجميد و/ أو الحجز“ : ….(بدون تغيير) …..، – ”الأشخاص المعرّضون سياسيا“ : الجزائريون والأجانب الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام عامة بارزة في الجزائر أو في الخارج كرؤساء الدول أو الحكومات والسياسيين رفيعي المستوى والمسؤولين الحكوميين والمسؤولين القضائيين رفيعي المستوى ومسيّري الشركات المملوكة للدولة، وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية، وكذا الأشخاص الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام بارزة من قبل منظمة دولية كأعضاء الإدارة العليا بمن فيهم المديرون ونواب المديرين وأعضاء مجالس الإدارة أو المناصب التي تعادلها. ولا ينطبق هذا التعريف على الأشخاص الذين يشغلون مناصب متوسطة أو أقل في الفئات المذكورة أعلاه، – ”المستفيد الحقيقي“ : الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين في آخر المطاف وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة : 1 – يمتلكون أو يسيطرون فعليا على الزبون أو وكيل الزبون أو المستفيد من عقود التأمين على الحياة أو الاستثمار و/ أو، 2 – تتم لصالحهم عملية أو تعقد لصالحهم علاقة عمل، 3 – يمارسون سيطرة فعلية على شخص معنوي أو على ترتيبات قانونية، – ”الترتيبات القانونية“ : أي كيان لا يخضع للتشريعات السارية المفعول، بما في ذلك الصناديق الاستئمانية التي تم تأسيسها خارج الإقليم الوطني في إطار عقد أو اتفاق يقوم بموجبها شخص ما بإتاحة أموال لشخص آخر أو يضعها تحت سيطرته لفترة محددة، بقصد إدارتها لصالح مستفيد محدد أو لغرض محدد، ولا تعتبر هذه الأموال جزءا من أموال الشخص الذي يديرها أو يسيطر عليها، –“الصناديق الاستئمانية“ : علاقة قانونية لا تترتب عنها شخصية معنوية وتنشأ بعقد يضع بموجبها شخص أموالا تحت إدارة الأمين لمصلحة مستفيد أو أكثر أو لغرض معيّن، – ”التحقيق المالي الموازي“ : …..(بدون تغيير)…، – ”العقوبات المالية المستهدفة“ : تجميد و/أو حجز الأموال وحظر منع توفير الأموال أو الأصول الأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص والكيانات المسجلة بقائمة العقوبات الموحدة والقائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، – قائمة العقوبات الموحدة : قائمة تسجل فيها الهوية الكاملة للأشخاص والمعلومات الخاصة بجميع الكيانات المعنية بتدابير العقوبات المالية المستهدفة التي فرضها مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة والمرتبطة بالإرهاب وتمويله أو منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله بما يشمل كذلك قوائم مجلس الأمن ذات الصلة، – ”القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية“ : القائمة المنشأة بموجب المادة 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، – ”القائمون بالتنفيذ“ : • المصالح المركزية للدولة والهيئات والإدارات العمومية المعنية، • الخاضعون، • سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف، • المنظمات غير الهادفة للربح، • كل شخص طبيعي أو معنوي متواجد على التراب الوطني يمكن أن تكون بحوزته أموال أو يوفر خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة بالأشخاص وبالكيانات المسجلة أسماؤهم في قائمة العقوبات الموحدة وفي القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ”سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف“ : السلطات المختصة المحددة والمسؤولة عن التأكد من التزام المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بمتطلبات الوقاية ومكافحة تبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب و/أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – ”المنظمات غير الهادفة للربح“ : الجمعيات والمؤسسات المنشأة بموجب عقود توثيقية والمنظمات الدولية غير الحكومية الناشطة في التراب الوطني، – ”الجمعية“ : تجمع أشخاص طبيعيين و/أو معنويين على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة، يشتركون في تسخير إمكانياتهم المعرفية والمادية، بصفة تطوعية ولأغراض غير مربحة، من أجل المبادرة بالبرامج والأنشطة التي تندرج مواضيعها وأهدافها ضمن الصالح العام، – ”لجنة التنسيق“ : اللجنة العملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، – ”اللجنة الوطنية“ : ….(بدون تغيير) …..، – ”محكمة الجزائر“ : ….(بدون تغيير) .“…… المادّة 3 : يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 5 مكرر : تتخذ اللجنة الوطنية التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب و/ أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجزائر، وتحيينها المستمر. يجب على اللجنة الوطنية أن تضع نتائج التقييمات الوطنية والقطاعية، تحت تصرف السلطات المختصة والخاضعين، عبر آليات مناسبة، مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي“. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المواد 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 و 5 مكرر 4 و 5 مكرر 5 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 مكرر 1 : علاوة على إعداد التقييم الوطني للمخاطر المنصوص عليه في هذا القانون، تتولى اللجنة الوطنية اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب و/ أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومتابعة تنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها، وبهذه الصفة تتولى، لا سيما : الجزائريّة / العدد 48 28 محرّم عام 1447 ه 24 يوليو سنة 2025 م – اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم وخفض مخاطر تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجزائر بشكل مستمر، – الإشراف على التنسيق بين السلطات المختصة والتعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم“. ”المادة 5 مكرر 2 : يتعيّن على الخاضعين اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المعرّضين لها، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالزبائن بمن فيهم غير الاعتياديين، بالدول أو المناطق الجغرافية وبمنتجات وخدمات وعمليات وقنوات التوزيع، ويجب عليهم أخذ بعين الاعتبار كافة عوامل المخاطر المرتبطة بها قبل تحديد مستوى الخطر الشامل ومستوى ونوع التدابير الملائمة الواجبة التطبيق لتخفيض هذه المخاطر. ويجب أن تتناسب هذه التدابير مع طبيعة وحجم الخاضعين وكذلك مع حجم أنشطتهم. كما يجب أن تكون التقييمات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، موثقة ومحينة وتوضع تحت تصرف السلطات المختصة عبر آليات مناسبة“. ”المادة 5 مكرر 3 : يتعيّن على سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف وكذا الخاضعين تخصيص موارد ووضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها. وبناء على هذا النهج، يجب على سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف والخاضعين : – تحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، على أن يكون ذلك متناسقا مع التقييم الوطني للمخاطر، واتخاذ التدابير التي من شأنها التخفيض من حدتها، – اتخاذ تدابير معززة لتسيير وتخفيف المخاطر التي تم تحديدها على أنها مرتفعة والتأكد من إدراج هذه المعلومات ضمن إطار عمليات تقييم المخاطر التي يجرونها، – اعتماد إجراءات مبسطة عند تحديد المخاطر المنخفضة“.

28 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 7 24 يوليو سنة 2025 م ”المادة 5 مكرر 4 : تخضع أي منظمة غير هادفة للربح تقوم بجمع الأموال أو استلامها أو منحها أو تحويلها في إطار نشاطها للمراقبة المناسبة من قبل سلطة الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف المختصة. تضع سلطة الضبط و/ أو الرقابة و/أو الإشراف المختصة القواعد التي تهدف إلى ضمان عدم استخدام أموال المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتكلف هذه السلطة، خصوصا، بما يأتي : – وضع برامج وتدابير عملية مبنية على النهج القائم على المخاطر بهدف مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومراقبة تنفيذها، – إجراء تقييم لمخاطر تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بالمنظمات غير الهادفة للربح، وضمان تحيينه بانتظام، – جمع المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة للربح“. ”المادة 5 مكرر 5 : يتعين على المنظمات غير الهادفة للربح اتخاذ قواعد التصرف الحذر الآتية : – الامتناع عن قبول أي تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………“. المادّة 5 : يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 6 مكرر : يمنع إصدار الأصول الافتراضية أو شراؤها أو بيعها أو استعمالها أو حيازتها أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، والتي تعد ممتلكات أو عائدات أو أموالا أو أصولا أخرى، أو أي قيمة معادلة أخرى : – كوسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة، – كوسيلة استثمار. يشمل المنع الأنشطة المتعلقة بتعدين العملات الافتراضية“. المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 7 و 7 مكرر من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 7 : يجب على الخاضعين، كل فيما يخصه، اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه زبائنهم عند : 1 – القيام بعلاقة أعمال، 2 – القيام بمعاملة عرضية تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم، بما في ذلك في الحالات التي تنفذ فيها المعاملة مرة واحدة أو عدة مرات، والتي يبدو فيها وجود علاقة بين هاته العمليات، 3 – القيام بمعاملة عرضية في شكل تحويل إلكتروني تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم، أو بعدة معاملات يبدو أنها مترابطة يتعدى مجموعها هذا السقف، 4 – وجود شبهة تبييض أموال أو تمويل إرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بصفة منفصلة عن السقف المحدد عن طريق التنظيم، 5 – وجود شك حول صحة أو كفاية أو دقة المعطيات المرتبطة بمعرفة الزبون التي تحصلوا عليها سابقا. يتعيّن على الخاضعين معرفة الزبون، سواء كان دائما أو عرضيا أو كان شخصا طبيعيا أو معنويا أو ترتيبا قانونيا، والتحقق من هويته بواسطة وثائق أو معطيات أو معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة. يجب أن تكون وتيرة تحيين المعلومات اللازمة لمعرفة الزبائن تتناسب مع مستوى مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تمثلها علاقة الأعمال، وكذا في الحالات المنصوص عليها في المطتين 4 و 5 من الفقرة الأولى أعلاه، دون أن تتجاوز سنة (1) عندما يكون مستوى المخاطر المرتبطة بها مع الزبون مرتفعا. يتعيّن على الخاضعين أن يتحققوا أيضا من أن الوكلاء وكل شخص يعمل لحساب الغير مفوضون للقيام بالسلطات المخولة لهم وتحديد هوية هؤلاء الأشخاص والتأكد منها. كما يتعين على الخاضعين تحديد المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة من أجل التعرف على هويته بالاستناد إلى المعلومات أو المعطيات ذات الصلة يتم الحصول عليها من مصادر موثوقة ومستقلة بطريقة تجعل الخاضع متأكدا من هوية المستفيد الحقيقي. ويتعيّن على الخاضعين فهم موضوع علاقة الأعمال والطبيعة المقررة لها، وعند الاقتضاء، الحصول على المعلومات ذات الصلة“. “المادة 7 مكرر : يجب على الخاضعين تحديد واتخاذ إجراءات معقولة للتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين من زبائنهم الأشخاص المعنويين، من خلال المعلومات الآتية : 1 – هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون في نهاية المطاف، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، حصة تساوي أو تزيد عن السقف المحدد عن طريق التنظيم في رأس المال أو حقوق التصويت للشخص المعنوي،

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – في حالة وجود شكوك حول هوية المستفيدين الحقيقيين بعد تطبيق المطة (1) أعلاه، أو عندما لا يمارس أي شخص طبيعي السيطرة بموجب المطة (1) أعلاه، يجب على الخاضعين التأكد من هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعيين، إن وجدوا، الذين يمارسون بأي وسيلة أخرى سيطرة فعلية على الشخص المعنوي أو الترتيبات القانونية بما في ذلك السيطرة على مديريته أو هويته أو هيئته الرقابية أو جمعيته العامة، 3 – في حال عدم تحديد أي شخص طبيعي في إطار تطبيق المطتين 1 أو 2 أعلاه، ينبغي على الخاضعين تحديد هوية الشخص الطبيعي ذي الصفة الذي يشغل موقع مسؤول إداري عال“. المادّة 7 : يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 7 مكرر 1 و 7 مكرر 2 و 8 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 7 مكرر 1 : يتعيّن على الخاضعين أن يوفروا لديهم منظومة مناسبة لتسيير المخاطر تمكنهم من تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون الحالي أو المستفيد الحقيقي شخصا معرّضا سياسيا أو أحد أفراد أسرته أو شخصا مرتبطا به بشكل وثيق، واتخاذ جميع الإجراءات المعقولة التي تمكّن من تحديد أصل الأموال ومصدر الثروة، والحرص على ضمان مراقبة معززة ومستمرة لعلاقة الأعمال. ويتعيّن على الخاضعين الحصول على الإذن من هيئة اتخاذ القرار للشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة الأعمال أو الاستمرار فيها“. ”المادة 7 مكرر 2 : إضافة إلى إجراءات العناية المطلوبة بالنسبة للزبائن والمستفيدين الحقيقيين، يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء وسماسرة التأمين اتخاذ التدابير الآتية : أولا ) تطبيق تدابير العناية الواجبة على المستفيدين من عقود التأمين على الحياة وغيرها من المنتجات التأمينية الاستثمارية، بمجرد تحديد أو تسمية هؤلاء المستفيدين، من خلال : .1 الحصول على اسم الشخص بالنسبة للمستفيدين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين أو الترتيبات القانونية المذكورين تحديدا بالاسم، .2 الحصول على معلومات كافية عن المستفيدين الذين تم تحديدهم من خلال صفات أو فئات أو عبر وسائل أخرى كالوصية، بحيث تتمكن شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء وسماسرة التأمين من تحديد هوية المستفيد لحظة دفع التعويض، الجزائريّة / العدد 48 28 محرّم عام 1447 ه 24 يوليو سنة 2025 م .3 التحقق من هوية المستفيدين المنصوص عليهم في 1 و 2 من هذه المادة لحظة دفع التعويض، ثانيا ) اعتبار المستفيد من وثيقة التأمين على الحياة كعامل خطر مرتبط من أجل تحديد مدى قابلية تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، وعند توصل شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء وسماسرة التأمين إلى اعتبار المستفيد من التأمين على الحياة من الأشخاص المعنويين أو من الترتيبات القانونية ممثلا لمخاطر مرتفعة، يجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، وبما يشمل اتخاذ التدابير الملائمة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي من عقد التأمين على الحياة والتحقق منها لحظة دفع التعويض. ويتعيّن على شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء وسماسرة التأمين إعداد واتخاذ التدابير اللازمة لتحديد ما إذا كان الشخص المعرض سياسياً مستفيداً أو مستفيدا حقيقياً من عقد التأمين على الحياة، وعند الاقتضاء، يجب عليهم القيام بما يأتي : 1 – إبلاغ هيئة اتخاذ القرار قبل دفع التعويضات من عائدات التأمين على الحياة وإجراء الفحص الدقيق لعلاقة الأعمال، 2 – النظر في إرسال إخطار بالشبهة للهيئة المتخصصة“. ”المادة 8 مكرر : يجب على كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري أن يقوم بالتصريح بالمستفيد الحقيقي ضمن الآجال المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، وأن يمسك سجلا خاصا ومحينا باستمرار بالمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين وأن تكون هذه المعلومات مطابقة لتلك المصرّح بها. يجب على كل شخص معنوي الاحتفاظ بسجل المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ انقضاء الشخص المعنوي“. المادّة 8 : تعدل وتتمم أحكام المواد 10 مكرر و 10 مكرر 3 و 10 مكرر 5 و 10 مكرر 9 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 10 مكرر : تتولى سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف سن أنظمة وتعليمات تطبيقية وخطوط توجيهية في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي يجب على الخاضعين تنفيذها. ويجب على المنظمات غير الهادفة للربح تنفيذ تدابير الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية ذات الصلة الصادرة عن سلطة الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف المختصة.

28 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 9 24 يوليو سنة 2025 م تتولى سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/أو الإشراف مراقبة احترام الخاضعين والمنظمات غير الهادفة للربح للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم“. ”المادة 10 مكرر 3 : تتولى السلطات المحددة أدناه، كل فيما يخصها، مهام الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف الواردة في هذا القانون : – الوزارة المكلفة بالداخلية : بالنسبة للمنظمات غير الهادفة للربح، – الوزارة المكلفة بالصناعة : بالنسبة لوكلاء بيع السيارات، – الوزارة المكلفة بالمالية : بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، – الوزارة المكلفة بالثقافة والفنون : بالنسبة لتجار الأشياء العتيقة والتحف الفنية، – الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والمدينة : بالنسبة للأعوان العقاريين، – الوزارة المكلفة بالرياضة : بالنسبة للرهانات والألعاب، – اللجنة المصرفية : بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر ومزودي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف، – لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها : بالنسبة للوسطاء في عملية البورصة ولماسكي الحسابات حافظي السندات، وهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة وشركات رأسمال الاستثمار ومستشاري التمويل التشاركي، وشركات تسيير صناديق الاستثمار، – السلطة المكلفة بالرقابة على التأمينات : بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين وسماسرة التأمين، – الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين : بالنسبة للمحامين، – الغرفة الوطنية للموثقين : بالنسبة للموثقين، – الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين : بالنسبة للمحضرين القضائيين، – المجلس الوطني للمحاسبة : بالنسبة لمحافظي الحسابات وخبراء المحاسبة والمحاسبين المعتمدين، – المديرية العامة للجمارك : بالنسبة للوكلاء الجمركيين، – الهيئة المتخصصة : بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا توجد لديهم هيئة إشراف ورقابة محددة بموجب القانون“. ”المادة 10 مكرر 5 : يجب على المؤسسات المالية المراسلة في إطار علاقات المراسلة البنكية عبر الحدود أو العلاقات المماثلة الأخرى، اتخاذ الإجراءات التالية بشأن المؤسسات المستجيبة : – التعرف والتحقق من هوية المؤسسات التي يقيمون معها علاقات بنكية مراسلة وجمع معلومات كافية عنها للتوصل إلى فهم كامل لطبيعة عملها، – استخدام المعلومات المتاحة للجمهور للتعرف على سمعة المؤسسة ومستوى الرقابة التي تخضع لها والتحقق مما إذا كانت قد خضعت لتحقيق بشأن تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب و/ أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل أو لإجراء من قبل سلطة رقابية، – تقييم الضوابط التي تستخدمها المؤسسة لمكافحة تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب و/ أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – الحصول على موافقة هيئة اتخاذ القرار للشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة مع المراسل الأجنبي، – تحديد التزامات الطرفين كتابيا بين المؤسسة المالية المراسلة والمؤسسة المستجيبة، – فهم مسؤوليات ودور كل من المؤسسة المراسلة والمؤسسة المستجيبة في مجال مكافحة تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب و/ أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بشكل واضح. يجب على المؤسسات المالية التي تسمح باستخدام حسابات الدفع المراسلة، أن تتأكد من أن البنك المستجيب قد أدى التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى حسابات البنك المراسل، إلى جانب التأكد من قدرته على توفير معلومات العناية الواجبة تجاه الزبائن عند طلب البنك المراسل. ويحظر على المؤسسات المالية الدخول في علاقة مراسلة بنكية مع بنوك صورية أو الاستمرار فيها، ويجب أن تتأكد من أن المؤسسة المالية المستجيبة لا تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الصورية“. ”المادة 10 مكرر 9 : يجب على الخاضعين تطبيق تدابير العناية الواجبة المعزّزة، التي تتناسب مع درجة المخاطر،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة على علاقات الأعمال والعمليات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين أو الترتيبات القانونية بما في ذلك المؤسسات المالية من الدول التي تحددها وتعممها الهيئة المتخصصة، سواء كان هذا التحديد بناء على ما تحدده الهيئة الدولية المتخصصة أو بناءً على ما ترتئيه الهيئة المتخصصة بشكل مستقل، وتشمل هذه التدابير : 1 – إجراءات العناية الواجبة المعززة المنصوص عليها في هذا القانون، 2 – أي تدابير أو إجراءات معززة إضافية يتم تعميمها من طرف الهيئة المتخصصة، بما في ذلك تحديد المخاوف المتعلقة بأوجه الضعف في أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في الدول الأخرى، 3 – أي إجراءات أخرى معززة لها تأثير مماثل في تخفيض المخاطر“. المادّة 9 : يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 10 مكرر 10 و 10 مكرر 11 و 10 مكرر 12 و 10 مكرر 13 و 10 مكرر 14 و 10 مكرر 15 و 10 مكرر 16 و 15 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ”المادة 10 مكرر 10 : يجب على الخاضعين تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، المنصوص عليها في هذا القانون، على نحو يشمل التدابير المضادة المتناسبة مع درجة المخاطر المحددة في التعميمات التي تصدرها سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف، استناداً إلى بيانات الهيئة الدولية المتخصصة أو ما تقرره الهيئة المتخصصة من تدابير بصورة مستقلة“. ”المادة 10 مكرر 11 : تصدر الهيئة المتخصصة التعميمات المرتبطة بأوجه الضعف في أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في الدول الأخرى. وتتولى الهيئة المتخصصة إبلاغ السلطات المختصة بهذه التعميمات وتنشرها على موقعها الإلكتروني. وتتولى سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف إبلاغ الخاضعين التابعين لها بذلك“. ”المادة 10 مكرر 12 : يجب على الخاضعين، قبل إقامة علاقة أعمال أو تنفيذ أي عملية، بما في ذلك العمليات العرضية مع ترتيبات قانونية غير مقيمة أو هياكل مماثلة مثل الصناديق الاستئمانية أو الترتيبات القانونية الأجنبية الأخرى، تحصيل المعلومات التالية : الجزائريّة / العدد 48 28 محرّم عام 1447 ه 24 يوليو سنة 2025 م – التسمية الكاملة للكيان، – عناصر تكوين الكيان، بما في ذلك القانون الأساسي أو العقود التأسيسية، أو أي وثيقة تسجيل رسمية أخرى في بلد المنشأ، – فهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها، – هوية المؤسس أو الوصي، أو الولي، أو المستفيدين أو فئة المستفيدين، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية على الهيكل، بما في ذلك من خلال سلسلة السيطرة/ الملكية، – هوية المستفيدين الحقيقيين، بما في ذلك أي شخص طبيعي الذي في آخر المطاف يملك أو يسيطر على الكيان، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال الحصص أو الأسهم أو أي أداة قانونية أخرى، – السلطات الممنوحة للأشخاص المعنيين وكذلك أسماء وأدوار الأشخاص الذين يشغلون وظائف الإدارة أو التسيير، – الأهداف التي يسعى الكيان إلى تحقيقها، وكذلك أساليب إدارة وتمثيل الكيان، بما في ذلك كل معلومة حول طريقة اتخاذ القرارات، – عنوان المقر الاجتماعي، وإذا كان مختلفا، عنوان أحد أماكن النشاط الرئيسية وكذلك مكان إقامة الممثل القانوني للكيان، – المستندات الإضافية اللازمة لإقامة سلسلة السيطرة/ الملكية، لا سيما عندما يكون هيكل السيطرة معقدًا، أو عندما يتعلق الأمر بعدة وسطاء أو بلدان. يجب على الخاضعين التحقق من المعلومات المذكورة أعلاه عن طريق كل مستند ثبوتي والاحتفاظ بنسخة من هذه المستندات“. ”المادة 10 مكرر 13 : يجب على الخاضعين، لتحديد المستفيدين الحقيقيين من الترتيبات القانونية أو الصناديق الاستئمانية أو الكيانات القانونية الأجنبية والتحقق منهم، تطبيق التدابير الآتية : – تحصيل معلومات كاملة تمكن من تحديد كل مستفيد حقيقي، بما في ذلك أي شخص طبيعي يمارس سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الكيان، وكذلك أولئك الذين يملكون حقوقًا اقتصادية أو مالية أو حقوق التسيير، – طلب معلومات إضافية حول طبيعة ومدى مساهمة كل مستفيد حقيقي، بما في ذلك حقوق الملكية أو السيطرة أو التأثير الذي يمارسه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر،

28 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 11 24 يوليو سنة 2025 م – التحقق من هوية كل مستفيد حقيقي، بناءً على مستندات ثبوتية ومستقلة وموثوقة، مثل السجلات الرسمية أو المستندات الموثقة أو أي مستند آخر مصادق عليه، – التأكد من تحيين المعلومات الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين بانتظام، لا سيما في حالة حدوث تغييرات محسوسة في هيكل رقابة أو ملكية الكيان، – الاحتفاظ بنسخة من جميع الوثائق والمعلومات التي تم الحصول عليها والمتعلقة بالمستفيدين، – تطبيق أي تدبير آخر ضروري لتحقيق مستوى عال في تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين والتحقق منهم“. ”المادة 10 مكرر 14 : دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، يتعرض الخاضعون والمنظمات غير الهادفة للربح الذين يخالفون أحكام هذا القانون و/ أو نصوصه التطبيقية أو يخالفون الأنظمة و/ أو التعليمات التطبيقية و/ أو الخطوط التوجيهية في مجال الوقاية من تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب و/ أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، المنشورة بالطرق الرسمية، أو لم يذعنوا لأمر أو لم يأخذوا في الحسبان التحذير، إلى العقوبات التأديبية و/ أو المالية المنصوص عليها في هذا القانون. يمكن الطعن في العقوبات التأديبية و/ أو المالية وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول“. ”المادة 10 مكرر 15 : دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، توقع سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف المختصة على المنظمات غير الهادفة للربح أو على الخاضعين و/ أو على مسيّريهم و/ أو أعوانهم في حالة مخالفتهم أحكام هذا القانون و/ أو نصوصه التطبيقية و/ أو الأنظمة و/ أو التعليمات التطبيقية و/ أو الخطوط التوجيهية في مجال الوقاية من تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب و/ أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو لم يذعنوا لأمر أو لم يأخذوا في الحسبان التحذيرات الموجهة لهم، في حالة عدم اتخاذهم التدابير التصحيحية التي تحددها وبعد تمكينهم من تقديم توضيحات، عقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية : – الإنذار، – التوبيخ، – المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد الأخرى من ممارسة النشاط، – التوقيف المؤقت لمسير و/ أو لعون أو أكثر، – إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص، – تعليق الاعتماد أو سحبه. غير أنه إذا كان التشريع أو التنظيم الساري المفعول ينصان على عقوبات أشد، فإن هذه الأخيرة هي الواجبة التطبيق“. ”المادة 10 مكرر 16 : يمكن سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف أن توقع على الخاضعين في حالة عدم اتخاذهم التدابير التصحيحية التي تحددها وبعد تمكينهم من تقديم توضيحات، عقوبات مالية تقدر ب %5 من رقم الأعمال دون احتساب الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة، وإذا كان مرتكب المخالفة لا يملك رقم أعمال محدد فتقدر العقوبة المالية ب 5.000.000 دج. كما يمكن لسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف أن توقع على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة أو مسيّريها أو ممثليها أو المفوّضين عنها أو مستخدميها عقوبة مالية تقدر ب 500.000 دج. وتوقع على المنظمات غير الهادفة للربح و/ أو رؤسائها و/ أو أعضاء هيئاتها التنفيذية عقوبات مالية تقدر ب 300.000 دج. يتم تحصيل العقوبات المالية من قبل الخزينة العمومية“. ”المادة 15 مكرر 2 : مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تتولى لجنة التنسيق لا سيما : – المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – ضمان التنسيق وتبادل المعلومات العملياتية بين السلطات المختصة بهدف تحسين فعاليتها في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – طلب المعلومات والبيانات ذات الصلة من السلطات المختصة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، سواء كانت ممثلة في لجنة التنسيق أم غير ممثلة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم“.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 10 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 18 مكرر 1 و 20 مكرر من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 18 مكرر 1 : يجب على الخاضعين تطبيق التدابير المتعلقة بحظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية المسجلين في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، وكذا إجراءات تجميد و/ أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول“. ”المادة 20 مكرر : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، لجنة لمتابعة العقوبات الدولية المستهدفة، تكلف بمتابعة قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة المتخذة تحت البند السابع (7) من ميثاق الأمم المتحدة، والقوائم الناجمة عن تطبيقها. تحدد تشكيلة وتنظيم وسير لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة، عن طريق التنظيم“. المادّة 11 : يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 20 مكرر 1 تحرر كما يأتي : ”المادة 20 مكرر 1 : يتم تجميد و/ أو حجز أموال الأشخاص والكيانات الإرهابية، المتخذة تطبيقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار من طرف القائمين بالتنفيذ. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم“. المادّة 12 : تعدل وتتمم أحكام المادة 27 من القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 27 : في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، يجب على السلطات المختصة، بشكل تلقائي أو عند الطلب وعلى نحو سريع، وفقا للاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات متعددة الأطراف والالتزامات الدولية للجزائر، التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة بالخارج، بشرط أن تكون هذه الجهات خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات المحددة في الجزائر، ومراعاة المعاملة بالمثل والمبادئ الأساسية للنظام القانوني في الجزائر“. المادّة 13 : يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 27 مكرر و 30 مكرر 1 و 30 مكرر 2 و 31 مكرر، تحرر كما يأتي : الجزائريّة / العدد 48 28 محرّم عام 1447 ه 24 يوليو سنة 2025 م ”المادة 27 مكرر : دون الإخلال بأحكام المادة 27 المذكورة أعلاه، يجب على السلطات المختصة أن تتبادل المعلومات، بصورة بناءة وفعّالة وبشكل سريع، مع الجهات الأجنبية النظيرة فيما يتعلق بالمعلومات الأساسية والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية، على أن يشمل هذا التعاون لا سيما ما يأتي : 1 – إتاحة المعلومات الأساسية والمعلومات المرتبطة بالمستفيدين الحقيقيين المحتفظ بها، 2 – تبادل المعلومات حول المساهمين، 3 – استخدام الصلاحيات المرتبطة بالسلطات المختصة للحصول على معلومات حول المستفيدين الحقيقيين نيابةً عن السلطات الأجنبية النظيرة“. ”المادة 30 مكرر 1 : يؤهل ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، إضافة إلى الصلاحيات التي يتمتعون بها بموجب قانون الإجراءات الجزائية والتشريع الساري المفعول، في إطار مكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم الأصلية المرتبطة بها، للقيام بما يأتي : .1 إجراء التحقيقات المالية الموازية مباشرة وبصفة آلية وممنهجة، .2 تشكيل فرق تحقيق مشتركة دائمة أو مؤقتة لإجراء تحقيقات متخصصة بما في ذلك إجراء التحقيقات المالية أو التحري عن الأصول أو إجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى“. ”المادة 30 مكرر 2 : زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، يؤهل للقيام بعمليات المراقبة ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في المادة 32 مكرر 1 أدناه، الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة والإدارة المكلفة بالضرائب“. ”المادة 31 مكرر : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 مكرر من هذا القانون، بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبالغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين“. المادّة 14 : تعدل وتتمم أحكام المادة 32 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

28 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 13 24 يوليو سنة 2025 م ”المادة 32 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من يمتنع عمدا وبسابق معرفة، عن تحرير و/ أو إرسال الإخطار بالشبهة المنصوص عليه في هذا القانون، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 20.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين“. المادّة 15 : يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 32 مكرر و 32 مكرر 1 و 32 مكرر 2 و 32 مكرر 3 و 32 مكرر 4، وتحرر كما يأتي : ”المادة 32 مكرر : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة أو مالكوها أو مسيّروها أو ممثلوها أو المفوضون عنها أو مستخدموها الذين أبلغوا عمدا صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخطار بالشبهة، بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه على المعلومات والنتائج ذات الصلة، بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من 2.000.000 دج إلى 20.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين“. ”المادة 32 مكرر 1 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من امتنع عمدا عن التصريح بالمستفيد الحقيقي، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين. يعد عدم التصريح بالمستفيد الحقيقي خلال الآجال المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول امتناعا عن التصريح. تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من : – لم يمسك سجل المستفيد الحقيقي على مستوى الأشخاص المعنويين، – لم يقم بتحيين المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي، – يقوم بتصريح غير صحيح أو غير كامل بالمستفيد الحقيقي“. ”المادة 32 مكرر 2 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة أو مالكوها أو مسيّروها أو ممثلوها أو المفوضون عنها أو مستخدموها الذين يخالفون عمدا الأحكام المتعلقة بتحديد المستفيد الحقيقي من الشخص المعنوي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول“. ”المادة 32 مكرر 3 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من يخالف عمدا الأحكام والتدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول والمتعلقة بتجميد و/ أو حجز الأموال وحظر توفير الأموال و/ أو الأصول الأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح الأشخاص والكيانات المسجلة في قائمة العقوبات الموحدة أو في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج“. ”المادة 32 مكرر 4 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من امتنع عمداً عن تنفيذ التدابير التحفظية التي تتخذها الهيئة المتخصصة أو الجهات القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين“. المادّة 16 : تعدل وتتمم المواد 33 و 34 و 34 مكرر 1 و 34 مكرر 2 و 34 مكرر 4 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 33 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب رؤساء وأعضاء الهيئة التنفيذية للمنظمات غير الهادفة للربح الذين يخالفون عمدا، تدابير الوقاية من تمويل الإرهاب و/ أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية والأنظمة والتعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية الصادرة عن سلطة الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف المختصة، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين“. ”المادة 34 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة أو مالكوها أو مسيّروها أو ممثلوها أو المفوضون عنها أو مستخدموها الذين يخالفون عمدا تدابير الوقاية من تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب و/ أو تمويل

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة انتشار أسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في المواد 7 و 7 مكرر و 7 مكرر 1 و 7 مكرر 2 و 9 و 10 مكرر و 10 مكرر 1 و 10 مكرر 2 و 14 من هذا القانون، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين“. ”المادة 34 مكرر 1 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة أو مالكوها أو مسيّروها أو ممثلوها أو المفوضون عنها أو مستخدموها الذين يخالفون عمدا أحكام المادة 22 من هذا القانون“. ”المادة 34 مكرر 2 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة أو مالكوها أو مسيّروها أو ممثلوها أو المفوضون عنها أو مستخدموها الذين يعرقلون عمدا سير التحقيقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون“. ”المادة 34 مكرر 4 : يكون الشخص المعنوي، حسب الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات“. المادّة 17 : تلغى المواد 18 مكرر 2 و 18 مكرر 3 و 18 مكرر 4 و 28 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم. المادّة 18 : تعوّض كل إحالة في التشريع الساري المفعول وفي الإجراءات القضائية الجارية، مع مراعاة أحكام المادة 2 من قانون العقوبات، إلى : – المادة 33 بالمادة 32 مكرر، – المادة 34 مكرر 1 بالمادة 32 مكرر .2 المادّة 19 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون الجزائريّة / العدد 48 28 محرّم عام 1447 ه 24 يوليو سنة 2025 م قانون رقم 25-11 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 47 و 139 (المطة الأولى) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 والذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 23-14 المؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 15-03 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة، – وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين،

28 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 24 يوليو سنة 2025 م – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 3 و 6 من القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ”المادة 3 : لأغراض هذا القانون، يقصد بما يأتي …………(بدون تغيير حتى) نهاية تعريف غلق المعطيات، – المعطيات البيومترية : المعطيات ذات الطابع الشخصي الناتجة عن معالجة تقنية محددة تتعلق بالخصائص الجسدية أو الفسيولوجية أو السلوكية لشخص طبيعي، والتي تسمح أو تؤكد تعريفه الوحيد، – تحديد سمات الشخصية : أي شكل من أشكال استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي لتقييم جوانب شخصية معيّنة تتعلق بشخص طبيعي، ولا سيما لتحليل أو التنبؤ بالجوانب المتعلقة بأداء ذلك الشخص في العمل، والوضع الاقتصادي، والصحة، والتفضيلات والاهتمامات الشخصية والموثوقية والسلوك وتموقع أو تنقلات هذا الشخص، – استخدام اسم مستعار : معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بطريقة تجعل من غير الممكن نسبتها إلى شخص معيّن دون استخدام معلومات إضافية، – السلطة المختصة : كل سلطة عامة مختصة بالوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعة الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها، وكل هيئة أو كيان يتمتع بصلاحيات السلطة العامة وسلطات القوة العمومية لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها، – انتهاك المعطيات ذات الطابع الشخصي : كل خرق للأمن يؤدي، بصفة عرضية أو غير قانونية، إلى الإتلاف أو الضياع أو التغيير أو الكشف أو الوصول غير المرخصين إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي المنقولة أو المخزنة أو المعالجة بطريقة أخرى، – منظمة دولية : كل كيان وهيئاته التابعة التي يحكمها القانون الدولي العام، أو أي هيئة أخرى يتم إنشاؤها بموجب اتفاق بين بلدين أو أكثر أو بناء عليه“. ”المادة 6 : تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون، المعطيات ذات الطابع الشخصي : 1 – ………………(بدون تغيير)……………..، 2 – المتعلقة بالدفاع والأمن الوطنيين“. المادّة 3 : يتمم القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بمادة 27 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 27 مكرر : تزوّد السلطة الوطنية بأقطاب جهوية تتكفل بمهام المراقبة والتدقيق على مستوى الهيئات والأشخاص المعالجين للمعطيات ذات الطابع الشخصي. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم“. المادّة 4 : يتمم الباب الخامس من القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر تحت عنوان ” مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي“، يتضمن مادتين 41 مكرر و 41 مكرر 1، تحرران كما يأتي : ”فصل أول مكرر مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي“ ”المادة 41 مكرر : يقوم المسؤول عن المعالجة والسلطة المختصة، كل فيما يخصه، بتعيين مندوب لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يختار على أساس صفاته المهنية، وعلى وجه الخصوص، معرفته المتخصصة للقانون وفي الممارسات المتعلقة بحماية المعطيات. تعفى الجهات القضائية من هذا الالتزام عند أدائها لمهامها القضائية. يمكن تعيين مندوب واحد (1) لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى عدة سلطات مختصة ومسؤولين عن المعالجة، بالنظر إلى هيكلها التنظيمي وحجمها. يقوم المسؤول عن المعالجة والسلطات المختصة بإبلاغ السلطة الوطنية بالمعلومات التي تسمح بالاتصال بمندوب حماية المعطيات“. ”المادة 41 مكرر 1 : يتولى مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما :

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – إعلام وإعطاء المشورة للمسؤول عن المعالجة والمستخدمين الذين يقومون بالمعالجة بشأن الالتزامات الواقعة على عاتقهم بموجب هذا القانون، – مراقبة الامتثال لهذا القانون وإجراءات العمل الداخلية للمسؤول عن المعالجة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما في ذلك توزيع المسؤوليات وتحسيس وتكوين المستخدمين المشاركين في عمليات المعالجة وعمليات التدقيق ذات الصلة، – تقديم المشورة، عند الطلب، فيما يتعلق بتحليل أثر المعالجة على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومراقبة تنفيذها وفقًا لأحكام المادة 45 مكرر 6 من هذا القانون. يعد مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي نقطة اتصال مع السلطة الوطنية“. المادّة 5 : يتمم الباب الخامس من القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر 1 تحت عنوان ” دفاتر وسجلات المعالجة“، يتضمن مادتين 41 مكرر 2 و 41 مكرر 3، تحرران كما يأتي : ”الفصل الأول مكرر 1 دفاتر وسجلات المعالجة“ ”المادة 41 مكرر 2 : يمسك المسؤول عن المعالجة سجل نشاطات المعالجة التي تتم تحت مسؤوليته، يحتوي، بالخصوص، على : – أسماء وبيانات الاتصال الخاصة بالمسؤول عن المعالجة ومندوبه، – غايات عملية المعالجة وأساسها القانوني، – فئات المرسل إليهم الذين تم أو سيتم موافاتهم بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، بمن في ذلك المرسل إليهم في دول أخرى أو منظمات دولية، – وصف فئات الأشخاص والمعطيات ذات الطابع الشخصي المعنية، – ذكر، قدر المستطاع، الآجال المحددة للمسح الجزئي أو الكلي للمعطيات ذات الطابع الشخصي، – وصف عام لتدابير الأمن التقنية والتنظيمية المتخذة. كما يمسك المعالج من الباطن سجلاّ لنشاطات المعالجة التي يقوم بتنفيذها لحساب المسؤول عن المعالجة، يحتوي، بالخصوص، على اسم وبيانات الاتصال بالمعالج من الباطن وفئات المعالجة التي قام بتنفيذها لحساب المسؤول عن المعالجة، وبقدر المستطاع، وصفا عاما لتدابير الأمن التقنية والتنظيمية المتخذة. الجزائريّة / العدد 48 28 محرّم عام 1447 ه 24 يوليو سنة 2025 م يجب أن يمسك السجلان، المنصوص عليهما في هذه المادة، في الشكل الورقي أو الإلكتروني، ويوضعان تحت تصرف السلطة الوطنية، بناء على طلبها“. ”المادة 41 مكرر 3 : يمسك كل من المسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن دفترا آليا لعمليات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتضمن، على الأقل، عمليات الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإيصال عن طريق الإرسال أو النشر أو أي شكل آخر من أشكال الإتاحة أو التقريب أو الربط البيني وكذا الإغلاق أو التشفير أو المسح أو الإتلاف. يتيح دفتر العمليات إمكانية تحديد مبررات وتاريخ ووقت العمليات المذكورة أعلاه، وبقدر الإمكان، تحديد هوية الشخص الذي استخدم أو اطلع على هذه المعطيات أو كشف عنها، وهوية المرسل اليهم، ويوضع تحت تصرف السلطة الوطنية بناء على طلبها. يستخدم دفتر العمليات حصريا لأغراض التحقق من شرعية المعالجة والمراقبة الداخلية وضمان سلامة المعطيات وأمنها ولمتطلبات الإجراءات الجزائية“. المادّة 6 : يتمم القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بباب 5 مكرر، تحت عنوان ”معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها“، ويتضمن المواد 45 مكرر إلى 45 مكرر 14، وتحرر كما يأتي : ”الباب الخامس مكرر معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها“ الفصل الأول المبادئ الأساسية ”المادة 45 مكرر : لا يمكن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها إلاّ من طرف : – السلطة القضائية، – المصالح والهيئات المخوّلة قانونا بالتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها في حدود سلطتها واختصاصاتها،

28 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 17 24 يوليو سنة 2025 م – مساعدي العدالة، في إطار اختصاصاتهم القانونية، لفترة متناسبة مع المهام الموكلة إليهم، – مصالح إدارة السجون في حدود سلطتها واختصاصاتها. يجب أن تتضمن المعالجة، المنصوص عليها في هذه المادة، تحديد المسؤول عن المعالجة والغاية منها والأشخاص المعنيين بها والغير الذي يؤهل للاطلاع على هذه المعلومات ومصدرها والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة التي يجب أن تحترم أحكام الفقرة الأولى من المادة 9 من هذا القانون. بغض النظر عن أحكام المادتين 7 و 8 من هذا القانون، لا تشترط الموافقة المسبقة للشخص المعني لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المذكورة في هذا الباب. لا يجوز معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تجمعها السلطات المختصة بموجب هذا الباب إلاّ لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعة الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها، وفي حالة معالجتها لأغراض أخرى، تطبق الأحكام التشريعية ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريع الساري المفعول“. ”المادة 45 مكرر 1 : لا يمكن أن تؤسس الأحكام القضائية التي تقتضي تقييما لسلوك شخص، على مجرد المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتضمنة تقييم بعض جوانب شخصيته. لا يمكن كذلك، لأي قرار آخر ينشئ آثارا قانونية تجاه شخص أن يتخذ فقط بناء على مجرد المعالجة الآلية للمعطيات، يكون الغرض منها تحديد صفات الشخص المعني أو تقييم بعض جوانب شخصيته. لا تعتبر متخذة بناء على مجرد معالجة آلية فقط القرارات التي تتم في إطار إبرام عقد أو تنفيذه والتي يكون الشخص المعني قد أتيحت له فيها إمكانية تقديم ملاحظاته وكذا القرارات التي تستجيب لطلبات المعني“. ”المادة 45 مكرر 2 : عندما تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي ضمن أمر أو حكم أو قرار قضائي أو في ملف قضائي، يجب أن تراعى أحكام قانون الإجراءات الجزائية ذات الصلة“. الفصل الثاني التزامات المسؤول عن المعالجة ”المادة 45 مكرر 3 : يتعيّن على المسؤول عن المعالجة التمييز، في حدود الإمكان وبشكل واضح بين المعطيات المتعلقة بفئات الأشخاص المعنية، لا سيما : – الأشخاص الذين توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنهم قد ارتكبوا أو على وشك ارتكاب جريمة، – الأشخاص المدانون بارتكاب جريمة، – الضحايا أو الأشخاص الذين، بالنظر إلى وقائع معيّنة، يعتقد أنهم ضحايا لجرائم، – الأشخاص الذين قد يُطلب منهم الإدلاء بشهادتهم في التحقيقات المتعلقة بالجرائم أو في الإجراءات الجزائية اللاحقة أو الأشخاص الذين يمكنهم تقديم معلومات عن الجرائم. كما يتعيّن عليه أن يمسك السجلات والدفاتر المنصوص عليها في المادتين 41 مكرر 2 و 41 مكرر 3 من هذا القانون“. الفصل الثالث حقوق الشخص المعني ”المادة 45 مكرر 4 : يستفيد الشخص المعني من الحقوق المنصوص عليها في المواد 32 (المطات الأولى و 2 و 3 من الفقرة الأولى) و 34 و 35 من هذا القانون. غير أنه يمكن تقييد أو رفض أو تأخير حقوق الشخص المعني الواردة ضمن هذا الباب، كلّيًا أو جزئيًا، بشرط أن يكون ذلك ضروريًا ومتناسبًا مع مراعاة الحقوق والحريات الأساسية والمصالح المشروعة للشخص المعني، وذلك من أجل : .1 تجنب عرقلة التحريات أو التحقيقات أو الإجراءات الرسمية أو القضائية، .2 تفادي عرقلة تدابير الوقاية من الجرائم أو الكشف عنها أو إجراء التحريات أو التحقيقات أو المتابعات الجزائية أو تنفيذ العقوبات أو تطبيقها، .3 حماية الأمن العام أو الأمن الوطني، .4 حماية حقوق وحريات الآخرين. في الحالات المشار إليها أعلاه، يتعيّن على المسؤول عن المعالجة إبلاغ الشخص المعني، في أحسن الآجال، كتابيا أو إلكترونيا، بأي رفض أو تقييد أو تأخير للحقوق المذكورة وأسباب ذلك، كما يبلّغه بأن له الحق في التظلم أمام السلطة الوطنية أو اللجوء إلى القضاء. يمكن عدم إبلاغ الشخص المعني بالمعلومات المذكورة في المطة الأولى من المادة 34 من هذا القانون، إذا وجدت مخاطر تؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة“. ”المادة 45 مكرر 5 : يمكن أيضا الشخص المعني ممارسة حقوقه في الحالات المنصوص عليها في المادة 45 مكرر 4 من هذا القانون من خلال السلطة الوطنية.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يتعيّن على المسؤول عن معالجة المعطيات إبلاغ الشخص المعني بإمكانية ممارسة حقوقه من خلال السلطة الوطنية وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة. في حالة ممارسة الحقوق استنادا إلى الفقرة الأولى من هذه المادة، يتعيّن على السلطة الوطنية إبلاغ الشخص المعني بأن جميع عمليات الفحص والتحقق اللازمة قد تمت، أو بحقه في رفع طعن قضائي“. الفصل الرابع دراسة أثر المعالجة وخرق المعطيات ذات الطابع الشخصي ”المادة 45 مكرر 6 : عندما يكون من المحتمل أن يؤدي نوع من المعالجة، ولا سيما باستخدام تكنولوجيات جديدة، إلى مخاطر عالية على حقوق وحريات الأشخاص الطبيعيين، يجب على المسؤول عن المعالجة أن يقوم، قبل المعالجة، بدراسة مدى تأثير عمليات المعالجة المراد إجراؤها على المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المعالجة ونطاقها وسياقها وأهدافها. يجب أن تتضمن الدراسة المشار إليها في هذه المادة، على الأقل، وصفًا عامّا لعمليات المعالجة المراد إجراؤها، وتقييمًا للمخاطر التي تهدد حقوق وحريات الأشخاص المعنيين، والتدابير المقررة لمواجهة تلك المخاطر، والضمانات وتدابير الأمن والآليات الكفيلة بضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتقديم الدليل على الامتثال لأحكام هذا القانون، بالنظر للحقوق والمصالح المشروعة للأشخاص المعنيين وغيرهم من الأشخاص“. ”المادة 45 مكرر 7 : يجب على المسؤول عن المعالجة أو المعالج من الباطن وضع التدابير التقنية والتنظيمية الداخلية الملائمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الإتلاف العرضي أو غير المشروع أو الضياع العرضي أو التلف أو النشر أو الولوج غير المرخصين، خصوصا عندما تستوجب المعالجة إرسال معطيات عبر شبكة معيّنة وكذا حمايتها من أي شكل من أشكال المعالجة غير المشروعة. كما يجب على المسؤول عن المعالجة أو المعالج من الباطن وضع التدابير التقنية والتنظيمية الداخلية الملائمة لضمان مستوى حماية مناسب من المخاطر، لا سيما فيما يخص المعالجة التي تنصب على المعطيات الحساسة والبيومترية، وذلك بالنظر لحالة المعارف وتكلفة وضع المعالجة حيز الخدمة وطبيعتها ونطاقها وسياقها وأغراضها“. ”المادة 45 مكرر 8 : في حالة حدوث خرق للمعطيات ذات الطابع الشخصي، يجب على المسؤول عن المعالجة إخطار السلطة الوطنية في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من علمه بذلك. الجزائريّة / العدد 48 28 محرّم عام 1447 ه 24 يوليو سنة 2025 م إذا تم الإخطار خارج هذا الأجل، يجب تضمينه أسباب التأخير. يجب على المعالج من الباطن إخطار المسؤول عن المعالجة فور علمه بخرق المعطيات ذات الطابع الشخصي. يتضمن الإخطار المشار إليه في هذه المادة، على الأقل، المعلومات الآتية : – وصف طبيعة خرق المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وصف العواقب المحتملة لانتهاك المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وصف التدابير المتخذة أو المقترح اتخاذها من أجل التخفيف من العواقب السلبية المحتملة. إذا تعذر على المسؤول عن المعالجة أو المعالج من الباطن توفير جميع هذه المعلومات في نفس الوقت، يمكن تبليغها تدريجيا“. ”المادة 45 مكرر 9 : يتعيّن على المسؤول عن معالجة المعطيات توثيق أي خروقات للمعطيات ذات الطابع الشخصي وآثارها والإجراءات التصحيحية المتخذة. يتعيّن أن تتضمن هذه الوثائق ما يمكّن السلطة الوطنية من التحقق من الامتثال لهذه المقتضيات“. ”المادة 45 مكرر 10 : في حالة احتمال أن يؤدي خرق المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى مخاطر عالية على حقوق وحريات الأشخاص الطبيعيين، يقوم المسؤول عن المعالجة بإخطار الشخص المعني بعبارات بسيطة وواضحة، مع وصف العواقب. يجب أن يتضمن الإخطار المعلومات المذكورة في الفقرة 4 من المادة 45 مكرر 8 من هذا القانون، وبيانات الاتصال الخاصة بالمسؤول عن المعالجة. يمكن تأخير الإبلاغ عن خرق المعطيات إلى الشخص المعني أو تقييده أو عدم إجرائه، طالما أنه يشكل إجراءً ضروريًا ومتناسبًا، لتجنب عرقلة تدابير الوقاية من الجرائم أو الكشف عنها أو إجراء التحريات أو التحقيقات أو المتابعات الجزائية أو تنفيذ العقوبات أو تطبيقها أو لحماية الأمن الوطني أو الأمن العمومي أو حقوق وحريات الأشخاص، وذلك مع مراعاة الحقوق والحريات الأساسية المشروعة“. ”المادة 45 مكرر 11 : يتعاون المسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن مع السلطة الوطنية في أداء مهامها، ويستشيرانها قبل أي معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي ستشكل جزءًا من ملف جديد مزمع إنشاؤه

28 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 19 24 يوليو سنة 2025 م عندما تشير دراسة الأثر المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي المذكورة في المادة 45 مكرر 6 من هذا القانون بأن المعالجة تشكل خطرا عاليّا إذا لم يتخذ المسؤول عن المعالجة تدابير لتخفيف المخاطر، أو عندما تنطوي المعالجة على مخاطر عالية على حقوق وحريات الأشخاص المعنيين، بالنظر إلى الآليات أو التكنولوجيات المستعملة في ذلك. يمكن السلطة الوطنية إنشاء قائمة بعمليات المعالجة التي يمكن أن تخضع لاستشارتها“. الفصل الخامس الرقابة ”المادة 45 مكرر 12 : تتولى السلطة الوطنية القيام بالتحققات والفحوصات المنصوص عليها في هذا الباب، ورقابة مدى احترام معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لحقوق وحريات الشخص المعني. في هذه الحالة، تكلف السلطة الوطنية أحد أعضائها للقيام بكل التحققات والفحوصات الضرورية وبكل المساعي ذات الصلة لدى السلطات المختصة. لا يمكن السلطة الوطنية، عند ممارستها لمهامها المنصوص عليها في هذا الباب، أن تتدخل في أي إجراء قضائي أو في صلاحيات السلطة القضائية“. الفصل السادس نقل المعطيات إلى دولة أجنبية أو منظمة دولية ”المادة 45 مكرر 13 : تقدر السلطة المختصة، عند نقل المعطيات إلى دولة أجنبية أو منظمة دولية، المستوى الكافي من الحماية الذي تضمنه الدولة أو المنظمة الدولية المعنية، بمراعاة لا سيما احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمقتضيات القانونية المعمول بها في هذه الدولة أو المنظمة الدولية ومدى تفعيلها، وإجراءات الأمن المطبقة، ومدى وجود سلطة وطنية للرقابة على المعطيات ذات الطابع الشخصي في هذه الدولة أو المنظمة الدولية وحيازتها على سلطة كافية لتفعيل قواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في الحالات الآتية : – عندما يكون النقل ضروريًا لأغراض الوقاية من الجرائم أو الكشف عنها أو التحريات أو التحقيقات، أو المتابعات الجزائية أو تنفيذ العقوبات أو تطبيقها، – عندما يتم نقل المعطيات إلى سلطة مختصة للأغراض المنصوص عليها في المطة الأولى من هذه المادة، – لمراعاة خطورة الجريمة والغاية التي يتم من أجلها نقل المعطيات ومستوى حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الدولة الأخرى أو المنظمة الدولية التي يتم نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي إليها. في حالة عدم وجود ضمانات كافية في الدولة الأجنبية أو المنظمة الدولية، يمكن السلطة المختصة أن تنقل أو ترخص بنقل المعطيات ذات الطابع الشخصي، بشرط أن يكون النقل ضروريًا : – من أجل حماية المصالح الحيوية للشخص المعني أو لأي شخص آخر، – لحماية المصالح المشروعة للشخص المعني، – للوقاية من تهديد فوري وخطير للأمن العام للدولة المعنية أو لدولة أخرى، – في الحالات الفردية لأغراض الوقاية من الجرائم أو الكشف عنها أو التحريات أو التحقيقات أو المتابعات الجزائية أو تنفيذ العقوبات أو تطبيقها أو ممارسة حق الدفاع. يتم الاحتفاظ بالمعطيات المنقولة للمدة المتفق عليها، وعند الاقتضاء، للمدة الضرورية لإنجاز الأغراض التي طلبت من أجلها“. ”المادة 45 مكرر 14 : لا يمكن إعادة نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي الواردة من دولة أجنبية أو من منظمة دولية إلى دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، إلاّ إذا وافقت الدولة أو المنظمة الدولية التي أرسلتها مسبقًا على هذا النقل. غير أنه، إذا لم يكن من الممكن الحصول على الموافقة المسبقة في الوقت المناسب، يمكن إرسال المعطيات المعنية دون الحصول على الموافقة المسبقة، عندما يكون هذا النقل ضروريًا للمصالح الأساسية للدولة أو لمنع تهديد خطير وفوري للأمن العام للدولة المعنية أو لدولة أخرى، ويتم إبلاغ السلطة الواردة منها هذه المعطيات فورا. يمكن السلطة المختصة، قبل نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي، أخذ رأي السلطة الوطنية“. المادّة 7 : تلغى أحكام المادتين 10 و 11 من القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. المادّة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 28 محرّم عام 1447 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية البليدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، تنهى، ابتداء من 17 يونيو سنة 2025، مهام السيّد عمر مانع، بصفته مديرا للثقافة في ولاية البليدة، بسبب الوفاة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّد علي زوبار، بصفته مفتشا بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد لطفي بن شيخ، بصفته مديرا عاما لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة لمؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة نوال طويل، بصفتها مديرة عامة لمؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش، لتكليفها بوظيفة أخرى. 24 يوليو سنة 2025 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرَين بوزارة الري.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مُديرَين بوزارة الري : – بلعيد مزركت، مديرا للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والماء الصناعي، – زكي بن الشيخ الحسين، مديرا للموارد البشرية والتكوين.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرين للموارد المائية – سابقا – في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مُديرين للموارد المائية – سابقا – في الولايات الآتية : – محمد سعداوي، في ولاية الشلف، – محمد بوعلي، في ولاية بسكرة، – كمال بوكرشة، في ولاية الجزائر، – محمد حمادوش، في ولاية الجلفة، – نجيب فرجلي، في ولاية المسيلة، – جمال لطرش، في ولاية خنشلة، – بوعلام حجيج، في ولاية عين تموشنت.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، تعيّن السيّدة نسرين عيساني، رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

28 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 21 24 يوليو سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرِين منتدبين للطاقة بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مُديرِين منتدبين للطاقة بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : – نعيمي عميري، بقصر الشلالة في ولاية تيارت، – حميد بوعدلة، ببوسعادة في ولاية المسيلة، – فريد بلعايب، بالأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يعيّن السيّد طاهر بوشايب، نائب مدير للدراسات القانونية والمنازعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمنان تعيين نائبي مدير بجامعتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يعيّن السيّد مصطفى خليفي، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة بشار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يعيّن السيّد سيدي محمد عيسى مامون، نائب مدير، مكلّفا بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون بجامعة عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية الآداب واللغات بجامعة سوق أهراس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يعيّن السيّد رضا جوامع، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة سوق أهراس.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير معهد العلوم الفلاحية والبيطرية بجامعة سوق أهراس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يعيّن السيّد عبد االله شابي، مديرا لمعهد العلوم الفلاحية والبيطرية بجامعة سوق أهراس.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية بسكرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يعيّن السيّد رضا غرسي، مديرا للثقافة في ولاية بسكرة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين المديرة العامة لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، تعيّن السيّدة نوال طويل، مديرة عامة لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يعيّن السيّد محمد لطفي بن شيخ، مديرا عاما لمؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، تعيّن السيّدة كنزة ساحلي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025، يعيّن السيّد نصر الدين قردوبة، مديرا للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. الجزائريّة / العدد 48 28 محرّم عام 1447 ه 24 يوليو سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصحة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، تعيّن السيّدة سامية بابا، نائبة مدير للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين بوزارة الصحة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية الجلفة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يعيّن السيّد عبد االله بورڤعة، مديرا للصحة والسكان في ولاية الجلفة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 167 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 20 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2025، باثنين في المائة 2( .)% المادة 2 : تطبق نسبة المساهمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية.

28 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 24 يوليو سنة 2025 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 . وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد عبد الكريم بوالزرد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 167 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 20 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2025، بخمسة في المائة 5( .)% المادة 2 : تطبق نسبة المساهمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلّغها مصالح الضرائب الولائية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 . وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد عبد الكريم بوالزرد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيما المادة 2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرّخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 الذي يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار لسنة 2025، بعشرة في المائة 10( .)% المادة 2 : تؤخد بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أذناه : • الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر)، • الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات (المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر)، • الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية (المادة 670 ) وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (المادتان الفرعيتان 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 . وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد عبد الكريم بوالزرد H قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 48 28 محرّم عام 1447 ه 24 يوليو سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها. – وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيما المادة الأولى منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيراداتها المتعلقة بالتسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار لسنة 2025، بعشرة في المائة 10( .)% المادة 2 : تؤخد بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه : • الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، • الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة، • الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية (المادة 640 ) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149، المادة الفرعية 6490 .) المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 . ابراهيم مراد مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة