قانون رقم 10-03 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
-
قانون رقم 25-06
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1445 الموافق 10 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز
-
قانون رقم 23-18
قانون رقم 23-18 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-59
مرسوم تنفيذي رقم 21–59 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-206
مرسوم تنفيذي رقم 19-206 مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1440 الموافق 18 يوليو سنة 2019، يحدد أنواع مساحات السقي وكذا القواعد والتدابير والالتزامات التي تسمح بضمان تثمين الماء والمحافظة على الأراضي الفلاحية
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1437 الموافق 11 نوفمبر سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات إعلان الترشح ومعايير السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-70
مرسوم تنفيذي رقم 14-70 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-83
مرسوم تنفيذي رقم 12-83 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الم وافق 20 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-484 الم ؤرّخ في 15 شعب ان عام 1418 الموافق 15 ديسمب ر سنة 1997 الذي يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-427
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1432 الموافق 16 يونيو سنة 2011، يتعلق ببطاقية المستثمرات الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-124
مرسوم تنفيذي رقم 12-124 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يح دد المناطق ذات الإمكان ي ات الفلاحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-06
مرسوم تنفيذي رقم 11-06 مؤرخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، يح دد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 29 مارس سنة 2011، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد كيفيات منح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-326
مرسوم تنفيذي رقم 10-326 مؤرخ في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010، يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-316
مرسوم تنفيذي رقم 10-316 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يؤسس ويحدد محيط حماية إقامة الدولة للساحل بولاية الجزائر
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 87-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.