الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 36
يؤسس رسم إضافي على المواد التبغية الموضوعة للاستهلاك في الجزائر، يحدد مبلغه ب 2,50 دج عن كل رزمة أو علبة أو كيس.
يحصل الرسم الإضافي على المواد التبغية حسب نفس الشروط المطبقة على الرسم الداخلي على الاستهلاك . 23 ديسمبر سنة 2001 م 17 يدفع ناتج الرسم المطبق على المواد التبغية إلى الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية.
تُحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم ، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : يؤسس رسم إضافي على المواد التبغية ...................... (بدون تغيير حتى) مبلغه 75 دج على كل رزمة ....................... (بدون تغيير حتى) الرسم الداخلي على الاستهلاك.
يوزع عائد الرسم الإضافي على المواد التبغية كما يأتي :
• 19 دج، لصالح صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية،
• 26 دج، لصالح حساب التخصيص الخاص رقم 138–302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان"،
• .................................................................................. (بدون تغيير) ....................................................................
• .................................................................................. (بدون تغيير) ....................................................................
يدمج الرسم الإضافي على المواد التبغية...................................... (الباقي بدون تغيير) .".......................................