مرسومان رئاسيان مؤرخان في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. 611
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 109
فتح المادةتلغى جميع الاحكام القانونية المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المراسيم رقم 74-115 ، ورقم 74-116، ورقم 74-117 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1974، ورقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 ورقم 81-52 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981، ورقم 83-102، ورقم 83-103، ورقم 83-104 المؤرخة في 29 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 110
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابريل سنة 1990.
مولود حمروش فردية عباس نبيلة زوجة آيت عمارة مولود، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1950 بالقاهرة ( مصر ) .
عبد السلام ادريس المولود في 8 نوفمبر سنة 1961 بعين الحديد ( تيارت ) .
عدي عبد الله المولود في 22 مايو سنة 1958 بحجاج سيدي علي ( مستغانم ) واولاده القصر : عدي كريمة المولودة في 29 سبتمبر سنة 1982 بحجاج ( مستغانم ) عدي نور الدين المولود في 25 نوفمبر سنة 1984 بحجاج ( مستغانم ). 612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / عدي فطيمة، المولودة في 31 غشت سنة 1960 | بحجاج ( مستغانم ) .
- أحمد بن يوسف المولود في 27 فبراير سنة 1950 بمعسكر، ويدعى من الآن فصاعدا : بن يوسف أحمد.
عائشة بنت عبد القادر المولودة في 19 نوفمبر سنة 1957 بشعبة اللحم ) عين تموشنت ( وتدعى من الآن فصاعدا : خالدي عائشة.
عائشة بنت دودوح ، زوجة بلغربي الهواري المولودة في 24 يوليو سنة 1943 بالعرابة ، بطيوة ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : سقار عائشة.
عيسى بن أحمد المولود في 2 نوفمبر سنة 1944 بالعبادية ( عين الدفلى ( ويدعى من الآن فصاعدا : تبوب عيسى .
عكوش بوجمعة المولود في 6 نوفمبر سنة 1964 بالجزائر الوسطى.
الصباغ محمد خلدون المولود في 21 مايو سنة 1961 بحماه ( سورية ) وابنه القاصر : الصباغ أحمد نزار المولد في 11 ابريل سنة 1989 بحسين داي ( الجزائر ) ..
الصباغ محمد نضال المولود في 8 مارس سنة 1965 بحماه ( سورية ) وابنته القاصرة : الصباغ سميرة المولودة في 16 مارس سنة 1989 بحسين داي ( الجزائر ) .
الصباغ محمد نزار المولود في سنة 1927 بحماه ( سورية ) .
اصلان خليل المولود في 11 سبتمبر سنة 1937 بعين العرب حلب ( سورية ) .
الريس حاتم المولود في 14 فبراير سنة 1937 بحماه ( سورية ) : وأولاده القصر : الريس أنيس عبد الرحمن المولود في 11 أكتوبر سنة 1980 بسيدي محمد ( الجزائر ) الريس محمد فيصل المولود في 10 ديسمبر سنة 1981 بسيدي محمد ( الجزائر ) . : بشير ولد الطيب المولود في 27 مارس سنة 1957 بسيدي بن عده ( عين تموشنت ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : يحياوي بشير.
باكش صياد محمد المولود في 8 مايو سنة 1943 | بتريف ( غيانا ) : وأولاده القصر : باكش أميرة المولودة في العدد 18 7 شوال عام 1410 ه 13 غشت سنة 1983 ببرج الكيفان ( الجزائر )، باكش حليم المولود في 13 يناير سنة 1987 بالقبة ( الجزائر ).
بن علي خيرة، زوجة بلعرابي صالح المولودة في 26 غشت سنة 1935 بمستغانم.
- بن حمادى محمد عز الدين المولود في 20 مايو سنة 1962 بجباحية ( البويرة ) .
بوقرين ملوكة، زوجة قندود عبد القادر، المولودة في 20 يناير سنة 1948 ببوحنيفية ( معسكر ) .
بوسيالي عبد الرحمن المولود في 1 ديسمبر سنة 1954 باسطوالي ( تيبازة ) .
شايب محمد المولود في 5 مارس سنة 1958 بتلبانة، جندل ( عين الدفلى ) .
شروخ صلاح الدين المولود في 7 سبتمبر سنة 1941 بعسيلة ( سورية ( واولاده القصر : شروخ اسامة المولود في 28 مارس سنة 1971 بالرقة ( سورية )، شروخ أيدمير المولود في 14 أكتوبر سنة 1974 بالرقة ( سورية ) ، شروخ اينال المولود في 7 نوفمبر سنة 1984 بعنابة.
دادي مراد المولود في 23 ديسمبر سنة 1964 ببواسماعيل ( تيبازة ) .
دادي ياسين المولود في 11 مايو سنة 1963 ببواسماعيل ( تيبازة ) .
دندوره عبد الفضيل المولود في سنة 1963 بتامنغست.
ضيا على المولود في 10 مارس سنة 1957 في كفر صير ( لبنان ) وابنته القاصرة : ضيا لنا المولودة في 24 يناير سنة 1987 بسيدي محمد ( الجزائر ) .
العزوزي خالد المولود في 25 ديسمبر سنة 1965 بالحراش ( الجزائر ) .
العزوزي نعيمة المولودة في 3 ابريل سنة 1967 بالحراش ( الجزائر ) .
الجابر عبد الجليل المولود في 25 ديسمبر سنة 1946 بجدرايا ( سورية ( واولاده القصر : الجابر طلال المولود في 24 فبراير سنة 1974 بجسر الشغور ( سورية ) ، الجابر ياسر المولود في 2 ابريل سنة 1977 بجسر الشغور ( سورية ) ، الجابر محمد المولود في 4 يناير سنة 1980 بجسر الشغور ( سورية ) ، الجابر مهدي المولود في 14 يناير سنة 1983 بقسنطينة، الجابر اسماء المولودة في 27 نوفمبر سنة 1984 بقسنطينة. 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
- رمضان فحلة حسن المولود في 25 يناير سنة 1940 بحماه ( سورية ) واولاده القصر : رمضان فحلة أحمد المولود في 8 سبتمبر سنة 1983 بالجزائر الوسطى، رمضان فجلة منى المولودة في 7 مايو سنة 1985 ببسكرة.
- فراح أرقية، ارملة موسى ولد قدور المولودة في سنة 1918 بقصبة تادلة بني ملال ( المغرب ) .
- فطيمة بنت على ارملة معمر بن محمد المولودة في سنة 1938 بشعبة اللحم ) عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن مختار فطيمة.
- فاطمة بنت عبد الرحمن أرملة بلعاطي عبد الله المولودة في سنة 1931 بعين الطلبة ) عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : داودي . فاطمة .
- قرنقو مليك نكولة المولود في 7 يناير سنة 1969 بالجزائر الوسطى ويدعى من الآن فصاعدا : قرنقو مليك.
حدو طاوس، أرملة عيسى معمر، المولودة في 20 فبراير سنة 1946 ببورقيقة ( تيبازة ) .
حليمة بنت عبد الكريم زوجة لخضر بود الى المولودة في 26 فبراير سنة 1940 بحاسي زهانة ( سيدي بلعباس ( وتدعى من الآن فصاعدا : جوهري حليمة.
- حمادي بلقاسم المولود في 21 نوفمبر سنة 1966 بالبواعيش قصر البخاري ( المدية ) .
حمادي محمد المولود في 27 فبراير سنة 1961 بالبواعيش، قصر البخاري ( المدية ).
حمزة سليمان ايمان المولود في 26 يونيو سنة 1967 بسيق ( معسكر ) .
حسن حمدى المولود في 28 يونيو سنة 1949 باسيوط ( مصر ) وأولاده القصر : حسن ريهام المولودة في 6 ديسمبر سنة 1981 بعين الدفلى، حسن محمد المولود في 28 أبريل سنة 1984 بمليانة ( عين الدفلى ) .
- هلالي حكيمة، زوجة عميرة الاخضر المولودة في 12 أكتوبر سنة 1955 بالقالة ( الطارف ) .
قاسمية بنت عبد القادر، زوجة شهراوي عبد المومن المولودة في 17 يناير سنة 1953 بالمالح ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : خالدى قاسمية خلافة الحبيب المولود في سنة 1962 بوادي الخير ( مستغانم ) .
- خلافة خطاب المولود في 8 أكتوبر سنة 1966 بوادي الخير ( مستغانم ).
- خليجة بنت الحاج، زوجة بوركايب محمد أو رابح المولودة في 9 سبتمبر سنة 1940 بافرحونن ( تيزي وزو ) .
وتدعى من الآن فصاعدا : حاج خليجة.
خويلدي جلال، المولود في 6 يناير سنة 1964 بقالمة .
خويلدي صالح، المولود في 3 أبريل سنة 1966 بقالمة .
لمدغرى مراد المولود في 6 غشت سنة 1961 ببراقي ( الجزائر ) .
العربي بن محمد المولود في 2 أبريل سنة 1955 ببني حواء ) الشلف ( ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله العربي.
لويزي عبد القادر المولود في 6 يناير سنة 1967 بمغنية ( تلمسان ) .
مقنية بنت حمادية، زوجة شرقي عيسى المولودة في سنة 1947 ببرقور ننيجر، وتدعى من الآن فصاعدا : عثمان مغنية.
مكاوى غسان المولود في 26 يونيو سنة 1947 بنابلس ( فلسطين ( وأولاده القصر : مكاوى دانية المولودة.
في 10 فبراير سنة 1979 بوهران، مكاوى نجلاء المولودة في 18 يناير سنة 1984 بوهران، مكاوى مصطفى المولود في 6 ديسمبر سنة 1986 بوهران.
- مروك خديجة المولودة في 12 يناير سنة 1919 بالبليدة.
محمد بن مسعود المولود في 30 نوفمبر سنة 1952 بعين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بوسكارة محمد .
- مصطفى بن بوسنت المولود في 12 يوليو سنة 1961 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج مصطفى.
نهيلي العايش المولود في 5 يناير سنة 1960 بعين العسل ( الطارف ) .
- وعلى شعيب المولود في 13 مايو سنة 1964 بالحناية ( تلمسان ) .
ورغمي الطارف صالح المولود في 16 غشت سنة 1960 ببن امهيدي ( الطارف ) . 614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بفلوفة ليلية حريسطوفة، زوجة سعدى احمد المولودة في 26 سبتمبر سنة 1947 بصوفيا ( بلغارية ) .
سي محمد جهيد المولود في 8 يوليو سنة 1962 ببوفاريك ( البليدة ) .
- صولوى ميشال المولود في 24 مارس سنة 1956 بنقيقمي، ديفة ( النيجر ( واولاده القصر : صولوى عبد الرؤوف المولود في 31 مايو سنة 1983 بمليكه ( غرداية ) .
- صولوى رحاب المولود في 11 فبراير سنة 1988 بتا منغست، صولوى محمد المختار المولود في 6 غشت سنة 1989 بمتليلي ( غرداية ) والمسمى صلوي ميشال، سيدعى من الآن فصاعدا : صولوى بشير.
طايع حليمة المولودة في 22 مارس سنة 1964 بعين تموشنت.
- تجاني احمد المولود في سنة 1914 بباب المروج، تازة ( المغرب ) .
زغدودي السبتي المولود في 18 سبتمبر سنة 1965 بالقالة ( الطارف ) .
زنانسي خديجة، زوجة صغير ميلود المولودة في 22 نوفمبر سنة 1935 ببني صاف ( عين تموشنت ).
زينب بنت محمد ، ارملة كندى سليمان المولودة في 21 فبراير سنة 1911 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : كندي زينب.
زين العابدين فاروق المولود في سنة 1945 باللاذقية ( سورية ) واولاده القصر : زين العابدين خلدون المولود في 28 مايو سنة 1978 بحسين داي زين العابدين رضوان المولود في 14 يونيو سنة 1980 بحسين داي ( الجزائر ) زين العابدين نيروز المولودة في 1 ابريل سنة 1985 بحسين اي ( الجزائر ) .
شوقي سعد المولود في 1 مارس سنة 1949 بدرعا ( سورية ) .
خديجة بنت احمد، زوجة اخلف محمد المولودة في 24 مايو سنة 1953 ببني مستر صبرة ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : موهرة خديجة.
- فاطمة بنت حمادى المولودة في 7 مارس سنة 1964 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بريوال فاطمة.
العدد 18 7 شوال عام 1410 ه
- زهرة بنت ابراهيم زوجة شربال محمد المولودة في 18 يناير سنة 1952 بوادي الفضة ) عين الدفلى ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سعيد زهرة.
محمد بن ابراهيم المولود في 26 مارس سنة 1957 بوادي الفضة ( عين الدفلى ( ويدعى من الآن فصاعدا : بن سعيد محمد.
- شريفة بنت ابراهيم زوجة بوزيان قرمال المولودة في 30 مارس سنة 1964 بوادي الفضة ) عين الدفلى ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سعيد شريفة.
- قسومه محمد العربي المولود في 30 يناير سنة 1925 بتونس واولاده القصر : قسومه محمد منصف المولود في 4 ابريل سنة 1971 بالأبيار ( الجزائر ) قسومه سعيدة المولودة في 16 مايو سنة 1979 بسيدي محمد ( الجزائر ) .
عياد غادة، زوجة الشامي اكرم المولودة في 1 يناير سنة 1942 بيافا ( فلسطين ) .
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال الموافق 15 ديسمبر سنة 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم :
عباس بن صالح المولود في 27 ديسمبر سنة 1961 بسيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : بن صالح عباس.
عبد الله بن محمد المولود في 3 ديسمبر سنة 1960 بالقصبة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : بويرمان عبد الله .
- عبد القادر بن حمو المولود في 4 غشت سنة 1952 بعين الطلبة عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : حمو عبد القادر.
عبد اللاوي لحسن المولود في 30 مايو سنة 1961 ببشار الجديد (بشار).
- عبد المجيد بن محمد المولود في 21 يناير سنة 1946 باولاد قاسم الميلية (جيجل) ويدعى من الآن فصاعدا : مسلوحي عبد المجيد.
أحمد بن محمد المولود في 24 فبراير سنة 1949 بعين الطلبة (عين تموشنت واولاده القصر : حجري ولد أحمد المولود في 25 ديسمبر سنة 1972 بين سكران 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية (تلمسان) كريمة بنت أحمد المولودة في 25 يوليو سنة 1974 بين سكران، علي ولد أحمد المولود في 1 يناير سنة 1978 | بين سكران، محمد ولد أحمد المولود في 17 أبريل سنة | 1981 بتلمسان، نصيرة بنت أحمد المولودة في 7 ديسمبر سنة 1982 بين سكران فطيمة بنت احمد المولودة في 29 | نوفمبر سنة 1986 ببن سكران (تلمسان ويدعون من الآن فصاعدا : نهارى أحمد، نهاري حجري نهاري كريمة نهاري علي نهاري محمد نهارى نصيرة نهارى فطيمة.
أحمد بن محمد المولود في 29 نوفمبر سنة 1959 بوادي العلايق (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بوعسرية احمد .
- عائشة بنت ميلود، زوجة بشير ابراهيم المولودة في 6 ديسمبر سنة 1949 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن ميلود عائشة.
عيسى محمد المولود في سنة 1931 بدوار بومعد بني تعبان اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر : اسماعيل بن محمد المولود في 27 مايو سنة 1973 بالقبة (الجزائر) نجية بنت محمد المولودة في 28 ابريل سنة 1976 ببوفاريك (البليدة) كريمة بنت محمد المولودة في 26 يونيو سنة 1985 بحسين داي (الجزائر) واولاده القصر سيدعون من الآن فصاعدا : عيسى اسماعيل عيسى نجية، عيسى كريمة.
- آيت علي لحسن المولود في سنة 1928 بآيت عطاب اقليم عزيل (المغرب).
أكروح سليمان المولود في سنة 1925 ببني حفيفة | الحسيمة (المغرب) واولاده القصر : سلمان عبد القادر المولود في 15 ديسمبر سنة 1972 بعين تادلس، سلمان | حمامة المولودة في 26 يناير سنة 1975 بعين تادلس، سليمان الحاج المولود في 14 ديسمبر سنة 1975 بعين تادلس سليمان دهيبة المولودة في 12 سبتمبر سنة 1977 بعين تادلس، سلمان نبية المولودة في 16 يونيو سنة 1979 بعين المولودة في 9 أبريل سنة 1971 بمليانة، جوهر بنت عمر المولودة في 21 فبراير سنة 1973 بمليانة، نعيمة بنت عمر المولودة في 30 مايو سنة 1978 بمليانة (عين الدفلى) ويدعون من الآن فصاعدا : مرزوقي عمر مرزوقي حورية مرزوقي جوهر، مرزوقي نعيمة.
عويشة محمد المولود في سنة 1933 بدوار آيت يونس قبيلة بني بوعقلاف قبيلة بني بوعياش اقليم الحسيمة (المغرب) وأولاده القصر : عويشة نجيمة المولودة في 10 أبريل سنة 1974 ببوفاريك، عويشة احسن المولود في 12 مايو سنة 1975 ببوفاريك، عويشة رزيقة المولودة في 12 غشت سنة 1981 ببوفاريك، عويشة الطيب المولود في 25 أكتوبر سنة 1983 بالدويرة (البليدة).
- أوراغ بوزيان المولود في سنة 1930 بقبيلة بني سيدال، اعدايا الوطاء (المغرب) واولاده القصر : أوراغ مليكة المولودة في 20 أكتوبر سنة 1971 بالشبلي، أوراغ رتيبة المولودة في 12 يناير سنة 1976 بالشبلي، أوراغ عبد الله المولود في 31 أكتوبر سنة 1982 بالشبلي (البليدة).
- ازرفان احمد المولود في سنة 1935 بدوار از رفان بني سعيد (المغرب) واولاده القصر : ازرفان زهرة المولودة في 28 يونيو سنة 1971 بمستغانم ازرفان رشيدة المولودة في 17 فبراير سنة 1973 باستيدية (مستغانم) ازرفان جهيدة المولودة في 12 سبتمبر سنة 1975 بمستغانم ازرفان حورية المولودة في 27 يونيو سنة 1978 بمستغانم، ازرفان نعيمة المولودة في 21 يوليو سنة 1979 بعين النويسي (مستغانم) از رفان صافية المولودة في 19 نوفمبر سنة 1979 بعين.
النويسي (مستغانم) ازرفان سومية المولودة في 18 أبريل سنة 1981 باستيدية (مستغانم) ازرفان نوال المولودة في 29 مارس سنة 1981 بعين النويسي (مستغانم) ازرقان جعفر المولود في 12 غشت سنة 1982 باستيدية (مستغانم) از رفان منصور المولود في 8 يونيو سنة 1984 بمستغانم، سعاد بنت محمد المولودة في 27 أكتوبر سنة 1985 بمستغانم، والمسماة سعاد بنت محمد ستدعى من الآن تادلس، سلمان عائشة المولودة في 19 مايو سنة 1982 بعين فصاعدا : ازرفان سعاد.
تادلس (مستغانم) أولاده القصر : سيدعون من الآن فصاعد : أكروح عبد القادر، أكروح حمامة، أكروح الحاج، اكروح دهيبة، أكروح نبية، أكروح عائشة.
- علي بن أحمد المولود في 14 ديسمبر سنة 1953 بالشبلي ( (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بلعربي علي عمر بن عمر المولود في سنة 1924 بدوار تقراوين اقليم الحسيمة ( المغرب) واولاده القصر : حورية بنت عمر
- - بهية بنت المكي، زوجة عرجاني يوسف المولودة في سنة 1950 بقصر الحاين تزيمي ارفود (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : حجاجي بهية.
بلعربي حميد المولود في 4 نوفمبر سنة 1962 بسيدي موسى (البليدة).
- بن علي احمد المولود في 13 مارس سنة 1949 بعين الطلبة عين تموشنت). 616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- بن حدو علي المولود في 14 فبراير سنة 1941 بالأربعاء (البليدة).
- بن حمو احمد المولود في سنة 1926 بدوار عيدة أو عسيم السويرة (المغرب) واولاده القصر : بن حمو فتيحة المولودة في 27 يونيو سنة 1972 بالعفرون (البليدة) بن حمو عمر المولود في 30 ديسمبر سنة 1974 بموزاية (البليدة) بن حمو زهير المولود في 22 مارس سنة 1977 بالعفرون، بن حمو علي المولود في 26 مارس سنة 1979 بالعفرون (البليدة) .
- بن صديق شلالى المولود في 18 أبريل سنة 1943 بقصر الشلالة ( تيارت ) .
بوسيفي لالة زوجة ربيعي عبد الله المولودة في سنة 1944 بالزناته المنيعة غرداية).
- بوجطاري محمد المولود في 19 يناير سنة 1958 ببوفاريك (البليدة).
بولشهوب ابراهيم المولود في سنة 1905 بدوار از اليمن قبيلة آيت ايروزان ملحقة تيزنيت، اقليم اغادير (المغرب) وابنته القاصرة : فهيمة بنت إبراهيم المولودة في 24 يوليو سنة 1971 بالونزة (تبسة) وتدعى ابنته القاصرة من الآن فصاعدا : بولشهوب فهيمة.
بولشهوب جمعة المولودة في 16 يناير سنة 1959 بالونزة (تبسة).
بولشهوب حبيبة المولودة في 12 مايو سنة 1961 بالونزة (تبسة).
بولشهوب محمد المولود في 23 يناير سنة 1964 بالونزة (تبسة).
دودوحي جلالي المولود في 10 مارس سنة 1966 بوادي العلايق (البليدة).
دودوحي ميمون المولود في 14 يونيو سنة 1962 بوادي العلايق (البليدة).
دودوحي نور الدين المولود في 27 يناير سنة 1955 بوادي العلايق (البليدة).
عيد محمد جمال المولود في أول أكتوبر سنة 1941 بالقاهرة (مصر) واولاده القصر : عيد أحمد المولود في أول نوفمبر سنة 1978 بالبليدة، عيد محمود المولود في 24 يناير سنة 1983 بالبليدة، عيد رضا المولود في 19 مايو سنة 1984 بالبليدة.
العدد 18 شوال عام 1410 الهدفاوي عبد القادر المولود في سنة 1945 ببشار واولاده القصر : الهدفاوي عبد العالي المولود في 29 أبريل 1975 ببشار، الهدفاوي فوزية المولودة في 24 أبريل 1977 بدبدابة (بشار) الهدفاوي نعيمة المولودة في 13 غشت 1980 بدبدابة، الهدفاوي محمد المولود في 17 سبتمبر 1983 بدبدابة (بشار).
الحسين بن موسى المولود في 28 نوفمبر 1949 ببشار، ويدعى من الآن فصاعدا : بن طالب الحسين.
المسالمة عبد السلام المولود في 18 فبراير 1963 بدرعا (سورية).
المسالمة عقبة المولود في أول مارس 1967 ببجاية.
فاطمة بنت سالم، ارملة بومدين حمادي المولودة في 24 يونيو 1943 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا :
بوطاهر فاطمة.
فاطمة بنت عمر، زوجة بلهوان بن يحي المولودة في 6 ديسمبر 1954 بعين التركى ( عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا : مرزقي فاطمة.
- فطومة بنت محمد، زوجة بن شيخ عبد القادر، المولودة في أول مارس 1925 بعنابة، وتدعى من الآن فصاعدا : عبيد فطومة.
جاد الله مصطفى المولود في 5 أكتوبر 1952 بالقاهرة (مصر) واولاده القصر : جاد الله أمينة المولودة في 14 يوليو 1977 ببولوغين الجزائر، جاد الله منير المولود في 26 سبتمبر 1979 بالجزائر الوسطى، جاد الله هاني المولود في 4 يونيو 1986 بالجزائر الوسطى.
قنفودة فطيمة، زوجة الهدفاوي عبد القادر المولودة في 17 يوليو 1956 ببشار.
غزالي المأمون المولود سنة 1921 بتندرارة، وجدة (المغرب) واولاده القصر : غزالي رشيد المولود في 18 أبريل 1971 بحمام بوغرارة (تلمسان) غزالي نور الدين المولود في 28 نوفمبر 1973 بحمام بوغرارة، غزالي محمد المولود في 11 يناير 1975 بحمام بوغرارة، غزالي أحمد المولود في 28 نوفمبر 1976 بحمام بوغرارة (تلمسان غزالي واسيني المولود في 4 أكتوبر 1980 بمغنية (تلمسان).
حليمة بنت عمر، زوجة أحمد ولد محمد المولودة في 3 ديسمبر 1952 بعين الطلبة (عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : رمضاني حليمة.
حمو أحمد المولود في 13 يناير 1951 ببرج الكيفان (الجزائر) 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
- قاسمو أحلام، زوجة ذباح البقر محمد نضال المولودة في سنة 1947 بحلب (سورية).
العيد بن لحسن المولود في 25 سبتمبر 1950 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بلعربي العيد الحسين بن محمد المولود في 14 يونيو 1942 بقصر بوذنيب (المغرب) واولاده القصر : حاج عمر بن محمد، المولود في 7 فبراير 1973 بمستغانم بن محمد عبد القادر، المولود في 28 غشت 1975 بمستغانم، بن محمد ليندة امباركة المولودة في 9 يناير 1977 بمستغانم بن محمد نورة فتيحة المولودة في 10 غشت 1978 بمستغانم، ويدعون من الآن فصاعدا : معمر الحسين محمر حاج عمر، معمر عبد القادر، معمر ليندة امباركة، معمر نورة فتيحة.
- مني اليان ميشال أميلي، زوجة لخضر حمينة محمد المولودة في 3 سبتمبر 1938 بكان ولاية الب مريتيم (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : مني مريم.
محفوظ بن عبد الله المولود في 26 سبتمبر 1954 بالجزائر الوسطى، ويدعى من الآن فصاعدا : آيت بلخير محفوظ.
أحمد بن محمد المولود في 13 مارس 1957 بفوكة (تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : حدو أمحمد.
المولود في 30 يونيو 1952 بمفتاح
- محمد بن محمد (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حدو محمد.
محمدي بن أحمد المولود في سنة 1937 بدوار | اموساتا امجاو بني سعيد (المغرب) واولاده القصر : جمعية بنت محمدي المولودة في 28 سبتمبر 1974 بقديل (وهران) فتحي بن محمدي المولود في 9 يناير 1977 ،بوهران، محمد بن محمدي المولود في أول يونيو 1978 بقديل (وهران) رقية بنت محمدي المولودة في 5 نوفمبر 1982 بوهران، خيرة بنت محمدي المولودة في 12 يونيو 1986 بقديل (وهران) أحمد بن محمدي المولود في 12 سبتمبر 1987 بقديل (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : الموساوي محمدي الموساوي جمعية الموساوي فتحي الموساوي محمد الموساوي أرقية الموساوي خيرة الموساوي أحمد.
- محمد بن عبد الكريم المولود في 29 أكتوبر 1959 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : حدو محمد. -- محمد بن أحمد المولود في 10 يناير 1960 بسيق (معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : عنقو محمد محمد بن اعمر المولود في 2 مارس 1966 بمليانة عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا : مرزوقي محمد مختار بن محمد المولود في 20 أكتوبر 1947 | بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : عبدو مختار.
- مولدية بنت سالم المولودة في 12 فبراير 1946 | بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بوطاهر مولدية.
موساوي لعتاوية، زوجة زكراوي ميلود المولودة في سنة 1939 بسيدي دحو (سيدي بلعباس).
- بولى مارسال انطوانات، زوجة بلعيد النوي المولودة في 14 سبتمبر 1931 بسانت تيتيان (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : بولى حليمة.
- رعد جميلة أرملة الأمير عبد العزيز الجزائري المولودة في سنة 1928 بالرجاء الصالح، دمشق (سورية).
الرصاع محمد المنصف المولود في 30 أبريل 1930 بتوني وأولاده القصر : الموضاع مراد المولود في أول سبتمبر 1972 بالجزائر، الوسطى، الرصاع لطفي المولود في 4 سبتمبر 1983 بالحمادية (الجزائر).
سليم صديقة، المولودة في 23 مايو 1933 بالمنوفية (مصر) سلام زبيدة المولودة في 23 يوليو 1957 ببابا أحسن تيبازة) .
طاهري فاطمة زوجة حمادي عبد القادر المولودة في سنة 1939 بسالي رقان أدرار.
دودوحي عبد العزيز المولود في 5 أكتوبر 1952 بالبليدة، وأولاده القصر : دودوحي محمد المولود في 28 يناير سنة 1978 بالبليدة، دودوحي رضا المولود في 13 يناير 1981 بالبليدة دودوحي سعاد المولودة في 23 ديسمبر 1981 بالبليدة دودوحي مصطفى المولود في 12 مايو 1985 بالبليدة، دودوحي رشيدة المولودة في 6 نوفمبر 1987 بالبليدة.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 74-115
- يلغي مرسوم رقم 74-116
- يلغي مرسوم رقم 74-117
- يلغي مرسوم رقم 79-257
- يلغي مرسوم رقم 81-52
- يلغي مرسوم رقم 83-102
- يلغي مرسوم رقم 83-103
- يلغي مرسوم رقم 83-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.