أمر رقم 74-115 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 - الموافق 28 ديسمبر 1974 يتعلق بالمصادقة على البروتوكول المؤرخ في 23 مارس سنة 1973 المتضمن اعادة تمديد الاتفاق الدولي الخاص بزيت الزيتون لسنة 1963 مع تعديلات الاتفاق المذكور الموقع عليه بجنيف بتاريخ 23 مارس سنة 1973 26
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على البروتوكول المؤرخ في 23 مارس سنة 1973 والمتضمن اعادة تمديد الاتفاق الدولي الخاص بزيت الزيتون لسنة 1963 مع تعديلات الاتفاق المذكور الموقع عليه بجنيف بتاريخ 23 مارس سنة 1973 وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق | 28 ديسمبر سنة 1974 ..
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى جميع الاحكام القانونية المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المراسيم رقم 74-115 ، ورقم 74-116، ورقم 74-117 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1974، ورقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 ورقم 81-52 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-264
مرسوم رقم 74-264 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 414 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد اسعار منتجات البترول • 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.