مرسوم رقم 88-164 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1408
الفصل الاول — الهدف - التعريف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد الاحكام القانونية الاساسية التي تطبق على طالب معهد الطيران في وهران . الذى يدعى في صلب النص «الطالب».
وتخص هذه الاحكام ما يلي :
القبول العقد ،
- تكوين الطالب وتوجيهه حقوق الطالب وواجباتهه.
المادة 2
فتح المادةيكتسب المترشح صفة الطالب في المعهد اذا ثم قبوله لمتابعة دورة من التكوين في المعهد حسب الشروط التي تحدد فيما يأتي وتم تسجيله بصفة قانونية في سجل هذا المعهد. 1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 محرم عام 1409ه
الفصل الثاني — القبول
المادة 3
فتح المادةيمكن قبول المترشح في معهد الطيران بوهران اذا توفرت فيه الشروط الآتية :
الجنسية الجزائرية اذا تم قبوله في السنة الثانية ثانوي شعبة العلوم أو الشعبة التقنية بلوغ سن 16 سنة فما فوق النجاح في مسابقة الدخول.
المادة 4
فتح المادةيتوقف القبول النهائي للمترشح على الاهلية البدنية وعلى امضاء الوكيل الشرعي لعقد التكوين.
الفصل الثالث — العقد
المادة 5
فتح المادةلا يمكن فسخ عقد التكوين المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، طوال الفترة التي أمضي من أجلها، مع مراعاة أحكام المادة 6 أدناه.
المادة 6
فتح المادةيمكن الادارة العسكرية فسخ عقد التكوين | | | في أي وقت بسبب إخلال خطير بالانضباط ولا نعدام الاهلية البدنية وانعدام القدرة الفكرية وعدم انسجام الطالب مع المعهد.
المادة 7
فتح المادةيلتزم الطالب في نهاية التكوين بالمعهد بالعمل في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفته عسكريا محترفا .
الفصل الرابع — تنظيم تكوين الطالب في المعهد
المادة 8
فتح المادةيدوم التكوين في المعهد ثلاث (3) سنوات.
ويشتمل على :
تعليم عام وتقني، تكوين شبه عسكري
- تعليم أولي في الطيران وقيادة الطائرات.
المادة 9
فتح المادةالتعليم العام والتقني المنصوص عليه في
المادة 8
فتح المادةالسابقة، هو التعليم الذى يخول الحق للتسجيل في اختبارات بكالوريا التعليم الثانوي.
المادة 10
فتح المادةيتم التعليم العام وتعليم الطيران وفقا للبرامج التي تقررها وزارة الدفاع الواطني.
المادة 11
فتح المادةيتقدم الطالب في نهاية التكوين تبعا للبرامج المقررة الى مسابقة الدخول الى احدى مدارس تكوين ضباط القوات الجوية.
إن الطالب الذي ينجح في مسابقة الدخول المنصوص عليها أعلاه، يمكنه بناء على طلبه أن يوجه الى احدى مدارس تكوين ضباط الصف التابعين للقوات الجوية.
الفصل الخامس — حقوق الطالب وواجباته
المادة 12
فتح المادةيخضع الطالب للنظام الداخلي أثناء مدة الدراسة.
المادة 13
فتح المادةتتكفل وزارة الدفاع الوطني بالطالب كلية فيما يخص المعالجة الطبية.
المادة 14
فتح المادةتتحمل وزارة الدفاع الوطني كل آثار مرض أو عجز له علاقة بالتكوين يمكن أن تنجر عنه عواقب مرضية.
المادة 15
فتح المادةيتقاضى الطالب أجرة شهرية تصاعدية يحدد مبلغها وزير الدفاع الوطني بقرار.
المادة 16
فتح المادةيخضع الطالب لارتداء بذلة خاصة.
المادة 17
فتح المادةيستفيد الطالب من مجانية النقل أثناء الاجازات والعطل.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يمتثل الطالب النظام الداخلي للمعهد .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 .
الشاذلي بن جديد الأربعاء 5 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183 مراسيم 1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 88-163
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 99-203
مرسوم رئاسي رقم 99 203 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 21 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل معهد الطيران في وهران إلى مدرسة تحضيرية لدراسات الطيران. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.