قرار

قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 31 غشت سنة 1999 ، يرخص للوزير محافظ الجزائر الكبرى والولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق باستفتاء يوم 16 سبتمبر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.