قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 4 غشت سنة 1999 ، يتعلق بالمميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999. 23
المادة الأولى
فتح المادةتكون ورقة التصويت التي تستعمل في الاستفتاء ذات نموذج موحد ومن لون مختلف وتتضمن وجها واحدا.
- تكون الورقة الحاملة عبارة "نعم " من لون أزرق.
- تكون الورقة الحاملة عبارة "لا " من لون أبيض.
تحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت في ملحق هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 4 غشت سنة 1999.
عبد المالك سلال الملحق المميزات التقنية لورقتي التصويت أولا ورقتا التصويت :
- نوع الورق ولونه : نجمة الجنوب، واحد لونه أبيض يحمل عبارة " لا " والآخر لونه أزرق يحمل عبارة " نعم "،
- بعدا الورقة : الطول : 160 مم العرض : 100 مم، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 53 26 ربيع الثاني عام 1420 ه
- وزن الورق : 70 غرام
- الطباعة : لون أسود على الوجه.
ثانيا - الحروف المطبوعة على الورقة :
1- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 16 رقيق، عربي. 2 الاستفتاء، التاريخ والسنة :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 16 خشن، عربي. 3 – " هل أنتم مع المسعى العام لرئيس الجمهورية الرامي إلى تحقيق السلم والوئام المدني " ؟ باللغة العربية :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 16 خشن، عربي. 4 بعدا الكلمة (نعم أو لا) :
- 45 مم X مم .45 5 كلمة (نعم أو لا) باللغة العربية :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 60 خشن، عربي. 6 كلمة (نعم أو لا بالحروف اللاتينية :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 24 خشن.
عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.