مرسوم تنفيذي رقم 99-179 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، يحدد نص أوراق التصويت الواجب استعمالها في الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 ومميزاتها التقنية. . 22
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 169 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم نص أوراق التصويت الواجب استعمالها في الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 ومميزاتها التقنية .
المادة 2
فتح المادةتكون أوراق التصويت ذات نموذج موحد وتطبع على ورق بلونين مختلفين :
- تكون الورقة الحاملة عبارة "نعم " من لون أزرق
- تكون الورقة الحاملة عبارة " لا " من لون أبيض.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتضمن أوراق التصويت التي تكون في متناول الناخبين ما يأتي:
- نوع الاقتراع ،
- تاريخ الاقتراع ،
- السؤال المطروح ،
- الإطار المخصص للإجابة بنعم أو لا " .
المادة 4
فتح المادةتتولّى الإدارة الولائية وكذلك مصالح وزارة الشؤون الخارجية إرسال أوراق التصويت إلى كلّ مكتب تصويت ، وإيداعها به، قبل افتتاح الاقتراع .
المادة 5
فتح المادةتوضّح بدقة أحكام هذا المرسوم كلما دعت الحاجة، بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999.
إسماعيل حمداني قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.