مرسوم تنفيذي رقم 99-179

مرسوم تنفيذي رقم 99-179 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، يحدد نص أوراق التصويت الواجب استعمالها في الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 ومميزاتها التقنية. . 22

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • إعلان

    إعلان رقم 02 / إ. م د / 99 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 19 سبتمبر سنة 1999 ، يتعلّق بنتائج استفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 4 غشت سنة 1999 ، يتعلق بالمميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999. 23

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.