مرسوم تنفيذي رقم 99-178 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. : 22
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةيحق لكل ناخب حضور عمليات الفرز والطعن في صحتها بإدراج احتجاجاته في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت / العدد 53 26 ربيع الثاني عام 1420 ه
المادة 3
فتح المادةيجب على الناخب صاحب الاحتجاج أن يبين في محضر الفرز وضمن إطار مخصص للاحتجاجات المعلومات الآتية :
- اسمه ولقبه وصفته وعنوانه رقم بطاقة إثبات هويته وتاريخ ومكان إصدارها (بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر أو رخصة السياقة )، رقم بطاقة الناخب مضمون الاحتجاج
- توقيعه
المادة 4
فتح المادةيتضمن الإخطار الفوري للمجلس الدستوري وبواسطة البرق ، المعلومات الخاصة بصاحب الاحتجاج وكذا موضوعه في نفس الشكل الذي تم إدراجه في محضر الفرز.
يتم الطعن بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته.
ويمكن أن يرفق هذا الطعن بكل الوسائل المبررة له.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999.
إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.