قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 15 غشت سنة 1999 ، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق باستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 34
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 بمائة وعشرين (120) ساعة في الدوائر الانتخابية التابعة لاختصاصهم.
المادة 2
فتح المادةتنشر القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، وتعلّق بمقر السفارات والقنصليات عشرة (10) أيام قبل تاريخ افتتاح الاقتراع. وترسل نسخة منها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وإلى وزير الشؤون الخارجية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 15 غشت سنة 1999 .
وزير الشؤون وزير الداخلية والجماعات الخارجية المحلية والبيئة عبد المالك سلال أحمد عطاف وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.