قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولي عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 ، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في استفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج التصويت لمجموع البلديات في استفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 :
01 - ولاية أدرار :
السادة : - بكارة العربي، رئيسا، عبدو ميلود، عضوا طالبي علي، عضوا . 6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية
02 - ولاية الشلف :
السادة : - بوري يحيى، رئيسا، يعقوب موسى عضوا نجيمي جمال، عضوا .
03 - ولاية الأغواط :
السادة : - كيحل عبد الكريم، رئيسا،
- بوخروبة أحمد، عضوا معمري إبراهيم، عضوا .
04 - ولاية أم البواقي :
السادة : - فريمش اسماعيل، رئيسا،
- خديجة محمد، عضوا،
- فارح عمار، عضوا .
05 - ولاية باتنة :
السادة : زواوي عبد الرحمان، رئيسا،
- دغو لخضر، عضوا
- نجاحي عبد الوهاب، عضوا .
06 - ولاية بجاية :
السادة : - حميدة مبارك، رئيسا، اعميور السعيد، عضوا، مشيوري عبد الرحمن، عضوا.
07 - ولاية بسكرة :
السادة : - بومجان علي، رئيسا،
- قرارشة عمار، عضوا
- سعادة الهاشمي، عضوا .
08 - ولاية بشار :
السادة : - العابد عبد القادر، رئيسا، سعيدي محمد، عضوا، حمودي عكوش، عضوا .
09 - ولاية البليدة :
السادة : - بلبل رشيد، رئيسا، رمضان فضيلة، عضوة بن حلة محمد عبده، عضوا .
10 - ولاية البويرة :
السادة : - تواتي الصديق، رئيسا، حماد و محمد، عضوا، زادي بوجمعة، عضوا .
11 - ولاية تامنغست :
السادة : - قويدري محمد، رئيسا، مسلوب أرزقي، عضوا ضامن الحاج، عضوا
12 - ولاية تبسة :
السادة : - بوالطين أحمد، رئيسا، مراد عبد الناصر، عضوا
- شرف الدين زبيدة، عضوة.
13 - ولاية تلمسان :
السادة : - ماموني الطاهر، رئيسا، بوخاري الجيلالي، عضوا
- بوشكارة بن عودة، عضوا .
14 - ولاية تيارت :
السادة : - بن فريحة العربي، رئيسا، حمال خالد، عضوا
- بن ناصر مليك، عضوا .
15 - ولاية تيزي وزو :
السادة : - بوشليق علاوة، رئيسا، آيت عكاش علي، عضوا كباش السعيد، عضوا.
16 - محافظة الجزائر الكبرى :
السادة : - بوحلاس السعيد، رئيسا،
- كراوة مسعود، عضوا
- طرطاق صالح، عضوا .
17 - ولاية الجلفة :
السادة : تيغرمت محمد، رئيسا،
- دلاباني محمد نجيب، عضوا، بن عبد الله محمد، عضوا .
18 - ولاية جيجل :
السادة : - ملاك الهاشمي، رئيسا، بوالرفيس مرزوق، عضوا
- شواف السبتي، عضوا .
19 - ولاية سطيف :
السادة : - بن بودريو حسين، رئيسا، زبوشي محفوظ، عضوا
- بورفة رشيد، عضوا .
20 - ولاية سعيدة :
السادة : - بن مسعود رشيد، رئيسا،
- شطاح حميد، عضوا
- واعد عبد القادر، عضوا .
21 - ولاية سكيكدة :
السادة : - نويري عبد العزيز، رئيسا، بومليط علي، عضوا بلعيد بشير، عضوا . 2 2 - ولاية سيدي بلعباس :
السادة : - جرمان العيد، رئيسا، حيفري محمد، عضوا،
- بن صاولة شفيقة، عضوة.
23 - ولاية عنابة :
السادة : معزوزي الصديق، رئيسا، إدريسي إبراهيم، عضوا،
- حمدان عبد القادر ، عضوا . 5.6 6 جمادى الأولى عام 1420 ه
24 - ولاية قالمة :
السادة : - بن عميرة عبد الصمد، رئيسا، صدوق عبد الحميد، عضوا، لبيض عبد الوهاب، عضوا
25 - ولاية قسنطينة :
السادة : - مواجي حملاوي، رئيسا، ابراهيمي محمد، عضوا، نمور السعيد، عضوا .
26 - ولاية المدية :
السادة : - بلحسن سعيد ، رئيسا ، بوكابوس عمر، عضوا لونيسي عبد الحميد، عضوا .
27 - ولاية مستغانم :
السادة : - بن حبارة محمد، رئيسا، عباس عيسى عضوا منصور أحمد، عضوا .
28 - ولاية المسيلة :
السادة : - قراوي جمال الدين، رئيسا،
- سابق الرهوني، عضوا، بومخيلة مبروك، عضوا .
29 - ولاية معسكر :
السادة : - بويدة ملاد، رئيسا، مخلوفي بغداد، عضوا قرموش عبد اللطيف، عضوا.
30 - ولاية ورقلة :
السادة : - حمادي يوسف، رئيسا ، صحراوي لخضر، عضوا، شرفة نشيدة، عضوة.
31 - ولاية وهران :
السادة : - عاشور خالد، رئيسا، عبدي بن يونس، عضوا مغراوي عبد القادر ، عضوا . 6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية
32 - ولاية البيض :
السادة : - ترنيفي فاطمة الزهراء، رئيسة، سفاحي محمد، عضوا، لعجين زواوي، عضوا . 3 3 - ولاية إيليزي :
السادة : - علالي علي، رئيسا، قادري يوسف، عضوا ، راشدي عائشة، عضوة.
34 - ولاية برج بوعريريج :
السادة : - بلعز صالح، رئيسا، هلالي الطيب، عضوا،
- بن زيان دليلة، عضوة.
35 - ولاية بومرداس :
السادة : - ابراهيمي سليمان، رئيسا،
- بن عبد الله رضوان، عضوا
- تريكات فاطمة، عضوة.
36 - ولاية الطارف :
السادة : - رزقاني معمر، رئيسا،
- بن نويوة صالح، عضوا عبيدي الشافعي، عضوا .
37 - ولاية تندوف :
السادة : - بن عزة جمال الدين، رئيسا،
- حيادري بوسكرين، عضوا،
- بوزيان بشير، عضوا .
38 - ولاية تيسمسيلت :
السادة : - بن عودة منور، رئيسا،
- شقرون الحبيب، عضوا
- بن شهيدة عز الدين، عضوا .
39 - ولاية الوادي :
السادة : - بوخلوف بلقاسم، رئيسا،
- بديرة العربي، عضوا،
- فريطس عبد الحميد، عضوا .
40 - ولاية خنشلة :
السادة : - كويرة رابح، رئيسا، أرسلان جمال، عضوا
- بوروبة أحسن، عضوا .
41 - ولاية سوق أهراس :
السادة : - مسيعد صالح، رئيسا، كرميش أحمد، عضوا سعد الله محمود، عضوا . 2 4 - ولاية تيبازة :
السادة : - نافعي ناجية، رئيسة، بن سعدة أحمد، عضوا خنوف جميلة، عضوة.
43 - ولاية ميلة :
السادة : - شيعل أحمد، رئيسا ،
- بن زواي عبد الحفيظ، عضوا،
- بارش عبد الحميد، عضوا .
44 - ولاية عين الدفلى :
السادة : - الحاج هني امحمد، رئيسا، العقون إبراهيم، عضوا عيش سليمان، عضوا .
45 - ولاية النعامة :
السادة : - بوزيد لخضر، رئيسا، بن جلول مصطفى عضوا معروف الطيب، عضوا .
46 - ولاية عين تموشنت :
السادة : - قليل سيدي محمد، رئيسا، مجاوي بومدين، عضوا
- فارس عبد القادر ، عضوا .
47 - ولاية غرداية :
السادة : - العيفة خالد، رئيسا، قريشي الجيلالي، عضوا الوقاف محمد، عضوا .
48 - ولاية غليزان :
السادة : - الفنجاء موسى، رئيسا، شيبوب فلاح جلول، عضوا
- عباس شهرة عبد المجيد، عضوا .
المادة 2
فتح المادةيعيّن القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رئيسا وعضوين في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في استفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999.
السادة -: -: يونسي نور الدين، رئيسا،
- كبور محمد، عضوا،
- خلافي محمد، عضوا .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999.
مكامشة الغوتي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.