قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1.070,00 النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية CC060.300.000768 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال … بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 25 ربيع الأول عام 1419 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 98-232 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998، يتضمن إحداث مجلس أعلى للبحر ويحدّد مهامه وتنظيمه وعمله.
مرسوم رئاسي رقم 98-233 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998 ، يتضمن استدعاء جزئياً للاحتياطيين. دنه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة المحلية في ولاية الجزائر – سابقا.
1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 ، تتضمن تعيين رؤساء دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين بمحافظة الجزائر الكبرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية بمحافظة الجزائر الكبرى. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 رجب عام 1415 الموافق 22 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك).
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، تتضمن تعيين رؤساء دوائر (استدراك). قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة
1998 ، يتعلّق ببرامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. 8 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ بريماد “ رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى “إشمول” في ولاية باتنة . . . . . 14 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1419 الموافق 8 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . . . 15
25 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 3 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-232 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998، يتضمن إحداث مجلس أعلى للبحر ويحدّد مهامه وتنظيمه وعمله. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث مجلس أعلى للبحر، يدعى في صلب النص “ المجلس الأعلى”. المادة 2 : يتولّى المجلس الأعلى مهام تحديد الخيارات الكبرى للسياسة البحرية الوطنية وضبطها. ويكلّف بهذه الصفة، على الخصوص ، بما يأتي : يقوم بانتظام مدى تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبحر ويقرر التدابير المناسبة، يحدد مجموع الوسائل الضرورية لحفظ أمن الملاحة البحرية وحماية الأرواح البشرية في البحر ووقاية الوسط البحري، . يحدد التدابير اللازمة الواجب اتخاذها والوسائل الواجب وضعها من أجل تسيير مندمج ودائم للمجالات البحرية الخاضعة لاختصاص القضاء الوطني والساحل،
- يتابع تطور السياسة الدولية في مجال البحار والمحيطات وأعماق البحار،
- يجعل الهياكل المعنية في الدولة تقوم بالدراسات المستقبلية المتصلة بمهمته يفصل في أية مسألة تتصل بمهمته ترفعها إليه السلطات المختصة أو أية هيئة عمومية أو خاصة، يقدم إلى رئيس الجمهورية كل سنة تقريرا عن أنشطة المجلس الأعلى وتقويما عن تطبيق قراراته.
المادة 3 : يتشكّل المجلس الأعلى، الذي يرأسه رئيس الحكومة، من الأعضاء الآتين : ممثل وزير الدفاع الوطني، وزير الشؤون الخارجية الوزير المكلف بالجماعات المحلية، وزير العدل وزير المالية وزير النقل،
- الوزير المكلف بالصيد البحري، وزير الطاقة والمناجم،
- الوزير المكلف بالتجارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الوزير المكلف بالصحة ، الوزير المكلف بالبيئة،
- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية الوزير المكلف بالسياحة الوزير المكلف بالثقافة
- ست (6) شخصيات يختارها رئيس الجمهورية لخبرتها وذيوع صيتها في المجال البحري . يمكن أن يستعين المجلس الأعلى بأي وزير آخر معني بالمسائل المدرجة في جدول أعمال الجلسات أو أية شخصية أخرى لاستشارتها في مداولاته. المادة 4 : تعيّن الشخصيات المختارة ، طبقا للمادة 3 أعلاه، بمرسوم رئاسي. وتتقاضى تعويضات يحدد مبلغها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يستند المجلس الأعلى لتحقيق أهدافه وأداء مهمته إلى أربع (4) لجان تقنية دائمة ولجان خاصة تتكون من ممثلي كل وزير معني ، ومن ممثلي الجمعيات والهيئات العمومية منها أو الخاصة. يجب أن يكون أعضاء اللجان الممثلة للوزارات برتبة مدير في الإدارة المركزية. تنتخب اللجان واللجان الخاصة رئيسا لها من بين أعضائها. ويمكنها أن تدعو أي شخص للاستعانة به في مداولاتها. يتقاضى رؤساء اللجان وأعضاؤها تعويضات تحدد مبالغها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : يمكن المجلس الأعلى أن يستشير أو يشرك في دراساته، مقابل مكافأة، أي شخص يراه مفيدا بحكم كفاءاته. المادة 7 : يزود المجلس الأعلى بأمانة دائمة يديرها أمين دائم يعين بمرسوم رئاسي. يساعد الأمين الدائم في ممارسة وظائفه : أربعة (4) مديري دراسات
- ثمانية (8) مكلفين بالدراسات. المادة 8 : يمارس الأمين الدائم ومديرو الدراسات والمكلفون بالدراسات وظائف عليا في الدولة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. للأمين الدائم رتبة أمين عام في الوزارة و لمديري الدراسات والمكلّفين بالدراسات على التوالي، رتبتا مدير دراسات ومكلف بالدراسات في الوزارة. المادة 9 : للأمانة الدائمة مصالحها الخاصة وتكلّف، على ، الخصوص، بما يأتي :
- تحضر اجتماعات المجلس الأعلى، تعلم كل الأعضاء بكل المعلومات التي تعني برامج المجلس الأعلى ومخططاته
- توطد علاقات التعاون مع الهيئات المشابهة لها الأجنبية أو الدولية
- تنشط وتعد الدراسات المتعلقة بالمسائل البحرية التي يطرحها الأعضاء، تضع الوثائق المتخصصة تحت تصرف الأعضاء، وتوزع الدراسات، وتحفظ التقارير التي يعدها المجلس الأعلى.
25 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5.2 5 المادة 10 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجان بمرسوم تنفيذي. في حالة شغور مقعد عضو من أعضاء اللجان يستخلف حسب نفس الأشكال. تحدد مدة عضوية أعضاء اللجان بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 11 : تعدّ اللجان مجتمعة نظاما داخليا موحدا ويسري مفعوله بمجرد أن يصادق عليه رئيس المجلس الأعلى. المادة 12 : يجتمع المجلس الأعلى، بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من وزير أو أكثر أو بناء على استدعاء من رئيسه. المادة 13 : تضع الدولة تحت تصرف المجلس الأعلى الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسيره الحسن. ولهذا الغرض، يكون الأمين الدائم الأمر الرئيسي بالصرف. المادة 14 : يوضح نص لاحق ، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 98-233 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998، يتضمن استدعاء جزئيا للاحتياطيين.
- إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (2) و (6) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 39 منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-110 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين، المعدل وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه، لا سيما المادة 15 منه وبمقتضى الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يُعمد ، ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1998، إلى استدعاء جزئي للاحتياطيين المنبثقين من الخدمة الوطنية، لمدة اثني عشر (12) شهرا، الذين ينتمون إلى صفوف ودفعات : 4- / 1992
- 1/1993 ، 2/1993 ، 1993/3 1993/4 1/2،1994 / و- 31994/1994 المادة 2 : يتم الاستدعاء المذكور بصفة فردية، على أساس قوائم تضبطها الهياكل المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني. المادة 3 : يستفيد الاحتياطيون المعنيون. بالاستدعاء، موضوع هذا المرسوم، حسب الحالة، من أحكام الأمرين رقم 76-111 ورقم 76-112 المؤرخين في 9 ديسمبر سنة 1976 والمذكورين أعلاه.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 25 ربيع الأول عام 1419 ه المادة 4 : يمكن إبقاء الاحتياطيين المستدعين في نشاط الخدمة إلى ما بعد فترة الاستدعاء، بصرف النظر عن أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم. يمكن أن يكون إبقاء المستدعين جماعيا أو فرديا . ويكون ذلك بناء على مقرّر من وزير الدفاع الوطني. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية الجزائر – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 تنهى مهام السيد عياش هواري، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية الجزائر – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 يعين السيد عبد الحميد لعزيزي، نائب مدير للوسائل والشؤون العامة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998. اليمين زروال فردية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998، تتضمّن تعيين رؤساء دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 يعين السيد سليم عالية، رئيسا للدراسات مكلفا بأحوال النشاط وحصائله في مديرية التحليل والتلخيص بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 يعين السيد إلياس مجاق، رئيسا للدراسات مكلفا بالدراسات المستقبلية في مديرية الدراسات المستقبلية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 يعين السيد محمد غراس، رئيسا للدراسات مكلفا بترقية الصادرات في مديرية برامج إعادة الهيكلة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
25 ربيع الأول عام 1419 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 يعين السيد أمحمد عجريد، رئيسا للدراسات مكلفا بالتنظيم وتنشيط الفروع والفروع المتخصصة في مديرية الصناعات الميكانيكية والمعدنية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 يعين السيد أحمد الطيب شريف، رئيسا للدراسات مكلفا بالسياسة والاستراتيجية القطاعية في مديرية الكمياء والصيدلة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 يعين السيد بلقاسم رابية، رئيسا للدراسات مكلفا بتنظيم الفروع، والفروع المتخصصة وتنشيطها في مديرية الصناعات التحويلية المختلفة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 يعين السيد بوجمعة بوجمعي، رئيسا للدراسات مكلفا بتثمين الموارد البشرية وترقية التشغيل الصناعي في مديرية تثمين الموارد البشرية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 يعين السيد عبد الحكيم بن عكة، رئيسا للدراسات مكلفا بترقية التكنولوجيا والبحث والتنمية في مديرية التقويم الصناعي بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 تعين الآنسة ليلى عبد العظيم، رئيسة للدراسات مكلفة ببرامج الخوصصة في مديرية برامج إعادة الهيكلة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. الجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 تعين السيدة شريفة موسى بوجلطية، زوجة بن قرقورة رئيسة للدراسات مكلّفة بالتنظيم العام في المديرية العامة للتنظيم والإعلام بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 تعين السيدة الزهرة علّون، زوجة علوان، رئيسة للدراسات مكلفة بتنظيم النظم الإعلامية وتسييرها وتطويرها في المديرية العامة للتنظيم والإعلام بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين بمحافظة الجزائر الكبرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 يعين السيد عياش هواري، مديرا للإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين بمحافظة الجزائر الكبرى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية بمحافظة الجزائر الكبرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 يعين السيد سليمان عبروس، مديرا للأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية بمحافظة الجزائر الكبرى.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 25 ربيع الأول عام 1419 ه مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1415 الموافق 22 ديسمبر سنة 1994، يتضمن التّجنّس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 7 الصادر بتاريخ 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة .1995 الصفحة 32 ، العمود الثاني - السطر 27 بدلا من : “ صواري مريم “ يقرأ : “ صوراي مريم “ الباقي بدون تغيير). مراسيم تنفيذية مؤرخة في 4 شوال الثانية عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، تتضمّن تعيين رؤساء دوائر (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 13 الصادر بتاريخ 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة .1998 الصفحة 24 - العمود الثاني - السطر 12 بدلا من : سالم يقرأ : سليم، الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يتعلق ببرامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-502 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 24 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ. في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالمفتشية العامة للمالية،
25 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك مفتش المالية من الدرجة الأولى ومفتش المالية من الدرجة الثانية والمفتش العام للمالية. تلحق البرامج المذكورة في الفقرة أعلاه، بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرّم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 عن وزير المالية عن الوزير المنتدب الأمين العام لدى رئيس الحكومة، ابراهيم بوزبوجن المكلف الإصلاح الإداري والوظيف العمومي وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي الملحق ( أ ) البرنامج المتعلّق بالمسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق برتبة مفتش المالية من الدرجة الأولى أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : أ اختبار في الثقافة العامة :
- المشاكل السياسية الكبرى للفكر المعاصر،
- النظام الدولي الجديد،
- العالم الثالث،
- الثقافة والحضارة في العالم الحديث، للجمهورية الجزائرية / العدد 52 الإسلام في العالم الحديث
- الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني، مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر،
- المغرب العربي، الإدارة في الجزائر والتغيرات الاجتماعية
- التاريخ والجغرافية الاقتصادية في الجزائر، مشاكل المياه في العالم الاتصال ونتائجه على الحياة السياسية والمؤسساتية
- اقتصاد السوق . ب اختبار في التلخيص مخصص للمترشحين للامتحان المهني :
- مذكرة تلخيص لتقرير التفتيش. ج ملخص نص بالنسبة للمترشحين في المسابقات على أساس الاختبارات. د اختبار في المالية العمومية : أ الإطار التشريعي والتقني للميزانية : 1 المبادىء الأساسية ووحدة الميزانية وشموليتها وسنويّتها وتخصصها وتوازنها، 2 - الميزانية العامة والميزانيات الملحقة، 3 - الحسابات الخاصة للخزينة. ب إعداد قانون المالية وتنفيذه: 1 - تحضير قانون المالية والتصويت عليه 2 - مختلف أنواع الإيرادات والنفقات 3 - الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون )، 4 الإجراءات العادية لتنفيذ الإيرادات والنفقات، 5 - الإجراءات الاستثنائية والخاصة لتنفيذ الميزانية.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 25 ربيع الأول عام 1419 ه ج مراقبة المالية العمومية : 1 - المراقبة الداخلية التي تقوم بها الإدارة في ميدان النفقات والمستخدمين وإبرام الصفقات العمومية وتنفيذها، 2 - المراقبة التي تقوم بها وزارة المالية والمحاسبون العموميون ومراقبو المالية للنفقات وأسلاك التفتيش التابعة للمفتشية العامة للمالية 3 - المراقبة التي يقوم بها مجلس المحاسبة وإتمام المسؤولية المالية للأمر بالصرف والمحاسب 4 - قوانين ضبط الميزانية والمراقبة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني. ه - اختبار اختياري في القانون العام أو الاقتصاد السياسي : 1 القانون الدستوري : أ الدولة الجزائرية :
- طبيعتها وشكلها ومحتواها
- المشاركة السياسية للمواطنين الحركة الجمعوية في الجزائر،
- التعددية الحزبية كما يحدّدها دستور 1989،
- الأنظمة الانتخابية والديمقراطية
- دولة القانون. ب الأنظمة السياسية الكبرى المعاصرة : الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا،
- انهيار الأنظمة الاشتراكية في العالم. 2 القانون الإداري :
- القانون الأساسي العام للوظيف العمومي ( الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ) والقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية (المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 )، مسار الحياة المهنية حقوق الموظفين وواجباتهم، مفهوم القانون الأساسي ، الخاص
- منازعات الوظيف العمومي. ب التنظيم الإداري : اللامركزية وتوزيع السلطة الإدارية
- الجماعات المحلية ودوائر الاختصاص الإدارية الولايات والدوائر والبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية،
- الإصلاح الإداري والجماعات المحلية. ج النشاط الإداري :
- القرار الإداري،
- الضبط الإداري، مفهوم الخدمة العمومية، مفهوم المنفعة العامة،
- العقد الإداري، المسؤولية الإدارية والمنازعات
- المسؤولية القائمة على الخطأ،
- الحالات الخاصة بالمسؤولية،
- طرق اكتساب الإدارة للأملاك ( التأميم ونزع الملكية والحجز وحق الشفعة )، الأشغال العمومية ( قانون الصفقات العمومية ). 3 الاقتصاد السياسي :
- دور الدولة في اقتصاد السوق، نظرية التنمية الاقتصادية،
- البنك المركزي والبنوك الأولية، دور الخزينة
- الاستثمارات
- التوازن والعجز في الميزانية
- التضخم المالي،
25 ربيع الأول عام 1419 ه . الجريدة الرسمية
- القطاعات الكبرى للنشاط الاقتصادي،
- التقويم الاقتصادي للسياسات العمومية،
- الإدارة الاقتصادية،
- وزن الإدارة في الاقتصاد. و - اختبار في اللغة العربية للمترشحين للامتحان المهني : يتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة. ثانيا - الاختبار الشفوي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض مدته خمس عشرة (15) إلى عشرين (20) دقيقة، يقدم أمام أعضاء اللجنة ويتعلق بالبرامج المحددة للاختبارات الكتابية للمسابقة أو الامتحان المهني. الملحق ( ب ) البرنامج المتعلّق بالمسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق برتبة مفتش المالية من الدرجة الثانية أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : أ اختبار في الثقافة العامة :
- المشاكل السياسية الكبرى للفكر المعاصر، النظام الدولي الجديد،
- العالم الثالث، الثقافة والحضارة في العالم الحديث، الإسلام في العالم الحديث الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني، مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر،
- المغرب العربي، الإدارة في الجزائر والتغيرات الاجتماعية، التاريخ والجغرافيا الاقتصادية في الجزائر، مشاكل المياه في العالم الاتصال ونتائجه على الحياة السياسية والمؤسساتية
- اقتصاد السوق . للجمهورية الجزائرية / العدد 5.2 11 ب اختبار في التلخيص : تحليل يقوم به المترشح لتقرير لم يكلف به أعد بعد القيام بمهمة تفتيش أو تقويم في إطار البرنامج السنوي لتدخل المفتشية العامة للمالية. ج ملخص نص بالنسبة للمترشحين في المسابقات على أساس الاختبارات : د - أ اختبار في المالية العمومية : أ الإطار التشريعي والتقني للميزانية : 1 المبادىء الأساسية وتوازن الميزانية ووحدتها وشموليتها وسنويتها، 2 - الميزانية العامة والميزانيات الملحقة، 3 - الحسابات الخاصة للخزينة. ب إعداد قانون المالية وتنفيذه : 1 - تحضير قانون المالية والتصويت عليه 2 - الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية الأمرون بالصرف والمحاسبون )، 3 - عمليات الأمرين بالصرف والمحاسبين ومختلف أنواع الإيرادات والنفقات وعمليات الخزينة 4 - عمليات التنفيذ والآجال والعمليات الإدارية والمحاسبية لتنفيذ النفقات والإيرادات. ج مراقبة المالية العمومية : 1 - المراقبة الداخلية التي تقوم بها الإدارة في ميدان النفقات والمستخدمين وإبرام الصفقات العمومية وتنفيذها، 2 - المراقبة التي تقوم بها وزارة المالية وتدخل المحاسبين العموميين وأسلاك المراقبة أو التفتيش 3 - المراقبة التي يقوم بها مجلس المحاسبة، 4 - قوانين ضبط الميزانية والمراقبة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني.
12 الجريدة الرسمية لل زائرية / العدد 5.2 25 ربيع الأول عام 1419 ه ه - اختبار اختياري في القانون العام أو الاقتصاد السياسي : 1 القانون الدستوري : أ الدولة الجزائرية :
- طبيعتها وأشكالها ومحتواها،
- المشاركة السياسية للمواطنين
- الحركة الجمعوية في الجزائر،
- التعددية الحزبية كما يحدّدها دستور 1989
- الأنظمة الانتخابية والديمقراطية
- دولة القانون. ب الأنظمة السياسية الكبرى المعاصرة : الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا،
- انهيار الأنظمة الاشتراكية في العالم. 2 القانون الإداري : أ - مفهوم الخدمة العمومية، ب اللامركزية وتوزيع السلطة الإدارية ج - الأعمال الإدارية د - العقود الإدارية ه - المنازعات الإدارية. 3 الاقتصاد السياسي : دور الدولة في اقتصاد السوق، نظرية التنمية الاقتصادية البنك المركزي والبنوك الأولية، وسائل التنظيم الاقتصادي، دور الخزينة
- الاستثمارات التوازن والعجز في الميزانية، التضخم ، المالي
- القطاعات الكبرى للنشاط الاقتصادي،
- التقويم الاقتصادي للسياسات العمومية
- الإدارة الاقتصادية
- وزن الإدارة في الاقتصاد. و - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين للامتحان المهني : يتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة. ثانيا - الاختبار الشفوي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض مدته خمس عشرة (15) إلى عشرين (20) دقيقة يقدم أمام أعضاء اللجنة ويتعلق بالبرامج المحددة للاختبارات الكتابية للمسابقة أو الامتحان المهني. الملحق ( ج ) البرنامج المتعلّق بالامتحان المهني للالتحاق برتبة المفتش العام للمالية أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : أ اختبار في الثقافة العامة :
- المشاكل السياسية الكبرى للفكر المعاصر،
- النظام الدولي الجديد،
- العالم الثالث الثقافة والحضارة في العالم الحديث، الإسلام في العالم الحديث
- الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني، مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر،
- المغرب العربي، الإدارة في الجزائر والتغيرات الاجتماعية، التاريخ والجغرافيا الاقتصادية في الجزائر، مشاكل المياه في العالم الاتصال ونتائجه على الحياة السياسية والمؤسساتية
- اقتصاد السوق .
25 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 13 ب اختبار في التلخيص : تحليل يقوم به المترشح لتقرير لم يكلف به أعد بعد القيام بمهمة تفتيش أو تقييم في إطار البرنامج السنوي لتدخل المفتشية العامة للمالية. ج أ اختبار في المالية العمومية : أ الإطار التشريعي والتقني للميزانية : 1 المبادىء الأساسية وتوازن الميزانية ووحدتها وشموليتها وسنويتها، 2 - الميزانية العامة والميزانيات الملحقة، 3 - الحسابات الخاصة للخزينة. ب إعداد قانون المالية وتنفيذه : 1 - تحضير قانون المالية والتصويت عليه 2 - الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية الأمرون بالصرف والمحاسبون )، 3 - عمليات الأمرين بالصرف والمحاسبين ومختلف أنواع الإيرادات والنفقات وعمليات الخزينة 4 - عمليات التنفيذ والآجال والعمليات الإدارية والمحاسبية لتنفيذ النفقات والإيرادات. ج مراقبة المالية العمومية : 1 - المراقبة الداخلية التي تقوم بها الإدارة في ميدان النفقات والمستخدمين وإبرام الصفقات العمومية وتنفيذها، 2 - المراقبة التي تقوم بها وزارة المالية وتدخل المحاسبين العموميين وأسلاك المراقبة أو التفتيش 3 - المراقبة التي يقوم بها مجلس المحاسبة، 4 - قوانين ضبط الميزانية والمراقبة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني. د اختبار اختياري في القانون العام أو الاقتصاد السياسي : 1 القانون الدستوري : أ الدولة الجزائرية :
- طبيعتها وأشكالها ومحتواها،
- المشاركة السياسية للمواطنين، الحركة الجمعوية في الجزائر،
- التعددية الحزبية كما يحدّدها دستور 1989،
- الأنظمة الانتخابية والديمقراطية
- دولة القانون. ب الأنظمة السياسية الكبرى المعاصرة: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا،
- انهيار الأنظمة الاشتراكية في العالم. 2 القانون الإداري : أ - مفهوم الخدمة العمومية، ب - اللامركزية وتوزيع السلطة الإدارية، ج - الأعمال الإدارية د - العقود الإدارية ه - المنازعات الإدارية. 3 الاقتصاد السياسي :
- دور الدولة في اقتصاد السوق، نظرية التنمية الاقتصادية البنك المركزي والبنوك الأولية،
- وسائل التنظيم الاقتصادي،
- دور الخزينة
- الاستثمارات التوازن والعجز في الميزانية التضخم المالي، القطاعات الكبرى للنشاط الاقتصادي، التقويم الاقتصادي للسياسات العمومية الإدارة الاقتصادية
- وزن الإدارة في الاقتصاد. ه - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين للامتحان المهني : يتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة.
ثانيا - الاختبار الشفوي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض مدته خمس عشرة (15) إلى عشرين (20) دقيقة يقدم أمام أعضاء اللجنة ويتعلق بالبرامج المحدّدة للاختبارات الكتابية للمسابقة أو الامتحان المهني. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة بريماد - رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى “ إشمول” في ولاية باتنة. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 الذي يحدّد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ بريماد “ رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى “إشمول” في ولاية باتنة. المادة 2 : يتكوّن محيط الاستغلال طبقا للخريطة المصمّمة على مقياس 2000/1 الملحقة بأصل هذا القرار، من مضلع، تقدّر مساحته ب 1.620 كلم 2 وتحدد رؤوسه أ. ب . ج . د . ه بالنقاط الجغرافية الآتية : س : 844.600: س: 846.461 س أ ج 228.760 ع 2228.624 ع س : 845.152 س : 846.404 ب د 228.800 ع 227918 ع س : 844.670 2227.698 ع
25 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرد المادة 3 : تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ بريماد “ رخصة الاستغلال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : يحدد مبلغ الأتاوة الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998. يوسف يوسفي وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1419 الموافق 8 يوليو سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع ورية الجزائرية / العدد 52 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-145 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة الشبيبة
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد كمال صنصال، نائب مدير للموظفين بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد كمال صنصال، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1419 الموافق 8 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز عبد القادر بن مبارك الجزائر