مرسوم رئاسي رقم 97-499 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 أعضاء في مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةيعين، تطبيقا لأحكام المادة 101 (الفقرة (3) من الدستور، أعضاء في مجلس الأمة، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
عبد الله الحاج محمد القورصو بشير أحمد باي
- زهور أونيسي مقران آيت العربي عبد الحق برارحي مدني برادعي بوعلام بسايح
- مصطفى بلمهدي i مريم بلميهوب زرداني أحمد بن بيتور
- سعيدة بن حبيلس أنيسة بن عامر حسين بن معلم
- صالح بوبنيدر سيد أحمد بوشناق خالدي محمد الطاهر بوزغوب عبد اللطيف بوكعباش بشير بومعزة
- عبد المجيد جبار محمد جبريط حسين جودي
- زين العابدين حشيشي
- إسماعيل حمداني عبد الرحمن دندن رشيد ربيعي عبد الله ركيبي الطاهر زبيري عز الدين زراري عبد الحميد زوزو لمين شريط
- سليمان شيخ بوجمعة صويلح
- محمد الشريف طالب بشير طويل محمد الشريف عباس
- كمال عبد الرحيم مصطفى عبيد ليلى عسلاوي محمد عليوي محيي الدين عميمور عمار عوابدي
- براهيم فخار
- بوزيد الزهاري غوتي مكامشة
- أحمد مراني
- أحمد مطاطلة
- عمار مهدي. :
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 اليمين زروال الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 28 شعبان 1418 إعلانات المجلس الدستوري إعلان رقم 02 //م.د / 97 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بنتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. - إن المجلس الدستوري بناء على الدستور، لاسيما المواد 98، 101، 102، و 163 ( الفقرة الثانية ) منه وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 122 123 124، 144، 146 147 148 و 149 منه وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-410 المؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-278 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و 99 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، والمتعلّق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومواصفاتها التقنية ولا سيما المادة 5 منه وبعد الاطلاع على النتائج المدونة في محاضر اللجان الانتخابية الولائية وبعد الاستماع للمقررين واعتبارا أنه بعد تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات التي يراها ضرورية، يعلن أن نتائج الاقتراع تكون كالاتي :
أولا : أن النتائج الاجمالية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم 25 شعبان عام 1418 الموافق 25 ديسمبر سنة 1997 هي كما يأتي:
- الناخبون المسجلون : 15003 الناخبون المصوتون : 14224 نسبة المشاركة : 94,81 %
- الناخبون الممتنعون : 779 عدد الأصوات المعبر عنها : 13258 عدد الأصوات الملغاة : 966.
ثانيا : إن نتائج هذه الانتخابات على مستوى كل دائرة انتخابية هي كالآتي : 28 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية جدول يتضمن نتائج انتخاب الناخبون عدد الدائرة نسبة أعضاء مجلس الأمة المنتخبين عدد الأصوات الأصوات الناخبون عدد الانتخابية المسجلون المصوتون المشاركة المعبر عنها أدرار 245 243 99,18 % 236 :
الشلف 378 370 97,88 % 362 الأغواط 217 214 98,61 % 202 أم البواقي 278 275 98,92 % 262 باتنة 526 433 82,32 % 381 بجاية 489 461 94,27 % 436 بسكرة 310 293 94,52 % 283 بشار 198 196 98,98 % 184 البليدة 296 267 90,20 % 246 الممتنعون الأصوات المترشحان الفائزان المتحصل الملغاة عليها 02 07 1. بن عبد الكريم عبد الكريم 88
2. مازوزي عبد القادر 81 08 08 1 .. شيخ أحمد 213
2 . بوطيبة محمد 136 03 12 1 . صديقي أحمد 69
2 . بداوي ناصر 53 03 13 1 . بوقرنوس بوبكر 169
2 . بركاني بوزيد 141 93 52 1 بن حصير بلقاسم 252
2. هوامل نبيل 243 28 25 1 . عبيد عبد المجيد 250
2 . عمري بوعلام 229 17 10 1 . زريبي ندير 174
2 . مزغيش بوزيدي 159 02 12 1 . العرابي عبد الله 67
2 . عباد العربي 53 29 21 1. بوشكير محمد 96
2 . قايد صالح 83 جدول (تابع) الناخبون عدد الدائرة نسبة الأصوات الناخبون الانتخابية المسجلون المصوتون | المشاركة المعبر الممتنعون عنها البويرة 406 387 95,32 % 373 19 تا منغست 115 112 97,39 % 112 03 تبسة 277 275 99,27 % 252 02 تلمسان 488 478 97,95 % 443 10 تيارت 389 378 97,17 % 349 11 تيزي وزو 622 569 91,48 % 548 53 الجزائر 730 662 90,68 % 589 68 الجلفة 339 333 98,23 % 313 06 جيجل 293 285 97,27 % 280 08 عدد عدد الأصوات الأصوات المترشحان الفائزان المتحصل الملغاة عليها 14 1 . خليفة عبد القادر 127
2 . قميري محمد 101 00 1. أماد مصطفى 44
2 . بن مسعود عثمان 30 23 1 . بوساحية التونسي 181
2 . طرطار أحمد 160 35 1 . أو شريف الميلود 316
2 . قوار منير 215 29 1 . بلحاج جمال الدين 138
2. بوطويقه بن حليمة 96 21 1 . حمداش عبد القادر 321
2 . سي محمد ويزة زوجة شيتي 317
1 . بكار لخضر 178 73
2 . دواقي حبيب 141
1 . القيزي علي 172 20
2 . بن ناجي محمد 167
1 . بو الشعير عبد السلام 134 05
2 . ياحي محمد كمال 102 28 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية جدول الناخبون عدد الدائرة نسبة الأصوات الانتخابية المسجلون المصوتون المشاركة المعبر عنها سطيف 579 557 96,20 % 529 سعيدة 169 166 98,22 % 152 سكيكدة 375 349 93,06 % 298 سيدي 433 392 90,53 % 343 بلعباس عنابة 171 152 88,88 % 144 قالمة 303 298 98,34 % 285 قسنطينة 181 176 97,23 % 165 (تابع) عدد الناخبون عدد الأصوات الممتنعون الأصوات المترشحان الفائزان المتحصل الملغاة عليها 22 28 1 . قنيفي صالح الدين 345
2 . مزعاش محمد أمين 338 03 14 1. حفصي نورية 74
2 . حمامي بلقاسم . 63 2.6 51 1 . قاطي زهير المدعو منير 214
2 . بشيري مصطفى 200 41 49 1 . بشير بويجرة نصر الدين 144
2 . عزي بن ثابت 97
1 . طالب عبد الله 92 19 08
2 . تميم حميد 84
1 . وارث بوقرة 120 05 13
2 . معايفية السعيد 102
1 . زرمان سليم 115
05 . 11
2 . بن صاري مراد 102 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الناخبون نسبة الدائرة المشاركة الانتخابية المسجلون المصوتون المدية 543 487 89,68 % مستغانم 323 319 98,76 % مسيلة 424 417 98,34 % معسكر 418 399 95,45 % ورقلة 214 210 98,13 % وهران 287 282 98,25 % البيض 199 183 91,95 % إيليزي 77 75 97,40 % 317 292 92,11 % برج بوعريريج بومرداس 319 285 89,34 % جدول ( تابع ) عدد عدد الناخبون عدد الأصوات الأصوات.
الأصوات المترشحان الفائزان المتحصل المعبر الممتنعون الملغاة عليها عنها 461 56 26 1 . بن نعيجة جلول 243
2 . شيكر السعيد منصور 220 287 04 32 1 . بوزوينة عبد الله 179
2 . طاجين محمد 149 383 07 34 1 . حاجي عثمان 274
2 . زرواق أحمد 258 371 19 28 1. زاوي الجيلالي 302
2 . بوشنتوف سنوسي 294 203 04 07 1 . بن واعر سليم 104
2 . خاخه محمد 63 259 05 23 1 . حمداد و مختار 190 2 سومر عبد القادر 174 174 16 09 1 . قنيبر الجيلالي 148
2 . جيدل بن الدين 142 75 02 00 1 . ماضوي احميدة 28
2 . بوشيخي امهني 27 285 25 07 1 . زواوي اعمر 181
2 . بوداش ناصر 176 260 34 25 1 . قوري عبد العزيز 109
2. لعويرة عبد الحفيظ 102 28 شعبان عام 1418 الجريدة الناخبون نسبة الدائرة المشاركة الانتخابية المسجلون المصوتون الطارف 233 189 81,11 % تندوف 51 51 100 % تيسمسيلت 209 207 99,04 % الوادي 289 284 98,27 % خنشلة 202 201 99,50 % سوق 241 240 99,58 % أهراس تيبازة 275 255 92,72 % ميلة 317 291 91,79 % عين الدفلى 355 345 97,18 % النعامة 127 126 99,21 جدول ( تابع ) عدد عدد الناخبون عدد الأصوات الأصوات المترشحان الفائزان الممتنعون الأصوات المتحصل المعبر الملغاة عليها عنها 178 44 11 1. جرمون محمد 129
2 . جفال حسين 128 47 00 04 1 . الطاهر علي 23
2 . بيه سعيد 13 197 02 10 1 . مريان عمر 168
2. مصباح جيلالي 164 273 05 11 1 . تجاني عبد المالك 139
2. براهمي يوسف 98 193 01 08 1 . قليل الطاهر 129
2 . بن علي الشريف نور الدين 109 230 01 10 1 . قواسمية منصور 140
2 . عبيد رشيد 136 241 20 14 1 . خويضر الطاهر 155 2 دريوش مصطفى 146 264 26 27 1 . بن عالية محمد 135
2 . بوغابة عمار 129 319 10 26 1 . بن سماعيلي محمد 195
2 . بوزار قوادري محمد 131 122 01 04 1 . زلاطي بوجمعة 47 2 سعيدي قدور 38 جدول الناخبون عدد الدائرة نسبة المشاركة الأصوات الانتخابية المسجلون المصوتون المعبر عنها عين تيموشنت 257 252 %98,05 % 245 غرداية 152 146 %96,06 % 139 غيليزان 367 367 100 % 285 المجموع 15003 14224 94,81 13258 ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية ( تابع ) عدد الناخبون عدد الأصوات الممتنعون الأصوات المترشحان الفائزان المتحصل الملغاة عليها
1 . طاهر محمد 103 05 07
2. معروف محمد 55 06 07 1 . طرباقو أحمد 99
2 . حني بكير 97 00 82 1 . بلحاج جلول عبد الرحمان 267
2 . شادلي آسيا 257 779 966 الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 26 و 27 شعبان عام 1418 الموافق 26 و 27 ديسمبر سنة 1997.
رئيس المجلس الدستوري سعيد بو الشعير المطبعة الرسمية - 7 ، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رئاسي رقم 02-230
مرسوم رئاسي رقم 02-230 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1423 الموافق في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 02-229
مرسوم رئاسي رقم 02-229 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1423 الموافق في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 01-152
مرسوم رئاسي رقم 01-152 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 01-149
مرسوم رئاسي رقم 01-149 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 01-06
مرسوم رئاسي رقم 01-06 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير مجلس الأمة. 8 9 سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء في 10 سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في 11 سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في 12 سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في 12 سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في 13 سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في 13
-
مرسوم رئاسي رقم 01-05
مرسوم رئاسي رقم 01-05 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 01-04
مرسوم رئاسي رقم 01-04 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 01-03
مرسوم رئاسي رقم 01-03 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 01-02
مرسوم رئاسي رقم 01-02 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 01-01
مرسوم رئاسي رقم 01-01 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير مجلس الأمة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.