مرسوم رئاسي رقم 02-229
مرسوم رئاسي رقم 02-229 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1423 الموافق في مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيّد عبد الحميد برشيش، عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد صالح بوبنيدر، المستقيل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 25 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي رقم 97-499
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.