مرسوم رئاسي رقم 02-230
مرسوم رئاسي رقم 02-230 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1423 الموافق في مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد عبد الله بوسنان عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد عبد الحق برارحي، المستقيل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 25 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي رقم 97-499
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.