ج.ر عدد 86 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د. … … … … … … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج | 5350,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-495 مؤرخ في 24 شعبان عام 1418 الموافق 24 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. مرسوم رئاسي رقم 97-496 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 97-497 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 اعتماد إلى ميزانية الدولة. 86 28 شعبان عام 1418 ه ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل

ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل

ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل

مرسوم رئاسي رقم 97-498 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية. مرسوم رئاسي رقم 97-499 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 أعضاء في مجلس الأمة. إعلانات المجلس الدستوري

ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين

إعلان رقم 02// م.د / 97 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بنتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. 12 6

28 شعبان مام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-495 مؤرخ في 24 شعبان عام 1418 الموافق 24 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الفرع الجزئي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-24 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدّينيّة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1418 الموافق 24 ديسمبر سنة 1997 اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة ( دج ) الدينية الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 44.400.000 مجموع القسم الأول 44.400.000

/ العدد 86 28 شعبان عام 1418 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسديّة. 600.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان القسم السابع مجموع القسم الثاني 600.000 الاجتماعية الاجتماعي. 13.000.000 مجموع القسم الثالث 13.000.000 النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 60.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 60.000.000 مرسوم رئاسي رقم 97-496 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.

- إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-08 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وثلاثة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار (153.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وثلاثة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار (153.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية - وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 اليمين زروال

28 شعبان عام 1418 الجريدة رقم الأبواب وزارة الفرع المصالح الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 الجدول الملحق الاعتمادات العناوين المخصصة ( دج ) الشؤون الخارجية الجزئي الثاني الموجودة بالخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة بالخارج - 12-31 المصالح الموجودة بالخارج - الأجور الرّئيسيّة. 30.300.000 المنح والتعويضات المختلفة. 37.100.000 13-31 المصالح الموجودة بالخارج - الموظفون المنابون والمياومون - الأجور ولواحقها . 2.000.000 مجموع القسم الأول 69.400.000 القسم الثالث الموظفون 11-33 المصالح الموجودة بالخارج - 13-33 المصالح الموجودة بالخارج - التكاليف الاجتماعية المنح العائلية. 1.100.000 الضمان الاجتماعي. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 2.100.000 القسم الرابع الأدوات 11-34 المصالح الموجودة بالخارج - وتسيير المصالح تسديد النفقات ……… 15.000.000 14-34 المصالح الموجودة بالخارج - التكاليف الملحقة. 25.000.000 93-34 المصالح الموجودة بالخارج - مرسوم رئاسي رقم 97-497 مؤرخ شعبان عام 1418 الموافق 27 الإيجار ………….. 42.000.000 مجموع القسم الرابع 82.000.000 مجموع العنوان الثالث 153.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 153.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 153.500.000 في 27 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 ديسمبر شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة و 125 (الفقرة الأولى منه 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-11 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) / العدد 86 28 شعبان عام 1418 مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة .1997 اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح i القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات ………… 60.000.000 مجموع القسم السابع 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 60.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 15.000.000

28 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 L الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين ( تابع ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 25.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الأجور ولواحقها . القسم الثالث 15.000.000 مجموع القسم الأول 55.000.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 45.000.000 العنوان الرابع مجموع القسم الثالث 45.000.000 مجموع العنوان الثالث 100.000.000 التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 12-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 40.000.000 مجموع القسم السادس 40.000.000 مجموع العنوان الرابع 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 140.000.000 مجموع الفرع الأول 200.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 200.000.000 مرسوم رئاسي رقم 97-498 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 سنة 1997، يتعلق بالتسيير الإداري والمتعلّق بالمحاسبة العمومية والعالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية. إن رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادتان 65 و 101 منه.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 77-59 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات سفراء الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 77-103 المؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 والمتعلّق بالتسيير الإداري والمالي للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية وبمقتضى المرسوم رقم 86-217 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-312 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدّد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، / العدد 86 28 شعبان عام 1418 ه. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-314 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بإجراء تسخير الأمرين بالصرف للمحاسبين العموميين
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم المنعدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 ، يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات الممتعلقة 1 بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط ، صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم، يرسم ما يأتي : الباب الأول ميزانية التسيير المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم التسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية تطبيقا للأحكام التشريعية السارية على المحاسبة العمومية. المادة 2 : تتمتع المراكز الدبلوماسية والقنصلية بميزانية تسيير يحددها وزير الشؤون الخارجية. تقدم المراكز الدبلوماسية والقنصلية التقديرات المالية كل سنة للإدارة المركزية لوزارة الشؤون . الخارجية حسب التنظيم المعمول به.

28 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يتولّى وزير الشؤون الخارجية التوزيع السنوي للاعتمادات المالية لفائدة كل مركز على أساس تصنيف مالي موحد. يتلقى كل مركز، خلال الفصل الثلاثي الأول، إخطارا خاصاً بالاعتمادات السنوية المخصصة له. يأمر وزير الشؤون الخارجية بدفع الأموال الجاهزة الضرورية لتنفيذ ميزانيات المراكز الدبلوماسية والقنصلية كل فصل ثلاثي، وحسب كل باب. المادة 4 : يمكن وزير الشؤون الخارجية إدخال تغييرات خلال السنة على توزيع الاعتمادات المالية بين المراكز الدبلوماسية والقنصلية. المادة 5 : تحصل المراكز الدبلوماسية والقنصلية كل سنة على اعتمادات مالية بعنوان المصاريف غير المرتقبة. توضح كيفيات تنفيذ هذا النوع من النفقات بتعليمة مشتركة بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. المادة 6 : تقيد إيرادات الباقي المستحق من السنة المالية السابقة، والفوائد المحصل عليها عن طريق الودائع لأجل معين، واسترجاع المبالغ غير المستحقة، في حساب مفتوح تحت عنوان الحصيلات المختلفة لميزانية الدولة. تخصم هذه المبالغ من دفعات الأقساط المالية الثلاثية للمركز وتقيد في ميزانية الدولة حسب كيفيات تحدد بتعليمة مشتركة بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. المادة 7 : تعفى الوثائق المتضمنة نفقات المراكز الدبلوماسية والقنصلية من تأشيرة المراقب المالي. الباب الثاني صلاحيات رئيس المركز ومسؤولياته المادة 8 : يكون رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أمرا ثانوياً بالصرف لتنفيذ العمليات المتعلقة بميزانية المركز. للجمهورية الجزائرية / العدد 86 6 وبهذه الصفة ، يتعين عليه أن يرسل كل سنة إلى مجلس المحاسبة الحساب الإداري للمركز، وفقا للتشريع المعمول به . المادة 9 : رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، مسؤول عن التسيير الإداري للمركز. ويكون كذلك، مسؤولا مدنيًا وجزائيًا، عن استعمال الأملاك الموضوعة تحت تصرف المركز والمحافظة عليها وصيانتها. الباب الثالث صلاحيات العون المحاسب ومسؤولياته ; المادة 10 : يعهد بعمليات تسديد النفقات وتحصيل الإيرادات، ومسك المحررات المحاسبية وحفظ الأموال والسندات المالية، في المراكز الدبلوماسية والقنصلية، لعون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية وفقا للتنظيم المعمول به. وبهذه الصفة، يتعيّن على العون المحاسب أن يرسل كل سنة حساب تسييره إلى مجلس المحاسبة. المادة 11 : يُوقع العون المحاسب ورئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي الصكوك البنكية المخصصة لتسديد النفقات. المادة 12: يمكن أن يكلّف العون المحاسب في بعض الحالات بتسيير مركزين دبلوماسيين أو قنصليين أو أكثر. المادة 13 : تحدد مسؤولية العون المحاسب للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بموجب التنظيم الذي يحدد مسؤولية المحاسبين العموميين. الباب الرابع صلاحيات الملحق الإداري والمالي ومسؤولياته المادة 14 : يكلّف الملحق الإداري والمالي بالتسيير الإداري للمركز تحت مسؤولية رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي. ويكلف كذلك بتسيير ممتلكات الدولة العقارية والمنقولة، الموضوعة تحت تصرف المركز.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 15 : يمارس الملحق الإداري والمالي وظيفة العون المحاسب في المراكز الدبلوماسية والقنصلية. المادة 16 : يكلّف الملحق الإداري والمالي بمسك دفتر جرد العتاد والمنقولات التابعة للدولة والموضوعة تحت تصرف المركز الدبلوماسي أو القنصلي. يراقب رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي بانتظام القيد اليومي في دفتر الجرد ومدى صحة المحررات المسجلة فيه. وهو مسؤول عن جرد الأملاك من أثاث وعقارات، المكتسبة أو الموضوعة تحت تصرف المركز. الباب الخامس تسيير الأملاك المنقولة ، والعقارية المادة 17 : يخضع لإذن مسبق من الإدارة المركزية ، اكتساب الأملاك العقارية للدولة الموضوعة تحت تصرف المراكز الدبلوماسية والقنصلية، أو تأجيرها ، أو بيعها. تتم عمليات التنازل عن الأملاك المنقولة وسحبها عند ثبوت عدم صلاحيتها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 18 : يحال كل مشروع ترميم عقار تابع الميزانية التجهيز أو تهيئته إلى الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية قصد اتخاذ قرار في شأنه. الباب السادس الرسوم القنصلية المادة 19 : يتم قبض الرسوم القنصلية، عند إصدار الوثائق والعقود القنصلية، مقابل تقديم وصل دفع. يتم قبض هذه الرسوم - بالقيمة التي يحددها القانون - بالعملة المحلية على أساس سعر الصرف المحدد بتعليمة مشتركة بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. / العدد 86 28 شعبان عام 1418 ه المادة 20 : توضع إيرادات الرسوم القنصلية في حساب مفتوح لهذا الغرض وتحول دوريا إلى أمين الخزينة المركزي. وتحدد تعليمة مشتركة بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية كيفيات هذه التحويلات ودوريتها : الباب السابع التفتيش المادة 21 : يمكن مصالح وزارة الشؤون الخارجية أن تقوم بتفتيشات قصد مراقبة استخدام المركز الدبلوماسي أو القنصلي الوسائل المالية والمادية الموضوعة تحت تصرفه ، وذلك دون الإخلال بالتفتيشات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الثامن أحكام انتقالية المادة 22 : تتم تسوية وضعية الملحقين الإداريين والماليين العاملين بصفة أعوان محاسبين في المراكز الدبلوماسية والقنصلية عند تاريخ التوقيع على هذا المرسوم باقتراح من وزير الشؤون الخارجية، وفقا للتنظيم المعمول به. الباب التاسع أحكام ختامية المادة 23 : توضح كيفيات تنفيذ هذا المرسوم، كلّما دعت الحاجة، بنصوص تطبيقية. المادة 24 : تلغى أحكام المرسوم رقم 77-103 المؤرخ في 28 يونيو سنة 1977 والمذكور أعلاه. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 اليمين زروال

28 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 97-499 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 78-1 و 101 (الفقرة (3) و 103 و 105 و 125 1 منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 5 و 7 و 128 و 129 منه . يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين، تطبيقا لأحكام المادة 101 (الفقرة (3) من الدستور، أعضاء في مجلس الأمة، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم : عبد الله الحاج محمد القورصو بشير أحمد باي
  • زهور أونيسي مقران آيت العربي عبد الحق برارحي مدني برادعي بوعلام بسايح
  • مصطفى بلمهدي i مريم بلميهوب زرداني أحمد بن بيتور
  • سعيدة بن حبيلس أنيسة بن عامر حسين بن معلم
  • صالح بوبنيدر سيد أحمد بوشناق خالدي محمد الطاهر بوزغوب عبد اللطيف بوكعباش بشير بومعزة للجمهورية الجزائرية / العدد 86
  • عبد المجيد جبار محمد جبريط حسين جودي
  • زين العابدين حشيشي
  • إسماعيل حمداني عبد الرحمن دندن رشيد ربيعي عبد الله ركيبي الطاهر زبيري عز الدين زراري عبد الحميد زوزو لمين شريط
  • سليمان شيخ بوجمعة صويلح
  • محمد الشريف طالب بشير طويل محمد الشريف عباس
  • كمال عبد الرحيم مصطفى عبيد ليلى عسلاوي محمد عليوي محيي الدين عميمور عمار عوابدي
  • براهيم فخار
  • بوزيد الزهاري غوتي مكامشة
  • أحمد مراني
  • أحمد مطاطلة
  • عمار مهدي. : المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 اليمين زروال

/ العدد 86 28 شعبان 1418 إعلانات المجلس الدستوري إعلان رقم 02 //م.د / 97 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بنتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

- إن المجلس الدستوري بناء على الدستور، لاسيما المواد 98، 101، 102، و 163 ( الفقرة الثانية ) منه وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 122 123 124، 144، 146 147 148 و 149 منه وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-410 المؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-278 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و 99 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، والمتعلّق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومواصفاتها التقنية ولا سيما المادة 5 منه وبعد الاطلاع على النتائج المدونة في محاضر اللجان الانتخابية الولائية وبعد الاستماع للمقررين واعتبارا أنه بعد تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات التي يراها ضرورية، يعلن أن نتائج الاقتراع تكون كالاتي : أولا : أن النتائج الاجمالية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم 25 شعبان عام 1418 الموافق 25 ديسمبر سنة 1997 هي كما يأتي:
  • الناخبون المسجلون : 15003 الناخبون المصوتون : 14224 نسبة المشاركة : 94,81 %
  • الناخبون الممتنعون : 779 عدد الأصوات المعبر عنها : 13258 عدد الأصوات الملغاة : 966. ثانيا : إن نتائج هذه الانتخابات على مستوى كل دائرة انتخابية هي كالآتي :

28 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية جدول يتضمن نتائج انتخاب الناخبون عدد الدائرة نسبة للجمهورية الجزائرية / العدد 86 13 أعضاء مجلس الأمة المنتخبين عدد الأصوات الأصوات الناخبون عدد الانتخابية المسجلون المصوتون المشاركة المعبر عنها أدرار 245 243 99,18 % 236 : الشلف 378 370 97,88 % 362 الأغواط 217 214 98,61 % 202 أم البواقي 278 275 98,92 % 262 باتنة 526 433 82,32 % 381 بجاية 489 461 94,27 % 436 بسكرة 310 293 94,52 % 283 بشار 198 196 98,98 % 184 البليدة 296 267 90,20 % 246 الممتنعون الأصوات المترشحان الفائزان المتحصل الملغاة عليها 02 07 1. بن عبد الكريم عبد الكريم 88

  1. مازوزي عبد القادر 81 08 08 1 .. شيخ أحمد 213 2 . بوطيبة محمد 136 03 12 1 . صديقي أحمد 69 2 . بداوي ناصر 53 03 13 1 . بوقرنوس بوبكر 169 2 . بركاني بوزيد 141 93 52 1 بن حصير بلقاسم 252
  2. هوامل نبيل 243 28 25 1 . عبيد عبد المجيد 250 2 . عمري بوعلام 229 17 10 1 . زريبي ندير 174 2 . مزغيش بوزيدي 159 02 12 1 . العرابي عبد الله 67 2 . عباد العربي 53 29 21 1. بوشكير محمد 96 2 . قايد صالح 83

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 28 شعبان عام 1418 جدول (تابع) الناخبون عدد الدائرة نسبة الأصوات الناخبون الانتخابية المسجلون المصوتون | المشاركة المعبر الممتنعون عنها البويرة 406 387 95,32 % 373 19 تا منغست 115 112 97,39 % 112 03 تبسة 277 275 99,27 % 252 02 تلمسان 488 478 97,95 % 443 10 تيارت 389 378 97,17 % 349 11 تيزي وزو 622 569 91,48 % 548 53 الجزائر 730 662 90,68 % 589 68 الجلفة 339 333 98,23 % 313 06 جيجل 293 285 97,27 % 280 08 عدد عدد الأصوات الأصوات المترشحان الفائزان المتحصل الملغاة عليها 14 1 . خليفة عبد القادر 127 2 . قميري محمد 101 00 1. أماد مصطفى 44 2 . بن مسعود عثمان 30 23 1 . بوساحية التونسي 181 2 . طرطار أحمد 160 35 1 . أو شريف الميلود 316 2 . قوار منير 215 29 1 . بلحاج جمال الدين 138

  1. بوطويقه بن حليمة 96 21 1 . حمداش عبد القادر 321 2 . سي محمد ويزة زوجة شيتي 317 1 . بكار لخضر 178

2 . دواقي حبيب 141 1 . القيزي علي 172

2 . بن ناجي محمد 167 1 . بو الشعير عبد السلام 134

2 . ياحي محمد كمال 102

28 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية جدول الناخبون عدد الدائرة نسبة الأصوات الانتخابية المسجلون المصوتون المشاركة المعبر عنها سطيف 579 557 96,20 % 529 سعيدة 169 166 98,22 % 152 سكيكدة 375 349 93,06 % 298 سيدي 433 392 90,53 % 343 بلعباس عنابة 171 152 88,88 % 144 قالمة 303 298 98,34 % 285 قسنطينة 181 176 97,23 % 165 للجمهورية الجزائرية / العدد 86 15 (تابع) عدد الناخبون عدد الأصوات الممتنعون الأصوات المترشحان الفائزان المتحصل الملغاة عليها 22 28 1 . قنيفي صالح الدين 345 2 . مزعاش محمد أمين 338 03 14 1. حفصي نورية 74 2 . حمامي بلقاسم . 63 2.6 51 1 . قاطي زهير المدعو منير 214 2 . بشيري مصطفى 200 41 49 1 . بشير بويجرة نصر الدين 144 2 . عزي بن ثابت 97 1 . طالب عبد الله 92 19 08 2 . تميم حميد 84 1 . وارث بوقرة 120 05 13 2 . معايفية السعيد 102 1 . زرمان سليم 115 05 . 11 2 . بن صاري مراد 102

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الناخبون نسبة الدائرة المشاركة الانتخابية المسجلون المصوتون المدية 543 487 89,68 % مستغانم 323 319 98,76 % مسيلة 424 417 98,34 % معسكر 418 399 95,45 % ورقلة 214 210 98,13 % وهران 287 282 98,25 % البيض 199 183 91,95 % إيليزي 77 75 97,40 % 317 292 92,11 % برج بوعريريج بومرداس 319 285 89,34 % الجزائرية / العدد 86 28 شعبان عام 1418 ه جدول ( تابع ) عدد عدد الناخبون عدد الأصوات الأصوات. الأصوات المترشحان الفائزان المتحصل المعبر الممتنعون الملغاة عليها عنها 461 56 26 1 . بن نعيجة جلول 243 2 . شيكر السعيد منصور 220 287 04 32 1 . بوزوينة عبد الله 179 2 . طاجين محمد 149 383 07 34 1 . حاجي عثمان 274 2 . زرواق أحمد 258 371 19 28 1. زاوي الجيلالي 302 2 . بوشنتوف سنوسي 294 203 04 07 1 . بن واعر سليم 104 2 . خاخه محمد 63 259 05 23 1 . حمداد و مختار 190 2 سومر عبد القادر 174 174 16 09 1 . قنيبر الجيلالي 148 2 . جيدل بن الدين 142 75 02 00 1 . ماضوي احميدة 28 2 . بوشيخي امهني 27 285 25 07 1 . زواوي اعمر 181 2 . بوداش ناصر 176 260 34 25 1 . قوري عبد العزيز 109

  1. لعويرة عبد الحفيظ 102

28 شعبان عام 1418 الجريدة الناخبون نسبة الدائرة المشاركة الانتخابية المسجلون المصوتون الطارف 233 189 81,11 % تندوف 51 51 100 % تيسمسيلت 209 207 99,04 % الوادي 289 284 98,27 % خنشلة 202 201 99,50 % سوق 241 240 99,58 % أهراس تيبازة 275 255 92,72 % ميلة 317 291 91,79 % عين الدفلى 355 345 97,18 % النعامة 127 126 99,21 الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 17 جدول ( تابع ) عدد عدد الناخبون عدد الأصوات الأصوات المترشحان الفائزان الممتنعون الأصوات المتحصل المعبر الملغاة عليها عنها 178 44 11 1. جرمون محمد 129 2 . جفال حسين 128 47 00 04 1 . الطاهر علي 23 2 . بيه سعيد 13 197 02 10 1 . مريان عمر 168

  1. مصباح جيلالي 164 273 05 11 1 . تجاني عبد المالك 139
  2. براهمي يوسف 98 193 01 08 1 . قليل الطاهر 129 2 . بن علي الشريف نور الدين 109 230 01 10 1 . قواسمية منصور 140 2 . عبيد رشيد 136 241 20 14 1 . خويضر الطاهر 155 2 دريوش مصطفى 146 264 26 27 1 . بن عالية محمد 135 2 . بوغابة عمار 129 319 10 26 1 . بن سماعيلي محمد 195 2 . بوزار قوادري محمد 131 122 01 04 1 . زلاطي بوجمعة 47 2 سعيدي قدور 38

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 28 شعبان عام 1418 ه جدول الناخبون عدد الدائرة نسبة المشاركة الأصوات الانتخابية المسجلون المصوتون المعبر عنها عين تيموشنت 257 252 %98,05 % 245 غرداية 152 146 %96,06 % 139 غيليزان 367 367 100 % 285 المجموع 15003 14224 94,81 13258 ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية ( تابع ) عدد الناخبون عدد الأصوات الممتنعون الأصوات المترشحان الفائزان المتحصل الملغاة عليها 1 . طاهر محمد 103 05 07

  1. معروف محمد 55 06 07 1 . طرباقو أحمد 99 2 . حني بكير 97 00 82 1 . بلحاج جلول عبد الرحمان 267 2 . شادلي آسيا 257 779 966 الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 26 و 27 شعبان عام 1418 الموافق 26 و 27 ديسمبر سنة 1997. رئيس المجلس الدستوري سعيد بو الشعير المطبعة الرسمية - 7 ، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر