مرسوم رئاسي رقم 97-125 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 25 20 ذو الحجة عام 1417 ه أبريل سنة 1997، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالفقرة 4 من المادة 7 من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة، تنشأ لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية مشتركة تكلّف بتنفيذ الاتفاقية المذكورة، وتدعى في صلب النص " اللجنة ".
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-178 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-300 (ج.ر عدد 65 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : عملا بأحكام الفقرة 4 من المادة 7 من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، 2 نوفمبر سنة 2014 م تنظيميّة وخزنها، واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة، تحدث لدى وزير الدفاع الوطني لجنة وزارية مشتركة تكلف بتطبيق الاتفاقية المذكورة، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة بما يأتي : 3 تنظيمية
- تضمن الاتصال، باعتبارها هيئة وطنية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف الأخرى، تحصي المنشآت الوطنية المعنية بالتصريحات الواجب تبليغها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تضمن جمع المعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية المصنوعة، والمعالجة، والمستعملة والمخزونة، والمستوردة أو المصدرة، والمعنية بأحكام الاتفاقية السالفة الذكر، تحدد النشاطات الواجب التصريح بها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتعرف بها، تقيم وتطوّر أنظمة خاصة بالإعلام والاتصال في هذا المجال وتبلغها،
- تعد كل التصريحات الأولية والسنوية الواجب عرضها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
- تتخذ كل التدابير الضرورية لحفظ المعلومات السرية، تساهم في كل عمل يهدف إلى ترقية التطور التكنولوجي في القطاعات التي تستعمل المواد الكيميائية تنشر كل معلومة مفيدة ترمي إلى ضمان الحماية من المواد الكيميائية السامة تقدم توصيات بشأن كل التدابير الضرورية لتكييف التشريع الوطني مع أحكام الاتفاقية المذكورة، تساهم في تكوين مستخدمي الصناعة الكيميائية والهيئات الأخرى المعنية بتطبيق الاتفاقية السالفة الذكر، تقوم، عند الحاجة، بمهمات تفتيشية في موقع المنشآت على الصعيد الوطني، تستقبل وتؤطّر مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذين يؤدّون مهمات التفتيش والتحقق 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تشارك في نشاطات التعاون المتعدد الأطراف في إطار الاتفاقية السالفة الذكر، تحدد كل التدابير الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة لها.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 3
فتح المادةتتشكّل اللجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس الحكومة من :
- ممثل عن رئيس الحكومة، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الشؤون الخارجية، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( المديرية العامة للأمن الوطني )، ممثل عن وزير العدل ممثل عن وزير المالية ( المديرية العامة للجمارك)، ممثل عن وزير التجارة ممثل عن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، ممثل عن وزير الطاقة والمناجم،
- ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزير الفلاحة والصيد البحري ، ممثل عن وزير الصحة والسكان، ممثل عن وزير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة ممثل عن السلطة المكلفة بالبيئة.
- ممثل عن مندوب مساهمات الدولة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-178 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : تتشكل اللجنة الموضوعة تحت سلطة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني من : ........................(الباقي بدون تغيير)............."
المادة 4
فتح المادةيعيّن رئيس الحكومة رئيس اللجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-178 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : يعيّن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس اللجنة".
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة كلّ ستّة أشهر باستدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تعقد اجتماعات غير عادية باستدعاء من رئيسها . / العدد 25 20 ذو الحجة عام 1417 ه يقدم رئيس اللجنة بعد كل دورة تقريرا عن نشاطات اللجنة إلى السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيعد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات ويبلغه إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لكل دورة.
المادة 7
فتح المادةيمكن اللجنة أن تحدث لجانا تقنية تراها ضرورية للقيام بمهامها .
المادة 8
فتح المادةيمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي ذي كفاءة من شأنه أن يساهم في أشغالها ويفيدها في ذلك.
المادة 9
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من السلطة التي ينتمون إليها.
ويعينون من بين أصحاب الوظائف العليا الذين لهم رتبة مدير على الأقل في الوزارة التي يمثلونها، ويتم اختيارهم نظرا لكفاءتهم.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
وفي حالة انتهاء عهدة أحد الأعضاء ، يتم استخلافه بنفس الطريقة. ويخلفه العضو المعين الجديد طوال الفترة المتبقية.
المادة 10
فتح المادةتزوّد اللجنة بأمانة تنفيذية 6 يديرها أمين تنفيذي.
ويعين هذا بمرسوم تنفيذي وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .
تماثل وظيفة الأمين التنفيذي ، في مجال القانون الأساسي والمرتب ، وظيفة المدير لدى مصالح رئيس الحكومة.
المادة 11
فتح المادةيكلف الأمين التنفيذي بما يأتي :
يضع قرارات اللجنة حيز التنفيذ، يضمن تسيير الأمانة التنفيذية وعملها،
- يعد ويعرض برنامج نشاطات أمانة اللجنة، يحضر جدول أعمال اجتماعات اللجنة 20 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- يعد تقريرا عن نشاط اللجنة،
- يشارك في دورات اللجنة.
المادة 12
فتح المادةيساعد الأمين التنفيذي في مهامه المستخدمون الضروريون لأداء مهامه.
يخضع مستخدمو الأمانة التنفيذية للأحكام القانونية الأساسية المعمول بها.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 13
فتح المادةتزوّد اللجنة بالاعتمادات الضرورية لسيرها.
وتسجل الاعتمادات المذكورة في ميزانية مصالح رئيس الحكومة .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-178 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 13 : تزود اللجنة بالاعتمادات الضرورية لسيرها.
وتسجل الاعتمادات المذكورة في ميزانية وزارة الدفاع الوطني".
الفصل الخامس — أحكام . ختامية
المادة 14
فتح المادةتبين نصوص تنظيمية بدقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 اليمين زروال *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-178
« تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ ف ي 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 3 : تتشكل اللجنة الموضوعة تحت سلطة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رئاسي رقم 14-300
مرسوم رئاسي رقم 14-300 مؤرخ في 3 محرم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة 2014، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-160
مرسوم تنفيذي رقم 09-160 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات إعلان النشاطات المرتبطة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-159
مرسوم تنفيذي رقم 09-159 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات تفتيشات التحقق الوطنية والدولية للمرافق المعلنة بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-158
مرسوم تنفيذي رقم 09-158 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يح دّد إجراءات وأش كال رخص نقل الم واد الكي ميائية المنصوص عليها في الج دولين 1 و 3 من الملحق المتعلق بالم واد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-157
مرسوم تنفيذي رقم 09-157 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد ش روط استغلال مرافق إنتاج الم واد الكيميائية المنصوص عليها في الج دولين 1 و 2 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
-
مرسوم رئاسي رقم 06-178
مرسوم رئاسي رقم 06-178 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدل ال م رسوم ال رئ اسي رقم 97-125 ال مؤرخ في 19 ذي الحج ة عام 1417 الموافق 26 أبريل س نة 1997 وال م تضمن إنشاء وتنظيم وسير الل جنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظراستحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 13 صفر عام 1426 الموافق 24 مارس سنة 2005، يتضمّن إدماج المواد الكيميائية من الجدولين 2 و 3 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة في قائمة المواد الكيميائية الخطرة والتي يتطلب استيرادها رخصة مسبقة من وزارة الطاقة والمناجم
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003 التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بتطبيق اتفاقية حظر وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.