مرسوم تنفيذي رقم 09-160 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات إعلان النشاطات المرتبطة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 03-09 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م المرسوم كيفيات إعلان النشاطات المرتبطة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التي تدعى في صلب النص "الاتفاقية".
المادة 2
فتح المادةيخضع للإعلان :
- تخزين واستيراد وتصدير ونقل المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجداول 1 و 2 و 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية،
- إنتاج و/أو استعمال المواد الكيميائية في المرافق الآتية : * الم رفق الوح يد ال صغير الح جم ح سب مف هوم الاتفاقية أو مرفق آخر، أو مخبر قام ب إنتاج أو عالج أو استه لك خلال أية سنة من الس نوات المدنية الثلاث الس ابقة أو ال ذي، بحسب التوقعات، سي نتج أو سي ع الج أو سيستهلك خلال السنة المدنية الموالية المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، * المرافق التي أنتجت أكثر من 30 طنا من مادة كيميائية منصوص عليها في الجدول 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية خلال السنة المدنية السابقة، أو التي، بحسب التوقعات، ستنتج أكثر من 30 طنا خلال السنة المدنية الموالية، * المرافق التي أنتجت خلال السنة المدنية السابقة عن طريق الاستخلاص أكثر من 200 طن من المواد الكي ميائية العض وية المم يزة غي ر المس جلة في أحد الجداول من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية والتي لا تحتوي على عناصر الكبريت أو الفوسفور أو الفليور، * المرافق التي أنتجت عن طريق الاستخلاص خلال السنة المدنية السابقة أكثر من 30 طنا من المواد الكيميائية العضوية المميزة غير المسجلة في أحد جداول ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية والتي تحتوي على عنصر واحد أو أكثر من الكبريت أو الفوسفور أو الفليور،
المادة 3
فتح المادةتخضع النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، والمرتبطة بمخاليط المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 2 أ من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية إلى الإعلان مهما كان تركيزها .
كما تخضع إلى الإعلان، النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه والمرتبطة بالمخاليط التي تحتوي على %30 فأكثر من المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 2 ب أو الجدول 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية. 15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م المادّ ة 4 : تودع الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه والموجهة للجنة الوزارية المشتركة المؤهلة، حسب الاستمارة المرفقة بهذا المرسوم، لدى المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم المختصة إقليميا قبل :
- 31 يناير من كل سنة مدنية، بالنسبة لنشاطات السنة المدنية السابقة،
- 30 سبتمبر من كل سنة مدنية، بالنسبة لنشاطات الإنتاج والاستعمال المقررة للسنة المدنية الموالية.
ترسل الإعلانات إلى اللجنة الوزارية المشتركة المؤهلة خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ استلامها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق استمارة إعلان النشاطات المرتبطة بالمواد الكيميائيةالمنصوص عليها في الجداول 1 و 2 و 3 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمخاليط التي تحتوي على هذه المواد والمواد الكيميائية العضوية المحددة
1 - عنوان الشركة : الرمز والتسمية الكاملة، معلومات مفصلة (عناوين، هاتف/ فاكس/ تلكس/ البريد الإلكتروني) للمقر الاجتماعي وكل وحدات المتعامل :
2 - رقم التسجيل الجبائي :
3 - مراجع السجل التجاري :
4 - اسم المادة الكيميائية، والصيغة الكيميائية ورقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية :
5 - إنتاج (منجز ومتوقع) الكمية :
6 - استعمال (منجز ومتوقع) الكمية :
7 - استيراد التاريخ : الكمية :
8 - تصدير التاريخ : الكمية :
9 - نقل التاريخ : الكمية :
10 - تخزين التاريخ : الكمية :
11 - البلد والهيئة الموردة (استيراد أو نقل ) :
12 - البلد والهيئة المتوجه إليها ( تصدير أو نقل) :
13 - هوية المعلن ووضعيته في المؤسسة :
يشهد الممضي أدناه بشرفه على صحة المعلومات الواردة في هذه الاستمارة.
حرر ب....................في ........................
(ختم وإمضاء المعلن) ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.