مرسوم تنفيذي رقم 09-158 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يح دّد إجراءات وأش كال رخص نقل الم واد الكي ميائية المنصوص عليها في الج دولين 1 و 3 من الملحق المتعلق بالم واد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 6 من القانون رقم 03-09 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم إجراءات وأشكال رخص نقل المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 3 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التي تدعى في صلب النص "الاتفاقية".
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بنقل المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، عمليات استيراد وتصدير هذه المواد الكيميائية.
المادة 3
فتح المادةيخضع نقل المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيمائية والمخاليط التي تحتوي على هذه المواد الكيميائية، إلى رخصة مسبقة من الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم بعد أخذ رأي اللجنة الوزارية المشتركة المؤهلة.
لا تمنح رخصة النقل :
- إلاّ في اتجاه الدول الأطراف في الاتفاقية أو وصولا منها،
- إلاّ لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية،
- إلاّ إذا كانت أنواع وكميات هذه المواد مقتصرة فقط فيما يمكن أن يبرر هذه الأغراض.
لا يسمح بإعادة نقل المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية والمخاليط التي تحتوي على هذه المواد المنقولة، إلى دولة أخرى. 15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م
المادة 4
فتح المادةيخضع نقل المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية والمخاليط التي تحتوي على أكثر من 30 % من المواد الكيميائية في هذا الجدول، إلى دولة غير طرف في الاتفاقية، إلى رخصة مسبقة من الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم بعد أخذ رأي اللجنة الوزارية المشتركة المؤهلة.
يرفق طلب الرخصة المذكورة في المادة 5 أدناه بتعهد من السلطة المعنية في بلد الوجهة يبين فيه، فيما يخص المواد الكيميائية المنقولة :
أ - عدم استعمالها إلاّ لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية،
ب - استعمالها أو استعمالاتها النهائية،
ج - اسم وعنوان المستعمل النهائي أو المستعملين النهائيين،
د - عدم نقل المواد إلى وجهة أخرى.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب رخصة نقل المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية والمخاليط التي تحتوي على هذه المواد، البيانات الآتية :
1 - اسم وعنوان المتعامل،
2 - الاسم الكيميائي والصيغة المفصلة ورقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية )CAS( للمنتوج موضوع النقل، إذا كان قد عين لها رقم،
3 - كمية المادة المزمع نقلها،
4 - النسبة المئوية للمادة الكيميائية إذا كان الأمر يتعلق بخليط،
5 - اسم وعنوان مورد المادة أو الموجهة إليه وبلدها الأصلي،
6 - الهدف من النقل،
7 - تعهد يقدم من الموجهة إليه المادة يحدّد فيه أن المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية والمخاليط التي تحتوي على هذه المواد موضوع هذا النقل، سوف لن يعيد نقلها إلى دولة أخرى.
المادة 6
فتح المادةيوجه طلب رخصة النقل إلى الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم.
ويقدم هذا الطلب :
- قبل ستين (60) يوما على الأقل من إتمام النقل بالنسبة للمواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية والمخاليط التي تحتوي على هذه المواد،
- قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من إتمام النقل بالنسبة للمواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية والمخاليط التي تحتوي على هذه المواد.
المادة 7
فتح المادةترسل نسخة من رخصة النقل إلى اللجنة الوزارية المشتركة المؤهلة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.