مرسوم تنفيذي رقم 09-159 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات تفتيشات التحقق الوطنية والدولية للمرافق المعلنة بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 03-09 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تفتيشات التحقق الوطنية والدولية للمرافق المعلنة بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التي تدعى في صلب النص "الاتفاقية".
الفصل الثاني — تعاريف
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- "الدولة" الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- "المنظمة" منظمة حظر الأسلحة الكيميائية،
- "اللجنة الوزارية المشتركة" اللجة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة المنشأة بالمرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م
- "المعدات المعتمدة" الآلات والأدوات اللازمة لأداء مهام فريق التفتيش التي صادقت عليها الأمانة الفنية للمنظمة. وتشير هذه العبارة أيضا إلى اللوازم الإدارية أو أجهزة التسجيل التي يمكن أن يستعملها فريق التفتيش،
- "ولاية التفتيش" التوجيهات التي يصدرها المدير العام للمنظمة إلى فريق التفتيش لإجراء عملية تفتيش معينة،
- "مرفق" كل موقع صناعي كما هو مبين في الفقرة 6 من الجزء الأول من ملحق الاتفاقية المتعلق بالتحقق،
- "فريق المرافقين" مجموعة الأفراد الذين تكلفهم الدولة بمرافقة ومساعدة فريق التفتيش أثناء الفترة الممتدة من وصول هذا الفريق إلى الجزائر إلى غاية مغادرته إياها،
- "فريق التفتيش" مجموعة المفتشين الذين يعينهم المدير العام للمنظمة لإجراء تفتيش معين،
- "مفتش" شخص تعينه الأمانة التقنية للمنظمة لإجراء تفتيش وفقا للاتفاقية،
- "الأشخاص المعنيون" بالإضافة إلى ممثلي الدولة المؤهلين إقليميا، كل الأشخاص المسؤولين على نقاط العبور إلى كل أو جزء من المرفق محل التفتيش ومنهم مستغل هذا المرفق.
الفصل الثالث — التحقق الدولي
المادة 3
فتح المادةتقرر المنظمة التحقق الدولي ويخص المرافق المعلنة من الدولة للمنظمة.
ويجرى حسب الحالات المحددة في الاتفاقية عن طريق :
- تفتيش أول يمكن أن يكون متبوعا بتفتيشات موالية،
- تحقق منهجي عن طريق التفتيشات والزيارات و الرصد بواسطة أجهزة منصبة في الموقع.
المادة 4
فتح المادةينجز التحقق الدولي فريق تفتيش يتكون من مفتشين تعينهم المنظمة بقيادة رئيس فريق.
يتمتع المفتشون لأداء مهامهم، بالامتيازات والحصانات المقررة في الاتفاقية. 15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م
المادة 5
فتح المادةتعين السلطة المعنية بمناسبة كل عملية تفتيش فريق مرافقين يقوده رئيس فريق بناء على اقتراح من اللجنة الوزارية المشتركة .
يقوم المرافقون بتأطير مفتشي المنظمة ويحضرون العمليات المرتبطة بالتفتيش، ويقدمون المساعدة لفريق التفتيش، عند الحاجة.
المادة 6
فتح المادةتقوم اللجنة الوزارية المشتركة بتبليغ الأشخاص المعنيين بالمرفق المعني بالتفتيش.
ويحتوي التبليغ، خصوصا، على المعلومات الآتية :
- المرفق المعني بالتفتيش،
- طبيعة التفتيش وهدفه،
- أسماء المفتشين والمرافقين،
- تاريخ وساعة وصول المفتشين والمرافقين.
المادة 7
فتح المادةيقوم رئيس فريق المرافقين بما يأتي :
- إمضاء استلام ولاية التفتيش في بداية التفتيش،
- يستلم، في نهاية التفتيش، التقرير الموقّع من رئيس فرقة التفتيش والمتضمن الملاحظات الأولية لفرقة التفتيش ويوقعه.
ويرسل هذا التقرير إلى اللجنة الوزارية المشتركة.
المادة 8
فتح المادةللمفتشين الحق في إطار أداء مهامهم، فيما يأتي :
- الوصول إلى جميع محلات المرفق محل التفتيش، وعناصر التفتيش يختارها المفتشون،
- الاطلاع على وثائق وسجلات المرفق التي يرونها ضرورية لأداء مهامهم،
- إجراء محادثات، بحضور أحد المرافقين، مع أحد مستخدمي المرفق محل التفتيش،
- طلب أخذ صور فوتوغرافية لتجهيزات المرفق الذي جرى تفتيشه.
المادة 9
فتح المادةيمكن المفتشين، زيادة على ذلك، طلب أخذ عينات عن طريق أحد المرافقين أو مستغل المرفق.
ويمكن أن يأخذ المفتشون هذه العينات بموافقة رئيس فريق المرافقين. ويحتفظ مستغل المرفق بعينة مماثلة من جميع العينات المأخوذة، حسب إجراء يتفق عليه رئيس فريق المرافقين ورئيس فريق التفتيش.
تقوم فرقة التفتيش بتحليل العينات، في عين المكان إذا أمكن ذلك، وبحضور أحد المرافقين ومستغل المرفق باستخدام المعدات المعتمدة أو باستخدام معدات يوفرها مستغل المرفق.
يمكن إجراء تحاليل العينات في الخارج بمخابر تعينها المنظمة وفقا لإجراءات الاتفاقية المناسبة، إذا رأى فريق التفتيش ضرورة لذلك.
الفصل الرابع — التحقق الوطني
المادة 10
فتح المادةتقوم اللجنة الوزارية المشتركة في إطار مهامها، بالتحققات الوطنية حسب الكيفيات المحددة في المواد من 11 إلى 15 أدناه.
المادة 11
فتح المادةيجري التحققات أشخاص مؤهلون تع ينه م السل طة المعن ية بناء على اقتراح من اللجنة الوزارية المشتركة. ويؤطر مهمة التحقق رئيس فريق.
المادة 12
فتح المادةتبلّغ اللجنة الوزارية المشتركة الأشخاص المعنيين بالتفتيش المزمع إجراؤه قبل ثمانية
(8) أيام على الأقل من وصول المحققين إلى المرفق.
ويحتوي التبليغ خصوصا على المعلومات الآتية :
- المرفق المعني بالتفتيش،
- هدف التفتيش،
- أسماء المحققين،
- تاريخ وساعة وصول المحققين.
المادة 13
فتح المادةتجرى التحققات خلال ساعات عمل المصالح الإدارية للمرفق وبحضور مستغل هذا المرفق أو ممثله.
المادة 14
فتح المادةللمحققين الحق في الوصول إلى المحلات المهنية وورشات الإنتاج للمرافق المصرح بها، وأن يطلعوا ويستنسخوا الوثائق والكشوف التي يرونها ضرورية لأداء مهمتهم.
المادة 15
فتح المادةيرسل رئيس فريق المحققين بعد نهاية التفتيش، تقريرا إلى اللجنة الوزارية المشتركة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.