مقرر
مقرر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. 19 المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد حمود بن حمدين، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الأعلى للشباب، على جميع الوثائق والمقررات. / العدد 33 19 محرم عام 1420 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 .
مولدي عيساوي المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 95-256
- مرسوم رئاسي رقم 96-117
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.