مرسوم رئاسي رقم 96-117 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 الداخلي لإدارة المجلس الأعلى للشباب مراسيم فردية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم التنظيم الداخلي لإدارة المجلس الأعلى للشباب، الذي أحدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتشتمل إدارة المجلس الأعلى للشباب الموضوعة تحت سلطة رئيسه الذي يساعده أمين عام، على ما يأتي : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- الأمانة العامة
- أربع (4) مديريات دراسات
- مديرية الإدارة العامة.
المادة 3
فتح المادةتكلف الأمانة العامة، التي يسيرها أمين عام، بتنشيط أعمال الهياكل وتنسيقها والسهر على تطبيق برنامج عمل المجلس الأعلى للشباب.
وفي هذا الإطار تكلّف بالاتصال مع مديريات الدراسات ومديرية الإدارة العامة بدعم عمل المجلس الأعلى للشباب، لا سيما في مجال ما يأتي:
- ترقية الأعمال ومتابعتها وتقويمها، التنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات والشركاء المعنيين
- الإدارة والتسيير.
المادة 4
فتح المادةتكلّف مديريات الدراسات بتحضير الدراسات والخبرات الناتجة عن برنامج نشاط المجلس الأعلى للشباب والضرورية لعمل أجهزته كما هي محددة في المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتوضع كل مديرية دراسات تحت سلطة مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات.
المادة 6
فتح المادةيساعد رئيس المجلس الأعلى للشباب زيادة على الهياكل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، مدير دراسات يساعده مكلّفان (2) بالدراسات . والتلخيص يعين المكلفون بالدراسات والتلخيص عن طريق التفويض، تبعا للإجراءات المعمول بها، بمقرر يتخذه رئيس المجلس الأعلى للشباب الذي يحدد المهام التي يكلفهم بها.
المادة 7
فتح المادةتكلّف مديرية الإدارة العامة بما يأتي :
العدد 20 12 ذي القعدة عام 1416 ه تضمن تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية، وتسهر على تطبيق التنظيم المعمول به،
- تحضر مشروع الميزانية وتسير الاعتمادات المخصصة.
المادة 8
فتح المادةتتكوّن مديرية الإدارة العامة من :
المديرية الفرعية للموارد البشرية،
- المديرية الفرعية للمالية والوسائل.
المادة 9
فتح المادةيعيّن الأمين العام، ومديرو الدراسات، والمدير، ورؤساء الدراسات، ونواب المديرين بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الأعلى للشباب.
المادة 10
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي في الأمانة العامة والمديريات الفرعية بقرار وزاري مشترك بين رئيس المجلس الأعلى للشباب والسلطة المكلفة بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 11
فتح المادةتماثل وظائف الأمين العام، ومدير الدراسات، والمدير والمكلّف بالدراسات والتلخيص، ورئيس الدراسات، ونائب المدير المنصوص عليهم في هذا المرسوم، فيما يتعلّق بالقانون الأساسي والمرتبات، وظائف مدير الديوان، ومدير الدراسات، والمدير، والمكلف بالدراسات والتلخيص، ونائب المدير، الوارد ذكرهم في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 اليمين زروال 12 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 6 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في إدارة المجلس الأعلى للشباب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 6 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر في إدارة المجلس الأعلى للشباب. 13
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. 19 المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1419 الموافق 22 يونيو سنة موظفي المجلس الأعلى للشباب. المرصد الوطني لمراقبة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة الموظفين المختصة بأسلاك 23 الرشوة والوقاية منها
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1419 الموافق 22 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المجلس الأعلى للشباب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.