مرسوم رئاسي رقم 91-208 مؤرخ في 17 شوال عام 1984 الذي يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991 يتضمن نقل وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه. 1141 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 1143
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وثلاثمائة وثلاثون الف دينار (45.330.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في
الباب 37 — 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وثلاثمائة وثلاثون - ألف دينار (45.330.000 دج يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ويوزع كالتالي :
- تسعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وثلاثون ألف دينار 39.830.000 دج) للفرع الاول " الامانة العامة "
وللابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
- خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار (5.500.000 دج) للفرع الثاني " الامانة العامة للحكومة " وللابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991.
الشاذلي بن جديد.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
- مرسوم رئاسي رقم 91-06
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.