مرسوم رئاسي رقم 91-208

مرسوم رئاسي رقم 91-208 مؤرخ في 17 شوال عام 1984 الذي يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991 يتضمن نقل وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه. 1141 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 1143

المادة الأولى

فتح المادة

الباب 37 — 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 91-208
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.