مرسوم رئاسي رقم 2000-384
مرسوم رئاسي رقم 2000-384 مؤرخ في أول رمضان عام وسام بدرجة " عشير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة " عشير "
من مصف الاستحقاق الوطني للسيد روجيه حنين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 7 رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر 2000 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 2000-384
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.