مرسوم رئاسي رقم 2000-386
مرسوم رئاسي رقم 2000-386 مؤرخ في أول رمضان عام وسام بدرجة " جدير" من مصف الاستحقاق الوطني. 10 يوليو سنة 1984 وبروتوكول مدريد المعتمد يوم 10 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن منح 22 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن منح 22 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن منح 23 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن منح 23
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة " جدير من مصف الاستحقاق الوطني للسادة :
محمد علالو ، عبد الرحمان حماد وسعيد قرني عيسى جبير.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 2000-386
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.