مرسوم رئاسي رقم 2000-385
مرسوم رئاسي رقم 2000-385 مؤرخ في أول رمضان عام وسام بدرجة " عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة " عهيد " من مصف الاستحقاق الوطني للسيد سياف علي سعيدي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 2000-385
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.