ج.ر عدد 85 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-399 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن إحداث جائزة رئيس الجمهوريّة للأدب واللّغة العربيّة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 24-400 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 24-401 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 24-402 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية……… 7 مرسوم رئاسي رقم 24-403 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 24-404 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني…………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي رقم 24-405 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وتحديد تنظيمها وسيرها………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي رقم 24-406 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إجراءات عفو……………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 24-397 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم – سابقا…………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 24-398 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا…………………………………………………………………. 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 17 ديسمبر سنة 2024، يتضمن حلّ ملحقة بسكرة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لورقلة، ولاية ورقلة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 شوّال عام 1443 الموافق 29 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية…………………………………………………………………………………… 19

26 جمادى الثانية عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 28 ديسمبر سنة 2024 م فهرس (تابع) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام…………………. 19 قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل………… 20 قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل………… 21 قرارات مؤرخة في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين……………. 21

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-399 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن إحداث جائزة رئيس الجمهوريّة للأدب واللّغة العربيّة.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 3 و 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضويّ رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرّخ في 30 جمادى الثّانيّة عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمّن تعميم استعمال اللّغة العربيّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عامّ 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلّق بقواعد المحاسبة العموميّة والتّسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-226 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عامّ 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمّن صلاحيات المجلس الأعلى للّغة العربيّة وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحدث جائزة رئيس الجمهوريّة للأدب واللّغة العربيّة، تدعى في صلب النّص ”الجائزة“، وتحدّد شروطها وتنظيمها وكيفيّات منحها طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : تهدف الجائزة إلى ترقيّة استعمال اللّغة العربيّة في المعاملات الإداريّة والتّربويّة والبحثيّة والثّقافيّة والتّطبيقات والبرمجيات، وفي الإضافة النّوعيّة في مجالات العلوم والمعارف والتّقنيات بمختلف تخصّصاتها ومجالاتها وكذا المترجمة إليها، وإلى تحسين المردود العلميّ باللّغة العربيّة، ورصد الكفاءات الوطنيّة في المجالات الإبداعيّة ذات الصّلة باللّغة العربيّة، وتثمين أعمال الباحثين والمبدعين ومنجزاتهم العلميّة والمعرفيّة ذات المردود النّوعي، للوصول إلى إنتاج فكريّ إبداعيّ باللّغة العربيّة. الجزائريّة / العدد 85 26 جمادى الثانية عام 1446 ه 28 ديسمبر سنة 2024 م تنظيمية المادّة 3 : تمنح الجائزة سنويا لأفضل الأبحاث والأعمال المنجزة في أحد المجالات الآتيّة : .1 مجال ازدهار اللّغة العربيّة : ويشمل الأعمال التي لها علاقة بترقيّة استعمالها في مختلف مجالات الحياة، .2 مجال توطين المعارف : ويخصّ المشاريع البحثيّة في الميادين العلميّة والتّكنولوجيّة، .3 مجال التّرجمة : ويخصّ الأبحاث ذات القيمة العلميّة والتّكنولوجيّة، لا سيّما المنجزة حديثا بما يسهم في مواكبة التّطوّرات العلميّة والتّكنولوجيّة، .4 مجال الأدب والإبداع : ويخصّ كلّ ما يتعلّق بتطوير الأبحاث الأدبيّة والإبداعيّة التي تنمّي الذّوق الجماعي والفنّي من جهة، وتبعث روح الاعتزاز بالانتماء إلى الوطن من جهة أخرى. المادّة 4 : تتمثّل الجائزة في منح الفائزين في كلّ مجال، فيما يأتي : – شهادة تقدير لكلّ فائز، – مكافأة ماليّة يحدد مبلغها كما يأتي : • مليون دينار ( 1.000.000 دج) للفائز بأحسن عمل من مجموع الأعمال المقدّمة، • خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) للفائز بثاني أحسن عمل من مجموع الأعمال المقدّمة، • مائتان وخمسون ألف دينار ( 250.000 دج) للفائز بثالث أحسن عمل من مجموع الأعمال المقدّمة. المادّة 5 : تتمثل شروط الترشح لنيل الجائزة، فيما يأتي : .1 أن يكون المترشح من جنسيّة جزائريّة، .2 ألاّ يقلّ سنّ المترشح عن عشرين ( 20 ) سنة، .3 أن يكون العمل باللّغة العربيّة، .4 أن يندرج العمل ضمن المجالات المحددة في المادة 3 أعلاه، .5 أن تكون المشاركة بعمل واحد في أحد مجالات الجائزة، .6 أن يقدم العمل فرديا فقط، .7 أن يقدّم العمل بالمنهجيّة الأكاديميّة، .8 ألاّ يكون العمل قد نال به صاحبه جائزة أو إجازة علميّة.

26 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 5 28 ديسمبر سنة 2024 م المادّة 6 : تمنح الجائزة لجنة تحكيم تتشكّل من ذوي الكفاءات ذات الصّلة بمجالات الجائزة، لا سيّما اللّسانيات والبلاغة والتّرجمة والعلوم والتّكنولوجيا، في حدود ثمانية (8) أعضاء. المادّة 7 : يعيّن أعضاء لجنة التّحكيم بموجب مقرّر من رئيس المجلس الأعلى للّغة العربيّة، ولا يسمح لهم بالمشاركة في الجائزة. المادّة 8 : تكلف لجنة التّحكيم بما يأتي : – انتخاب رئيس لها، – ضبط منهجيّة عملها ضمن نظامها الدّاخلي الذي تصادق عليه، – دراسة ملفّات التّرشّح لنيل الجائزة، والتّأكّد من مطابقتها لأحكام هذا المرسوم. يلتزم أعضاء لجنة التّحكيم بالسّريّة والتّحفّظ في كلّ ما يتعلّق بالجائزة. ويمكن للجنة التّحكيم رفض الأعمال المترشّحة التي لا تتوفّر فيها الشّروط والمعايير المحدّدة في أحكام هذا المرسوم، كما يمكنها حجب الجائزة في فئة واحدة أو أكثر في حالة عدم ارتقاء الأعمال إلى المستوى المطلوب. المادّة 9 : تتولى لجنة التّحكيم اختيار الفائزين بإجماع أعضائها. وفي حالة عدم وقوع الإجماع، يتمّ الاختيار عن طريق التّصويت بالأغلبيّة البسيطة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرّئيس مرجّحا. تقوم لجنة التحكيم، بشكل مجهول، بتقييم الأعمال المترشحة وتختار الفائز بالجائزة، وتوقّع تقريرا بذلك. مداولات لجنة التّحكيم غير قابلة للمراجعة أو للطّعن. المادّة 10 : تودع الأعمال في ثلاث (3) نسخ لدى أمين لجنة تحكيم الجائزة بالمجلس الأعلى للّغة العربيّة مقابل وصل استلام مقيد في سجلّ مرقّم ومؤشّر عليه من طرف رئيس المجلس. المادّة 11 : يعلن المجلس الأعلى للّغة العربيّة عن تنظيم الجائزة عبر موقعه الرّسمي، وينشر الإعلان في الصّحافة المكتوبة والسّمعية البصريّة والإلكترونيّة. المادّة 12 : لا يجوز للفائز بالجائزة المشاركة مجدّدا فيها إلاّ بعد انقضاء ثلاث (3) سنوات من تتويجه. المادّة 13 : يأخذ المشاركون المتوّجون لقب ”فائز بجائزة رئيس الجمهوريّة للأدب واللّغة العربيّة“. المادّة 14 : تسلّم الجائزة للفائزين بمناسبة اليوم العالميّ للّغة العربيّة المصادف ليوم 18 ديسمبر من كلّ سنة. المادّة 15 : تحفظ الأعمال المتوجة لدى المصلحة المعنية بالمجلس الأعلى للغة العربية، الذي يمكنه نشرها على نفقته، في إطار احترام القواعد المعمول بها. لا ترد الأعمال إلى أصحابها، سواء فازت أم لم تفز. المادّة 16 : يتمّ التّكفّل بمبالغ المكافأة الماليّة للجائزة، ومصاريف تنظيم المسابقة، ومراسم حفل تسليم الجوائز ضمن ميزانيّة المجلس الأعلى للّغة العربيّة. يتقاضى أعضاء وأمين لجنة التحكيم منحة مالية تحدد قيمتها وشروط صرفها عن طريق التنظيم. المادّة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-400 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-15 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 26 جمادى الثانية عام 1446 ه – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–16 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثلاثمائة وثلاثة عشر مليون دينار ( 313.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. الجدول 28 ديسمبر سنة 2024 م المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثلاثمائة وثلاثة عشر مليون دينار ( 313.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظتي برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج رخص رخص اعتمادات اعتمادات اعتمادات رخص الفرعية الالتزام الالتزام الدفع الدفع الدفع الالتزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – – التعليم والتكوين العاليان – – الطور الأول والثاني للتعليم – – وزارة التكوين والتعليم المهنيين 000 000 143 000 000 التكوين المهني 000 000 143 000 000 التكوين المهني الأولي 000 000 143 000 000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 143 000 000 مرسوم رئاسي رقم 24-401 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، 000 000 170 000 000 170 000 000 170 000 000 170 000 000 170 000 000 170 000 000 170 000 000 170 000 000 170 000 000 170 000 000 170 000 000 170 143 – – 000 000 143 000 000 143 143 – – 000 000 143 000 000 143 143 – – 000 000 143 000 000 143 143 000 000 170 000 000 170 000 000 313 000 000 313 – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-02 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024

26 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 7 28 ديسمبر سنة 2024 م والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثمانية ملايير وخمسمائة مليون دينار ( 8.500.000.000 دج)، كرخص التزام ومبلغ قدره مليار وثلاثمائة مليون دينار ( 1.300.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثمانية ملايير وخمسمائة مليون دينار ( 8.500.000.000 دج)، كرخص التزام ومبلغ قدره مليار وثلاثمائة مليون دينار ( 1.300.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-402 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-03 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أربعة ملايير وأربعمائة واثنان وخمسون مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار ( 4.452.130.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أربعة ملايير وأربعمائة واثنان وخمسون مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار ( 4.452.130.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 26 جمادى الثانية عام 1446 ه الجدول الباب 2 : نفقات تسيير عناوين البرامج والبرامج المصالح الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع النشاط الدبلوماسي والقنصلي 52.000.000 52.000.000 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية – – الشؤون القنصلية والجالية الوطنية 52.000.000 52.000.000 بالخارج الإدارة العامة 72.000.000 72.000.000 الدعم الإداري 72.000.000 72.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 124.000.000 124.000.000 مرسوم رئاسي رقم 24-403 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الثقافة والفنون.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–17 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 28 ديسمبر سنة 2024 م الملحق بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 630.000 630.000 52.630.000 52.630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 – – 52.000.000 52.000.000 4.327.500.000 4.327.500.000 4.399.500.000 4.399.500.000 4.327.500.000 4.327.500.000 4.399.500.000 4.399.500.000 4.328.130.000 4.328.130.000 4.452.130.000 4.452.130.000 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مائة وثلاثة وعشرون مليونا وثمانمائة وخمسون ألف دينار ( 123.850.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائة وثلاثة وعشرون مليونا وثمانمائة وخمسون ألف دينار ( 123.850.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ‘’الإدارة العامة“، البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’، الباب الأول ‘’نفقات المستخدمين’’ في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون

26 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 9 28 ديسمبر سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-404 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-22 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثلاثة عشر مليونا وستمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار ( 13.637.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثلاثة عشر مليونا وستمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار ( 13.637.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ‘’الإدارة العامة’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’، لمحفظة برامج وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-405 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وتحديد تنظيمها وسيرها.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لا سيما الفصل الثالث منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-331 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-332 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية – الموضوع – المقر المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وتحديد تنظيمها وسيرها. المادّة 2 : مؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص ”المؤسسة“. تخضع المؤسسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية الأمين العام لرئاسة الجمهورية ويكون مقرها بولاية الجزائر. الفصل الثاني المهام المادّة 4 : تكلف المؤسسة بمهمة ضمان الاستغلال الأحسن للمركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وسيره والحفاظ عليه بجميع ملحقاته وترقية صورته كمؤسسة مرجعية في مجال تنظيم التظاهرات. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي : – توفير خدمة عالية الجودة في مجال تنظيم التظاهرات الوطنية والدولية ذات الأهمية الخاصة، لا سيما في مجال تأجير الفضاءات والإطعام والإيواء وتوفير التجهيزات الخاصة والمستخدمين المؤهلين، الجزائريّة / العدد 85 26 جمادى الثانية عام 1446 ه 28 ديسمبر سنة 2024 م – إنجاز جميع العمليات الخاصة بالصيانة والترميم والتجهيز والتهيئة الضرورية للحفاظ على جميع منشآت المركز وعلى جودة خدماتها، – السهر على الاستغلال الجيد لجميع منشآت المركز ومطابقة تسييرها للمعايير الدولية الصارمة، – تطوير أي منشأة جديدة أو خدمة أو شراكة ضرورية للقيام بمهامها، – تصميم شبكة مدمجة تضم مقدمي خدمات وطنيين ودوليين لتنظيم تظاهرات ذات أهمية خاصة، – ضمان تكوينات عالية المستوى لمستخدمي المؤسسة، في مجالات اختصاصها، – مرافقة نشاطات تكوين المختصين في المجالات المرتبطة بمهامها، – تقديم كل خدمة تخص التسيير والتكوين والاستشارة في مجالات اختصاصها. يخضع تنظيم أي تظاهرة بالمركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ للموافقة المسبقة للسلطة الوصية. المادّة 5 : تضمن المؤسسة تبعات الخدمة العمومية وفقا لدفتر الشروط الذي يحدد بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 6 : يسيّر المؤسسة مجلس إدارة، ويديرها مدير عام. المادّة 7 : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بموجب قرار من السلطة الوصية، بعد مداولة مجلس الإدارة. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 8 : يتشكل مجلس الإدارة من : – الأمين العام لرئاسة الجمهورية أو ممثله، رئيسا، – ممثل رئاسة الجمهورية، عضوا، – ممثل الوزيرالمكلف بالشؤون الخارجية، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، عضوا. يشارك المدير العام في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويضمن أمانته. يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص، من شأنه بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله.

26 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 11 28 ديسمبر سنة 2024 م المادّة 9 : يعين أعضاء مجلس الإدارة من بين الشاغلين لوظيفة عليا برتبة مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية. يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من الهيئات التي يتبعونها. في حال انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد إلى غاية انقضاء العهدة. المادّة 10 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي : – مشروعا التنظيم والنظام الداخليين، – برامج النشاط السنوية والمتعددة السنوات، – مشاريع برامج الاستثمار والتجهيز والتهيئة، – مشروع الميزانية، – الحصائل وحسابات النتائج وتقارير النشاط، – مشاريع القروض المحتملة، – الإجراءات المكيفة لإبرام الصفقات والعقود، – تعيين محافظ أو محافظي الحسابات، – قبول أو رفض الهبات والوصايا، – مشروع الاتفاقية الجماعية للمستخدمين، – كل مسألة مسجلة بجدول الأعمال والتي من شأنها تحسين تسيير المؤسسة وتمكينها من إنجاز مهامها. المادّة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب إما من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام. يصادق مجلس الإدارة على نظامه الداخلي خلال أول اجتماع له. المادّة 12 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية، على ألاّ يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه، على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يتم عقد اجتماع ثانٍ في الثمانية (8) أيام الموالية وتصح المداولات حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتم الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 14 : تدّون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتقيد في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة. ترسل المحاضر إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع. القسم الثاني المدير العام المادّة 15 : يعيّن المدير العام للمؤسسة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من السلطة الوصية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 16 : يدير المدير العام المؤسسة، ويضمن سيرها الحسن في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : – السهر على تنفيذ مداولات مجلس الإدارة، – تمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين والتعيين في المناصب التابعة لسلطته الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، – السهر على الحفاظ على المركز وجميع هياكله، – تحضير مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة وعرضهما على موافقة مجلس الإدارة، – إعداد مخطط العمل والتطوير للمؤسسة وتقارير النشاطات، – تحضير مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة، – إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بنشاط المؤسسة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يمكن المدير العام تفويض، تحت مسؤوليته، إمضائه لمعاونيه. المدير العام مسؤول عن الأمن العام لمنشآت المؤسسة وأملاكها.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الرابع الممتلكات المادّة 17 : يخصص المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ مع جميع ملحقاته ومرتفقاته، دون مقابل للمؤسسة التي تتولى تسييره واستغلاله. يمكن الدولة أن تزود المؤسسة بجميع الأملاك اللازمة لسيرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 18 : تستغل المؤسسة، عن طريق الاقتناء، وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها كل الأملاك اللازمة لسيرها. المادّة 19 : تكون جميع الهياكل المخصصة للمؤسسة غير قابلة للتنازل. تخضع أي عملية تهيئة أو تعديل لهياكل المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ للموافقة المسبقة للسلطة الوصية. الفصل الخامس أحكام مالية ورقابية المادّة 20 : تستفيد المؤسسة من إعانة أولية تمنحها الدولة وتحدد قيمتها بموجب قرار مشترك من الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالمالية. المادّة 21 : تفتتح السنة المالية للمؤسسة في أول جانفي، وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك محاسبة المؤسسة حسب الشكل التجاري، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 22 : تشتمل ميزانية المؤسسة، على ما يأتي : في باب الإيرادات : – التخصيص الأولي الذي تمنحه الدولة، – مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية، – المساهمات الأخرى للدولة، – عائد جميع النشاطات المتعلقة بمهامها، – الهبات والوصايا، – القروض، – كل الموارد الأخرى المتعلقة بنشاطها. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات الاستثمار، – كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق هدفها. الجزائريّة / العدد 85 26 جمادى الثانية عام 1446 ه 28 ديسمبر سنة 2024 م المادّة 23 : تخضع المؤسسة للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 24 : يتولى مراقبة حسابات المؤسسة والمصادقة عليها محافظ أو محافظو حسابات يعينون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 25 : ترسل الحصيلة وحسابات النتائج وكذا التقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات إلى السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها. الفصل السادس أحكام انتقالية وختامية المادّة 26 : يبقى نظام التسيير الحالي للمركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“، ساري المفعول إلى غاية تنصيب المؤسسة. المادّة 27 : تحول جميع ممتلكات وحقوق والتزامات المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ من إقامة الدولة للساحل إلى مؤسسة تسيير المركز. المادّة 28 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه، إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري، يضبط طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، من طرف لجنة يعيّن أعضاؤها بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية. يوافق على الجرد بقرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية. المادّة 29 : تبقى حقوق المستخدمين المحولين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو التعاقدية التي كانت مطبقة عليهم عند نشر هذا المرسوم. المادّة 30 : يتعيّن الانتهاء من إجراءات تنصيب المؤسسة ونقل الحقوق والالتزامات الخاصة بالمركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادّة 31 : تلغى أحكام الفقرة الأولى – المطة 2 من المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 23–332 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل. المادّة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون

26 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 13 28 ديسمبر سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-406 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إجراءات عفو. إن رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 7( و 8) و 182 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة، الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا أو يقل عنها. المادة 3 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ثمانية عشر ( 18 ) شهرا أو يقل عنها، بغض النظر عن أحكام المادتين 7 و 8 أدناه. المادة 4 : يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة ثمانية عشر ( 18 ) شهرا، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ثمانية عشر ( 18 ) شهرا ويساوي ثلاثين ( 30 ) سنة أو يقل عنها. المادة 5 : ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، إلى أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم خمسا وستين ( 65 ) سنة أو يزيد عنها، والأحداث والنساء الحوامل والأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم ثلاث (3) سنوات عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم. المادة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : – الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06–01 المؤرخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 18 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب والتواطؤ على الهروب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 188 و 191 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن أو تلقي، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وعلى أي صورة كانت أو لأي سبب كان، أموالا للدعاية من مصدر خارجي أو تلقي أموال أو هبة أو مزية من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي داخل أو خارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو بالسلامة الترابية أو بالمصالح الأساسية للجزائر أو بالأمن والنظام العموميين أو التحريض على ذلك، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 77 و 78 و 95 و 95 مكرر و 95 مكرر 1 و 95 مكرر 2 و 95 مكرر 3 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التجمهر والتحريض عليه، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 98 و 99 و 100 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تقليد وتزوير وتزييف النقود أو سندات أو أذونات أو أسهم وتبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتبييض الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 197 و 198 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، وبالمادة 44 من القانون رقم 24–02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بموجب القانون رقم 06–01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والاعتداء على الموظفين وعلى مؤسسات الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 144 و 148 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها وعلى رجال القوة العمومية ومقرات المصالح الأمنية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 149 و 149 مكرر إلى 149 مكرر 6 و 149 مكرر 15 إلى 149 مكرر 21 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تقليد أو تزوير أختام الدولة والدمغات والطوابع والمطارق والعلامات وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 205 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 و 212 و 214 و 215 و 216 و 242 و 243 من قانون العقوبات، وبالمواد 31 و 32 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 63 و 64 من القانون رقم 24–02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، وبالمادة 416 من القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم القتل وقتل الأصول والتسميم وقتل طفل حديث العهد بالولادة والتعذيب والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة ودفع حيوان على مهاجمة الغير والقتل الخطأ وتعريض حياة الغير للخطر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 و 263 مكرر و 263 مكرر 1 و 263 مكرر 2 و 264 (الفقرتان 2 و 5) و 265 و 266 مكرر (النقطتان 3 و 4) و 266 مكرر 2 و 275 و 276 و 288 و 290 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح القتل الخطأ و/أو الجرح الخطأ عند السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 68 و 70 من الجزائريّة / العدد 85 26 جمادى الثانية عام 1446 ه 28 ديسمبر سنة 2024 م القانون رقم 01–14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداء بالضرب العمدي على الأصول والاعتداء بالضرب العمدي على القص ر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 267 و 269 و 270 و 271 و 272 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 291 و 292 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 294 و 334 و 335 و 336 و 337 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 20–15 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 4 و 303 مكرر 5 و 303 مكرر 16 و 303 مكرر 17 و 303 مكرر 18 و 303 مكرر 19 و 303 مكرر 20 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 23–04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جرائم السحر والشعوذة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 303 مكرر 42 و 303 مكرر 43 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تهريب المهاجرين وعدم التبليغ عنها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 و 303 مكرر 32 و 303 مكرر 37 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات بيع أو شراء الأطفال

26 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 15 28 ديسمبر سنة 2024 م وترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر والجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل واختطاف وإبعاد القصّر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 314 (الفقرتان 3 و 4) و 315 (الفقرات 3 و 4 و 5) و 317 (المطة 4) و 318 و 319 مكرر و 321 و 326 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة والسرقات والسرقات الموصوفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 176 و 176 مكرر و 177 و 177 مكرر و 350 مكرر و 350 مكرر 1 و 350 مكرر 2 و 351 و 351 مكرر و 352 و 353 و 354 و 382 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات وضع النار عمدا في الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 399 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التخريب أو الإتلاف العمدي لمنشآت قاعدية أو عتاد أو أملاك أو منقولات مملوكة للدولة أو للجماعات المحلية أو للمؤسسات والهيئات العمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 407 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 394 مكرر 3 و 394 مكرر 5 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم، والمادة 423 من القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 172 و 173 و 429 إلى 435 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 21–15 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05–06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 96–22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التمييز وخطاب الكراهية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 39 من القانون رقم 20–05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم التهرب الضريبي، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالأمر رقم 76–101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التنقيب والاستكشاف المنجمي دون ترخيص، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 150 و 151 و 152 و 153 و 154 و 155 من القانون رقم 14–05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم،

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 20–03 المؤرخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 166 و 167 و 168 و 170 من القانون رقم 05–04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المتمم. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين ( 65 ) سنة والنساء والأحداث. المادة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين غير المسبوقين قضائيا والمحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين ( 65 ) سنة والنساء والأحداث. المادة 9 : في حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية للتنفيذ. المادة 10 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من أنظمة الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ومن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وعلى المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام. المادة 11 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم، الأشخاص المحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ أنظمة الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وتطبيق عقوبة العمل للنفع العام والوضع تحت المراقبة الإلكترونية وإجازة الخروج. المادة 12 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سميّة للجمهوري ّة الجزائريّة الديمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون الجزائريّة / العدد 85 26 جمادى الثانية عام 1446 ه 28 ديسمبر سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-397 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم– سابقا. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-11 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره سبعة ملايين دينار( 7.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة الطاقة والمناجم – سابقا، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره سبعة ملايين دينار( 7.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الطاقة والمناجم – سابقا، البرنامج ‘’الإدارة العامة’’، البرنامج الفرعي ‘’تسيير الوزارة’’، الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’.

26 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 28 ديسمبر سنة 2024 م المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزيرالطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي الجدول الملحق بالدينار الباب 2 : نفقات تسيير عناوين البرامج والبرامج المصالح الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع البرنامج : المناجم 5.000.000 5.000.000 البرنامج الفرعي : المناجم 5.000.000 5.000.000 والمقالع البرنامج : التحكم في الطاقة 2.000.000 2.000.000 والطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الوطنية للكهرباء البرنامج الفرعي : الطاقات 2.000.000 2.000.000 المتجددة الموصولة بالشبكة الوطنية للكهرباء المجموع 7.000.000 7.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 24-398 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-35 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره خمسة وعشرون مليونا وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف دينار ( 25.888.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا، البرنامج ‘’الإدارة العامة’’، البرنامج الفرعي ‘’ الدعم الإداري’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره خمسة وعشرون مليونا وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف دينار ( 25.888.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا، البرنامج ‘’تربية المائيات’’، البرنامج الفرعي ‘’تطوير الأنشطة والبنى التحتية المرتبطة بتربية المائيات’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 26 جمادى الثانية عام 1446 ه 28 ديسمبر سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 17 ديسمبر سنة 2024، يتضمن حلّ ملحقة بسكرة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة.

إنّ وزير الثقافة والفنون، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للمدراس الجهوية للفنون الجميلة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1428 الموافق 25 يوليو سنة 2007 والمتضمن إنشاء محلقة ببسكرة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تحل ملحقة بسكرة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة، المنشأة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1428 الموافق 25 يوليو سنة 2007 والمتضمن إنشاء ملحقة ببسكرة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة. المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1428 الموافق 25 يوليو سنة 2007 والمتضمن إنشاء ملحقة ببسكرة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 17 ديسمبر سنة 2024 . وزير الثقافة والفنون وزير المالية زهير بللو لعزيز فايد وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لورقلة، ولاية ورقلة.

بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة وتحديد قانونها الأساسي، المعدل، في مجلس إدارة دار الرحمة لورقلة، ولاية ورقلة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – السيدة والسادة : – أحمد ساخي، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – بلال قدوري، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – سفيان لطرش، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،

26 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 19 28 ديسمبر سنة 2024 م – أحمد لعمى، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – نعيمة أيمن، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، – طارق بلباي، ممثل الوزير المكلف بالصحة، – مراد قرون، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – أحمد بلخادم، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، – عبد الباسط عون، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – العيد روابح، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – مهدي محمد بوعمامة، ممثل ولاية ورقلة، – محمد لحسن ذويب، ممثل بلدية الرويسات، ولاية ورقلة، – محمد بن ساسي بوزيان ومحمد الأمين شرفاوي، ممثلين منتخبين عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة لورقلة، – عبد الرحيم عوامر، ممثل جمعية “سنابل الخير” بورقلة، – عبد القادر سيود، ممثل جمعية “الصفاء” بورقلة، – براهيم بقاري، ممثل جمعية “أحباب المريض” بورقلة، – جلول كري، ممثل جمعية “همسة أمل للصم البكم لمتابعة مشروع زرع القوقعة” بورقلة، – إسماعيل ميهوبي، ممثل جمعية “زمزم” بورقلة. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 شوّال عام 1443 الموافق 29 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية.

بموجب قرار مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 شوّال عام 1443 الموافق 29 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية، كما يأتي : ” ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) – السيد حسين بن موفق، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية، خلفا للسيد توفيق مسراتي، – السيد سليم مهناوي، المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي، خلفا للسيد غلام الله بوكابوس، ………………………… ( الباقي بدون تغيير) .“…………………. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-218 المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 23 يونيو سنة 2009 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وسيرها، لاسيما المادة 7 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد مصطفى موهوبي، مفتشا عام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد مصطفى موهوبي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . فيصل بن طالب H قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد عمار قمري، مفتشا عاما للعمل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عمار قمري، المفتش العام للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقرّرات بما فيها القرارات. الجزائريّة / العدد 85 26 جمادى الثانية عام 1446 ه 28 ديسمبر سنة 2024 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . فيصل بن طالب H قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد عبد السلام بولحديد، مديرا للإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد السلام بولحديد، مدير الإدارة والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . فيصل بن طالب

26 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 21 28 ديسمبر سنة 2024 م قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد محمد الصالح طيار، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد الصالح طيار، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق، بما فيها المقرّرات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . فيصل بن طالب H قرارات مؤرّخة في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد فريد بكة، نائب مديرللموارد البشرية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد فريد بكة، نائب مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . فيصل بن طالب إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 26 جمادى الثانية عام 1446 ه – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد زهير مربوني، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد زهير مربوني، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . فيصل بن طالب إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 28 ديسمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد تميم ياحي، نائب مدير لإدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد تميم ياحي، نائب مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . فيصل بن طالب مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة