ج.ر عدد 10 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 23–71 مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات…………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 23–73 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يحدد مهام الأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكيفيات تنظيمها وسيرها………………………………………………………….. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب عام عسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين نائب عام عسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة بالنيابة / الناحية العسكرية الرابعة……………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة…… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن التعيين في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن التعيين بالمفتشية العامة لمصالح الميزانية والتقييم بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المنازعات الجبائية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة كبريات المؤسسات……………… 16

24 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 3 15 فبراير سنة 2023 م فهرس(تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لولاية بشار………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المديرة الجهوية للضرائب بوهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية غليزان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية عين الدفلى…. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي 2023، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها……… 17 وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل كل المستخدمين المرتبطين بنشاط المناجم ومراقبة المطابقة التقنية والتنظيمية الممارس من طرف المديريات الولائية للصناعة إلى المديريات الولائية للطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2022 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال. 35

24 رجب عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23–71 مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 22-02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التنظيم الإداري للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، التي تدعى في صلب النص ‘’الأكاديمية’’. المادّة 2 : تكلف الهياكل الإدارية والمالية والتقنية للأكاديمية بمساعدة ودعم أنشطة مختلف أجهزة الأكاديمية. 15 فبراير سنة 2023 م تنظيميّة وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي : – تنفيذ الأعمال الإدارية والتقنية اللازمة لحسن سير الأكاديمية، – تحضير الملفات المتعلقة بنشاطات أجهزة الأكاديمية، – تنفيذ قرارات أجهزة الأكاديمية، – البحث الوثائقي وإعداد قواعد البيانات والإحصائيات، – الدعم الإداري والتقني. المادّة 3 : يشرف الأمين العام، تحت سلطة رئيس الأكاديمية، على تسيير وتنشيط ومتابعة الهياكل الإدارية والمالية والتقنية، ويضمن التنسيق بينها وبين مختلف أجهزة الأكاديمية. يساعد الأمين العام أربعة (4) مديري دراسات يكلفون بما يأتي : – مدير دراسات مكلف بالتبادلات والعلاقات الخارجية، – مدير دراسات مكلف بالعلاقات مع الهيئات والمؤسسات الوطنية، – مدير دراسات مكلف بالاتصال والتشريفات، – مدير دراسات مكلف بالنشاطات العلمية والتكنولوجية، يساعده أربعة (4) رؤساء دراسات لتأطير العمل العلمي لفروع ولجان الأكاديمية، ويحدد توزيع مهامهم بموجب مقرر من رئيس الأكاديمية. تشتمل الهياكل الإدارية والمالية والتقنية للأكاديمية على ما يأتي : – مديرية إدارة الوسائل، – مديرية أنظمة المعلوماتية والوثائق. كما يلحق بالأمين العام مكتب التنظيم العام. المادّة 4 : تكلف مديرية إدارة الوسائل بما يأتي : – تسيير مستخدمي الأكاديمية وأعضائها، – ضمان تكوين مستخدمي الأكاديمية، – إعداد مشروع الميزانية وتنفيذها بعد المصادقة عليها، – تزويد الأكاديمية بالوسائل الضرورية لسير مصالحها، – ضمان صيانة وسائل الأكاديمية وأجهزتها ومعداتها.

24 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2023 م تشتمل مديرية إدارة الوسائل على ثلاث (3) مديريات فرعية : – المديرية الفرعية للمستخدمين وأعضاء الأكاديمية، – المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة، – المديرية الفرعية للوسائل العامة. المادّة 5 : تكلف مديرية أنظمة المعلوماتية والوثائق بما يأتي : – ضمان توفير أجهزة الإعلام الآلي ومتابعتها وصيانتها، – تطوير وإدارة الموقع الإلكتروني للأكاديمية، – وضع التدابير الضرورية لحماية وصيانة المنظومة المعلوماتية للأكاديمية، – تطوير التطبيقات والبرامج اللازمة لعمل الأكاديمية، – تنظيم جلسات واجتماعات أجهزة وفروع ولجان الأكاديمية، – تنظيم محاضرات وندوات ودورات الأكاديمية، – تحضير النصوص والوثائق الضرورية لأعمال أجهزة الأكاديمية وكذا المحاضر، – تسيير مكتبة الأكاديمية وجمع الأرشيف وحفظه. تشتمل مديرية أنظمة المعلوماتية والوثائق على ثلاث (3) مديريات فرعية : – المديرية الفرعية لأنظمة المعلوماتية، – المديرية الفرعية لليقظة ومعالجة المعلومات والنمذجة، – المديرية الفرعية للوثائق والنشريات. المادّة 6 : وظائف الأمين العام ومدير الدراسات والمدير ونائب المدير ورئيس الدراسات، وظائف عليا في الدولة تصنّف وتدفع مرتباتها بالاستناد إلى الوظائف العليا في الإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. ويعينون بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس الأكاديمية، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 7 : يحدد تنظيم المديريات الفرعية للأكاديمية في مكاتب بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية ورئيس الأكاديمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة .2023 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 5 مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 22–02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، – وبناء على محضر الجمعية العامة للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات المؤرخ في 5 يونيو سنة 2022 والمتضمن المصادقة على النظام الداخلي للأكاديمية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 22-02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، يوافق على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ة ّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يحدد هذا النظام الداخلي القواعد العامة التي تحكم عمل الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وكذا سير أجهزتها المختلفة. ويحدد هذا النظام الداخلي كذلك كيفيات انتقاء وقبول وانتخاب أعضاء الأكاديمية واستخلافهم. تدعى الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات في صلب النص “الأكاديمية”.

24 رجب عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 المادّة 2 : تمارس الأكاديمية نشاطاتها في مقرها الكائن بمدينة الجزائر، كما يمكنها تنظيم أي نشاط أو اجتماع خارج مقرها أو بالتحاضر المرئي عن بعد، إذا اقتضى الأمر ذلك. المادّة 3 : تطبق أحكام هذا النظام الداخلي على كل أعضاء الأكاديمية وعلى المستخدمين الإداريين والتقنيين. المادّة 4 : يؤسس سجل خاص للأكاديمية يدعى “سجل ذاكرة الأكاديمية”. الفصل الثاني أجهزة الأكاديمية الفرع الأول الجمعية العامة المادّة 5 : طبقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 22–02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، تجتمع الجمعية العامة في جلسة احتفائية عامة بحضور جميع أعضائها في شهر سبتمبر من كل سنة، بمناسبة افتتاح السنة الأكاديمية، وتحضرها كل الشخصيات التي تمت دعوتها من طرف رئيس الأكاديمية. كما يمكن أن تكون الجمعية الاحتفائية مفتوحة للجمهور. ويتم خلال هذه الجلسة الاحتفائية : – تعيين الرئيس الشرفي لجلسة الجمعية العامة الاحتفائية، – عرض محاضرات حول مواضيع علمية و/أو تكنولوجية يقترحها مجلس الأكاديمية، – تسليم الجائزة الكبرى للأكاديمية التي تدعى “جائزة الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات”، والمحددة في المادة 54 من هذا النظام الداخلي، وجوائز أخرى، – تكريم عضو (أو أعضاء) متوفى (ن)، – المصادقة، بعد النقاش والتصويت، على : .1 التقرير السنوي للأنشطة العلمية والتكنولوجية للأكاديمية، .2 التقرير الذي يعدّ كل سنتين عن وضعية التكوين والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار على المستوى الوطني. وفي نهاية الجلسة، يوقّع أعضاء الأكاديمية والرئيس الشرفي للجلسة على سجل ذاكرة الأكاديمية. 15 فبراير سنة 2023 م المادّة 6 : تجتمع الجمعية العامة للأكاديمية بناء على استدعاء من رئيسها. يقترح رئيس الأكاديمية جدول أعمال الدورة ويوافق عليه أعضاء مكتب الأكاديمية. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء الأكاديمية قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الدورة. وترسل الاستدعاءات، في حالة الدورات غير العادية، إلى أعضاء الأكاديمية قبل خمسة (5) أيام، على الأقل، من تاريخ انعقاد الدورة. الدورات العادية وغير العادية للأكاديمية ليست مفتوحة للجمهور. المادّة 7 : يعين رئيس الأكاديمية، عند افتتاح الجمعية العامة، أعضاء أمانة الدورة من بين الأعضاء الدائمين للأكاديمية. تكلف أمانة الدورة بتسجيل أشغال الجمعية العامة في سجل مداولات الأكاديمية المرقم والمؤشر عليه وكذا تدخلات الأعضاء والقرارات التي كانت محل مداولات. كما تقوم أمانة الدورة بتحرير محضر اجتماع الدورة الذي يوقع عليه رئيس الأكاديمية ويرسل إلى كل أعضاء الأكاديمية. المادّة 8 : تتخذ قرارات الجمعية العامة للأكاديمية بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الدائمين الحاضرين في الدورة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت رئيس الأكاديمية مرجّحا. المادّة 9 : تختتم أشغال دورة الجمعية العامة للأكاديمية بقراءة التقارير والتوصيات النهائية. الفرع الثاني رئيس الأكاديمية المادّة 10 : في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 22–02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، يمكن رئيس الأكاديمية دعوة شخصيات و/أو خبراء وطنيين أو أجانب لتقديم مساهماتهم في أشغال الأكاديمية. المادّة 11 : يعرض رئيس الأكاديمية على أعضاء المكتب كل إخطار وارد إلى الأكاديمية من مؤسسات الدولة والهيئات العمومية. ويمكن المؤسسات الخاصة طلب خبرة أو استشارة من الأكاديمية.

24 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2023 م المادّة 12 : ينتخب رئيس الأكاديمية من طرف الجمعية العامة المجتمعة في إحدى دوراتها من بين الأعضاء الدائمين. ويجب على الرئيس أن يقيم بمدينة الجزائر خلال عهدته. المادّة 13 : يمكن رئيس الأكاديمية، في حالة عدم تفرغه، أن يعيّن أحد نوابه لينوب عنه. وفي حالة شغور منصب رئيس الأكاديمية ينوب عنه أحد نوابه المنتخب بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضاء مجلس الأكاديمية في أجل لا يتعدى الأسبوع. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يستخلف بنائب الرئيس الأكبر سنا. تنظم عملية انتخاب رئيس جديد للأكاديمية وجوبا في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ شغور منصب الرئيس. يحتفظ رئيس الأكاديمية في نهاية عهدته بصفة رئيس شرفي للأكاديمية. الفرع الثالث مكتب الأكاديمية المادّة 14 : يتشكل مكتب الأكاديمية من رئيس الأكاديمية ونائبي (2) الرئيس. المادّة 15 : يجتمع مكتب الأكاديمية مرة في الأسبوع. كما يمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية إذا اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه، بحضور الأمين العام للأكاديمية. المادّة 16 : يمارس مكتب الأكاديمية المهام الآتية : – عرض مشروع الميزانية الذي يعدّه الأمين العام، على الجمعية العامة المجتمعة في دورة عادية للمصادقة عليه، – السهر على احترام وتطبيق النظام الداخلي، – تقييم أعمال الدورة المنصرمة والتحضير للدورة القادمة، في الفترة الفاصلة بين الدورتين، – ضمان متابعة سير هياكل الأكاديمية. المادّة 17 : يعرض كل إخطار مذكور في المادة 11 من هذا النظام الداخلي على مكتب الأكاديمية لإبداء الآراء في صياغة التقارير المطلوبة. وبعد دراسة موضوع الإخطارات، يتولى مكتب الأكاديمية ما يأتي : – تحديد الفرع أو الفروع المختصة، – إنشاء لجنة أو لجان خاصة تتكون من أعضاء الأكاديمية بالاتفاق مع الفروع المعنية بدراسة موضوع الإخطار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 7 الفرع الرابع مجلس الأكاديمية المادّة 18 : يكلف مجلس الأكاديمية، في إطار الصلاحيات المخولة له قانونا، بما يأتي : – إعداد التقرير الذي يعد كل سنتين عن وضعية التكوين والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار على المستوى الوطني، – إعداد التقرير السنوي عن النشاطات العلمية والتكنولوجية للأكاديمية الذي يقدم للمصادقة عليه من طرف الجمعية العامة قبل تسليمه إلى رئيس الجمهورية. تدوّن التوصيات وكذا التقرير السنوي، وتسجل في سجل مداولات مجلس الأكاديمية في شكل محضر، ثم تحفظ في الأرشيف. المادّة 19 : يقيّم مجلس الأكاديمية تقارير الخبرة التي أعدتها الفروع أو اللجان الخاصة المنشأة على إثر كل إخطار وارد من أي مؤسسة من مؤسسات الدولة أو هيئة عمومية في ميدان العلوم والتكنولوجيات. المادّة 20 : يقبل مجلس الأكاديمية الهبات والوصايا المقدمة إلى الأكاديمية طبقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 21 : يجتمع مجلس الأكاديمية بصفة عادية مرة كل شهر، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع بصفة غير عادية عند الضرورة بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يحدد رئيس الأكاديمية تاريخ انعقاد اجتماعات مجلس الأكاديمية وجدول أعمالها. الفرع الخامس فروع الأكاديمية المادّة 22 : تنشأ لدى الأكاديمية طبقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 22–02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، فروع متخصصة في المجالات الآتية : )1 فرع الفيزياء، )2 فرع الكيمياء، )3 فرع الرياضيات، )4 فرع علوم الطبيعة والحياة، )5 فرع علوم المهندس، )6 فرع علوم الأرض والكون،

24 رجب عام 1444 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 )7 فرع الإعلام الآلي، )8 فرع البيوتكنولوجيا، )9 فرع المياه والزراعة والصيد البحري، )10 فرع الهندسة المعمارية والعمران وتهيئة الإقليم، )11 فرع الرقمنة والذكاء الاصطناعي، )12 فرع هندسة المواد والتكنولوجيا المتناهية الدقة، )13 فرع الطاقة والتكنولوجيات الصناعية، )14 فرع البيئة والتنمية المستدامة والأخطار الكبرى. المادّة 23 : يجب أن يستجيب إنشاء فرع جديد للحاجات الوطنية وأن يتوافق مع التوجهات العالمية في ميدان العلوم والتكنولوجيات، أو توقّعا لظهور تخصصات جديدة. المادّة 24 : تعرض كل مراجعة أو إعادة تشكيل للفروع المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، على الجمعية العامة للأكاديمية للدراسة والموافقة عليها. المادّة 25 : يمكن الفروع تقديم اقتراح اللجوء إلى الإخطار الذاتي في المسائل ذات الاهتمام العلمي و/أو التكنولوجي المرتبطة بميادين اختصاصها، إلى مكتب الأكاديمية. المادّة 26 : يتكون الفرع من ثلاثة (3) إلى عشرين (20) عضوا من بين أعضاء الأكاديمية الدائمين والمشاركين في نفس مجال الاهتمام و/ أو الاختصاص. يُنتخب رئيس الفرع من بين أعضائه، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يعيّن المقرر من قبل نظرائه من بين أعضاء الفرع. المادّة 27 : يجتمع الفرع بطلب من رئيسه أوبأغلبية أعضائه الدائمين. المادّة 28 : لا تصح مداولات الفرع إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. تتم الموافقة على أعمال الفرع بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت رئيس الفرع مرجّحا. المادّة 29 : يمكن رئيس الفرع، في حالة غيابه، أن يفوّض أحد أعضائه الدائمين في الفرع لينوب عنه. وفي حالة شغور منصب رئيس الفرع، يتم استخلافه وفق الكيفيات نفسها التي تم انتخابه بها. المادّة 30 : يمكن رئيس الفرع، بناء على اقتراح من الأعضاء، دعوة أي شخصية مؤهلة وطنية أو أجنبية، للمشاركة في أشغاله بعد موافقة رئيس الأكاديمية. 15 فبراير سنة 2023 م المادّة 31 : تحدد مهام الفرع كما يأتي : – تقديم تقديره حول مدى ملاءمة كل إخطار ذي طابع علمي و/أو تكنولوجي مع ميادين اختصاصات الفرع. – دراسة و/أو إصدار تقارير عن أي مسألة ذات طابع علمي و/ أو تكنولوجي تعرض عليه. الفرع السادس اللجان الخاصة ومجموعات العمل المادّة 32 : يمكن الأكاديمية إنشاء لجان خاصة ومجموعات عمل، عند الحاجة، بناء على اقتراح من مجلس الأكاديمية، وتحدد عهدتها من طرف الجمعية العامة أو من مجلس الأكاديمية. المادّة 33 : تلزم كل لجنة خاصة أو مجموعة عمل يقترح إنشاؤها لدى الأكاديمية، بتقديم رئيسها ومقررها إلى الجمعية العامة. الفصل الثالث النظام الأساسي لأعضاء الأكاديمية الفرع الأول كيفيات انتقاء وقبول وانتخاب واستخلاف أعضاء الأكاديمية المادّة 34 : تقوم الأكاديمية، مرة كل سنة، في إحدى دورات الجمعية العامة، بانتقاء أعضاء جدد دائمين من جنسية جزائرية وأعضاء مشاركين من جنسيات أجنبية، المنصوص عليهم في المادتين 5 و 25 من القانون رقم 22–02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، حسب المقاعد الواجب شغلها والمحددة من طرف الجمعية العامة حتى يستوفى التعداد الكامل للأعضاء المحدد قانونا على النحو الآتي : – يتم انتقاء أعضاء الأكاديمية الدائمين من بين الشخصيات الوطنية الجزائرية الرائدة في الميادين العلمية والتكنولوجية، – يتم انتقاء أعضاء الأكاديمية المشاركين بعد دراسة ملفاتهم من طرف أعضاء الأكاديمية، من بين الشخصيات الأجنبية التي تتمتع بسمعة دولية في ميادين العلوم والتكنولوجيات وساهمت و/ أو يمكن أن تساهم في التطوير العلمي والتكنولوجي للجزائر. ويتم انتخابهم من طرف الجمعية العامة في إحدى دوراتها على ألاّ يتعدى عددهم ربع 1( / )4 الأعضاء الدائمين. المادّة 35 : يتم انتقاء الأعضاء الدائمين كما يأتي : – كل مترشح لشغل مقعد عضو دائم في الأكاديمية يجب أن يعرف بشخصه عن طريق تقديم ترشحه كتابيا إلى رئيس الأكاديمية خلال الثلاثة (3) أشهر التي تلي إعلان شغور المقعد،

24 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2023 م – يدرس مجلس الأكاديمية الملفات المودعة، ويعدّ قائمة المترشحين المقبولين، كلٌ في ميدان تأهيله وفي مجال الاختصاص الذي يراد شغله. ويعدّ لذلك الغرض تقرير موجز من طرف أحد الأعضاء الدائمين من نفس اختصاص المترشح ويقدم إلى مجلس الأكاديمية من أجل التقييم الأولي. يتكون ملف الترشح من الوثائق الآتية : – رسالة تحفيزية، – بطاقة تقديم المترشح : تقديم موجز للأعمال المنجزة في ميدان البحث والتكوين (المنشورات المصنفة، براءات الاختراع) لأجل تسهيل الدراسة الأولية للملف، – سيرة ذاتية مفصلة، تتضمن قائمة المنشورات في المجلات العلمية المصنفة عالميا، والتأطير العلمي والتأطير البيداغوجي والمشاريع والإنجازات والجوائز والأوسمة وتعميم العلوم، – استمارات التقييم تتضمن معلومات حول المترشح في ميادين العلوم و/ أو التكنولوجيات، – نسخ من الكتب المؤلفة والمنشورة من طرف المترشح. المادّة 36 : يتم اختيار المترشح لعضوية الأكاديمية وفق المعايير الآتية : أ. في الاختصاصات العلمية : – التمتع بمكانة علمية مرموقة وإسهامات أصيلة ورائدة، في ميدان اختصاصه، – التمتع بإشعاع علمي راسخ على المستوى الوطني والدولي، – حيازة خبرة واسعة في إدارة وتسيير برامج بحث وتطوير ذات منفعة عامة. ب. في الاختصاصات التكنولوجية : – التمتع بصفة معترف بها في العلوم الهندسية والمساهمات الخلاقة في مجال تخصصه، – التمتع بإشعاع علمي راسخ على المستوى الوطني والدولي، – حيازة كفاءة كبيرة في إدارة وتسيير برامج البحث التطبيقي والتطوير ذات منفعة عامة. المادّة 37 : يتم انتقاء الأعضاء المشاركين من بين الشخصيات الأجنبية التي تبدي رغبتها في الانضمام للأكاديمية بصفة أعضاء مشاركين، وتبلّغ هذه الرغبة لمجلس الأكاديمية أو لأعضاء الأكاديمية في شكل اقتراح للاعتماد من طرف رئيس الأكاديمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 9 في حالة شغور مقعد أحد الأعضاء المشاركين، يستخلف هذا العضو حسب الأشكال نفسها خلال الثلاثة (3) أشهر التي تلي شغور المقعد. المادّة 38 : يستخلف العضو الذي يفقد عضويته بسبب مانع قانوني طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 22–02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه. المادّة 39 : ترتبط سمعة الأكاديمية أساسا بجميع القيم المشتركة التي يجسدها أعضاؤها، ولا يتم انتقاء أعضاء جدد إلاّ في إطار احترام المبادئ التي تأسست بموجبها الأكاديمية. المادّة 40 : يتم انتقاء الأعضاء من قبل لجنة الانتقاء المنشأة لدى كل فرع والتي تضم أعضاء الأكاديمية حسب تخصصهم. يتم تعيين رئيس لجنة الانتقاء والأعضاء غير التابعين للفرع المعني من طرف مجلس الأكاديمية. المادّة 41 : يرشح أعضاء الفرع المترشحين المحتملين، ويعين رئيس الفرع من بين أعضائه مقررا لكل عضو مترشح. ويتم، عقب عروض المقررين، اقتراح ثلاثة (3) مترشحين لكل منصب، على مكتب الأكاديمية. يعيّن مكتب الأكاديمية مقررين (2) جديدين لكل مترشح. ويكون هذان المقرران إمّا أعضاء أكاديمية أجنبية، وإمّا من الكفاءات العلمية الجزائرية من خارج الأكاديمية، يقيمان داخل أو خارج الوطن، ويختاران من نفس ميدان تخصص المترشح. في حالة إبداء رأي بعدم الموافقة من طرف أحد المقررين (2)، يقصى المترشح رسميا. ترتب لجنة الانتقاء مترشحين (2)، على الأكثر، قبل اقتراحهما على الجمعية العامة لانتخاب عضو جديد. المادّة 42 : يتم انتخاب أعضاء الأكاديمية الجدد عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة من طرف الجمعية العامة. ويكون النصاب المطلوب حضور نصف عدد الأعضاء الدائمين في الجلسة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب تعقد جلسة ثانية مهما يكن عدد الأعضاء الدائمين الحاضرين. المادّة 43 : لا يسمح بالتصويت عن طريق الوكالة. المادّة 44 : يمكن الأعضاء الذين تتعذر عليهم المشاركة في التصويت في الجمعية العامة الإدلاء بأصواتهم عن طريق التصويت الإلكتروني المؤمّن.

24 رجب عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 المادّة 45 : في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون اجتماع الأعضاء، يمكن الجمعية العامة أن تقرر التصويت الإلكتروني المؤمّن إذا توفرت الشروط التي تسمح به. ويسري مفعول هذا القرار فقط في فترة حدوث مثل هذه الظروف. في حالة التصويت الإلكتروني، يؤخذ بالنصاب المحدد في هذا النظام الداخلي. وتكون طريقة التصويت هذه مشروطة بمشاركة الأعضاء في النقاش حول الترشيحات. يحدد مجلس الأكاديمية كيفيات هذا التصويت بمذكرة توزع على جميع أعضاء الأكاديمية. الفرع الثاني حقوق أعضاء الأكاديمية وواجباتهم الفرع الجزئي الأول حقوق أعضاء الأكاديمية المادّة 46 : يتمتع أعضاء الأكاديمية من أجل تأدية مهامهم بحق : – الحصول على الوثائق الضرورية لإنجاز المهام الموكلة إليهم وكذا كل منشورات الأكاديمية، – الاحترام المتبادل بين الأعضاء داخل وخارج الأكاديمية، – مناقشة وطرح آرائهم بكل حرية خلال نشاطات الأكاديمية واجتماعات مختلف أجهزتها، مع الاحترام الواجب لرئيسها وكل ما يترتب على احترام آراء الغير في كنف الأخوة، – التصريح بصفة العضو الأكاديمي بمناسبة المداخلات الإعلامية أو النشرات العلمية والمهنية. المادّة 47 : لكل أعضاء الأكاديمية حق الإمضاء بهذه الصفة، إلاّ أن هذا التوقيع لا يلزم، بأي حال من الأحوال، الأكاديمية. المادّة 48 : الانضمام إلى الفروع إجباري على الأعضاء الدائمين والأعضاء المشاركين. كما يمكن الأعضاء الانضمام إلى اللجان الخاصة ولمجموعات العمل المنشأة على مستوى الأكاديمية حسب اختيارهم. لا يمكن أي عضو في الأكاديمية أن يكون منتميا لأكثر من فرعين (2)، كما لا يمكن أن يرأس إلا فرعا واحدا و/أو لجنة خاصة واحدة. المادّة 49 : لا يجوز لأعضاء الأكاديمية المشاركين التصويت خلال أشغال الجمعية العامة للأكاديمية. 15 فبراير سنة 2023 م الفرع الجزئي الثاني واجبات أعضاء الأكاديمية المادّة 50 : الحضور في أشغال الجمعية العامة وأشغال باقي الأجهزة شخصي وإجباري، إلاّ في حالة الظروف الخاصة. المادّة 51 : يلتزم عضو الأكاديمية بالمشاركة الفعلية والفعالة في مختلف نشاطات الأكاديمية وأجهزتها، وتنفيذ المهام المعهودة إليه في الآجال المحددة. المادّة 52 : كل عضو جديد ملزم بتقديم مداخلة خلال انعقاد الجلسة الاحتفائية للأكاديمية يعرض فيها مجال تخصصه. ويرد عليه بخطاب رسمي من طرف رئيس الأكاديمية أو من عضو يعينه الرئيس. يرسل نص المداخلة إلى رئيس الأكاديمية قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الدورة. المادّة 53 : يلتزم عضو الأكاديمية بما يأتي : – ممارسة مهامه بمسؤولية وكرامة وحياد واستقامة ووفاء، – التصريح بأي تضارب مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع صفة عضو الأكاديمية. الفصل الرابع منح جوائز وأوسمة الأكاديمية المادّة 54 : تنشأ بالأكاديمية لجنة للجوائز تدعى “لجنة جوائز الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات“ وتتكون هذه اللجنة من مكتب الأكاديمية وممثل من كل فرع. تحدد عهدة أعضاء هذه اللجنة بثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد. وتتمثل مهامها في : – منح الجائزة الكبرى للأكاديمية للباحثين الأكثر استحقاقا، – تحديد عدد الجوائز الموضوعاتية لكل فرع من فروع الأكاديمية، – اختيار المتفوقين المقترحين من قبل مختلف الفروع، لنيل الجوائز الموضوعاتية بعد مصادقة الجمعية العامة على عنوانها وعددها. يترك منح هذه الجوائز لتقدير لجنة جوائز الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. المادّة 55 : يتم تقديم اقتراحات المترشحين للحصول على إحدى جوائز الأكاديمية من طرف أعضاء الأكاديمية. يرفق كل ترشح لجائزة الأكاديمية ببطاقة تقديم المترشح تدرج سيرته الذاتية وتفصيل الأعمال المنجزة من طرفه وقائمة منشوراته و/ أو براءات الاختراع الأكثر أهمية التي يحوزها وكذا التقرير الذي أعده المقرر.

24 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2023 م الفصل الخامس الاتصال والإعلام العلمي والتكنولوجي المادّة 56 : تنشأ لجنة للاتصال والإعلام العلمي لدى الأكاديمية، تتكون من أعضاء مكتب الأكاديمية وخمسة (5) أعضاء دائمين تعينهم الجمعية العامة. وتحدد عهدة أعضاء هذه اللجنة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد مكتب الأكاديمية مهامها حسب برنامج يعدّ مرة كل سنة. وتكلّف هذه اللجنة، على الخصوص، بنشر رسالة الأكاديمية تلحق بدورات الجمعيات العامة وتقارير وحصائل الدورات، وكذا خلاصة مجموع نشاطات الأكاديمية. الفصل السادس ميثاق آداب وأخلاقيات عضو الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات المادّة 57 : يسطر ميثاق آداب وأخلاقيات الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات المبادئ الأساسية لتمكين أعضاء الأكاديمية العمل في ظل احترام القيم الشاملة للأخلاقيات والآداب. المادّة 58 : يساهم أعضاء الأكاديمية ويسهرون على تطوير البحث العلمي والتكنولوجي وتوسيع المعارف ونشر المعرفة والمهارات في خدمة التنمية الوطنية وترقية المجتمع. المادّة 59 : يتعين على عضو الأكاديمية، في إطار مهمته ومسؤوليته، أن يتحلى بسلوك لا تشوبه شائبة، بما يوافق الشرف الأكاديمي المبني على تكريس القيم الشاملة والأخلاقيات المهنية. ولهذا الغرض، على العضو الأكاديمي : – احترام أحكام النظام الدّاخلي للأكاديمية، – الامتثال لجميع القوانين والتنظيمات والأنظمة الأخلاقية للجمعيات المهنية للوطن، – معاملة زملائه بكل إنصاف، حيث يبتّ في أعمالهم دون حكم مسبق، ويعترف بإسهاماتهم في العلوم والتكنولوجيات بكل موضوعية، – المساهمة في تحسين الرفاهية وحماية الحياة الخاصة للأفراد، – تعزيز تنمية مهاراته ومعارفه طوال حياته المهنية، – إيصال أي معلومة مطلوبة للجمهور عند الضرورة، على ألاّ تتعارض مع اختصاصات السلطات المعنية بذلك، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 11 – تجنب تشويه المعلومات التي قد تنجم عن أي تبسيط أو استنتاج، – احترام واجب التحفظ والسر المهني، – التمتع بسلوك نزيه يتماشى مع أخلاقيات الأكاديمية. المادّة 60 : يجب أن يتميز عضو الأكاديمية بنزاهته وإخلاصه وأدبه الرفيع في تصرفاته داخل مؤسسته ومع الغير. ويجب عليه أن يؤدي كل المهام المسندة إليه بصدق ودقة وموضوعية. المادّة 61 : لا يسمح بالتضارب في المصالح، ويتعيّن على عضو الأكاديمية تفادي هذه الحالة خلال ممارسة عمله، وعليه، عند الاقتضاء، إطلاع رئيس الأكاديمية بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة. المادّة 62 : واجب التحفظ التزام أخلاقي يرتبط ارتباطا وثيقا بصفة العضوية في الأكاديمية. وعلى عضو الأكاديمية أن يتصرف على هذا الأساس بالطريقة اللائقة لتمثيل هذه المؤسسة. وعليه أن يمتنع، على الخصوص، عن الإدلاء بأي تصريح باسم الأكاديمية لأي هيئة دون ترخيص مسبق من رئيسها. تلزم العضوية في الأكاديمية صاحبها بالسرية إزاء الغير عن كل واقعة أو معلومة مصنفة على أنها سرية قد اطلع عليها في إطار نشاط الأكاديمية. لا يمكن عضو الأكاديمية أن يمثلها في المنظمات والهيئات الوطنية والدولية، ما لم يكلفه مكتب الأكاديمية صراحة بذلك. يجب على عضو الأكاديمية ألاّ يعبر عن وجهات النظر السياسية داخل مقر الأكاديمية. الفصل السابع أحكام مالية وختامية المادّة 63 : تتكفل الأكاديمية بمصاريف الإيواء والإطعام والنقل الخاصة بأعضاء الأكاديمية خلال مشاركتهم في نشاطاتها. ويتم التكفل بمصاريف أداء مهام أعضاء الأكاديمية داخل الوطن وخارجه من طرف الأكاديمية وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 64 : تغطّى أتعاب وتكاليف الخبراء غير المنتسبين للأكاديمية في حالة استدعائهم من ميزانية الأكاديمية، بعد استشارة مكتبها وموافقة رئيسها. المادّة 65 : يمكن أن تكون أحكام هذا النظام الداخلي محل تعديلات بناء على اقتراح من رئيس الأكاديمية أو مجلس الأكاديمية أو ثلثي 2( / )3 أعضاء الأكاديمية. وتتم المصادقة على التعديلات وفق الأشكال نفسها التي تمت بها المصادقة على هذا النظام الداخلي.

24 رجب عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 مرسوم رئاسي رقم 23–73 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يحدد مهام الأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكيفيات تنظيمها وسيرها. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما المادة 27 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–05 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، لا سيما المادة 41 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، 15 فبراير سنة 2023 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكيفيات تنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص ‘’الأمانة التنفيذية’’. المادّة 2 : الأمانة التنفيذية، الموضوعة تحت سلطة الرئيس، هي الجهاز التنفيذي الذي يقدم دعما إداريا وتقنيا ولوجيستيا للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي تدعى في صلب النص ‘’السلطة’’. يتولى الأمين التنفيذي، تحت إشراف رئيس السلطة، تسيير الأمانة التنفيذية والتنسيق بين مختلف هياكلها. يساعد الأمين التنفيذي في أداء مهامه، مديرا (2) دراسات، ورئيسا (2) دراسات. المادّة 3 : يخضع مستخدمو الأمانة التنفيذية للقانون الأساسي لمستخدمي السلطة ونظامها الداخلي. الفصل الثاني مهام الأمانة التنفيذية المادّة 4 : تتولى الأمانة التنفيذية، على الخصوص، ما يأتي : – تلقي التصريحات وطلبات الترخيص المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الموجهة للسلطة، ومنح وصولات استلام بشأنها، – تلقي الاحتجاجات والطعون والشكاوى بخصوص تنفيذ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الموجهة للسلطة، وإعلام أصحابها بمآلها، – تحضير الملفات المعروضة على السلطة، – تبليغ قرارات وآراء السلطة إلى الأشخاص المعنيين بها، – ضمان متابعة تنفيذ قرارات وآراء السلطة، – تحضير اجتماعات السلطة وتحرير محاضر عنها وحفظها، – إنجاز جميع المهام التي يوكلها إليها رئيس السلطة، – مساعدة رئيس السلطة في التسيير الإداري والمالي، – ضمان تسيير وتحيين مضمون الموقع الإلكتروني للسلطة،

24 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2023 م – تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية للسلطة، – حفظ وثائق وأرشيف السلطة، – المساهمة في إعداد التقرير السنوي للسلطة. المادّة 5 : زيادة على المهام المذكورة في المادة 4 أعلاه، تقوم الأمانة التنفيذية بوضع وتسيير وتأمين، ما يأتي : – النظام المعلوماتي وقواعد البيانات، – مخطط الإعلام والاتصال. الفصل الثالث تنظيم الأمانة التنفيذية المادّة 6 : تشمل الأمانة التنفيذية الهياكل الآتية : – مديرية الشؤون القانونية والمطابقة، – مديرية الاتصال والأنظمة المعلوماتية، – مديرية الإدارة العامة. المادّة 7 : تتولى مديرية الشؤون القانونية والمطابقة دراسة ومتابعة الشؤون القانونية والمنازعات، وكذا تنظيم مهام التفتيش والمراقبة والتدقيق المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بالتنسيق مع جميع هياكل السلطة. وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي : – متابعة الملفات المتعلقة بالشؤون القانونية ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، – متابعة الملفات المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالسلطة، – ضمان اليقظة القانونية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتأثيرها على الحلول المعتمدة لمعالجتها، – المساهمة في إثراء الإطار التشريعي والتنظيمي والبحثي المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، – المساهمة في إعلام وتحسيس مختلف الفاعلين المعنيين بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، – إعداد وتحليل مختلف الإحصائيات المتعلقة بنشاط السلطة، – تحضير الملفات الخاصة بالتصاريح وبطلبات الترخيص ذات الصلة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 13 – تحضير الملفات المتعلقة بطلبات إبداء الرأي، – تحضير الملفات الخاصة بطلبات نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو الخارج، – تحضير الملفات المتعلقة بالاحتجاجات والتظلمات والشكاوى الواردة إلى السلطة، – اقتراح نماذج الاستمارات المختلفة المرتبطة بعمل السلطة، – وضع الترتيبات اللازمة لمسك واستغلال السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، – تحضير وبرمجة وتنفيذ مهام المراقبة والتدقيق التقني، – متابعة تطبيق معايير المطابقة المعتمدة من طرف السلطة، – متابعة تنفيذ التدابير والتوصيات الصادرة عن السلطة. تنظم مديرية الشؤون القانونية والمطابقة في ثلاث (3) مديريات فرعية : – المديرية الفرعية للشؤون القانونية، – المديرية الفرعية للمنازعات، – المديرية الفرعية للمطابقة. المادّة 8 : تتولى مديرية الاتصال والأنظمة المعلوماتية ضمان جميع الحلول التقنية والمادية والبرمجية اللازمة لحسن سير عمل السلطة. وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي : – متابعة الإعلام والاتصال عبر الموقع الإلكتروني للسلطة، مع المواطنين والهيئات العمومية والخاصة المعنيين بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – التنسيق بين جميع الفاعلين المعنيين من داخل وخارج السلطة، لا سيما فيما يخص معالجة وتسيير العرائض ومآلها، عن طريق الموقع الإلكتروني للسلطة وجميع وسائل الاتصال، – السهر على تحيين محتوى الموقع الإلكتروني للسلطة ومختلف صفحاته على شبكات التواصل الاجتماعي، – إعلام الرأي العام والمختصّين بكل الطرق عن استراتيجية السلطة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، – إعداد المخطط التوجيهي المعلوماتي للسلطة،

24 رجب عام 1444 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 – دراسة وتجسيد المشاريع المعلوماتية المرتبطة بمهام السلطة، – ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتأثيرها على الحلول المعتمدة لمعالجتها، – تطوير وتحيين البرامج المعلوماتية المرتبطة بمجال عمل السلطة، لا سيما منها رقمنة الاستمارات والإعداد الآلي لمختلف الإحصائيات، – إدارة الأنظمة التي تضم الموقع الإلكتروني والبرامج المعلوماتية للسلطة، لا سيما فيما يخص قواعد البيانات وأمن المعلوماتية والشبكات، – تحديد احتياجات السلطة فيما يخص التجهيزات والحلول المعلوماتية، وإعداد البطاقات التقنية الخاصة بها، – ضمان السير الحسن للأرضيات التقنية والتجهيزات المعلوماتية الخاصة بالسلطة، – التنسيق مع المكلّف بالأمن المعلوماتي من أجل تحديد استراتيجية التأمين المعلوماتي للشبكة ولعمليات الولوج وللحلول التقنية، – المشاركة في مختلف مهام التدقيق التقني، – المشاركة في مقابلة وتوظيف المستخدمين التقنيين، – متابعة عملية حفظ وصيانة مركز البيانات، – إعداد مخطط التكوين لفائدة المستخدمين التقنيين. تنظم مديرية الاتصال والأنظمة المعلوماتية في أربع (4) مديريات فرعية : – المديرية الفرعية للإعلام والاتصال، – المديرية الفرعية لدراسة وتطوير البرمجيات، – المديرية الفرعية لإدارة أنظمة الإعلام الآلي، – المديرية الفرعية للشبكة وأمن الإعلام الآلي. المادّة 9 : تتولى مديرية الإدارة العامة توفير ومتابعة الوسائل البشرية والمادية والمالية واللوجيستية الضرورية لسير عمل السلطة. وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي : – ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين، – تنشيط العمليات المتعلقة بتكوين المستخدمين وإعلامهم وتحسين مستواهم، – إعداد تقديرات الميزانية الضرورية لسير مجموع هياكل السلطة وتجهيزاتها، 15 فبراير سنة 2023 م – تسيير الاعتمادات المالية المخصصة للسلطة في إطار ميزانيتي التسيير والتجهيز، – إعداد مختلف دفاتر الشروط والعقود المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذها، – تسيير وصيانة التجهيزات والمقرات التابعة للسلطة، وضمان أمنها، – التكفل بالوضعية المالية لأعضاء السلطة. تنظم مديرية الإدارة العامة في مديريتين (2) فرعيتين : – المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، – المديرية الفرعية للمالية والوسائل. المادّة 10 : تنظم كل مديرية فرعية في مكاتب بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ورئيس السلطة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يصنف رئيس مكتب بالسلطة استنادا إلى المنصب العالي لرئيس مكتب بالإدارة المركزية. الفصل الرابع سير الأمانة التنفيذية المادّة 11 : يؤدي الأمين التنفيذي ومستخدمو الأمانة التنفيذية، قبل مباشرة مهامهم اليمين المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، أمام مجلس قضاء الجزائر، ويحرر محضر بذلك، تسلم نسخة منه إلى المعنيين وتحفظ نسخة على مستوى السلطة. المادّة 12 : وظائف الأمين التنفيذي ومدير دراسات ومدير ومدير فرعي ورئيس دراسات، وظائف عليا في الدولة تصنف وتدفع مرتباتها بالاستناد، على التوالي، إلى وظائف مدير عام ومدير دراسات ومدير ومدير فرعي ورئيس دراسات بالإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. يعيّن في الوظائف المذكورة أعلاه بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى المهام فيها حسب الأشكال نفسها. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ة ّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة .2023 عبد المجيد تبون

24 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب عام عسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد القدوس حلايمية، بصفته نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 6 فبراير سنة .2023 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين نائب عام عسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة بالنيابة / الناحية العسكرية الرابعة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد عبد العزيز بونوالة، نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة بالنيابة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 7 فبراير سنة .2023 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الحليم أجيري، بصفته مفتشا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 15 فرديّة – ناصر زهير العڤون، بصفته مديرا لميزانيات البرامج للموارد المائية والفلاحة والصيد البحري، – أمال داهل، بصفتها نائبة مدير لميزانيات البرامج للموارد المائية، – أمين عبد الحق لوزري، بصفته نائب مدير لتأطير مصالح الرقابة الميزانياتية، – عبد الحميد صراوي، بصفته نائب مدير للمنازعات وتقييم نشاطات الرقابة الميزانياتية، – موسى لونيس، بصفته نائب مدير للقوانين الأساسية والتصنيفات، – جعفر أشروف، بصفته نائب مدير لأنظمة الرواتب والمنح. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد يوسف ريلي، بصفته مكلّفا بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد بلعيد تياتي، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد بلعيد تياتي، مفتشا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

24 رجب عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد خالد جعبوب، مديرا للدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 15 فبراير سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المنازعات الجبائية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد يوسف ريلي، مديرا للمنازعات الجبائية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد عبد العالي عباس، مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة كبريات المؤسسات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، تعيّن السيّدة حسينة معتوقي، مديرة لكبريات المؤسسات. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن التعيين في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية : – أمال داهل، مديرة لميزانيات البرامج للموارد المائية والفلاحة والصيد البحري، – أمين عبد الحق لوزري، نائب مدير للمنازعات وتقييم نشاطات الرقابة الميزانياتية، – موسى لونيس، نائب مدير لأنظمة الرواتب والمنح. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن التعيين بالمفتشية العامة لمصالح الميزانية والتقييم بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بالمفتشية العامة لمصالح الميزانية والتقييم بوزارة المالية : – ناصر زهير العڤون، مفتشا، – عبد الحميد صراوي، مفتشا، – جعفر أشروف، مكلّفا بالتفتيش. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لولاية بشار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد خالد جعبوب، بصفته مفتشا عاما لولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المديرة الجهوية للضرائب بوهران.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّدة حسينة معتوقي، بصفتها مديرة جهوية للضرائب بوهران، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية غليزان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد كريم درازي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية غليزان.

24 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد عبد القادر لوغرايب، نائب مدير للتوثيق والأرشيف بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية عين الدفلى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد جمال بن شامة، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية عين الدفلى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد احسن ابرانية، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : – صلاح الدين بن عبد الله، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – ابراهيم بلخرشوش، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي 2023، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدّل والمتمّم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام المادة 84 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم أحكام المادة 84 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 84 : تضم مديريات الضرائب لولايات إيليزي وتندوف وتيميمون وبني عباس وبرج باجي مختار وأولاد جلال والمنيعة وجانت وتوقرت وإن صالح وإن قزام والمغير، ثلاث (3) مديريات فرعية”.

24 رجب عام 1444 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة .2023 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ابراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل كل المستخدمين المرتبطين بنشاط المناجم ومراقبة المطابقة التقنية والتنظيمية الممارس من طرف المديريات الولائية للصناعة إلى المديريات الولائية للطاقة والمناجم. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الطاقة والمناجم، ووزير الصناعة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–466 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم ومهامها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–78 المؤرخ في 18 رجب عام 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للصناعة ومهامها وتنظيمها، 15 فبراير سنة 2023 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 21–466 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يحول إلى المديريات الولائية للطاقة والمناجم كل المستخدمين المرتبطين بنشاط المناجم ومراقبة المطابقة التقنية والتنظيمية الممارس من طرف المديريات الولائية للصناعة، وفق الجدولين المبينين في الملحقين الأول و 2 بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة .2022 وزير الطاقة والمناجم وزير الصناعة محمد عرقاب أحمد زغدار وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ابراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال الملحق الأول جدول يتضمن الحالة العددية الإجمالية للمستخدمين المرتبطين بنشاط المناجم ومراقبة المطابقة التقنية والتنظيمية للمعنيين بالتحويل عدد الرقم الرتبة المناصب المالية 1 رئيس المهندسين في الطاقة والمناجم 2 2 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 47 3 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 140 4 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 34 5 متصرف 3 6 وثائقي أمين محفوظات 1 7 مساعد متصرف 1 8 ملحق رئيسي للإدارة 5 9 ملحق إدارة 6 10 عون إدارة رئيسي 1 المجموع 240

24 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 19 15 فبراير سنة 2023 م الملحق الثاني جدول يتضمن الحالة العددية المفصلة للمستخدمين المرتبطين بنشاط المناجم ومراقبة المطابقة التقنية والتنظيمية المعنيين بالتحويل في 48 ولاية الرقم المديرية 1 مديرية الطاقة والمناجم لولاية أدرار 2 مديرية الطاقة والمناجم لولاية الشلف 3 مديرية الطاقة والمناجم لولاية الأغواط 4 مديرية الطاقة والمناجم لولاية أم البواقي 5 مديرية الطاقة والمناجم لولاية باتنة 6 مديرية الطاقة والمناجم لولاية بجاية 7 مديرية الطاقة والمناجم لولاية بسكرة الرتب المنصب المالي مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 2 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 1 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 4 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 3 ملحق رئيسي للإدارة 1 المجموع الجزئي 5 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 3 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 5 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 2 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 3 المجموع الجزئي 5 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 2 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 3 رئيس المهندسين في الطاقة والمناجم 1 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 1 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 2 المجموع الجزئي 5 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 2 متصرف 1 ملحق إدارة 1 المجموع الجزئي 4

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق الرقم المديرية 8 مديرية الطاقة والمناجم لولاية بشار 9 مديرية الطاقة والمناجم لولاية البليدة 10 مديرية الطاقة والمناجم لولاية البويرة 11 مديرية الطاقة والمناجم لولاية تامنغست 12 مديرية الطاقة والمناجم لولاية تبسة 13 مديرية الطاقة والمناجم لولاية تلمسان 14 مديرية الطاقة والمناجم لولاية تيارت 15 مديرية الطاقة والمناجم لولاية تيزي وزو 24 رجب عام 1444 ه الجزائريّة / العدد 10 15 فبراير سنة 2023 م الثاني (تابع) الرتب المنصب المالي مهندس دولة في الطاقة والمناجم 2 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 3 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 1 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 1 ملحق رئيسي للإدارة 1 المجموع الجزئي 4 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 2 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 4 المجموع الجزئي 6 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 2 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 3 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 6 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 7 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 1 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 3 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 4 وثائقي أمين محفوظات 1 المجموع الجزئي 5 رئيس المهندسين في الطاقة والمناجم 1 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 2 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 2 مساعد متصرف 1 عون إدارة رئيسي 1 ملحق رئيسي للإدارة 1 المجموع الجزئي 8

24 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 21 15 فبراير سنة 2023 م الملحق الرقم المديرية 16 مديرية الطاقة والمناجم لولاية الجزائر 17 مديرية الطاقة والمناجم لولاية الجلفة 18 مديرية الطاقة والمناجم لولاية جيجل 19 مديرية الطاقة والمناجم لولاية سطيف 20 مديرية الطاقة والمناجم لولاية سعيدة 21 مديرية الطاقة والمناجم لولاية سكيكدة 22 مديرية الطاقة والمناجم لولاية سيدي بلعباس الثاني (تابع) الرتب المنصب المالي مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 2 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 8 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 4 ملحق إدارة 1 المجموع الجزئي 15 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 4 المجموع الجزئي 5 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 2 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 3 المجموع الجزئي 5 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 2 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 2 المجموع الجزئي 4 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 1 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 3 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 2 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 2 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 1 ملحق إدارة 1 المجموع الجزئي 6 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 4 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 2 المجموع الجزئي 7

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق الرقم المديرية 23 مديرية الطاقة والمناجم لولاية عنابة 24 مديرية الطاقة والمناجم لولاية قالمة 25 مديرية الطاقة والمناجم لولاية قسنطينة 26 مديرية الطاقة والمناجم لولاية المدية 27 مديرية الطاقة والمناجم لولاية مستغانم 28 مديرية الطاقة والمناجم لولاية المسيلة 29 مديرية الطاقة والمناجم لولاية معسكر 30 مديرية الطاقة والمناجم لولاية ورقلة 31 مديرية الطاقة والمناجم لولاية وهران 24 رجب عام 1444 ه الجزائريّة / العدد 10 15 فبراير سنة 2023 م الثاني (تابع) الرتب المنصب المالي مهندس دولة في الطاقة والمناجم 4 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 1 متصرف 1 المجموع الجزئي 6 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 2 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 6 متصرف 1 المجموع الجزئي 7 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 2 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 5 ملحق رئيسي للإدارة 1 المجموع الجزئي 8 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 4 المجموع الجزئي 4 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 2 ملحق إدارة 1 المجموع الجزئي 4 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 3 ملحق إدارة 1 المجموع الجزئي 5 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 2 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 8 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 3 المجموع الجزئي 12

24 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 23 15 فبراير سنة 2023 م الملحق الرقم المديرية 32 مديرية الطاقة والمناجم لولاية البيض 33 مديرية الطاقة والمناجم لولاية إيليزي 34 مديرية الطاقة والمناجم لولاية برج بوعريرج 35 مديرية الطاقة والمناجم لولاية بومرداس 36 مديرية الطاقة والمناجم لولاية الطارف 37 مديرية الطاقة والمناجم لولاية تندوف 38 مديرية الطاقة والمناجم لولاية تيسمسيلت 39 مديرية الطاقة والمناجم لولاية الوادي 40 مديرية الطاقة والمناجم لولاية خنشلة الثاني (تابع) الرتب المنصب المالي مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 4 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 6 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 2 المجموع الجزئي 2 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 2 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 1 ملحق إدارة 1 المجموع الجزئي 5 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 2 ملحق رئيسي للإدارة 1 المجموع الجزئي 3 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 4 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 3 المجموع الجزئي 7 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 4 المجموع الجزئي 4 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 3 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 4 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 3 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 5 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 4 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 2 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 7

24 رجب عام 1444 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 الملحق الرقم المديرية 41 مديرية الطاقة والمناجم لولاية سوق أهراس 42 مديرية الطاقة والمناجم لولاية تيبازة 43 مديرية الطاقة والمناجم لولاية ميلة 44 مديرية الطاقة والمناجم لولاية عين الدفلى 45 مديرية الطاقة والمناجم لولاية النعامة 46 مديرية الطاقة والمناجم لولاية عين تموشنت 47 مديرية الطاقة والمناجم لولاية غرداية مديرية الطاقة والمناجم لولاية غليزان

المجموع العام 15 فبراير سنة 2023 م الثاني (تابع) الرتب المنصب المالي مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 3 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 5 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 2 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 3 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 3 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 5 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 4 المجموع الجزئي 4 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 2 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 4 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 4 المجموع الجزئي 5 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 2 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 2 تقني سامٍ في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 4

24 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2023 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2022، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.

إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 25 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-357 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تحويل “الصندوق الوطني للسكن” من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2022، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة .2022 محمد طارق بلعريبي الملحق جداول الأرقام الإستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الثاني من سنة .2022 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور على أساس 1000 في جانفي الأشهر سنة .2020 التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج أبريل 2022 1001 1002 مايو 2022 1001 1002 يونيو 2022 1001 1002 1003 1001 1003 1003 1001 1003 1003 1001 1003 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2011، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة .2020 التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,420 1,305 1,268 1,446 1,390

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة II / معامل “ K “ للتكاليف الاجتماعية : ابتداءً من أوّل أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2) للمعامل ”K” الحالات الآتية : أ. قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة 0,5147 = K 24 رجب عام 1444 ه / العدد 10 15 فبراير سنة 2023 م للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغيّر الأسعار حسب بين أوّل أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999 هي : ب. قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999 هي : 0,5148 = K III / الأرقام الاستدلالية للمواد 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط أبريل 2022 مايو 2022 يونيو 2022 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 1,180 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 1,109 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس 1,000 للخرسانة المسلحة مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن 1,001 4 Apf HEB( HEA, IPE, )IPN,UPN, قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير 1,084 5 At للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 0,957 7 Chac مرجل من فولاذ 1,000 8 Fiat خيط الربط 0,934 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 1,232 10 Ft مجنب ذو الشكل T 1,000 11 Poi مسمار 0,914 12 Rac مدفأة من الفولاذ 1,000 13 Trs مشبك ملحم 1,258 2 - الصفائح 1382 1390 1298 1517 1517 1517 1000 1000 1000 2121 2253 2192 1771 1699 1505 1231 1231 1231 1251 1251 1251 1384 1568 1582 1248 1248 1248 1000 1000 1000 1162 1286 1153 1000 1000 1000 1675 1812 1820 الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط أبريل 2022 مايو 2022 يونيو 2022 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 1,157 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 0,955 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة 1,210 على البارد )P.A.F( 4 Tea قرميد من الفولاذ 1,051 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 1,000 2338 2372 2419 1381 1381 1381 1073 1073 1073 929 929 929 1000 1000 1000

24 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 15 فبراير سنة 2023 م 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Gr حصى مكسر 0,883 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 1,058 3 Grr حصى مستدير 1,000 4 Moe حجارة 0,996 5 Pme غبار الرخام 1,000 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 1,068 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 1,306 8 Tuf فليس (تافسة) 1,000 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 1,085 2 Chc الجير المائي 1,123 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع 1,220 II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع 1,000 I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع 1,000 III CEM 6 Pl جبس 1,352 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 0,958 2 Adjh ممسك الماء 1,005 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 0,899 4 Apl ملدن الخرسانة 0,983 الجزائريّة / العدد 10 27 أبريل 2022 مايو 2022 يونيو 2022 1022 1032 1027 1100 1105 1100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 964 966 966 1017 1022 1019 1095 1095 1095 أبريل 2022 مايو 2022 يونيو 2022 991 976 991 1000 1000 1000 992 993 993 1021 1021 1021 1070 1113 1132 1004 1004 1004 أبريل 2022 مايو 2022 يونيو 2022 1384 1384 1384 1159 1159 1159 1069 1069 1069 1058 1058 1058

24 رجب عام 1444 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 M.F رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pve دهان فينيلي 2 Pey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 15 فبراير سنة 2023 م معامل الارتباط أبريل 2022 مايو 2022 يونيو 2022 0,804 1100 1108 1103 1,197 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,933 1000 1000 1000 1,093 992 992 992 1,740 1013 1013 1013 1,000 1000 1000 1000 1,224 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2022 مايو 2022 يونيو 2022 0,913 984 972 984 1,000 1000 1000 1000 1,400 1000 1000 1000 0,775 1041 1050 1051 0,839 1020 1020 1020 معامل الارتباط أبريل 2022 مايو 2022 يونيو 2022 1,239 1086 1125 1125 2,086 1000 1000 1000 1,686 1306 1306 1306 1,210 1571 1571 1571 1,100 1237 1237 1237 1,630 1429 1429 1429 1,763 1228 1228 1228 1,220 1436 1436 1436

24 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 15 فبراير سنة 2023 م 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 1,000 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 1,546 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 1,372 4 Brn خشب أحمر 1,278 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 1,000 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 1,000 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 1,000 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 1,103 9 Palu باب من الألمنيوم مع إطاره 1,000 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطاره 1,115 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطاره 1,000 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 0,935 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع 1,000 إطاره 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة 1,000 مع إطاره 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطاره 1,046 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 1,000 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 1,312 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Cr رتاج 1,103 2 Pa مفاصل مدرفلة 1,000 3 Pe لسان قفل ثابت 1,050 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 1,195 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 1,250 6 Znl زنك مدرفل 1,146 الجزائريّة / العدد 10 29 أبريل 2022 مايو 2022 يونيو 2022 1040 1040 1040 1464 1464 1464 1462 1462 1148 2130 2130 2011 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1093 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1480 1480 1463 أبريل 2022 مايو 2022 يونيو 2022 1000 1000 1058 1674 1749 1749 1233 1233 1253 1620 1724 1724 1650 1861 1861 1000 1166 1201

24 رجب عام 1444 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس عادي 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 4( )cond 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار I( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 3( )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 15 فبراير سنة 2023 م معامل الارتباط أبريل 2022 مايو 2022 يونيو 2022 1,240 1000 1000 1000 1,027 1000 1000 1000 1,101 1445 1445 1445 1,244 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,035 1000 1000 1000 1,033 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2022 مايو 2022 يونيو 2022 1,000 1039 1039 1039 1,000 1167 1167 1167 1,170 1077 1077 1077 1,000 1402 1402 1402 1,157 1520 1382 1382 1,000 1178 1178 1178 1,000 1028 1028 1028 1,000 1297 1297 1297 1,179 1486 1418 1418 1,195 1980 1890 1890 1,194 1788 1626 1626 1,144 1463 1412 1412 1,069 1038 1038 1038 1,210 1106 1106 1106 1,283 1076 1076 1076 0,980 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1119 1119 1119

24 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 15 فبراير سنة 2023 م 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 1,000 20 Lum مصباح بالزئبق 1,000 21 Lus مصباح بالصوديوم 1,000 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 1,000 23 Pqt وتد أرضي 1,000 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 1,142 25 Rf عاكس 1,000 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 1,000 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 1,000 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 1,000 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 1,000 13 - حديد )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Chaf مرجل من حديد 1,000 2 Grc مشبك لمجرى الماء 1,295 3 Raf مدفأة من حديد 1,000 4 Tamf غطاء المصب من حديد 1,292 5 Vef قاطع الماء من حديد 1,000 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Ado ملطف نصف آلي 0,902 2 Aer مسخن بالهواء 1,000 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 1,000 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 1,014 5 Bai حوض حمام من السيراميك 1,029 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 1,283 7 Bru مشعل الغاز 1,000 الجزائريّة / العدد 10 31 أبريل 2022 مايو 2022 يونيو 2022 1140 1140 1140 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1021 1021 1021 1360 1360 1360 1133 1136 1136 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1281 1281 1281 1000 1000 1000 1000 1000 1000 أبريل 2022 مايو 2022 يونيو 2022 1000 1000 1000 965 1039 1032 1000 1000 1000 1155 1243 1206 1201 1201 1201 أبريل 2022 مايو 2022 يونيو 2022 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1067 1062 1062 1000 1000 1000 1029 1029 978 1000 1000 1000

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 - الترصيص (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 24 رجب عام 1444 ه الجزائريّة / العدد 10 15 فبراير سنة 2023 م معامل الارتباط أبريل 2022 مايو 2022 يونيو 2022 1,042 1000 1000 1000 1,338 1000 1000 1000 1,363 1196 1196 1196 1,048 1105 1219 1326 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,286 1081 1081 1081 1,435 1028 1028 1028 1,333 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,100 1031 1031 1031 1,377 1100 1100 1100 1,000 1000 1000 1000 1,000 1012 1012 1012 1,050 1000 1000 1000 1,189 1325 1325 1325 0,939 1293 1293 1293 1,000 1000 1000 1000 1,056 1000 1000 1000 1,075 1000 1000 1000 1,019 1200 1200 1200 1,000 1000 1000 1000 1,143 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

24 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 15 فبراير سنة 2023 م 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Bio الزفت المؤكسد 1,399 2 Chb غطاء مرن مزفت 0,941 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم 1,379 )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 1,005 5 Etm مساكة من غشاء 1,000 6 Fei لباد مشرب 1,148 7 Fli دهان الفلينتكوت 1,084 8 Gc مرزاب وشبكة 1,000 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 1,065 10 Pk ورق كرافت 1,000 11 Pol بوليستيرين 1,079 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Tpa نقل جوي 1,000 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 1,000 3 Tpm نقل بحري 1,000 4 Tpr نقل بري 0,883 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Aty أسيتيلان 1,105 2 Ea بنزين السيارات 1,869 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 1,000 4 Eel استهلاك الكهرباء 0,991 5 Ex متفجرات 1,000 6 Got مازوت مباع في البر 1,586 7 Oxy أوكسيجين 1,107 الجزائريّة / العدد 10 33 أبريل 2022 مايو 2022 يونيو 2022 1678 1521 1595 1078 1078 1121 1135 1135 1219 1168 1168 1168 1000 1000 1000 1235 1235 1235 1193 1193 1193 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1771 1771 1771 أبريل 2022 مايو 2022 يونيو 2022 1000 1000 1000 1141 1086 1079 1000 1000 1000 1000 1000 1000 أبريل 2022 مايو 2022 يونيو 2022 1000 1000 1000 1124 1124 1124 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1063 1063 1063 1263 1263 1263 1000 1000 1000

24 رجب عام 1444 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act ماسورة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc ماسورة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus ماسورة )buse( من الفولاذ 4 Pehd أنبوب )buse( من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua ماسورة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات أخرى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتو كهربائية 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( 15 فبراير سنة 2023 م معامل الارتباط أبريل 2022 مايو 2022 يونيو 2022 1,000 953 953 953 1,000 1042 1128 1036 1,000 1000 1000 1000 1,000 1026 1036 1012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1232 1232 1232 معامل الارتباط أبريل 2022 مايو 2022 يونيو 2022 1,044 1034 1034 1034 1,452 1000 1000 1000 1,050 1608 1608 1608 1,000 1000 1000 1000 1,051 1315 1775 1600 0,848 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,563 1013 1013 1013 معامل الارتباط أبريل 2022 مايو 2022 يونيو 2022 1,274 1950 1828 2002 1,212 1844 1722 1842 1,269 1628 1598 1701 1,046 1511 1511 1511 1,000 1000 1000 1000 1,481 1386 1386 1386 معامل الارتباط أبريل 2022 مايو 2022 يونيو 2022 2,063 1353 1353 1353 1,000 1000 1000 1000 1,338 1022 1022 1022 1,198 997 997 997 1,096 1426 1426 1426 1,000 1000 1000 1000 1,011 1000 1000 1000

24 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 35 15 فبراير سنة 2023 م وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال. بموجب قرار مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللّجان الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – متصرف مستشار، – رئيس المترجمين – التراجمة، – رئيس المهندسين في الإحصاء، – متصرف رئيسي، – مترجم – ترجمان رئيسي، – مهندس رئيسي في الإحصائيات، – (بدون تغيير) اللّجنة – مهندس دولة في الإعلام الآلي، – (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) 1 – وثائقي أمين محفوظات محلل، – ياسين باحميد – متصرف محلل، – مهندس دولة في الإحصائيات، – مترجم – ترجمان، – وثائقي أمين محفوظات، – مساعد متصرف، – مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصاء، – مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي.

24 رجب عام 1444 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 اللّجان الرتب اللّجنة – متصرف.

– ملحق رئيسي للإدارة، اللّجنة – محاسب إداري رئيسي، 3 – كاتب مديرية رئيسي، – ملحق إدارة. اللّجنة – تقني سام في الإعلام الآلي.

– كاتب مديرية، اللّجنة – عون إدارة رئيسي، 5 – محاسب إداري، – تقني في الإعلام الآلي، – عون إدارة. – كاتب، اللّجنة – عامل مهني خارج الصنف، 6 – عامل مهني من الصنف الأول، – سائق سيارة من الصنف الثاني. المطبعة الرسميّة - حي 15 فبراير سنة 2023 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) – ياسين باحميد – نسرين عزيزي – (بدون تغيير) (بدون تغيير) – (بدون تغيير) – امال فرشيشي – ياسين باحميد – أنيسة بدة زكري – سهيلة دباش – (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) – ياسين باحميد – (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) – ياسين باحميد – (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) – ياسين باحميد البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة