مقرر
مقرّر مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1447 الموافق 31 غشت سنة 2025 يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.