مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 23-234 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدد هياكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 23–235 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إحداث مؤسسة تجديد عتاد السيارات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي رقم 23–236 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات انتداب الموظفين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية لدى وزارة الدفاع الوطني لشغل وظائف ومناصب عليا وكذا تلك المتعلقة بتعيينهم ودفع رواتبهم…………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي رقم 23-268 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والستين (61) لعيد الاستقلال والشباب………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي رقم 23-269 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والستين (61) لعيد الاستقلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين… 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر ببئر مراد رايس……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمديرية كبريات المؤسسات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بومرداس………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة - سابقا… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية بشار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية الجزائر - غرب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية الشلف. 20
18 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 3 6 يوليو سنة 2023 م فهرس(تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية أدرار………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة السكن في ولاية بجاية……. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التجارة وترقية الصادرات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للتجارة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يتضمن تسوية فتح شعب وتخصصات وتحديد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة الليسانس بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي…………………………………………. 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد مواصفات وبيانات شهادة الليسانس المسلّمة لخريجي المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي……………………………………………………………………………………. 29 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرخة في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تتضمن سحب اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال………. 32 قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 27 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32
18 ذو الحجة عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-234 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدد هياكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 06–01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22–08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06–413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم، 6 يوليو سنة 2023 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 17 و 18 من القانون رقم 22–08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد هياكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي تدعى في صلب النص “السلطة العليا”. المادّة 2 : يتضمن تنظيم السلطة العليا، في إطار المهام المخولة لها بموجب أحكام القانون رقم 22–08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تحت سلطة رئيس السلطة العليا، الهياكل الآتية : – أمانة عامة، ويسيرها أمين عام، – قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، – قسم التحسيس والتكوين والتعاون، – هيكل متخصص للتحري الإداري والمالي في الإثراء غير المشروع للموظف العمومي. المادّة 3 : يساعد رئيس السلطة العليا مديرا (2) دراسات. المادّة 4 : يكلف الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة العليا على الخصوص، بما يأتي : – تنشيط وتنسيق عمل هياكل السلطة العليا، – ضمان التنظيم والسير الحسن لمصالح السلطة العليا، – تنفيذ ميزانية السلطة العليا، – تنسيق أشغال إعداد التقرير السنوي للسلطة العليا، – تحضير أشغال مجلس السلطة العليا وتنظيمها، – ضمان أمانة المجلس، – تنفيذ قرارات السلطة العليا ومتابعتها. يساعد الأمين العام ثلاث (3) مديريات فرعية :
18 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2023 م أ– المديرية الفرعية للموارد البشرية والوسائل العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وبرامج التكوين والسهر على تنفيذها، – تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية بالتنسيق مع مختلف هياكل السلطة العليا، ومتابعة عمليات التوظيف وتسيير المسار المهني للموظفين، – السهر، بالتنسيق مع الهياكل الأخرى، على تكوين وتحسين مستوى مستخدمي السلطة العليا، – تحديد الاحتياجات المادية للسلطة العليا، وضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بها وصيانتها، – إعداد الصفقات والطلبات والاتفاقيات الخاصة بالسلطة العليا، – ضمان تسيير حظيرة السيارات وصيانتها وتقييمها. ب– المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح الاحتياجات المالية للسلطة العليا وتقييمها، – ضمان تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز للسلطة العليا، – السهر على تنفيذ الصفقات العمومية، واحترام إجراءاتها. ج– المديرية الفرعية للإعلام الآلي والوثائق والأرشيف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تطوير وسائل الإعلام الآلي وإدماج التكنولوجيات الحديثة على مستوى السلطة العليا، – ضمان إدارة وصيانة وأمن شبكات الإعلام الآلي، – تحديد احتياجات السلطة العليا في مجال تجهيزات الإعلام الآلي، – تكوين رصيد وثائقي ومكتبي في ميدان الوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تسييره الرقمي، – معالجة واستغلال وحفظ الأرشيف الخاص بالسلطة العليا، – السهر على تسيير الإحصائيات الخاصة بالسلطة العليا. المادّة 5 : يلحق بالأمين العام مكتب التنظيم العام ومكتب الأمن الداخلي للسلطة العليا. المادّة 6 : يكلف قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات على الخصوص، بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 5 – تلقي التصريحات بممتلكات الموظفين العموميين الخاضعين لوجوب التصريح بالممتلكات، وضمان معالجتها ومراقبتها، – السهر على احترام الامتثال للالتزام بالمطابقة لمعايير وأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وقواعد النزاهة، – تلقي الإخطارات والتبليغات المتعلقة بقضايا الفساد ومعالجتها وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، – جمع ومركزة واستغلال المعلومات، – إعداد تقارير دورية عن نشاطاته. ويضم مديريتين (2) : 1 – مديرية تسيير ومعالجة التصريحات بالممتلكات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين الخاضعين لالتزام التصريح بالممتلكات، وتصنيفها وحفظها وفق التشريع والتنظيم الساريي المفعول، – ضمان التسيير التقني والإلكتروني للتصريحات بالممتلكات ومعالجتها واستغلال المعلومات الواردة فيها، – التحقق من صحة التصريحات بالممتلكات ومراقبتها، – إعداد دراسات وتقارير تحليلية وإحصائية حول التصريحات بالممتلكات. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ– المديرية الفرعية لتسيير التصريحات بالممتلكات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تلقي التصريحات بالممتلكات المتعلقة بالموظفين العموميين الخاضعين لالتزام الاكتتاب بالتصريح وتصنيفها وحفظها، – السهر على المراقبة الدورية للقوائم الإسمية الخاصة بالموظفين العموميين الخاضعين لالتزام الاكتتاب بالتصريح بالممتلكات وضمان تحيينها، – ضمان إدارة المنصة الإلكترونية للتصريح بالممتلكات وسيرها الحسن. ب– المديرية الفرعية لمعالجة التصريحات بالممتلكات ومراقبتها، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان معالجة البيانات الواردة في التصريحات بالممتلكات، بما في ذلك معالجتها إلكترونيا وجمع واستغلال المعلومات الواردة فيها،
18 ذو الحجة عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 – التنسيق مع الإدارات والمصالح المعنية للتأكد من صحة المعلومات الواردة في التصريحات بالممتلكات، – اقتراح التدابير المناسبة بخصوص حالات عدم التصريح بالممتلكات أو التي تتضمن تصريحات كاذبة أو تصريحات تتضمن فوارق غير مبررة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2 – مديرية المطابقة والإخطارات والتبليغات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – مراقبة مدى امتثال الهيئات والمؤسسات المعنية بالالتزام بالمطابقة لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، واقتراح التوصيات المناسبة في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذها، – السهر على تنفيذ التوصيات والأوامر الصادرة عن السلطة العليا فيما يتعلق بتنفيذ أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وقواعد النزاهة، واقتراح كل إجراء مناسب تجاه المؤسسات المعنية في حالة عدم الامتثال لها، – إدراج أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتعميمها على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات والمؤسسات الأخرى، – اقتراح إخطار الجهات القضائية المختصة إقليميا عندما تفضي المراقبة إلى وقائع تحتمل وصفا جزائيا أو على مجلس المحاسبة إذا توصلت إلى أفعال تندرج ضمن اختصاصاته، – إعداد التقارير والتوصيات واقتراح التدابير، حسب الحالة، عند معاينة حالات تقصير في وضع آليات المطابقة، – تلقي ومعالجة الإخطارات والتبليغات عن حالات تتعلق بأفعال الفساد بما فيها حالات انتهاك أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أو حالات خرق للقواعد المتعلقة بالنزاهة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ– المديرية الفرعية لأنظمة الشفافية ومكافحة الفساد، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في إعداد وتحديد محتوى أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وشروط وكيفيات تنفيذها، – القيام بمهمة الرقابة للتأكد من وضع تدابير وأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على مستوى المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات والمؤسسات الأخرى، والوقوف على مدى جودتها وفعاليتها وملاءمة تنفيذها وإعداد تقارير بذلك، 6 يوليو سنة 2023 م – اقتراح التدابير المناسبة عند عدم الأخذ بالتوصيات الموجهة للمؤسسات المعنية، أو عند معاينة أو بعد الإخطار أو التبليغ عن وجود انتهاكات لجودة وفعالية الإجراءات المطبقة داخلها، والمتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وقواعد النزاهة، ومساعدتها في وضعها، – مرافقة المؤسسات والإدارات والهيئات المذكورة أعلاه في تطوير برامج المطابقة في مجال مكافحة الفساد وتنفيذها. ب– المديرية الفرعية للإخطارات والتبليغات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تلقي ومعالجة الإخطارات والتبليغات المتعلقة بقضايا الفساد وفقا للتشريع والتنظيم الساري مفعولهما، – تلقي الإخطارات والتبليغات عن حالات وجود انتهاك لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وجودتها وفعاليتها، أو حالات خرق للقواعد المتعلقة بالنزاهة، – استغلال المعلومات الواردة إلى السلطة العليا حول شبهة الفساد في غير الحالات المطروحة أمام الجهات القضائية، واقتراح إخطار الجهات المختصة، عند الاقتضاء، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، – جمع الوثائق التي تتضمن وقائع تحتمل وصفا جزائيا والتي بإمكانها أن تشكل إخلالات في التسيير، – استقبال العرائض وإعلام أصحابها بمآل الإجراءات المتخذة في شأنها، – السهر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المبلغين وفق التشريع والتنظيم الساري مفعولهما. المادّة 7 : يكلف قسم التحسيس والتكوين والتعاون على الخصوص، بما يأتي : – التحسيس بمخاطر الفساد وآثاره ونشر ثقافة نبذه وأخلقة الحياة العامة، – تعزيز قدرات الموظفين العموميين والمجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد، – القيام بالدراسات، وضمان اليقظة القانونية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، – تعزيز وتطوير التعاون على المستويين الدولي والإقليمي، – متابعة الأنشطة والأعمال المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، والتقارير والمؤشرات الصادرة عن المنظمات الدولية والجهوية والمنظمات غير الحكومية حول وضعية الفساد في الجزائر،
18 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2023 م – إعداد مشاريع التقارير الدورية حول تنفيذ تدابير وإجراءات الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وفقا للأحكام المتضمنة في المواثيق والاتفاقيات الدولية، – إعداد تقارير دورية عن نشاطاته. ويضم مديريتين (2) : 1 – مديرية التحسيس والتكوين واليقظة القانونية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد برامج تحسيسية وتربوية حول مخاطر الفساد وآثاره الضارة، – السهر على نشر وتعميم الأنظمة والمعايير وآليات الحكم الراشد والنزاهة والشفافية في الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات والمؤسسات الأخرى، – تعزيز قدرات الموظفين العموميين والأجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والمجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، – تشجيع البحث العلمي، لا سيما في الميادين القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية حول ظاهرة الفساد والمواضيع ذات الصلة، – إنجاز دراسات وتحاليل وسبر الآراء من أجل قياس حجم الفساد وتحديد منابعه وصوره والعوامل المشجعة عليه، واقتراح التوصيات الكفيلة بالقضاء عليه، – اقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وإعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمجال نشاط السلطة العليا، – السهر على إنشاء الرصيد الوثائقي الخاص بالسلطة العليا وتسييره. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ – المديرية الفرعية للتحسيس والتكوين، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – القيام، بالتعاون مع الفاعلين المعنيين، بأنشطة إعلامية وتوعوية لفائدة المواطنين حول الفساد وآثاره الضارة، – تنظيم حملات ونشاطات تحسيسية في الأوساط التربوية والجامعية والمهنية، – تصميم واقتراح برامج تربوية تهدف إلى نشر ثقافة نبذ الفساد وعدم التسامح مع هذه الظاهرة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 7 – ترقية وتشجيع المبادرات العلمية والإعلامية والفنية والرياضية والثقافية التي تساهم في الوقاية من الفساد ومكافحته، – تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين العموميين والمساهمة فيها، لا سيما منهم موظفو الأجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، – إعداد وتنفيذ برامج تكوينية لفائدة المجتمع المدني والفاعلين الآخرين بهدف تعزيز وتدعيم قدراتهم في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. ب– المديرية الفرعية لليقظة القانونية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – القيام بدراسات حول ظاهرة الفساد وسبر الآراء لقياسه وآثاره والجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة، – القيام، بالتنسيق مع مختلف القطاعات، بإعداد خرائط لمخاطر الفساد تسمح بالكشف عن أسباب الفساد والوقاية منها، – دراسة وتحليل مختلف المؤشرات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجالات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، – التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية الرامية إلى تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والنظر في مدى فعاليتها، واقتراح الآليات المناسبة لتحسينها، – دراسة مشاريع النصوص القانونية المعروضة على السلطة العليا وتحليلها. 2 – مديرية التعاون، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تعزيز التعاون مع الهيئات والمنظمات المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته على المستويين الدولي والإقليمي، – تطوير المساعدة التقنية وتبادل المعلومات مع نظيراتها من الهيئات على المستوى الدولي ومع الأجهزة والمصالح المعنية بمكافحة الفساد وترقية الشفافية، – السهر على ضمان التنسيق والتعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته مع المؤسسات العمومية والهيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين الوطنيين الآخرين، – ضمان متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية للجزائر في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإعداد تقارير دورية بشأنها.
18 ذو الحجة عام 1444 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ– المديرية الفرعية لتطوير التعاون، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – العمل على وضع آليات فعالة للتعاون والتنسيق مع مختلف الفاعلين الوطنيين، في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بما فيها منظمات المجتمع المدني، – اقتراح ووضع آليات التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته والهيئات المماثلة، والسهر على تنفيذها، – البحث عن فرص المساعدة التقنية الممكنة ومتابعة تنفيذها، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال ترقية الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته قصد تطوير الخبرة الوطنية في هذا المجال، – المبادرة ببرامج ودورات تكوينية يتم إنجازها بالتعاون مع المؤسسات أو المنظمات أو الهيئات الدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على المشاركة فيها. ب– المديرية الفرعية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد تقارير دورية حول مدى تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تعنى بمكافحة الفساد، – تحضير تقارير موضوعاتية حول مساهمة الجزائر في مجال ترقية الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، – متابعة التقارير والمؤشرات التي تنشرها المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجال الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، – اقتراح التدابير اللازمة لمواءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تعنى بمكافحة الفساد. المادّة 8 : يكلف الهيكل المتخصص للتحري الإداري والمالي في الإثراء غير المشروع للموظف العمومي، على الخصوص، بما يأتي : – القيام بالتحريات وجمع الأدلة في ملفات الإثراء غير المشروع للموظف العمومي، – التنسيق مع الأجهزة المتخصصة الأخرى في مجال التحري، 6 يوليو سنة 2023 م – تحضير برنامج التحريات ورفعه إلى رئيس السلطة العليا، – اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يقوم بها الهيكل المتخصص، على رئيس السلطة العليا، – جمع ومركزة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالإثراء غير المشروع للموظف العمومي، والتأكد من صحتها، – إعداد مشاريع تقارير وعرضها على رئيس السلطة بغرض استصدار التدابير التحفظية من رئيس الجهة القضائية، عند الاقتضاء، وفقا للتشريع الساري المفعول، – إعداد تقارير حول ملفات التحري ورفعها إلى رئيس السلطة العليا، – إعداد تقارير دورية حول نشاطات الهيكل المتخصص، ورفعها إلى رئيس السلطة العليا، – تقديم أي اقتراح من شأنه تحسين وتسهيل أداء الهيكل المتخصص، – اقتراح برامج التكوين المتواصل وتحسين المستوى لفائدة موظفي الهيكل المتخصص. يسيّر الهيكل المتخصص للتحري الإداري والمالي في الإثراء غير المشروع للموظف العمومي، رئيس برتبة رئيس قسم. ويضم مديريتين (2) : 1 – مديرية المقاييس ومعالجة البيانات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تصميم دلائل ومعايير تتعلق بمجال الإثراء غير المشروع، – تطوير نماذج معيارية لمذكرات تنظيمية خاصة بالتحريات والتحقيقات، – إعداد دليل الممارسات الفضلى في مجال الوقاية من الإثراء غير المشروع ومكافحته، – إعداد مشروع برنامج نشاط الهيكل المتخصص ورزنامة التحريات والتحقيقات المالية والإدارية، – متابعة التدابير التحفظية المبلّغ عنها بكافة الوسائل القانونية إلى الجهات المكلفة بتنفيذها، – اقتراح برامج التكوين ذات الصلة بالتحري الإداري والمالي في مجال الإثراء غير المشروع.
18 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2023 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ– المديرية الفرعية للمقاييس، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد دليل الممارسات الفضلى والتجارب الرائدة في مجال الوقاية من الإثراء غير المشروع، – إعداد بطاقيات تتضمن معايير لتحسين عمل الهيكل المتخصص، – اقتراح برامج التكوين وتعزيز القدرات في مجال الوقاية من الإثراء غير المشروع للموظف العمومي، – إعداد وتطوير النماذج التنظيمية الخاصة بالتحريات والتحقيقات، – جمع ومركزة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالإثراء غير المشروع للموظف العمومي. ب– المديرية الفرعية لمعالجة البيانات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – معالجة واستغلال المعطيات والمعلومات التي يمكن على أساسها فتح تحريات حول أفعال الإثراء غير المشروع للموظف العمومي، – التحّق ق والتأكد من صحة المعطيات والمعلومات المرتبطة بالإثراء غير المشروع للموظف العمومي، – وضع برنامج ورزنامة التحريات والتحقيقات المالية والإدارية ذات الصلة بالإثراء غير المشروع، – التنسيق مع الإدارات العمومية والهياكل المالية والاقتصادية في مجال جمع المعلومات والمعطيات ذات الصلة بمهامها، – دراسة وتحليل التقارير ذات الصلة بالتحريات الإدارية والمالية في الإثراء غير المشروع. 2 – مديرية التحريات والتحقيقات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – القيام بالتحري الإداري والمالي في مظاهر الإثراء غير المشروع للموظف العمومي، وجمع الأدلة بخصوصه، – تنفيذ ومتابعة برنامج التحريات الإدارية والمالية المرتبطة بالإثراء غير المشروع للموظف العمومي، – استغلال المعلومات والإخطارات والبيانات الواردة إليها من مختلف هياكل السلطة العليا ومن الإدارات والمؤسسات والهيئات، – إعداد تقارير بناء على نتائج التحقيقات والتحريات الإدارية والمالية وعرضها على رئيس جهاز التحري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 9 وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ– المديرية الفرعية للتحريات الإدارية والمالية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ برنامج التحريات الإدارية والمالية، – القيام بالتحري الإداري والمالي وجمع الأدلة في مظاهر الإثراء غير المشروع للموظف العمومي، – إجراء التحري مع أي شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غير المبررة للموظف العمومي المعني، – اقتراح كل تدبير تحفظي من شأنه المحافظة على السير الحسن للتحريات. ب– المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم سير التحريات الإدارية والمالية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان متابعة تنفيذ برامج التحريات الإدارية والمالية، – تقييم نتائج التحريات المنجزة وإعداد تقارير دورية عنها، – متابعة تنفيذ التدابير التحفظية المقترحة على الجهات القضائية المختصة، – تقديم توصيات من أجل تحسين سير التحريات الإدارية والمالية. المادّة 9 : يحدد التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس السلطة العليا، في حدود مكتبين (2) اثنين لكل مديرية فرعية. المادّة 10 : وظائف الأمين العام، ورئيس القسم، ومدير الدراسات، والمدير، ونائب المدير، وظائف عليا في الدولة، يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس السلطة العليا. المادّة 11 : يحدد تصنيف الوظائف العليا المذكورة في المادة 10 أعلاه، وكيفيات دفع مرتباتها بموجب مرسوم تنفيذي. المادّة 12 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 06–413 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل والمتمم. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون
18 ذو الحجة عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 مرسوم رئاسي رقم 23–235 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إحداث مؤسسة تجديد عتاد السيارات. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى القانون رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : في إطار تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تسّم ى “مؤسسة تجديد عتاد السيارات (م عصت – متع س)”، وتدعى في صلب النص “ المؤسسة”. المادة 2 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني. المادة 3 : يحدّد مقر المؤسسة في بلدية الدار البيضاء بولاية الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 4 : يمكن للمؤسسة أن تحدث عبر التراب الوطني وحدات وملحقات، طبقا للتنظيم الساري المفعول. 6 يوليو سنة 2023 م الفصل الثاني المهام المادة 5 : زيادة على المهام المحددة بموجب المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تكلف المؤسسة، لاسيما بمهمة الإسناد غير المباشر لوحدات الجيش الوطني الشعبي وكذا تجديد وعصرنة العربات المدرعة المدولبة وآليات الأشغال العمومية والعربات الخفيفة لكل الميادين التكتيكية، والتكفل عند الحاجة، بأي عتاد آخر ذي صلة بموضوعها. وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق. يمكن للمؤسسة القيام بكل عملية ذات صلة بموضوعها أو بتطويرها وتقديم كل خدمة من شأنها رفع مردودية قدراتها التقنية والصناعية و/أو التجارية، دون إعاقة برامج الأنشطة الموكلة لها. تشارك المؤسسة أيضا بكل طاقتها في المجهود الوطني للبحث والتطوير المتعلق بموضوعها، وتسهر على تطبيق مقاييس المراقبة النوعية التابعة لموضوعها، وذلك في إطار ترقية الاقتصاد الوطني. المادة 6 : يمكن للمؤسسة التكفل بتبعات المرفق العام ذات الصلة بمهامها، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو كل قطاع آخر تابع للدولة. المادة 7 : يمكن للمؤسسة، في إطار مهامها، المساهمة في شركات وإبرام كل اتفاق شراكة طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث السير المادة 8 : يدير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكون من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية : – أركان الجيش الوطني الشعبي، – المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي، – المديرية المركزية للعتاد، – مديرية المستخدمين، – مديرية المصالح المالية، – المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - القاعدة المركزية للإمداد (م ع ص ت– ق م إ)،
18 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2023 م – المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية (م ع ص ت– متص م). يعيّن الأعضاء الذين يمثلون الهياكل المذكورة أعلاه، من بين المستخدمين الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية أو منصب معادل له. تُمثل المؤسستان العموميتان ذات الطابع الصناعي والتجاري المذكورتان أعلاه، من طرف مديريهما العامين. يمكن لمجلس الإدارة أن يستعين، على سبيل الاستشارة، بأي شخص يمكنه بحكم كفاءاته أو نشاطه أن يساعده في أشغاله. المادة 9 : يسيّر المؤسسة مدير عام يعيّن طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال. الفصل الرابع الممتلكات المخصصة والرقابة المادة 10 : تتكون الممتلكات المخصصة الأولية للمؤسسة، من : – إعانة للانطلاق، – الممتلكات المنقولة والعقارية المخصصة لها للانطلاق، – الممتلكات العقارية المتحصل عليها بالتخصيص. المادة 11 : يتم تعيين محافظ حسابات للمؤسسة وكذا دفع راتبه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية. المادة 12 : تمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 13 : يتم ضمان الحماية المادية للمؤسسة وفروعها بوسائل وزارة الدفاع الوطني. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 11 مرسوم رئاسي رقم 23–236 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات انتداب الموظفين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية لدى وزارة الدفاع الوطني لشغل وظائف ومناصب عليا وكذا تلك المتعلقة بتعيينهم ودفع رواتبهم. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 6 و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 83–11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 83–12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 83–13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 83–14 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–226 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم،
18 ذو الحجة عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–228 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة، المعدّل، – وبمقتضى مجموع النصوص التنظيمية المطبقة على مستوى وزارة الدفاع الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات انتداب الموظفين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية لدى وزارة الدفاع الوطني لشغل وظائف ومناصب عليا وكذا تلك المتعلقة بتعيينهم ودفع رواتبهم والذين يدعون في صلب النص ”الموظفون المنتدبون”. المادة 2 : يمكن أن يُنتدب من أجل شغل وظائف ومناصب عليا على مستوى وزارة الدفاع الوطني، الموظفون التابعون للمؤسسات والإدارات العمومية الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : – المنتمون إلى رتبة مصنفة، على الأقل، في الصنف 12، – الحائزون، على الأقل، ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة، – المثبتون، على الأقل، خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم الأصلية في المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 3 : تكون فترة الانتداب مساوية لمدة شغل الوظيفة العليا أو المنصب العالي بوزارة الدفاع الوطني اللذين تم الانتداب من أجلهما. المادة 4 : يتم الانتداب بمبادرة من وزارة الدفاع الوطني. يتم الانتداب بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الوصاية أو المسؤول المباشر للمؤسسة أو الإدارة العمومية التي يتبع لها الموظف المعني، حسب الحالة. يُنهى الانتداب حسب نفس الأشكال. المادة 5 : يتم إنهاء الانتداب في الحالات الآتية : – بمبادرة من السلطة المستقبلة، – بمبادرة من السلطة التي يتبع لها الموظف المنتدب بالتنسيق مع السلطة المستقبلة، – بطلب من الموظف المنتدب بعد موافقة السلطة المستقبلة. المادة 6 : يواصل الموظفون المنتدبون استفادتهم في أسلاكهم لدى المؤسسة أو الإدارة العمومية التي يتبعون لها، 6 يوليو سنة 2023 م من حقوقهم في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات والترقية في الرتبة وفي التقاعد، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 7 : يتعيّن على الموظفين المنتدبين التفرغ كليا للمهام المسندة إليهم بوزارة الدفاع الوطني، وتأديتها بمنتهى المسؤولية، وهذا في إطار الاحترام الصارم للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. يُلزم الموظفون المنتدبون باحترام الواجبات الخاصة المرتبطة بطبيعة وشروط الممارسة لدى هياكل وزارة الدفاع الوطني. المادة 8 : يستفيد الموظفون المنتدبون من بعض الحقوق المرتبطة بممارسة مهامهم، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. المادة 9 : يبقى الموظفون المنتدبون خاضعين لنظام الخدمات الاجتماعية الخاص بسلكهم الأصلي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. كما يحق لهم الاستفادة من العلاجات الطبية والخدمات الاجتماعية التي تقدمها، على التوالي، المؤسسات الاستشفائية العسكرية والهياكل الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، وكذا من أية خدمة أخرى يرخص بها وزير الدفاع الوطني. المادة 10 : يتم تعيين الموظفين المنتدبين في الوظائف والمناصب العليا لدى وزارة الدفاع الوطني، بموجب : – مرسوم رئاسي بالنسبة للوظائف العليا، وهذا باقتراح من وزير الدفاع الوطني، – قرار من وزير الدفاع الوطني، بالنسبة للمناصب العليا. يتم إنهاء المهام حسب نفس الأشكال. المادة 11 : يتقاضى الموظفون المنتدبون خلال فترة الانتداب راتبهم من قبل وزارة الدفاع الوطني وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 12 : يُحسب راتب الموظفين المنتدبين الذين يشغلون وظائف عليا بوزارة الدفاع الوطني، على أساس الشبكة الاستدلالية المطبقة على نفس الوظائف العليا في الدولة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90–228 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، المعدّل والمذكور أعلاه. كما يستفيدون من النظام التعويضي للإطارات الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة وفقا للتنظيم الساري المفعول.
18 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2023 م المادة 13 : يستفيد الموظفون المنتدبون الذين يشغلون مناصب عليا بوزارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى الراتب المرتبط بالرتبة الأصلية، من زيادة استدلالية تُحسب طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم، الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه. المادة 14 : يستفيد الموظفون المنتدبون بالإضافة إلى الراتب المرتبط بالوظائف والمناصب العليا المنصوص عليه في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم، من تعويض خاص شهري عن التبعة خاضع للضريبة على الدخل الإجمالي، يكون مبلغه كالآتي : – أربعون ألف دينار 40.000( دج)، بالنسبة للذين يشغلون وظائف عليا، – عشرون ألف دينار 20.000( دج)، بالنسبة للذين يشغلون مناصب عليا. المادة 15 : تُحدد الموافقة بين تصنيف الوظائف والمناصب العليا بوزارة الدفاع الوطني حسب الشبكة الاستدلالية والزيادة الاستدلالية المذكورتين في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 16 : يبقى الموظفون المنتدبون خاضعين للنظام العام للتأمينات الاجتماعية والتقاعد لسلكهم الأصلي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 17 : يحق للموظفين المنتدبين الذين يشغلون وظائف عليا بوزارة الدفاع الوطني الاستفادة من النظام الخاص بتقاعد الإطارات العليا في الدولة. تؤخذ بالحسبان فترات شغل هذه الوظائف العليا بوزارة الدفاع الوطني، بعنوان النظام الخاص بتقاعد الإطارات العليا في الدولة، كما هو الشأن بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا في الدولة، وهذا طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 18 : يُقيّم الموظفون المنتدبون حول كيفية خدمتهم من طرف الهيئات المخولة لوزارة الدفاع الوطني. تُرسل بطاقة التقييم إلى إدارتهم الأصلية. المادة 19 : تُحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 مرسوم رئاسي رقم 23-268 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والستين (61) لعيد الاستقلال والشباب. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 7( و 8) و 182 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والستين (61) لعيد الاستقلال والشباب، طبقاً لأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : يستفيد عفوا كلّيا للعقوبة، الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم أربعة وعشرين(42) شهرا أو يقل عنها. المادّة 3 : يست فيد ع ف وا كلّي ا للعق وب ة، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها، بغض النظر عن أحكام المادتين 7 و 8 أدناه. المادّة 4 : يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة ثمانية عشر (18) شهرا، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ثمانية عشر (18) شهرا ويساوي ثلاثين (30) سنة، أو يقل عنها. المادّة 5 : ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، إلى أربعة وعشرين (24) شهرا لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم خمسا وستين (65) سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل والأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم ثلاث (3) سنوات، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم. المادّة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : – الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06–01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
18 ذو الحجة عام 1444 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92–03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 12 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 188 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تقليد وتزوير وتزييف النقود أو سندات أو أذونات أو أسهم وتبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتبييض الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 197 و 198 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 06–01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والاعتداء على الموظفين ومؤسسات الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 144 و 148 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 149 و 149 مكرر إلى 149 مكرر 6 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 214 و 215 و 216 و 242 من قانون العقوبات، 6 يوليو سنة 2023 م – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم القتل وقتل الأصول والتسميم وقتل طفل حديث العهد بالولادة والتعذيب والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة والقتل الخطأ وتعريض حياة الغير للخطر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 و 263 مكرر و 263 مكرر 1 و 263 مكرر 2 و 264 (الفقرتان 3 و 4) و 265 و 266 مكرر (الفقرتان 3 و 4) و 271 و 275 و 276 و 288 و 290 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداء بالضرب العمدي على الأصول والاعتداء بالضرب العمدي على القصّر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 267 و 269 و 270 و 271 و 272 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 291 و 292 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 294 و 334 و 335 (الفقرة 2) و 336 و 337 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 20–15 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 4 و 303 مكرر 5 و 303 مكرر 16 و 303 مكرر 17 و 303 مكرر 18 و 303 مكرر 19 و 303 مكرر 20 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 23–04 المؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تهريب المهاجرين وعدم التبليغ عنها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 و 303 مكرر 32 و 303 مكرر 37 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات بيع وشراء الأطفال والجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية
18 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2023 م الطفل واختطاف وإبعاد القصّر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 319 مكرر و 321 و 326 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار والسرقات والسرقات الموصوفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 176 و 177 و 350 مكررو 350 مكرر 2 و 351 و 351 مكرر و 353 من قانون العقوبات، – الأشخاص المسبوقون قضائيا بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مشمولة بالنفاذ ومحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح السرقات والسرقات الموصوفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 350 و 350 مكرر 1 و 352 و 354 و 361 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات وضع النار عمدا في الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 399 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 394 مكرر 3 و 394 مكرر 5 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 172 و 173 و 429 إلى 435 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 21–15 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التهريب، الأفعال المنصوص للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 15 والمعاقب عليها بالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05–06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 96–22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التمييز وخطاب الكراهية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 39 من القانون رقم 20–05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 20–03 المؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 166 و 167 و 168 و 170 من القانون رقم 05–04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المتمم. المادّة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث. المادّة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين المبتدئين والمحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث. المادّة 9 : في حالة تعدد العقوبات تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية للتنفيذ.
18 ذو الحجة عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 المادّة 10 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ومن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وعلى المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام. المادّة 11 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام والوضع تحت المراقبة الإلكترونية. المادّة 12 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-269 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والستين (61) لعيد الاستقلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 7( و 8) و 182 منه. – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والستين (61) لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : يستفيد من إجراءات العفو، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تعليما ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو تحصلوا على شهادة جامعية، بعنوان السنة الدراسية 2022–2023، على النحو الآتي : 6 يوليو سنة 2023 م عفواً كلّياً للعقوبة لفائدة : – الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه. تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا لفائدة : – الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من سنتين (2) ويساوي ثلاثين (30) سنة، أو يقل عنها. المادّة 3 : يستفيد من إجراءات العفو، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تكوينًا مهنيا أو حرفيًا وتحصّلوا على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني المختلفة، بعنوان السنة الدراسية 2022–2023، على النحو الآتي : عفواً كلّياً للعقوبة لفائدة : – الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم يساوي عشرين (20) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه. تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة عشرين (20) شهرا لفائدة : – الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشرين (20) شهرا ويساوي ثلاثين (30) سنة، أو يقل عنها. المادّة 4 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : – الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06–01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92–03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 12 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 188 من قانون العقوبات،
18 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2023 م – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تقليد وتزوير وتزييف النقود أو سندات أو أذونات أو أسهم وتبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتبييض الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 197 و 198 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 06–01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والاعتداء على الموظفين ومؤسسات الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 144 و 148 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 149 و 149 مكرر إلى 149 مكرر 6 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 214 و 215 و 216 و 242 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم القتل وقتل الأصول والتسميم وقتل طفل حديث العهد بالولادة والتعذيب والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة والقتل الخطأ وتعريض حياة الغير للخطر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 و 263 مكرر و 263 مكرر 1 و 263 مكرر 2 و 264 (الفقرتان 3 و 4) و 265 و 266 مكرر (الفقرتان 3 و 4) و 271 و 275 و 276 و 288 و 290 مكررمن قانون العقوبات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 17 – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداء بالضرب العمدي على الأصول والاعتداء بالضرب العمدي على القصّر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 267 و 269 و 270 و 271 و 272 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 291 و 292 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 294 و 334 و 335 (الفقرة 2) و 336 و 337 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 20–15 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 4 و 303 مكرر 5 و 303 مكرر 16 و 303 مكرر 17 و 303 مكرر 18 و 303 مكرر 19 و 303 مكرر 20 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 23–04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تهريب المهاجرين وعدم التبليغ عنها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 و 303 مكرر 32 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات بيع وشراء الأطفال والجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل واختطاف وإبعاد القصّر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 319 مكرر و 321 و 326 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات وضع النار عمدا في الأموال الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 399 من قانون العقوبات،
18 ذو الحجة عام 1444 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 394 مكرر 3 و 394 مكرر 5 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 172 و 173 و 429 إلى 435 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 21–15 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05–06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 96–22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التمييز وخطاب الكراهية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 39 من القانون رقم 20–05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، 6 يوليو سنة 2023 م – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 20–03 المؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 166 و 167 و 168 و 170 من القانون رقم 05–04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المتمم. المادّة 5 : لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم : – الأشخاص المحبوسون الذين سبق أن استفادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على الشهادات في التعليم أو التكوين والذين سبق أن استفادوا من نفس الإجراء خلال حبسهم لفترة سابقة. المادّة 6 : لا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم وإجراءات العفو الصادرة بنفس المناسبة لفائدة فئات أخرى من المحبوسين. المادّة 7 : في حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية للتنفيذ. المادّة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة المحكوم بها نهائيا، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث. المادّة 9 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ومن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وعلى المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام. المادّة 10 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم، الأشخاص المحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام والوضع تحت المراقبة الإلكترونية. المادّة 11 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون
18 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر ببئر مراد رايس.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيد عبد العزيز دليبة، بصفته واليا منتدبا لدى والي ولاية الجزائر ببئر مراد رايس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 19 فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية سيدي بلعباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد أحمد جلول، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد زهير بللو، بصفته أمينا عامّاً لوزارة الثقافة والفنون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – أحمد شيباني، في ولاية بجاية، – عبد النور ياسف، في ولاية قالمة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمديرية كبريات المؤسسات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد يوسف مراوي، بصفته نائب مدير للمنازعات بمديرية كبريات المؤسسات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بومرداس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد نصير بن زقوطة، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بومرداس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد لعموري، بصفته نائب مدير لمراقبة الممارسات المضادة للمنافسة بوزارة التجارة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية بشار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد زين الدين برجي، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى.
18 ذو الحجة عام 1444 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايتين الآتيتين : – عبد النور ياسف، في ولاية بجاية، – أحمد شيباني، في ولاية قالمة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية الجزائر– غرب.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد يوسف مراوي، مديرا للضرائب في ولاية الجزائر– غرب. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية الشلف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد أحمد جلول، مديرا لأملاك الدولة في ولاية الشلف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد الياس لعراب، نائب مدير لمتابعة مؤسسات الإنجاز بوزارة السكن والعمران والمدينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية أدرار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد فؤاد بلقاضي، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية أدرار. 6 يوليو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة السكن في ولاية بجاية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، تعيّن السيّدة جازية بن تفتيفة، مديرة للسكن في ولاية بجاية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد محمد لعموري، مديرا للدراسات بوزارة التجارة وترقية الصادرات. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للتجارة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد محمد بتقة، مديرا للتجارة في ولاية مستغانم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد ياسين معروف، مديرا للتجارة في ولاية المسيلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية تيسمسيلت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد زين الدين برجي، مديرا للأشغال العمومية في ولاية تيسمسيلت.
18 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 21 قرارات، مقررات، آراء وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، – بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-92 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-93 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-220 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 الذي يحدد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 17 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023 الذي يحدد تشكيل اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات التابعة لوزارة الصحة وتنظيمها وعملها، يقرّران : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 22-220 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم البيداغوجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه طبي. المادة 2 : القسم هو وحدة تعليم وبحث يكلف بضمان التعليم في مختلف أطوار التكوين ومتابعتها البيداغوجية وتقييمها. المادة 3 : يضم التنظيم البيداغوجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي تحت سلطة المدير، مديرية فرعية للشؤون البيداغوجية مكلفة بضمان تخطيط التعليم في الأقسام، وتنظيمه وتنسيقه ومتابعته وتقييمه. المادة 4 : تتكون المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية من ثلاثة (3) أقسام : 1 - قسم التعليم والتربصات والتكوين المتواصل والشهادات، ويكلف بما يأتي : – تسيير ملفات الطلبة في مجال التسجيلات وإعادة التسجيل والتحويلات وتسليم الوثائق البيداغوجية، لا سيما منها الشهادات المدرسية وكشوف النقاط وشهادات النجاح المؤقتة والشهادات والمعادلات، – السهر على احترام التنظيم في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف والتدرج في الدراسات وتسليم الشهادات،
18 ذو الحجة عام 1444 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 – القيام بكل دراسة استشرافية عن تقديرات تقييم تعداد الطلبة واقتراح كل تدبير للتكفل، لا سيما في مجال تسيير المقرات البيداغوجية المشتركة بين الأقسام وإعداد مخطط لأشغالهم (إعداد جداول التوقيت)، – ضمان دعم للأقسام في مجال التجهيزات والدعائم البيداغوجية والتعليمية، لا سيما المكتبة وقاعات الإنترنت والأفلام البيداغوجية، – جمع وتحليل الوثائق المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ذات الطابع العلمي والبيداغوجي وترتيبها ووضعها في متناول الطلبة والأساتذة والباحثين، – حفظ مذكرات نهاية الدراسة التي يناقشها الطلبة وكذا تقارير تربصاتهم قصد تشكيل بنك معطيات، – المشاركة في إعداد محاور ومواضيع البحث وضمان متابعة أعمال البحث في المخابر وتثمين نتائجها، – إعداد الحصيلة البيداغوجية لنشاطات التكوين والبحث، – المشاركة في تحضير مواضيع وأعمال المجلس البيداغوجي، – تنظيم مسابقات الدخول وإعداد مخططات الامتحانات بالتعاون مع الأقسام، – المسك والتحيين اليومي للبطاقية الإحصائية لتعداد الطلبة والأساتذة وإنجاز الحصيلة البيداغوجية لنشاطات التكوين والبحث، – تنظيم لقاءات وملتقيات وطنية ودولية بالاتصال مع المصالح المعنية وكذا تبادل الأساتذة والباحثين والطلبة، – تنظيم تربصات للطلبة وندوات وكل تظاهرة ذات طابع علمي وثقافي ورياضي، – القيام بأعمال التنشيط والاتصال. ويضم القسم أربع (4) مصالح :
- مصلحة التعليم،
- مصلحة التربصات في الوسط المهني،
- مصلحة المتابعة والتقييم والامتحانات والمسابقات،
- مصلحة الشهادات. 6 يوليو سنة 2023 م 2 - قسم التعليم عن بعد والتكنولوجيات المبتكرة والرقمنة، ويكلف بما يأتي : – المبادرة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعليم، لا سيما منها التعليم عن بعد، وتشجيعها وترقيتها، – ضمان العلاقات ذات الطابع البيداغوجي والعلمي مع كل هيئات قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – تنظيم وتسيير المكتبة المركزية ومكتبة الأساتذة، – وضع في متناول الطلبة كل معلومة تساعدهم في اختيار توجيههم، – ترقية نشاطات إعلام الطلبة. ويضم القسم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة التعليم عن بعد،
- مصلحة التكوين بالمحاكاة وتكنولوجيات التعلم الافتراضي،
- مصلحة المكتبة والوثائق والإعلام. 3 - قسم التعاون والعلاقات الخارجية، ويكلف بما يأتي : – ترقية علاقات المعهد مع محيطه الاجتماعي والاقتصادي بموجب اتفاقيات تسمح بتحسين التكوينات المقدمة في المعهد ومعرفتها أفضل، – ترقية انفتاح المعهد دوليا وتنظيمه ومتابعته. ويضم القسم مصلحتين (2) :
- مصلحة ترقية العلاقات الوطنية والدولية،
- مصلحة التشارك والتوأمة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير الصحة والبحث العلمي كمال بداري عبد الحق سايحي
18 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2023 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يتضمن تسوية فتح شعب وتخصصات وتحديد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة الليسانس بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، – بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-92 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل مدراس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-93 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي الشبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 23 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-220 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 الذي يحدد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي وتنظيمها وسيرها، – وبقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023 الذي يحدد تشكيل اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات التابعة لوزارة الصحة وتنظيمها وعملها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تسوية فتح شعب وتخصصات وتحديد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة الليسانس بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي. المادة 2 : تخص التسوية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الدفعات المتخرجة خلال السنوات الجامعية 2015 إلى .2022 المادة 3 : تحدد قائمة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي المعنية بالتسوية وكذا الميدان والشُّعب والتخصصات التي تضمنها، وفقا للملحق الأول المرفق بهذا القرار. المادة 4 : تحدد البرامج البيداغوجية للشعب والتخصصات المذكورة في المادة 3 أعلاه، وفقا للملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير الصحة والبحث العلمي كمال بداري عبد الحق سايحي
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 18 ذو الحجة عام 1444 ه الجزائريّة / العدد 45 6 يوليو سنة 2023 م الملحق الأول قائمة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي المعنية بالتسوية وكذا الميدان والشعب المعهد الوطني للتكوين الرقم الميادين العالي شبه الطبي 01 المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لأدرار 02 المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لباتنة علوم الطبيعة والحياة 03 المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لبجاية المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي علوم الطبيعة
لبسكرة والحياة والتخصصات التي تضمنها الشعب التخصصات العلاج .1 ممرض الطبية الاجتماعية .2 مساعد طبي الطبية التقنية .3 مخبري الطبية التقنية .4 مشغل أجهزة التصوير الطبي إعادة التأهيل وإعادة التكييف .5 مختص في التغذية الطبية التقنية .6 مختص في حفظ الصحة إعادة التأهيل وإعادة التكييف .7 مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي العلاج .1 ممرض الطبية التقنية .2 مخبري الطبية التقنية .3 مشغل أجهزة التصوير الطبي الطبية الاجتماعية .4 مساعد طبي الطبية التقنية .5 محضر في الصيدلة الطبية التقنية .6 مختص في حفظ الصحة العلاج .1 ممرض الطبية التقنية .2 مشغل أجهزة التصوير الطبي الطبية التقنية .3 مخبري العلاج .1 ممرض الطبية التقنية .2 مشغل أجهزة التصوير الطبي الطبية التقنية .3 مخبري الطبية الاجتماعية .4 مساعد طبي
18 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 25 6 يوليو سنة 2023 م الجدول المعهد الوطني للتكوين الرقم الميادين العالي شبه الطبي 05 المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لبشار 06 المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي علوم الطبيعة والحياة للبليدة 07 المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للبويرة 08 المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لتبسة علوم الطبيعة والحياة 09 المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لتيارت الملحق (تابع) الشعب التخصصات العلاج .1 ممرض الطبية التقنية .2 مخبري الطبية التقنية .3 مشغل أجهزة التصوير الطبي الطبية الاجتماعية .4 مساعد طبي العلاج .1 ممرض الطبية التقنية .2 مشغل أجهزة التصوير الطبي الطبية التقنية .3 مخبري العلاج .1 ممرض الطبية الاجتماعية .2 مساعد طبي الطبية الاجتماعية .3 مساعد اجتماعي الطبية التقنية .4 مختص في حفظ الصحة العلاج .1 ممرض الطبية التقنية .2 مشغل أجهزة التصوير الطبي الطبية التقنية .3 مخبري الطبية الاجتماعية .4 مساعد طبي العلاج .1 ممرض الطبية التقنية .2 مخبري الطبية التقنية .3 مشغل أجهزة التصوير الطبي الطبية الاجتماعية .4 مساعد طبي الطبية التقنية .5 مختص في حفظ الصحة
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجدول المعهد الوطني للتكوين الرقم الميادين العالي شبه الطبي 10 المعهد الوطني للتكوين علوم الطبيعة العالي شبه الطبي والحياة للجزائر 11 المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لجيجل علوم الطبيعة والحياة 12 المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسطيف 18 ذو الحجة عام 1444 ه الجزائريّة / العدد 45 6 يوليو سنة 2023 م الملحق (تابع) الشعب التخصصات العلاج .1 ممرض الطبية التقنية .2 مشغل أجهزة التصوير الطبي الطبية التقنية .3 مخبري الطبية الاجتماعية .4 مساعد طبي الطبية الاجتماعية .5 مساعد اجتماعي الطبية التقنية .6 مختص في حفظ الصحة الطبية التقنية .7 محضر في الصيدلة إعادة التأهيل وإعادة التكييف .8 مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي إعادة التأهيل وإعادة التكييف .9 المداوي بالعمل إعادة التأهيل وإعادة التكييف .10 مقوم الأعضاء الاصطناعية إعادة التأهيل وإعادة التكييف .11 مختص في التغذية إعادة التأهيل وإعادة التكييف .12 مقوم الحركية النفسية إعادة التأهيل وإعادة التكييف .13 البصاراتي النظاراتي العلاج .1 ممرض الطبية التقنية .2 مخبري الطبية الاجتماعية .3 مساعد اجتماعي العلاج .1 ممرض الطبية التقنية .2 مخبري الطبية التقنية .3 مشغل أجهزة التصوير الطبي إعادة التأهيل وإعادة التكييف .4 مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي
18 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 27 6 يوليو سنة 2023 م الجدول المعهد الوطني للتكوين الرقم الميادين العالي شبه الطبي 13 المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسعيدة المعهد الوطني للتكوين علوم الطبيعة 14 العالي شبه الطبي والحياة لسكيكدة المعهد الوطني للتكوين 15 العالي شبه الطبي لسيدي بلعباس المعهد الوطني للتكوين علوم الطبيعة 16 العالي شبه الطبي والحياة لقسنطينة الملحق (تابع) الشعب التخصصات العلاج .1 ممرض الطبية التقنية .2 مشغل أجهزة التصوير الطبي الطبية التقنية .3 مخبري الطبية الاجتماعية .4 مساعد اجتماعي الطبية الاجتماعية .5 مساعد طبي العلاج .1 ممرض الطبية التقنية .2 مخبري الطبية التقنية .3 مشغل إجهزة التصوير الطبي الطبية الاجتماعية .4 مساعد طبي العلاج .1 ممرض الطبية التقنية .2 مخبري الطبية التقنية .3 مشغل أجهزة التصوير الطبي إعادة التأهيل وإعادة التكييف .4 مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي إعادة التأهيل وإعادة التكييف .5 المداوي بالعمل العلاج .1 ممرض الطبية التقنية .2 مخبري الطبية الاجتماعية .3 مساعد اجتماعي الطبية التقنية .4 مشغل أجهزة التصوير الطبي إعادة التأهيل وإعادة التكييف .5 مختص في التغذية الطبية الاجتماعية .6 مساعد طبي إعادة التأهيل وإعادة التكييف .7 مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي الطبية التقنية .8 محضر في الصيدلة
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجدول المعهد الوطني للتكوين الرقم الميادين العالي شبه الطبي 17 المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للمدية المعهد الوطني للتكوين علوم الطبيعة 18 العالي شبه الطبي والحياة لمستغانم المعهد الوطني للتكوين 19 العالي شبه الطبي للمسيلة المعهد الوطني للتكوين 20 العالي شبه الطبي لمعسكر علوم الطبيعة والحياة 21 المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لورقلة 18 ذو الحجة عام 1444 ه الجزائريّة / العدد 45 6 يوليو سنة 2023 م الملحق (تابع) الشعب التخصصات العلاج .1 ممرض الطبية التقنية .2 مخبري الطبية التقنية .3 مشغل أجهزة التصوير الطبي الطبية الاجتماعية .4 مساعد طبي العلاج .1 ممرض الطبية التقنية .2 مشغل أجهزة التصوير الطبي الطبية التقنية .3 مخبري الطبية الاجتماعية .4 مساعد طبي الطبية التقنية .5 مختص في حفظ الصحة العلاج .1 ممرض الطبية التقنية .2 مخبري الطبية التقنية .3 مشغل أجهزة التصوير الطبي الطبية الاجتماعية .4 مساعد طبي الطبية الاجتماعية .5 مساعد اجتماعي العلاج .1 ممرض الطبية الاجتماعية .2 مساعد طبي الطبية التقنية .3 مخبري الطبية التقنية .4 مشغل أجهزة التصوير الطبي إعادة التأهيل وإعادة التكييف .5 مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي العلاج .1 ممرض الطبية التقنية .2 مخبري الطبية التقنية .3 مشغل أجهزة التصوير الطبي الطبية الاجتماعية .4 مساعد الطبي الطبية التقنية .5 مختص في حفظ الصحة
18 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 29 6 يوليو سنة 2023 م الجدول الملحق (تابع) المعهد الوطني للتكوين الرقم الميادين العالي شبه الطبي 22 المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لوهران 1 المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي
لوهران 2 علوم الطبيعة 24 المعهد الوطني للتكوين والحياة العالي شبه الطبي لعين الدفلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد مواصفات وبيانات شهادة الليسانس المسلّمة لخريجي المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، – بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الشعب التخصصات العلاج .1 ممرض الطبية التقنية .2 مشغل أجهزة التصوير الطبي الطبية التقنية .3 مخبري الطبية الاجتماعية .4 مساعد اجتماعي الطبية الاجتماعية .5 مساعد طبي إعادة التأهيل وإعادة التكييف .6 مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي إعادة التأهيل وإعادة التكييف .7 مختص في التغذية الطبية التقنية .8 مختص في حفظ الصحة العلاج .1 ممرض الطبية التقنية .2 محضر في الصيدلة العلاج .1 ممرض الطبية التقنية .2 مخبري الطبية التقنية .3 مشغل أجهزة التصوير الطبي الطبية الاجتماعية .4 مساعد طبي الطبية الاجتماعية .5 مساعد اجتماعي – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-92 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل مدراس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-93 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي الشبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
18 ذو الحجة عام 1444 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، لا سيما المادة 22 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-220 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 الذي يحدد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023 والمتضمن تسوية فتح شعب وتخصصات وتحديد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة الليسانس بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مواصفات وبيانات شهادة الليسانس المسلّمة لخريجي المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي. المادة 2 : تعد شهادة الليسانس المسلّمة لخريجي المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي باللغة العربية وجزء منها بالأحرف اللاتينية، طبقا للنموذج الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تتضمن شهادة الليسانس المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المواصفات الآتية : – تكون في شكل أفقي محاط بحافة ذات لون أخضر وأصفر وبني فاتح جدا وبنفسجي وأحمر، – تعد على ورق مقوى من لون أبيض، أبعادها 29,7 سم طولا، و 21 سم عرضا، – يوضع رمز المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي في خلفية الشهادة، – يكون العنوان “شهادة الليسانس” باللغة العربية فقط وباللون الأحمر. 6 يوليو سنة 2023 م المادة 4 : تتضمن شهادة الليسانس المذكورة في المادة 2 أعلاه، البيانات الآتية : 1 – بيانات عامة : أ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ب) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ج) وزارة الصحة، د) المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي، ه) رقم الشهادة، يتكوّن انطلاقا من الجهة اليمنى من : رقم التسجيل ودفعة التخرج وسنة الحصول على الشهادة، و) تاريخ الحصول على الشهادة. 2 – بيانات متعلقة بالتأشيرات : أ) تأشيرة القانون التوجيهي للتعليم العالي، ب) تأشيرة المرسوم التنفيذي المتعلق بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، ج) تأشيرة المرسوم التنفيذي المتضمن إحداث الشهادة، د) محضر لجنة المداولات. 3 – بيانات متعلقة بالمتخرج باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية : أ) اللقب والاسم، ب) تاريخ ومكان الازدياد، ج) الشهادة المتحصل عليها، د) الميدان والشعبة والتخصص. المادة 5 : يمضي الشهادة المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير الصحة والبحث العلمي كمال بداري عبد الحق سايحي
18 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 31 6 يوليو سنة 2023 م الملحق
18 ذو الحجة عام 1444 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرخة في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تتضمن سحب اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسّم اة “سي أر استشارة توظيف - الجزائر”، الكائنة بتجزئة المجاهدين، فيلا رقم 13، بلدية الشراقة، ولاية الجزائر، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم. بموجب قرار مؤرخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “أس أس جوب”، الكائنة ب 120 حي لاكادات، بلدية بئرمراد رايس، ولاية الجزائر، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم. بموجب قرار مؤرخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “أومبلوا ألجيري.كوم”، الكائنة ب 35 طريق دالي ابراهيم، محل “أ”، بلدية الشراقة، ولاية الجزائر، طبقا لأحكام المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 6 يوليو سنة 2023 م المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم. بموجب قرار مؤرخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “أر سي أش”، الكائنة بالمنطقة الصناعية حمروش حمودي، حظيرة رقم 16 حمادي كرومة، ولاية سكيكدة، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم. H قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 27 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 27 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال، كما يأتي : “………………………….(بدون تغيير حتى) والبحث العلمي، – عمار قمري، المفتش العام للعمل، ………………………….(الباقي بدون تغيير)…………………..”. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة