مرسوم رئاسي رقم 23-02 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بخمسين مليارا وخمسمائة وأربعة وعشرين مليونا ومائتين وأربعة وخمسين ألف دينار 50.524.254.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بتسعة وأربعين مليارا وسبعمائة وتسعة وخمسين مليونا ومائتين وأربعة وخمسين ألف دينار 49.759.254.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 عبد المجيد تبون 8 الجريدة ت ا ص م ا لخ ا ل ر لم ج و ط ا ف م ا ر و ل ض و د ن ج ع ي و ع ي ز و م ة ة ا ي ع لا ا لإ ب و ع ا ر ة ع د لخ ا ت ت ا ر لج ا م ل شح ي ا ا ا ر ل ت د ؤ ا ج ي و ت ة ن 0 0 0 0 0 0
9. 9. 1 0 1 5
2. 1. 3 3 2 7
7. 6. 2 2 0 0 0 0 0 0
9. 9. 1 0 1 5
2. 1. 3 3 2 7
7. 6. 2 2 0 0 0 0 0 0
5. 1. 3 9 7 0
2. 8. 1 0 0 1
9. 1. 0 0 0 0 0 0
5. 1. 3 9 7 0
2. 8. 1 0 0 1
9. 1. 0 0 0 0 0 0
0. 0. 0 0 9 9
1. 1. 7 7 1 2. 0 0 0 0 0 0
0. 0. 0 0 9 9
6. 6. 0 5 4 3 1. 0 0 0 0 0 0
0. 0. 0 0 5 5
7. 7. 0 0 1 0
2. 2. 1 1 0 0 0 0 0 0
0. 0. 0 0 5 5
7. 7. 0 0 1 0
2. 2. 1 1 0 0 0 0 0 0
4. 0. 5 0 2 0
4. 9. 2 1 5 9
0. 9. 5 3 0 0 0 0 0 0
4. 0. 5 0 2 0
9. 4. 5 0 7 2
9. 0. 4 4 ا ص ل ا د ل و ا ب ن ا ع و ل ل ش ل ت ت ا الج ش و ب ن و س لإ م و ا ر و د ؤ م و ط ر و ز ي ب ا و ا لخ ا ا ا ل س ا ن ن ي ي ر ا ي ن ل ا ر لخ ق ا ا ع ة ة ا ي ن ل م ا ر ة د ا ال ا ا ا ل ج ص ب ج ل ر ل ر ل ق ب و ع و ن ي و ل خ ز ج ط ص ة ا لي و ا ر ا ة ل ل ن ص ا ر م ن ع م ف ة ة ي ل لا ا ر ا ي س م ة ة ق ع ا ج ا ت ي ي لا ل ت ز 0 0 ا 0 0 م 0 0
0. 9. ا و لا ر ا 1 1 ل خ ع 6 1 — — — ت ا
0. 2. ل ت ز ص ز ا ب م 0 3 لم ا 2 ا ب ا 5 م د
7. س ا 2 ت 1 ت خ : 0 0 : ا 0 0 د ن ل 0 0 ا م ف د
0. 9. ع ين ق ف ا ت 1 1 ل م ا ع 6 1 — — — د م ت
0. 2. ف ا ا د لم 0 3 ع ا 5 2 ت ف
7. ت 2 و ح 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ة 0 0 0 0 0 ل ب
9. 0. 6. 9. 5. ا ب لا ر ع ا 7 7 1 4 6 ل خ ب ن 0 1 5 0 5 ت و
9. 7. 8. 7. 5. ز ص 2 ا 1 1 7 9 ا ا ن 1 4 4 8 م ا لم :
1. 2. 5. 7. ن م ص ف ي ق ز 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 ا ل ت ا 0 0 0 0 0 ع ح و ن
9. 0. 6. 9. 5. ي ا ت ا ة 7 7 1 4 6 ل م ت لج د س ا 0 1 5 0 5 ف ا ل
9. 7. 8. 7. 5. د ي ا د ع ي ل ا 1 1 7 9 ا ي ي و لج 1 4 4 8 ت
1. ر ة ل
2. 5. 7. ة ا د ل، و 0 0 0 0 و م ل 0 0 0 0 ط ن 0 0 0 0 ا ا
0. 0. 0. 0. لا ر ن ق لم 0 0 0 0 ل خ ا ي — ا
— 9 0 0 0 ت ل ة ن ل
1. 0. 0. 0. ز ص ب ح ب و ا ا ا 7 9 1 0 م لا ب ا ن ق 0 1 س لخ
2. 2. ا ت 3 لم ا ث : ر 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 م ن ج ل ا ف ي 0 0 0 0 ع ا
0. 0. 0. 0. ت ر ق ة ا 0 0 0 0 ل م ا ل
— 9 0 0 0 د ت س
6. 0. 0. 0. ف ا ع د ن 5 9 6 5 ا ة 3 1 8 0 ت
1. 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0، 0 0 0 ا
0. 0. 0. ا لم لا ر 0 0 0 ل خ
— 5 0 — 0 ت ا و
7. 0. 0. ص ل ض ز ب 0 0 0 ا ا 0 1 1 م ا ب و
2. ل ت ع ت 1 ح 4 ة و : ت 0 0 0 0 0 0 ي ن ح 0 0 0 ا ل ف ع ل ت
0. 0. 0. ت ق ا ا 0 0 0 ل م
— 5 0 — 0 د م ت ت
7. 0. 0. ف ا ص ع د 0 0 0 ع ا ر 0 1 1 ت
2. ف 1 و 0 0 0 0 0 ز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ي
9. 9. 6. 9. 5. ا ر لا ر 8 8 1 4 6 ل خ ا 6 6 5 0 5 ت ل
9. 8. 8. 7. 5. ز ص ش 0 2 0 8 9 ا ا ؤ 5 4 6 4 0 م لم
0. 2. 7. 0. و 4 1 ج ن م ا 0 0 0 0 0 لخ 0 0 0 0 0 و ا و 0 0 0 0 0 ع ع
9. 9. 6. 9. 5. ت ا ا ت ر 8 8 1 4 6 ل م د ب 6 6 5 0 5 د ب ج ف ا ا
9. 3. 8. 7. 5. د ل ي 0 1 0 3 4 ع ا د ة 5 7 7 3 0 ت ي
0. 2. 6. 9. ن 4 ا ر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 22-24
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-502
مرسوم رئاسي رقم 23-502 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 23-388
مرسوم رئاسي رقم 23-388 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 23-422
مرسوم رئاسي رقم 23-422 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-371
مرسوم رئاسي رقم 23-371 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 23-367
مرسوم رئاسي رقم 23-367 مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 18 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 23-345
مرسوم رئاسي رقم 23-345 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 23-333
مرسوم رئاسي رقم 23-333 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 23-300
مرسوم رئاسي رقم 23-300 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 23-299
مرسوم رئاسي رقم 23-299 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 23-298
مرسوم رئاسي رقم 23-298 مؤرّخ في في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 23-278
مرسوم رئاسي رقم 23-278 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 23-245
مرسوم رئاسي رقم 23-245 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 23-204
مرسوم رئاسي رقم 23-204 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 23-157
مرسوم رئاسي رقم 23-157 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 23-117
مرسوم رئاسي رقم 23-117 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 23-75
مرسوم رئاسي رقم 23-75 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.