مرسوم رئاسي رقم 23-367 مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 18 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائة وخمسة وخمسون مليونا ومائتان وتسعون ألف دينار 155.290.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ''المبالغ المالية غير المخصصة ''وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائة وخمسة وخمسون مليونا ومائتان وتسعون ألف دينار 30 أكتوبر سنة 2023 م 155.290.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 18 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 2 :
نفقات تسيير المصالح عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي رخص اعتمادات الالتزام الدفع الإدارة العامة 140.590.000 140.590.000 الدعم الإداري 140.590.000 140.590.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 140.590.000 140.590.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.